📝 الملخص التنفيذي
اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. النص المعروض هو مواد اللائحة كما في نصوص الموقع (319 مادة)، والملف الرسمي في رابط المصدر.
مادة (1)
ادة ـم فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية ال معنـى المبـين قرين كل منها : : القـانون ١- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ ٢٠١٩لسنة ٢- المؤمن عليه : ى كل من تسر عليه أحكام القانون حتى تحقق واقعة استحقاق حقوقه التأمينية عن مدة اشتراكه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . صاحب ٣- :العمـل كل شخص طبيع لاًيستخدم عامى أو اعتبارى أو أكثر مـن الخاضعين لأحكام البند .من القانون) ٢(من المادة ) لاًأو( : الهيئة ٤- الهيئة القومية للتأمين الاجتماع .ى ٥- مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماع .ى ٦- لجنة الخبراء : تتكون من خبرا اء كتواريين يزاولون أعمالهم وفقًـ لأحكـام ا ١٩٨١ لسنة ١٠القانون رقم بشأن الإشراف والرقابة على هيئات التـأمين وخبـراء ، ماليين وتأمينين يرشحهم مجلس الإدارة ، ويكون من بينهم ممثل عـن وزارة الماليـة ى متخصص ف أعمال اللجنة يرشحه وزير المالية . ٧- معدل التضخم : ى الرقم القياس ى فى النسب التغير العام لأسـعار المـستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام والصادر عن الجهاز المركـز ى للتعبئـة العامـة والإحصاء ويحدد ف ى شهر أبريل من كل عام ، وتصدر قواعد تحديد التغيـر النـسب ى ى للرقم القياس لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بقرار مـن رئـيس الهيئـة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء . ٨- سعر الخصم الاكتوارى : معدل التضخم مضافً .) ١٪ ( إليه نسبةا ٩- أجر الاشتراك : المقابل النقدى الذى يحصل عليه المؤمن عليه مـن الفئـات المشار إليها بالبند أو ) ٢( من المادة لاً من القانون من جهة عمله ا لأصلية لقـاء عملـه الأصلى ، وتحدد عناصر هذا الأجر على النحو الآتى : الأجر الوظيف )أ( .ى الأجر الأساس)ب( .ى الأجر المكمل)ج( . . الحوافز)د( . العمولات)ه( )و( الوهبة ، متى توفرت فى شأنها الشروط الآتية : ١- أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنش أة على أساس نسبة مئوية محددة مقدما من المبالغ المستحقة على العملاء . ٢- أن يكون لها صندوق مشترك ف ى المنـشأة توضـع فيـه حـصيلتها .بين العمال لتوزيعها ٣- أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمـل والعمـال تحـدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم . البدلات ، فيما )ز ( عدا البدلات الآتية فلا تعتبر جزءا من أجر الاشتراك : ١- بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات ى الت تصرف للمؤمن عليه مقابل ما تكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ، ويستثنى من ذلك بدل التمثيل . ٢- بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغي رها مـن البـدلات التـ ى تصرف مقابل مزايا عينية . ى البدلات الت ٣- تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها . ى البدلات الت ٤- تـستحق للمـؤمن عليـه لمواجهـة أعبـاء المعيـشة .خارج البلاد )ح ( الأجور الإضافية . )ط ( التعويض عن الجهود غير الع .ادية )ى( إعانة غلاء المعيشة . )ك( العلاوات الاجتماعية . )ل( العلاوات الاجتماعية الإضافية . )م( المنح الجماعية . )ن( المكافآت الجماعية . )س( ما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساس .ى )ع( العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للأجر الأساس .ى ١٠- دخل الاشتراك : ى الدخل الذ يختاره المؤمن عليه من الفئـات المنـصوص ) ٢( من المادة ا وثالثً االبندين ثاني ى عليها ف من القانون للاشتراك عنـه مـن الجـدول ، المرافق) ١(رقم بما لا يقل عن الحد الأدنـى لأجـر الاشـتراك ولا يزيـد علـى الحد الأقصى له . ١١- سن الشيخوخة : سن الستين بالنسبة ل ا وثالثًـ لاًلبندين أو مـن المـادة )٢( ، من القانون وسن الخامسة والستين بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبندين ثانيـ ا ، اورابع وذلك مع مراعاة حكم المادة .من القانون) ٤١( ١٢- صاحب المعاش : من تحققت بشأنه واقعة استحقاق المعاش عن نفسه فـ ى تأمين الشيخوخة والع .جز والوفاة ١٣- العجز الكلى المستديم : كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنتـه الأصلية أو أية مهنة أو نشاط يتكـسب منـه ، ى ويعتبر ف حكم ذلك حـالات الأمـراض العقليـة ، وكـذلك الأمــراض المزمنـة والمستعصية الت ى يصدر بهـا قـرار ا مـن رئـيس مجلـس إدارة الهيئـة المعنيـة بالتأمين الصح .ى ١٤- العجز الجزئى المستديم : كل عجز بخلاف حالات العجز الكلى من شـأنه أن يحول بصفة مستديمة بين المـؤمن عليـه الخاضـع للبنـد أو لاً مـن المـادة )٢( من القانون وبين عمله الأصل .ى : دفعة الحياة ١٥- القيمة الحالية لدفعة المعاش للجنيه الواحد الت ى سوف يحصل عليها صاحب المعاش عند تقاعده ولمدى الحياة والمستحقين . ١٦- : إصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجـدول رقـم ) ١( المرافق للقانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثنـاء تأديـة العمل أو بسببه . ى ويعتبر ف حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليـه خلال فتـرة ذهابـه لمباشـرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهــاب أو الإيـاب دون تخلـف أو توقــف أو انحـراف عن الطريق الطبيع ى ، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهـاق من العمل إصابة عمل متى توفرت فيها الشروط والقواعـد المحـددة بالمـادة )١٤٥( من هذه اللائحة . : المصاب ١٧- من أصيب بإصابة عمل . : المريض ١٨- من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل . ١٩- العاجز عن الكسب : كل شخص مصاب بعجز يحول كليـة بينـه وبـين العـمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع ) ٥٠٪( على الأقل ويشترط أن يكـون هـذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين . ٢٠- الهيئة المعنية بالتأمين الـصحى : الهيئة العامة للتأمين الصح أو الهيئـة ى المختصة داخل منظومة التأمين الصح اطبقًى لأحكام قانون نظـام التـأمين الـصح ى الشامل الصادر بالقانون رقم ى فـ ٢٠١٨ لسنة ٢ المحافظـات التـ عليهـا ى تـسر ى .تلك المنظومة )ى لفصل الثانا( التغطية التأمينية
مادة (2)
ادة ـم تسرى أحكام القانون على الفئات الآتية : ١- العاملين لدى الغير . أصحاب ٢- .حكمهمى ومن فالأعمال ٣- العاملين المصريين ف .الخارجى ٤- العمالة غير المنتظمة . وإذا ما توفرت ف المؤمن عل ى يه القواعد والأحكام اللازمة لخضوعه لأكثر مـن فئة من فئات المنتفعين بأحكام القانون فإنه لا يتم تغطيته تأمينيـ ا إلا باعتبـاره تابعـ ا ى لإحد تلك الفئات فقط وتتحدد أولويات خضوعه وفقًا للترتيب المحدد بالفقرة السابقة .
