آخر يوم لسداد اشتراكات التأمينات من غير مبلغ إضافي
كل صاحب عمل في القطاع الخاص عنده عمال مؤمَّن عليهم.
- سدّد اشتراكات الشهر اللي فات (حصتك + اللي اتخصم من العمال).
- الاشتراكات مستحقة من أول الشهر، والسداد خلال 15 يوم منه بيعفيك من المبلغ الإضافي.
- بيانات الأجور والاشتراكات المقتطعة بتتبعت للهيئة شهريًا على الملف الإلكتروني.
📖 قانون التأمينات 148/2019 — المادة 121
يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم فى البند أولاً من المادة (٢) من هذا القانون كما يلتزم المؤمن عليه وفقًا لأحكام البنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من ذات المادة ، بحسب الأحوال ، بأداء المبالغ التالى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :
١ - الاشتراكات المستحقة عن الشهر ، وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق .
٢ - الأقساط المستحقة على المؤمن عليه ، وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق .
٣ - الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة ، وذلك فى أول الشهر المستحق عنه القسط .
٤ - المبالغ التى يقوم بخصمها شهريًا من أجر المؤمن عليه فى الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتى صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة وذلك اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ إخطار صاحب العمل .
وفى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها يستحق على الملتزم بالأداء ، بما فى ذلك الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ، مبلغ إضافى شهرى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه (٢٪) .
ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء .
وفى جميع الأحوال ، يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة ، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (١٥٠) من هذا القانون .
واستثناءً من أحكام الفقرات السابقة ، يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع فى تحصيل الاشتراكات طرقًا ووسائل أخرى فى الحالات التى تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يأتى :
١ - إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعى إلى الجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة ، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها فى مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة فى ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابل نسبة لا تزيد عن (١٪) من قيمة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل ، ويكون لهذه الجهات فى سبيل استيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإدارى وفقاً لحكم المادة (١٣٢) من هذا القانون .
٢ - تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق على الملتزم بالتحصيل فى حالة التأخير فى التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التى تتبع فى تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون .
📖 اللائحة التنفيذية للتأمينات — المادة 71
ادة ـم
يلتزم صاحب العمل المشار إليه بالمادة من هذ ) ٧٠( ه اللائحـة ممـن يـستخدم
لاًعما ، بأداء المبالغ التالى بيانها فى الموعد المحدد قرين كل منها :
١- الاشتراكات المستحقة عن الشهر بمـا فـ ى ذلـك الاشـتراكات المـستحقة
عن المعاش الإضافى ، وذلك من أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق .
٢- الأقساط المستحقة على المـؤمن عليـه ، وذ لـك مـن أول الـشهر التـالى
لشهر الاستحقاق .
٣- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة وذلـك فـ ى أول الـشهر المـستحق
.عنه القسط
ى المبالغ الت ٤- يقوم صاحب العمل بخصمها شهريا مـن أجـر المـؤمن عليـه
ى ف الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والت ى صرفت للمؤمن عليه من ال هيئـة
دون وجه حق وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ إخطار صاحب العمل .
وفى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها فى الفقـرة الأولـى يـستحق
على صاحب العمل - بما فى ذلك الجهـاز الإدارى للدولـة والهيئـات العامـة مبلـغ -
إضافى شهرى عن مدة التأخير من تاريخ وجـوب الأداء حتـى نها يـة شـهر الـسداد ،
ويحسب المبلغ الإ ضافى بنسبة تساوى متوسط العائد على إصدارات الخزانة مـن الأ ذون
والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافا إليه ) ٢٪.(
ويتم الإعفاء من المبلغ الإ ى ضاف إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوم خ من تاري ا
.وجوب الأداء
📖 اللائحة التنفيذية للتأمينات — المادة 18
ادة ـم
يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافى الهيئة ببيـان التعـديلات ال ى تـ
طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم ف ى يناير مـن كـل عـام وفقًـ للنمـوذج ا
.المرافق) ٢(رقم
وفى جميع الأحوال يتعين على صاحب العمل موافاة الهيئة بكافة بيانات المـؤمن
عليهم والتعديلات الت ى تطرأ على تلك البيانـات وعلـى الأخـص بيانـات الأجـور
والاشتراكات المقتطعة ش اهري على ملف إلكترونى يـصدر ى للقرار الـذ اوذلك وفقً ،
من رئيس الهيئة وفقً ) ١٣( لأحكام المادة ا من هذه اللائحة .