مادة (3)
ادة ـم تسرى أحكام القانون على فئة العاملين لدى الغير التالى بيانهم : ١- العاملين المدنيين بالجهاز الإدار ى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامـة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات . ٢- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها مـن الوحـدات الاقتصادية التابعة لها ىبما ف ، ذلـك رؤسـاء وأعـضاء مجـالس الإدارة المنتـدبين ى ف شركات قطاع الأعمال العام . ٣- العاملين المؤقتين والعرضيين والموسـميين بالجهـات المنـصوص عليهـا بالبندين السابقين . ٤- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل ، مع مراعاة ما يأتى : ) أ ( أن يكون سن المؤ . فأكثرة سن١٨من عليه )ب( أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبـر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يـدخل بطبيعتـه فيمـا يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل . ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمـال الـشحن والتفريـغ وعمال الصيد وعمال النقل البر .ى ٥- الأجانب الخاضعين لأحكام قوانين التوظف أو قانون العمل . ٦- المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، بشرط أن يكـون سـن المـؤمن ، سنة فأكثر ١٨عليه وألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسك ن الخـاص وألا يكون العمل الذى يمارسه العامل يدويا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه . ٧- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فع ، لاً بشرط أن تتوفر بشأنهم الشروط المنصوص عليها ف .من هذه المادة) ٤(من البند ) ب ، أ(البندين ى
مادة (4)
ادة ـم فى حالة التحاق المؤمن عليه من الفئات المشار اليها بالمادة السابقة بالعمل لـدى أكثر من صاحب عمل فى ذات الوقت ، فيعتد بمدة عمله لدى صاحب عمـل واحـد ، مع مراعاة ما يأتى : ١- يعتد بمدة الاشتراك التى تم التأمين فيها على أجر اشتراك أكبر . ٢- يعتد بالمدة الأسبق ف الاشتراك ى إذا تساوت الأجور خلال مدد الازدواج . ى ف ٣- حالة حصول المؤمن عليه على إجازة خاصة لغير العمل والتحق بعمـل لدى صاحب عمل آخر يعتد بمدة الاشتراك لدى صـاحب العمـل الأخيـر ويلتـزم ، صاحب العمل الأخير بأداء الاشتراكات المستحقة على ألا يقل الأجـر المـسدد عنـه الاشتراكات عن أجره لدى جهة عمله الأصلية .
مادة (5)
ادة ـم تسرى أحكام القانون على فئة أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم التالى بيانهم : ١- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطً ا أو زراعيـ ا أو صـناعي ا تجاري ا والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون نشاطًا أو خدمات لحساب أنفسهم . ويشترط لخ ضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة . ٢- الشركاء المتضامنين ف ى شركات الأشخاص وشركات التوصـية بالأسـهم ، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين ف ى الشركات المساهمة بالقطـاع ى ين فوالمدير ، الخاص الشركات ذات المسئولية المحدودة . ٣- ملاك شركات الشخص الواحد . ٤- المشتغلين بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية ، ويحدد تاريخ بدء انتفـاع كل مهنة بأحكام القانون بقرار يصدر من رئيس الهيئة . - ٥ الأعضـاء المنتجين فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم . ملاك الأراض٦- ى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر . ى الزراعية الت ى الأراضى حائز ٧- تبلغ مساحتها فدان فأكثر ، سواء كانوا ملاكً ا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما مع .ا ٨- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم مـن الـد ى خل الـسنو االمتخذ أساس لربط الضريبة العقارية عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك بـشرط أن يكون العقار المملوك مؤجر ولا يستعمل كمسكن له أو لأفراد أسرته ، ويقصد بالـدخل ى السنو القيمة الإيجارية السنوية للعقار المتخذة أساس ا لربط الـضريبة ويثبـت ذلـك بموجب خطاب من مأمورية الضرائب العقارية المختصة . ٩- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع بما ف ى ذلك وسائل النقـل .ى والجوى والبحرى والنهرى البر ١٠- الوكلاء التجاريين . ١١- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية . ١٢- المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين من غي .ر الرهبان ١٣- العمد والمشايخ . ١٤- المرشدين والأدلاء السياحيين وقصاص .الأثرى ١٥- الأدباء والفنانين . ١٦- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية ، إذا توفرت إحدى الحالات الآتية : )أ( إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث يعمل بها عامل فأكثر . إذا )ب ( كان نصيب الفرد من الدخل السنو ى للمنشأة المتخذ أساس ا لربط الضريبة على الدخل لا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ، وذلـك مـع مراعـاة الزيادة السنوية المقررة للحد الأدنى لأجر الاشتراك عند تحديد نصيب كـل فرد من الدخل السنو .ى ى وف جميع الاحوال يتم التأمين على متولى الإدارة من الورثة . ١٧- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية ، وذلـك إذا كـان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر . ويشترط لانتفاع الفئات المشار إليها ف ى هذه المادة بأحكام القانون ألا يقـل سـن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين .
مادة (6)
ادة ـم تسرى أحكام القانون على فئة العاملين المصريين بالخارج التالى بيانهم : ١- العاملين المرتبطين بعقود عمل شخصية . ٢- العاملين لحساب أنفسهم . ٣- المهاجرين من الفئات المشار إليها فـ ى البنـدين الـسابقين المحـتفظ لهـم بالجنسية المصرية . ٤- العاملين البحريين الذين يعملون على سفن ب حرية ترفع علـم دولـة أجنبيـة خلال فترة سريان جواز السفر البحر .ى ٥- العاملين بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والـسفارات الأجنبيـة داخـل جمهورية مصر العربية المرتبطين معها بعقود عمل شخصية ولا يسر شـأنهم ى فـ ى .قانون العمل ويشترط لانتفاع الفئات المشار إليها فى هذه المادة بأحكام القانون ما يأتى : ١- التقدم بطلب للاشتراك وفقً لأحكام القانونا . ٢- ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر .
مادة (7)
ادة ـم تسرى أحكام القانون على فئة العمالة غير المنتظمة الآتى بيانهم : ١- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الد المتخـذ ى خل السنو اأساس لربط الضريبة العقارية عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك بشرط أن يكـون العقار المملوك مؤجر ولا يستعمل كمسكن له أو لأفـراد أسـرته ، ويقـصد بالـدخل ى السنو القيمة الإيجارية السنوية للعقار المتخذة أساس ا لربط الـضريبة ويثبـت ذلـك بموجب خطاب من مأمورية الضرائب العقارية المختصة . ٢- عمال التراحيل . ٣- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلـة والحـرفيين متـى توفرت فيهم الشروط الآتية : )أ ( عدم استخدام عمال . عدم )ب( ممارسة النشاط ف ى محل عمل ثابت له سجل تجار ى أو تتـوفر بـشأنه شروط القيد فى السجل التجار .ى )ج( ألا يكون محل النشاط خاضع ا لنظام الترخيص من جانب أ ى مـن الجهـات الإدارية المختصة . ٤- خدم المنازل ومن فى حكمهم الذين يعملون داخـل المنـازل الـذين يتـوفر فى شأنهم الشروط الآتية : )أ( أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص . )ب( أن يكون العمل الذ ايمارسه يدوي ى لقـضاء حاجـات شخـصية للمـستخدم .أو لذويه ى محفظ٥- وقراء القرآن الكريم . ٦- المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة . - ٧ ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية متى توفرت فى شأنهم الشروط الآتية : )أ( ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها . )ب ( أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنو ى للمنشأة المتخـذ أساسـ لـربط ا الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك . بإدارة المنشأةا ألا يكون قائم(ج( . العامل - ٨ ين المؤقتين فى الزراعة سواء فى الحقول والحدائق والبساتين أو فـى مـشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو فى المناحل أو فى أراضـى الاستـصلاح والاستزراع ، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عـن سـتة أشهر متصلة أو كان ال عمل الذى يزاولونه لا يدخل بطبيعتـه فيمـا يزاولـه صـاحب العمـل . من نشاط ملاك الأراض٩- ى الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان . ى الأراضى حائز ١٠- الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا املاكً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة . ويشترط لانتفاع أفراد هذه الفئة بأحكام القانون ألا يقل سن المـؤمن عليـه عـن .الثامنة عشر
مادة (8)
ادة ـم يشمل نظام التأمينات الاجتماعية ، التأمينات الآتية : ١- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . ٢- تأمين إصابات العمل . ٣- تأمين المرض . . تأمين البطالة٤- ( الفصل الثالث ) ملف التأمين الاجتماعى
مادة (9)
مادة تنشئ الهيئة ملف تأمين اجتماع ى لكل مؤمن عليه من الخاضعين لأحكام القانون على أن يتضمن هذا الملف البيانات والمستندات اللازمة لتحديد وحساب أ التزام قـد ى يتحمل به المؤمن عليه وفقً لأحكام القانون ا ، كما يمكنها مـن تقـدير وحـساب قيمـ ة الحقوق التأمينية المقررة وصرفها للمؤمن عليه عند تحقق إحدى حـالات الاسـتحقاق .وفقا للقانون وعلى صاحب العمل بوحدات الجهاز الإدار ى للدولة والهيئات العامـة والقطـاع العام وقطاع الأعمال العام أن ينشئ جهاز ا للتأمين الاجتماع ى لتنفيـذ أحكـام القـانون ولائحته التنفيذ ، ية يعمل به عدد كاف من العاملين المؤهلين المدربين . ويجوز لرئيس الهيئة أو من يفوضه الترخيص لمنشآت القطاع الخـاص بإنـشاء الجهاز المشار إليه بشرط قيام صاحب العمل بإنشاء ملف ى لكترونـ إ يتـضمن كافـة بيانات العاملين بالمنشأة . وعلى صاحب العمل أن يتخذ كافة الإجراءا ى ت الت تكفل التنـسيق بـين جهـاز التأمين الاجتماعى والأجهزة الأخرى المعنية لديه .
مادة (10)
ادة ـم تختص الهيئة والجهاز المشار إليه بالمادة السابقة باتخاذ كل إجـراء ضـرورى فى سبيل تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وذلك دون الإخلال بما تختص بـه هـذه اللائحة أو أى جهة أخرى وفقا للقانون ، وعلى الأخص ما يأتى : ١- إعداد الكشوف والبيانات والإخطـارات والاسـتمارات والنمـاذج وإمـساك السجلات والدفاتر والملفات التى يتطلبها تنفيذ أحكام القانون والاحتفاظ بها . ٢- استيفاء الاستمارات الخاصة بالاشتراك لدى الهيئة . ٣- استيفاء الاستما رات الخاصة بتحديد وأداء الاشتراكات والأقساط وغيرها مـن المبالغ المستحقة للهيئة واتخاذ إجراءات سدادها . ٤- إعداد الاستمارات الخاصة بحساب المبالغ المستحقة لحساب أو الاشتراك عن ى المدد الت يجوز حسابها أو الاشتراك عنها ، كمدد الإعـارة الخارجيـة بـدون أجـر والإجازات الخاصة للعمل بالخارج والإجازات الخاصـة بـدون أجـر والإجـازات الدراسية بدون أجر . ٥- إعداد سجل لقـيد طلبات حساب المدد المشتراة والأقسـاط المستحقة عنهـا وفقًا لنموذج السجـل رقم .المرافق) ٧( ٦- اتخاذ إجراءات صرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المقررة للمـؤمن عليهم المصابين والمرض .ى ٧- إعداد سجل لقيد جميع البيانات الخاصة بالمؤمن عليهم المعارين إعارة داخلية أو خارجية والذين فى إجازات خاصة أو إجازات دراسية بدون أجر . ٨- إنشاء واستيفاء ملفات التأمين الاجتماعى الخاصة بالمؤمن عليهم . كما يختص الجهاز المشار إليه بتلق اى لمكاتبات وتنفيذ التوصيات وإزالة أسـباب المناقضات التى توجهها الهيئة وموافاتها بما تم تنفيذه خلال أسبوعين على الأكثر . ولجهاز التأمين الاجتماع ى لدى صاحب العمل أن يقوم باتخاذ وإعداد واسـتيفاء وإنشاء كافة الكشوف والبيانات والنماذج والاستمارات والاجراءات المشار إليها بالفقرة .االأولى الكتروني وتلتزم الهيئة بتوفير الوسائل الت ى تتيح تلقيها كافة ما تـضمنته الفقـرة الأولـى من أوراق ونماذج ومستندات من كافة فئات المؤمن عليهم فض لاً عن أصحاب الأعمال من خلال الوسائل الإلكترونية بما فى ذلك الموقع الإلكترون .للهيئةى وفى جميع الأحوال يجب أن تكون الملفات الالكترونية مذيلة بالتوقيع الالكترونى .
مادة (11)
ادة ـم يلتزم صاحب العمل الذ ى لديه جهاز تأمين اجتماع ى وفقًـا لـنص المـادة )٩( من هذه اللائحة بتوفير الاستمارات والنماذج والسجلات الت ى يتطلبهـا تنفيـذ أحكـام القانون وذلك دون الإخلال ب حق صاحب الشأن ف ى الحصول على هذه النمـاذج بأيـة طريقة أخرى بما فى ذلك الحصول عليها من الموقع الإلكترون .للهيئةى
مادة (12)
ادة ـم يلتزم صاحب العمل الذ ى لديه جهاز تأمين اجتماع ى أو الهيئـة بإنـشاء ملـف خاص بالتأمين الاجتماع ى لكل مؤمن عليه يتضمن كافة المستندات الخاصة به ويراعى ى ف جميع الأحوال استيفاء هذه المستندات أو لاً بأول على أن يتـضمن علـى الأخـص المستندات الآتية : لاأو ً - المستندات التى تستوفى عند بدء مدة الاشتراك : ١- بالنسبة لفئة العاملين لدى الغير : )أ ( صورة شهادة الميلاد المميكنة . )ب( صورة بطاقة الرقم القوم .ى )ج( قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الاشتراك أو نـسخة مـن عقـد العمل للعاملين بالقطاع الخاص .)إن وجد( )د( طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص للنمـوذج اوفقًـ ، .المرافق) ١(رقم )ه( إقرار استلام العمل .)إن وجد( صحيفة البيانا )و( ى المرافق ف) ٣( للنموذج رقم اوفقً ، ت الأساسية حالـة وجـود .مدد سابقة )ز( بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخـر ، .المرافق) ٤( للنموذج رقم اوفقً )ح( تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بـدء الاشـتراك .نهأو صورة م )ط( استمارة بيانات التغطية التأمينية للمؤمن عليه ، وفقًا للنموذج رقـم .المرافق ) ٥( ٢- بالنسبة لفئة : الأعمال أصحاب )أ ( المــستندات الــواردة فــ ) ح ، ز ، و ، د ، ب ، أ(ى )١(مــن البنــد .من هذه المادة )ب( صورة المستند المثبت لبدء النشاط أو توفر الصفة ال موجبة للخضوع لأحكام القانون وعلى الأخص ما يأتى : ١- صورة السجل التجار .ى ٢- صورة البطاقة الضريبية . - ٣ صورة الترخيص الصادر من جانب أى من الجهات الإدارية المختصة . ٤- ما يثبت القيد فى جدول المشتغلين بالنقابات المهنية . ٥- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية ا لصادرة من الجمعية الزراعيـة أو الجهة المختصة . ٦- صورة من عقد الإيجار أو عقد الشركة بحسب الأحوال . ٧- خطاب مأمورية الضرائب العقارية المختـصة بالقيمـة الإيجاريـة السنوية للعقار المتخذة أساسا لربط الضريبة بحسب .الأحوال ٣- بالنسبة لفئة العاملين المصريين بالخارج : )أ ( المستندات الواردة ف مـن هـذه ) ١(من البنـد ) ح ، ز ، و ، د ، ب ، أ(ى ، المادة على أن يراعى بالنسبة للمستند المشار إليه بالبند موافاة الهيئة ) ح( به لمن اتخذ إجراءات اشتراكه من الخارج حال أول زيارة له للبلاد . )ب( صورة المستند المثبت لبدء العمل أو الن شاط الموجـب للخـضوع لأحكـام القانون وعلى الأخص ما يأتى : ١- صورة من جواز السفر على أن يكون ساري .ا ٢- صورة موثقة من عقد العمل ف .الخارجى ٣- صورة من عقد العمل بالمنظمة الدولية أو الإقليمية أو السفارة الأجنبية . ٤- صورة من عقد العمل على السفن الأجنبية وصورة جـ واز الـسفر .المفعولى سارى البحر ٤- بالنسبة لفئة العمالة غير المنتظمة : )أ ( المستندات الواردة ف مـن هـذه ) ١(من البنـد ) ح ، ز ، و ، د ، ب ، أ(ى المادة على أن تكون المهنـة المـراد الاشـتراك عنهـا مدونـة ببطاقـة .الساريةى الرقم القوم )ب( شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة . )ج( بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة . المدنيةالأحوال ثاني ً ا - المستندات التى تستوفى خلال مدة الاشتراك وبمراعاة فئة الخضوع : ١- بيان تدرج أجر .الاشتراك ٢- طلب التعديل لفئة الدخل الأعلى أو الأدنى بحسب الأحوال . ٣- استمارة حساب أو الاشتراك عن مدد .المرافق) ٨( للنموذج رقم اوفقً ، ٤- القرارات الخاصة بمدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر والإجـازات الدراسية بدون أجر والبعثات العلمية والا ستمارات والمستندات الدالة على السداد عـن .تلك المدد بيان معت ٥- مد من الجهة المختصة بالمدد الت ى تقضى أيـة قـوانين أو قـرارات بإضافتها إلى مدة .التأمينى فالاشتراك ٦- إخطارات تحصيل الأقساط . ٧- شهادة تقدير العجز الجزئ .المستديمى ثالث ً ا - المستندات التى تستوفى عند انتهاء الخدمة وبمراعاة فئة الخضوع : ١- صورة معتمدة من قرار إنهاء الخدمة أو مستخرج رسم .منهى الاستمارة ٢- الخاصة بالإخطار عن انتهاء الاشتراك بالنسبة للعـاملين بالقطـاع اوفقً ، الخاص لنموذج الاستمارة رقم .المرافق) ٦( ٣- أصل شهادة الوفاة أو مستخرج رسم ى منها أو ملخص معتمد لشهادة الوفـاة أو شهادة تقدير العجز . قر ٤- ار اللجنة المشار إليها بالمادة ) ٢١( من القانون بعدم وجـود عمـل آخـر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل . ٥- النموذج الخاص بإضافة مدة خدمة ى ف اعتبارية حساب المعاش أو تعـويض الدفعة الواحدة للعمل فى بعض المحافظات وفقً .المرافق) ٩( للنموذج رقم ا ٦- المستند الذى يثبت ءانتها النشاط كـصورة مـن شـطب الـسجل التجـار ى أو خطاب من مصلحة الضرائب يفيد تاريخ إنهاء النشاط أو أ ى مـستند آخـر يكـون قاطع الدلالة ف .إثبات ذلكى ٧- صورة من جواز السفر الذى يثبت العودة للوطن . ٨- صورة من بطاقة الرقم القوم ى تثبت تغيير المهنة ى أو أ ، مستند آخر يكـون .إثبات ذلكى ع الدلالة فقاط ٩- صورة من شهادة الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة الت حالـة انتهاءتفيد ى الملكية أو الحيازة . ١٠- صورة من المستند الذ ى يثبت زوال الصفة أو الوضع الموجب للخـضوع لأحكام القانون . ١١- خطاب مأمورية الضرائب العقارية المختصة بالقيمـة الإيجا ريـة الـسنوية للعقار المتخذة أساسا لربط الضريبة بحسب .الأحوال ويراعى تعلية جميع المستندات المشار إليها ف ى هذا الفصل على غلاف الملـف مع إثبات أرقامها وتواريخها . ويجوز لصاحب العمل تقديم البيانات والاستمارات المطلوبة منه إلكتروني مذيلـة ا بالتوقيع الإ .ىلكترون وتلتزم الهيئة بحفظ أصول المستندات والنماذج والاستمارات المشار إليها وأيـة مستندات أخرى ترى الهيئة حفظها إلكتروني ا بالأرشيف الإلكترون ى علـى أن يتـضمن الوصف الأرشيف اتحديدى لمن قام بالحفظ ومن قام بالمراجعـة ويعتـد بهـذا المـستند ى فى الإلكترون صرف جميع الحقوق .التأمينية وعلى الهيئة إنشاء ملف إلكترون ى لكل مؤمن عليـه يتـضمن كافـة البيانـات والمعلومات الخاصة به والت ى يتضمنها ملف التأمين الاجتماعى المشار إليـه علـى أن يتم تحديثها بصورة دورية منتظمة .
مادة (13)
ادة ـم تلتزم الهيئة بوضع خطة زمنية للتحول الرقم ى لإلزام أصحاب الأعمـال بتقـديم البيانات والاستمارات المطلوبة منهم إلكتروني ا مذيلة بالتوقيع الإ ى ، لكترون يصدر بهـا قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة .
مادة (14)
ادة ـم يلتزم صاحب العمل المنشأ لديه جهاز تأمين اجتماعى بالاحتفاظ بملـف التـأمين الاجتماعى للمؤمن عليه على أن يتم موافاة الهيئة به خلال خمسة عـشر يومـ علـى ا الأكثر من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الآتية : ١- عند طلبه بمعرفة الهيئة . ٢- تصفية المنشأة أو إدماجها ف .منشأة أخرىى
مادة (15)
ادة ـم يلتزم المؤمن عليه ف ى حالة التحاقه بأ ى عمل وكانت له مـدة اشـتراك سـابقة أو كان مست حقًا لمعاش آخر من الهيئة أو من أ ى جهة أخرى غير النقابات بأن يقـدم ، بيانًا إلى الهيئة بذلك وفقً .المرافق) ٤( للنموذج رقم ا ( الفصل الرابع ) إجراءات الاشتراك
مادة (16)
ادة ـم ى ف حالة تعدد فروع صاحب العمل تعتبر الفروع الت ى تقع ف ى نطاق اختـصاص قسم أو مركز أو بندر شرطة أو وحدة إدارية كصاحب عمـل مـستقل وفقًـا للتقـسيم .للهيئةى الجغراف واستثناء من الفقرة السابقة يجوز لصاحب العمل طلب اعتبـار جميـع فروعـه وحدة واحدة أو أكثر ف ى مجال علاقتها مع الهيئة على النموذج رقـم ، المرافـق ) ١٠( وتتم دراسة الطلب بالإدارة المختصة بعد إجراء تحريات مكتب الهيئة . ويشترط لموافقة الهيئة على طلب المنشأة بتوحيد التعامل لها ما يأتى : ١- أن يكون للمنشأة أكثر من فرع . ٢- أن تكون طبيعة عمل العاملين بالفروع تتصف بالتنقل بين الأفـرع المختلفـة ومرتبطة بأعمال المركز الرئيس .ى ٣- أن تكون المنشأة منتظمة ف سدى اد اشتراكات التأمين الاجتمـاع وألا يكـون ى هناك تهرب تأمين .ى أوكلى سواء جزئى ولا يجوز توحيد التعامل بالنسبة للمنشأة التى يوجد لفروعها وحدات حسابية منفصلة .
مادة (17)
ادة ـم يلتزم صاحب العمل أن يتقدم إلى الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ بـدء النـشاط بطلب الاشتراك محر ار من ثلاث نسخ على النموذج رقم ) ٢( المرافق ويجب أن يرفق بطلب الاشتراك المشار إليه المستندات الآتية : ١- نموذج توقيع صاحب العمل أو الأشخاص المسئولين عن تحريـر المكاتبـات أو استيفاء البيانات أو الاسـتمارات اوفقًـ ، للنمـوذج رقـم ) ١١( المرافـق معتمـد ا من صاحب العمل بخاتم المنشأةا ومختوم ، أو التوقيع الإلكترون .ى ويلتزم صاحب العمل بكل ما يترتب على توقيع هؤلاء المسئولين على المحررات والمكاتبات والاستمارات والنماذج الخاصة بتنفيذ أحكام القانون . ى أ ٢- مستندات دالة على بدء نشاط صاحب العمل مثل السجل التجار أو عقـد ى الشركة أو قرار إنشائها أو عقد الإيجار أو أمر التشغيل أو أمر التوريـد أو الترخيص الصادر بالنشاط وكذلك المستندات الدالة على صفة صاحب العمل ف ى غيـر المنـشآت الفردية أو صورة ضوئية منها مع مطابقتها على الأصل بمعرفة الموظـف المخـتص والتوقيع بما يفيد المطابقة . الإخطار ٣- عن اشتراك عامل بالهيئة وفقً ) ١( للنموذج رقم ا المرافـق ومـستند الميلاد أو صورة ضوئية منه بعد مطابقته على الأصل والتأشير بذلك مـن الموظـف المختص وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص .
مادة (18)
ادة ـم يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافى الهيئة ببيـان التعـديلات ال ى تـ طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم ف ى يناير مـن كـل عـام وفقًـ للنمـوذج ا .المرافق) ٢(رقم وفى جميع الأحوال يتعين على صاحب العمل موافاة الهيئة بكافة بيانات المـؤمن عليهم والتعديلات الت ى تطرأ على تلك البيانـات وعلـى الأخـص بيانـات الأجـور والاشتراكات المقتطعة ش اهري على ملف إلكترونى يـصدر ى للقرار الـذ اوذلك وفقً ، من رئيس الهيئة وفقً ) ١٣( لأحكام المادة ا من هذه اللائحة .
مادة (19)
ادة ـم يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص بأن يقدم للهيئة بيانات العـاملين وأجـورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج الت ى تعدها الهيئة مرفقً بها الم ا الدال على ى ستند الرسم تاريخ ميلاد العامل أو صورة ضوئية منه وصـورة مـن عقـد العمـل )إن وجـد ( بعد مطابقتها على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك خلال أسـبوعين من تاريخ تحقق إحدى الحالات الآتية : ى التحاق أ١- عامل بالعمل لديه . - ٢ التحـاق عمال متدرجين أو تلا ميذ صناعيين أو طلاب مشتغلين فى مـشروعات التشغيل الصيفى أو المكلفين بالخدمة العامة . ٣- التحاق أحد العاملين ممن تقل أعمارهم عن ١٨ سنة بالعمل لديه .
مادة (20)
ادة ـم يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافى الهيئة بنموذج الاستمارة رقم ) ٦( المرافق وذلك خلال أسـبوع من تاريخ تحقق إحدى الوقائـع الآتية : ١- انتهاء خدمة المؤمن عليه . ٢- انتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج . ٣- انتهاء العمل بالمشروع الصيف .للطلبةى ى وف حالة إخلاله بالإخطار ف ى الموعد المشار إليـه بالنـسبة للمـؤمن علـيهم ) ١(البند ى ف من هذه المادة يلتزم ب أداء مبلغ إضاف ى مـن قيمـة ) ٢٠٪(يقدر بنـسبة الاشتراك المستحق عن الشهر الأخير وذلك عن كل شهر تأخير عن المدة من تـاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال الاستمارة للهيئة ى وف ، حساب مدة التـأخير يحـذف .كسر الشهر ولا يستحق المبلغ الإضافى المشار إليه اعتبـار مـن تـاريخ ا تحقـق إحـدى الوقائع الآتية : ١- ورود استمارة الإخطار بانتهاء الخدمة ف ى المواعيد المحـددة دون اسـتيفاء بعض بياناتها ، امتى كان مثبتً بها تاريخ انتهاء الخدمة . ٢- انتهاء خدمة المؤمن عليه ف ى تاريخ انتقال المنشأة إلى الغير بالبيع أو الإيجار أو الإدماج أو الوصية أو الهبة أو النزول أو غير ذلك من التصرفات ، بشرط أن يقـر المؤمن عليه بصحة تاريخ انتهاء الخدمة . ٣- قيام صاحب العمل بالتوقيع على استمارة الإخطار بانتهاء الخدمة ف الحالات ى ى الت يتم تحريرها بمعرفة مفتش الهيئة أو إذا قام بالتوقيع على محضر لجنـة فحـص المنازعات أو على كشف الحصر المحرر بمعرفة مفتش الهيئة ، بـشرط أن يتـضمن المحضر أو كشف الحصر تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه أو إذا قام بإخطـار الهيئـة بانتهاء خدمة المؤمن عليه بموجب خطاب . ٤- التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى صاحب عمل آخر أو تجنيده . ٥- شهر إفلاس صاحب العمل أو تصفية المنشأة أو غلقها أو حلها . ٦- صدور حكم قضائ ى فى مواجهة الهيئة بإنهاء خدمة المؤمن عليه . ٧- تقديم صاحب العمل استمارة الإخطار بانتهاء خدمة المؤمن عليه الذ ينقطـع ى عن العمل بغير إذن وذلك خلال شهرين من تاريخ الانقطاع عن العمل .
مادة (21)
ادة ـم يلتزم صاحب العمل بإخطار الهيئة على النموذج رقـم ) ١٢( المرافـق خـلال خمسة عشر يوم ا من تاريخ وقوع أى تغيير فى البيانات والمستندات المقدمـة منـه ، وعلى الأخص فى الحالات الآتية : ١- إنشاء فرع جديد تابع له . ٢- تغيير الشكل القانونى لصاحب العمل إذا كان شخصا اعتباريا . تغي٣- ير نوع النشاط الذى يزاوله صاحب العمل . ٤- تغيير عناوين أماكن العمل . ى التغيير ف٥- نماذج التوقيعات . ٦- فقد الأختام أو استبدالها . ويسلم الإخطار إلى الهيئة أو يرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . ويتحمل صاحب العمل الآثار المالية الناتجة عن عدم الإخطار أو التـأخير فيـه متى ثبتت مسئوليته عن ذلك قانونًا .
مادة (22)
ادة ـم ى ف حالة إدماج إحدى المنشآت ف ى منشأة أخرى يتعين علـى المنـشأة الدامجـة موافاة الهيئة بالمستندات الموضحة بالنموذج رقم ى المرافق ف ) ١٣( موعد لا يتجـاوز أسبوعين من تاريخ صدور قرار الإدماج .
مادة (23)
ادة ـم إذا كانت المنشأة المندمجة والمنشأة الدامجة تقعان فى دائرة اختـصاص مكتـب واحد من مكاتب الهيئة فتتخذ الإجراءات الآتية : ١- تتولى المنشأة الدامجة موافاة مكتب الهيئة المختص بنسختين معتمـدتين مـن قرار الإدماج وبيان من أصل وصورة بالأسماء والأرقام التأمينيـة لجميـع العـ املين بالمنشأة المندمجة ف ى تاريخ الإدماج موضح ا قرين كل منهم الأجـر الـشهر ى الـذ ى ى يجر عليه تقدير الاشتراكات وقيمة الأقساط المستحقة للهيئة خلال خمسة )إن وجدت ( اعشر يوم من تاريخ صدور قرار الإدماج ، وعليها كذلك أن تقـوم بتـسوية حـساب الاشتراكات الخاصة بهم حتى تار يخ الإدماج وذلك مع عدم الإخلال بمـسئوليتها عـن الوفاء بهذه الالتزامات بالتضامن مع المنشأة المندمجة . ٢- يتولى صاحب العمل أو ممثل المنشأة الدامجة موافاة مكتب الهيئة المخـتص ) ٢(بالنموذج رقم المرافق بطلب الاشتراك عن الشهر الذ ى تم فيه الإدماج شاملة لكافة العاملين بها ومن بينهم عمال المنشأة المندمجة . ٣- يتولى مكتب الهيئة المختص غلق ملف صاحب العمل السابق بعد أن يودع به ى نسخت قرار الإدماج مرفقا بهما أصـل وصـورة بيـان العـاملين المـشار إليهمـا .من هذه المادة) ١(البند ى ف ويحتفظ صاحب العمل بالمنشأة الدامجة برقمه التأمين ى الأصـل ى وكـذا جميـع العاملين الذين كانوا يتبعون المنشأة المندمجة وعلى المكتب المختص أن يقوم بتسجيلهم على قاعدة بيانات الهيئة بوصفهم عاملين لدى المنشأة الدامجـة اعتبـار ا مـن تـاريخ الإدماج وأن يؤشر برقم المنشأة الدامجة على ملفات كل منهم موضـح ا قـرين الـرقم .لإدماجتاريخ ا وإذا كانت كل من المنشأة المندمجة والمنشأة الدامجة تقع ف ى دائـرة اختـصاص مكتبين مختلفين فيكتف ى بتعديل الاسم القانون ى للمنشأة المندمجة على أن يبق لكل منشأة ى .الخاص بهاى رقمها التأمين
مادة (24)
ادة ـم يتقدم المؤمن عليه من فئات أصحاب الأعمال ومـن فـ حكمهـ ى م والعـاملين المصريين بالخارج والعمالة غير المنتظمة بطلب للاشتراك لد ى الهيئة على النمـوذج ) ١(رقم المرافق من أصل وصورتين مرفقً ا به المستندات المثبتة لبدء النشاط أو العمل أو توفر الصفة الموجبة للخضوع لأحكام القانون بحسب الأحوال والمنصوص عليهـا .هذه اللائحةمن ) ١٢(بالمادة وعلى الهيئة أن تعيد إلى المؤمن عليه أو من ينوب عنه إحدى صـور اسـتمارة طلب الاشتراك بعد تحديد الرقم التأمين ى وذلك بعد تسجيل بياناتها على قاعـدة بيانـات الهيئة وإخطاره بذلك عن طريق البريد الإلكترون ى كلما أمكن وذلك خلال خمسة عشر ايوم من تاريخ ورود الاستمارة المشار إليها ، ويلتزم المـؤمن علـيهم والمـستحقين عنهم أن يذكروا ف ى جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ أحكـام القـانون الـرقم التـأمين ى .ى والرقم القوم
مادة (25)
ادة ـم يلتزم المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالمادة ) ٢٤( مـن هـذه اللائحـة أن يوافى الهيئة بنموذج الاستمارة رقم ى المرافق والت ) ٦( تفيد انتهاء النـشاط أو العمـل أو زوال الصفة الموجبة للخضوع لأحكام القانون بحسب الأحوال وذلك خلال أسـبوع من تاريخ تحقق أ ى من الوقائع المشار إليها ، على أن يرفق بالاستمارة المـشار اليهـا كافة المستندات المثبتة لانتهاء النشاط أو ال عمل أو زوال الصفة وتقوم الهيئة بالدراسـة ى اللازمة ف هذا الخصوص واتخاذ ما يترتب على ذلك مـن إجـراءات فـ ضـوء ى .أحكام القانون
مادة (26)
ادة ـم تعتبر مدة الاشتراك وفقً ا لقانون التأمين الاجتماع ى الـشامل الـصادر بالقـانون ١٩٨٠ لسنة ١١٢رقم مدة اشتراك وفقً ا لأحكام القانون ، وذلك إذا كان المؤمن عليـه قد اتخذ إجـراءات اشـتراكه عـن المـدة المـشار إليهـا وأد ى الاشـتراك عنهـا ١/١/٢٠٢٠قبل ويتم تحديد أجر حساب المدة على أساس الحد الأدنى لدخل الاشتراك وفقً لأحكام ا قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأ عمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون ١٠٨ رقم ١٩٧٦لسنة إذا انتقل المؤمن عليه إلى الفئات المغطاة بالمادة ) ٥( مـن هـذه اللائحـة أو الحد الأدنى لأجر الاشتراك وفقً ا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقـانون ١٩٧٥ لسنة ٧٩رقم فى غير ذلك من أحوال وبمراعاة تدرج دخل أو أجر الاشـتراك خلال كامل مدة الاشتراك المشار إليها ، وفقً .المرافق ) ٢( للجدول رقم ا ىالباب الثان إدارة وتمويل نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات )الفصل الأول( قواعد إنشاء وإدارة حسابات نظام التأمين الاجتماعي
مادة (27)
ادة ـم يخصص فى صندوق التأمين الاجتماعى المنـصوص عليـه فـى المـادة )٥( من القانون الحسابات الآتية : ١- حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . ٢- حساب تأمين إصابات العمل . ٣- حساب تأمين المرض . ٤- حساب تأمين البطالة . ٥- حساب المكافأة ويخصص به حساب شخصى لكل مؤمن عليه . ٦- حساب المعاش الإضافى ويخصص به حساب شخصى لكل مؤمن عليه . حساب٧- الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .
مادة (28)
ادة ـم على لجنة الخبراء تحديد رصـيد أول المـدة لحـسابات التـأمين الاجتمـاعى ١/١/٢٠٢٠فى ، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلـس الإدارة بتحديـد رصيد أول المدة لكل حساب من حسابات التأمين الاجتماعى وفقًا لما يأتى : لاأو ً - حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة : ى إجمال احتياطيات صندوق التأمين الاجتمـاع امطروحـ ى منهـا احتياطيـات الحسابات الأخرى الموضحة بهذه المادة . ثاني ً ا - حساب تأمين إصابات العمل : يتكون رصيد أول المدة لحساب تأمين إصابات العمل وفقًا لما يأتى : احتيا ١- طى طوارئ يساوى اثنى عشر شهرا من نفقات الاسـتحقاقات قـصيرة الأجل المتوقعة وهى : )أ( تعويض الأجر ومصاريف الانتقال . )ب ( تعويض الدفعة الواحدة . )ج( إعانة المرافق عن معاش إصابة العمل . ى الزيادة ف)د ( قيمة الحقوق التأمينية نتيجة إصابة العمل . ى يساوى فنى احتياط ٢- القيمة الحالية لمدفوعات المزايا طويلة الأجل المدفوعـة ى ف تاريخ التقييم الا ى كتوار وتشمل المعاشات وزياداتها اعتبارا من ١/١/٢٠٢٠ ثالث ً ا - حساب تأمين المرض : طوارئ يساوى احتياط ى ثناى عشر شهرا من النفقات المتوقعة . رابع ً ا - حساب تأمين البطالة : طوارئ يساوى ياط احت ى أربعة وعشرين شهرا من النفقات المتوقعة .
مادة (29)
ادة ـم تتكون أموال كل حساب من حسابات التأمين الاجتماعى المـشار إليهـا بالمـادة )٢٧( من هذه اللائحة من رصيد أول المدة المحدد وفقًـا للمـادة ) ٢٨( مـن هـذه اللائحـة مضافًا إليه ما يأتى : - لاً أو حساب ت أمين الشيخوخة والعجز والوفاة : ١- الاشتراكات والأقساط عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفـاة التـ يؤديهـا ى أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم . ٢- الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم . ٣- المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة التأخير ف ى سداد الاشتراكات والأقساط عـن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . ٤- ما يخصص لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بناء على تقرير لجنـة الخبراء من المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة وفقًا لأحكـام المـواد )١١٣ ، ١١١ ، ١١٠( .من القانون ٥- حصيلة استثمار أموال الحساب . ٦- ما يخصصه مجلس الإدارة من البنود الآتية : )أ( حصيلة المقابل النقدى للخدمات المقررة بموجب القانون . )ب ( حصيلة الغرامات المقضى بها عن مخالفة أحكام القانون . )ج( الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها . )د( الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق . ثاني ً ا - أةحساب المكاف : ١- الاشتراكات والأقساط ف ى نظام المكافأة التـ ى يؤديهـا أصـحاب الأعمـال عن العاملين لديهم . ٢- الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم . ٣- المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة التأخير ف ى سـداد الاشـتراكات والأقـساط عن نظام المكافأة . ٤- حصيلة استثمار أموال الحساب . ويتم إنشاء حساب شخص ى لكل مؤمن عليه تتكون إيراداته من البنـود المـشار .إليها بعاليه ثالث ً ا - حساب المعاش الإضافى : ١- الاشتراكات والأقساط ف ى نظام المعاش الإضاف ى التـ ى يقتطعهـا أصـحاب الأعمال من أجور العاملين لديهم . ٢- الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم . ا ٣- لمبالغ الإضافية المستحقة نتيجة التأخير ف ى سـداد الاشـتراكات والأقـساط عن نظام المعاش الإضاف .ى ٤- حصيلة استثمار أموال الحساب . ويتم إنشاء حساب شخص ى لكل مؤمن عليه رغب فـ ى الاشـتراك فـ نظـام ى المعاش الإضافى تتكون إيراداته من البنود المشار إليها بعاليه . رابع ً ا - حساب تأمين إصابات العمل : ١- الاشتراكات والأقساط عن تأمين إصابات العمل الت ى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم . ٢- الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم . ٣- المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة التأخير ف ى سـداد الاشـتراكات والأقـساط عن تأمين إصابات العمل . ٤- ما يخصص لحساب تأمين إصابات العمل مقابل الالتزامات طويلـة الأجـل بناء على تقرير لجنة الخبراء من المبالغ الت ى تؤديها الخزانـة العامـة وفقًـ لأحكـام ا .من القانون) ١١٣ ، ١١١ ، ١١٠(المواد ٥- حصيلة استثمار أموال الحساب . ٦- ما يخصصه مجلس الإدارة من البنود الآتية : )أ( حصيلة المقابل النقدى للخدمات المقررة بموجب القانون . )ب ( حصيلة الغرامات المقضى بها عن مخالفة أحكام القانون . )ج ( الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها . )د ( الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق . خامس ً ا - حساب تأمين المرض : ١- الاشتراكات والأقساط عن تأمين المرض الت ى يؤديهـا أصـحاب الأعمـال عن العاملين لديهم . ٢- الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم . ٣- المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة التأخير ف ى سـداد الاشـتراكات والأقـساط عن تأمين المرض . ٤- حصيلة استثمار أموال الحساب . ما يخصص ٥- ه مجلس الإدارة من البنود الآتية : )أ ( حصيلة المقابل النقدى للخدمات المقررة بموجب القانون . )ب( حصيلة الغرامات المقضى بها عن مخالفة أحكام القانون . )ج ( الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها . )د ( الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصند .وق سادس ً ا - حساب تأمين البطالة : ١- الاشتراكات والأقساط عن تأمين البطالة التـ ى يؤديهـا أصـحاب الأعمـال عن العاملين لديهم . ٢- المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة التأخير ف ى سـداد الاشـتراكات والأقـساط عن تأمين البطالة . ٣- حصيلة استثمار أموال الحساب . ما يخصصه ٤- مجلس الإدارة من البنود الآتية : )أ( حصيلة المقابل النقدى للخدمات المقررة بموجب القانون . )ب ( حصيلة الغرامات المقضى بها عن مخالفة أحكام القانون . )ج ( الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها . )د ( الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندو .ق سابع ً ا - حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات : ١- ما قد يخصصه صـندوق التـأمين الاجتمـاع ى لـصالح حـساب الرعايـة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتى يحددها مجلس الإدارة . ٢- ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حـساب الرعايـة الاجتماعيـة لأصحاب المعاشات . ٣- عائد استثمار أموال واحتياطيات حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات . )٣٠٪( نسبة ٤- مما يقضى به من غرامات وفقً لأحكام القانونا . ٥- التبرعات والهبات والمنح التى يقبلها مجلس الإدارة . ى أ٦- موارد أخرى تخصص لهذا الصندوق .
مادة (30)
ادة ـم تكون نفقات كل حساب م ن حسابات التأمين الاجتماعى المشار إليهـا بالمـادة )٢٧( من هذه اللائحة وفقً لما يأتىا : لاأو ً - حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة : ١- المعاش وزياداته . ٢- تعويض الدفعة الواحدة . ٣- المكافأة عن المدة السابقة على ١/١/٢٠٢٠ . إعانة الفقد٤- ٥- إعانة المرافق . ٦- التعويض الإضاف .ى . منحة الوفاة٧- ٨- نفقات الجنازة . ٩- منحة القطع والزواج . ١٠- نصيب الحساب من المصروفات الإدارية . ثاني ً ا - حساب المكافأة : ١- قيمة المكافأة عن مدة الاشتراك الت ١/١/٢٠٢٠تبدأ من ى ٢- نصيب الحساب من المصروفات الإدارية . ثالث ً ا - حساب المعاش الإضافى : ١- المعاش الإضاف .وزياداتهى ٢- رصيد الحساب فى حالة صرفه دفعة واحدة . ٣- نصيب الحساب من المصروفات الإدارية . رابع ً ا - حساب تأمين إصابات العمل : ١- المعاش وزياداته . ٢- تعويض الدفعة الواحدة . ٣- تعويض الأجر ومصروفات الانتقال . نصيب الحس٤- اب من المصروفات الإدارية . خامس ً ا - حساب تأمين المرض : ١- تعويض الأجر ومصروفات الانتقال . ٢- نصيب الحساب من المصروفات الإدارية . سادس ً ا - حساب تأمين البطالة : ١- تعويض البطالة . ٢- نصيب الحساب من المصروفات الإدارية . سابع ً ا - حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات : كافة النفقات الت ى يستلزمها تقديم الخدمات التـ ى تقـدم لأصـحاب المعاشـات . للقانوناوفقً ويعتبر كل حساب من الحسابات المشار إليهـا حـساب مـستقل عـن الآخـر ى ف إيراداته ومصروفاته ، ولا يجوز الصرف من الحـساب إلا فـ ى حـدود النفقـات المشار إليها بكل حساب .
مادة (31)
ادة ـم تتولى لجنة الخبراء تحديد قواعد توزيع المصروفات الإدارية السنوية علـى كـل حساب من الحسابات المشار إليها بالمادة ) ٢٧( من هذه اللائحة ، ويصدر بهـا قـرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة . الفصل الثان( )ى قواعد وإجراءات ونظام عمل لجنة الخبراء
مادة (32)
ادة ـم تتولى لجنة الخبراء الاختصاصات الآتية : ١- تحديد الأسس والفروض وجداول الحياة التـ ى يـتم علـى أساسـها إجـراء .ى كتوارالتقييم الا ٢- إجراء التقييم الا ى كتوار لحسابات التأمين الاجتماع ى ويعتمـد مـن الخبـراء ، كتواريينالا ويقيم التقرير الاكتوار ى ما إذا كانـت معـدلات الاشـتراكات المطبقـة ى ف تاريخ الفحص الاكتوار ى وأى زيادات لاحقة ينص عليها القـانون كافيـة لمقابلـة الالتزامات للمزايا الممنوحة ف ى كل حساب وذلك على أساس مبادئ التمويل المحـددة ) ٢٨(بالمادة من هذه اللائحة . ى وف حالة عدم كفاية معدلات الاشتراك المطبقة ف تاريخ الفحـ ى ص الاكتـوار ى للفقرة السابقة اوفقً ى يوص ، التقرير الاكتوارى بمعدلات الاشتراك المناسبة الت يتعـين ى ى تطبيقها ف السنوات اللاحقة . ٣- تحديد دفعة الحياة للمعاش الإضاف ى على أن يعاد النظـر فيهـا كـل خمـس سنوات على أن يسرى التعديل على المعاشات التى تستحق بعد تاريخ التعدي .ل تق٤- ديم الخبرات والاستشارات سواء الاكتوارية أو التأمينية لمجلس الإدارة . ٥- إعداد الدراسات والأبحاث التى يكلفها بها مجلس الإدارة . ى فى إبداء الرأ ٦- مشروعات قوانين التأمين الاجتمـاع ى والقـوانين المتعلقـة بمجال عمل الهيئة والقرارات الخاصة بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون . ٧- إعداد تقرير للعرض على مجلس الإدارة تمهيد ا لإصدار قرار بنسبة الزيـادة السنوية للمعاشات .
مادة (33)
ادة ـم تلتزم الهيئة بتوفير البيانات اللازمة لمباشرة لجنـة الخبـراء لأعمالهـا وعلـى الأخص ما يأتى : المركز المال ١- ى لكل حساب من الحسابات المنصو ) ٢٧(المـادة ى ص عليها ف من هذه اللائحة . ٢- إحصائيات المؤمن عليهم والمستفيدين من أنظمة التأمينات الاجتماعية . ٣- أجور ودخول ومدد الاشتراك فى أنظمة التأمينات الاجتماعية . ٤- التعدادات والمسوحات السكانية . ى أ ٥- بيانات أخرى تطلبها لجنـة الخبـراء لـزوم إعـداد الت قـارير الماليـة والاكتوارية للنظام . كما تلتزم الهيئة بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتوفير البيانات الآتية : ١- الوضع الديموغراف ى والإحـصاءات الـسكانية مثـل الخـصوبة والوفيـات (متوسط العمر المتوقع) والعجز والهجرة . ٢- التجارب الاقتصادية وظروف سوق العمل والتض .خم
مادة (34)
ادة ـم تكون للجنة الخبراء أمانة فنية تشكل بقرار من رئيس الهيئـة برئاسـة رئـيس الإدارة الاكتوارية بالهيئة . وتتولى الأمانة الفنية للجنة الاحتفاظ بنسخة من السجلات والتقارير والدراسـات والبحوث لديها ، ويتم الاحتفاظ بنسخة إلكترونية من كافـة وثـائق لجنـة ، الخبـراء وتتولى الهيئة إنشاء نظام الكترون ى لكافة أعمال اللجنة والوثائق الخاصة بها ويحـدد ، صلاحية التعامل مع هذا النظام من رئيس الهيئة ، ولا يجوز حذف أو تعديل أ وثائق ى تم اعتمادها بهذا النظام . ويحدد مجلس الإدارة التقارير والدراسات والبحوث الت ى يـتم نـشرها بـالموقع ى للهيئة والتى الإلكترون ترسل لمؤسسات الدولة المختلفة . الفصل الثالث التقييم الاكتوارى لحسابات التأمين الاجتماعي
مادة (35)
ادة ـم تلتزم لجنة الخبراء بإجراء تقييم مالى و اكتوارى لنظـام التأمينـات الاجتماعيـة والمعاشات فى المواعيد الآتية : ١- خلال السنة الأ ولى من بداية العمل بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشـات ، وذلك بعد إنشاء الحسابات ف ى صندوق التأمين الاجتماعى وتحديـد أرصـدتها الماليـة ومواردها والمزايا الخاصة بكل حساب . ٢- مرة على الأقل كل ثلاث سنوات لصندوق التأمين الاجتماع .ى ويجب على اللجنة أن تراعى عند إعداد التقييم الاكتوار ى أحدث المعايير الدولية للممارسات الاكتوارية الصادرة عن الجمعية الدولية للخبراء الاكتـواريين والمبـادئ ، التوجيهية للعمل الاكتوارى الصادرة عن الجمعية الدولية للضمان الاجتماع .ى ويتم اعتماد تقرير الفروض الاكتوارية والتقرير الاكتوارى النهائى من مجلس الإدارة . ى وف حالة ما أسفر التقرير النهائ ى عن عجز التـدفقات النقديـة للهيئـة للوفـاء بالتزاماتها النقدية المقررة قانونا لأصحاب الشأن ، تلتزم الخزانة العامة بتـدبير تلـك المبالغ اللازمة ، على أن تلتزم الهيئة بسدادها للخزانة العامة وفقً للقواعد والإ ا جراءات ى الت يتم الاتفاق عليها بين رئيس الهيئة ووزير المالية وموافقة مجلس الوزراء .
مادة (36)
ادة ـم يجب أن يتضمن تقرير لجنة الخبراء على الأخص ما يأتى : ١- توصيف لكل حساب من الحسابات المنـصوص عليهـا فـى المـادة )٢٧( من هذه اللائحة : طبيعة الحسابات ، نوع التمويل ، مصادر التمويل ، الاحتياطيات والمخصصات ، قواعد حساب وصرف المزايا التأمينية وشروط الاستحقاق . ٢- المنهجية والبيانات والافتراضات : وصف المنهجية المستخدمة ، الافتراضات الديموجرافيـة الرئيـسية البيانـات ، الديموجرافية التاريخية الرئيسية ، البيانـات والافتراضـات الاق تـصادية الرئيـسية ، مصادر البيانات المستخدمة وجودتها وأهميتها . ٣- النتائج والاستنتاجات : ) أ( القيم الديموجرافية المتوقعة فى نقاط مستقبلية محددة فى الوقت المناسـب ، مثل ما يأتى : ١- المستفيدون والمستحقون من السكان حسب مجموعات الخـصائص الديموغرافية ذات الصلة ، وكيفية مقارنة هؤلاء السكان بإجمال .السكانى . نسب الإعالة٢- ٣- أجور العمال والمتوسطات حسب الفئات العمرية والجنس . ٤- أجور ومعدلات الاشتراك حسب الفئات العمرية والجنس . ٥- معدلات مشاركة القوى العاملة حسب الفئات العمرية والجنس . ٦- الرواتب والقوى العاملة .المغطاة )ب( التوقعات المالية التى توضح التدفقات النقدية وقيم الميزانية العمومية بالنسبة إلى السنوات الثلاثة السابقة والمستقبل ، مثل ما يأتى : . الاشتراكات١- ٢- دخل الاستثمار . ٣- تحويلات الخزانة العامة . .الإيراداتى إجمال٤- ٥- المزايا التأمينية . ا٦- لمصروفات الإدارية . .الإنفاقى إجمال٧- ٨- الرصيد السنو (ى الإيرادات مطروح . (منها النفقاتا ٩- العجز الاكتوار .)إن وجد(لكل حساب ى ١٠- الاحتياطيات الإيجابية أو السلبية لكل حساب .)إن وجدت( ١١- معدل تكلفة الموازنة السنوية . ١٢- متوسط القسط العام لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . تحليل النتائج ٤- : )أ( المقارنة مع التقرير السابق وتقديم تفسيرات للتغييرات المهمة ف .النتائجى )ب ( تحليل التوقعات المالية . )ج ( حساسية النتائج للمتغيرات فى افتراض أو أكثر . )د( الاستنتاجات المتعلقة بالاستدامة المالية قصيرة ومتوسـطة وطويلـة الأجـل لحسابات التأمين الاجتماعى مع مراعاة قواعد التمويل وفقا للقانون . )ه( مؤشرات عدم الاستقرار المال .المستقبلى فى ويرفق بتقرير لجنة الخبراء ما يأتى : ١- شهادة من رئيس الهيئة بصحة البيانات المبلغة للجنة الخبراء . ٢- شهادة من الخبراء الاك تواريين بخ صوص الطـرق والمعـادلات الا كتواريـة والافتراضات والاختبارات التى أجريت على البيانات . ى ملخص واف٣- لصندوق التأمين الاجتماعى بصورة إجمالية . ٤- ملخص لبيانات المؤمن عليهم والحسابات متـضمنة حـسابات الالتزامـات المالية والتكاليف . ٥- مقترحات وتوصيات لجنة ال ى خبراء ف ضوء نتائج التقرير .
مادة (37)
ادة ـم يتولى رئيس الهيئة عرض تقرير لجنة الخبراء على مجلس الإدارة خلال شـهر من تاريخ الانتهاء من التقرير لمناقشته واعتماده والانتهاء إلى التوصيات والمقترحـات ى اللازمة ف ضوء نتائج التقرير . ويتولى الوزير المختص بالتأمينات ا لاجتماعية بالتنسيق مع رئيس الهيئة عـرض تقرير لجنة الخبراء على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ومجلس النواب . ( الفصل الرابع ) القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
مادة (38)
ادة ـم تلتزم الهيئة بتطبيق أحكام النظام المحاسبى الموحد ومعايير المحاسبة والمر اجعة المصرية ، وتتضمن القوائم المالية للهيئة ما يأتى : ١- قائمة المركز المال .ى . قائمة الدخل٢- ٣- قائمة التغيرات فى .حقوق الملكية ٤- قائمة التدفقات النقدية . ٥- الإيضاحات المتممة متضمنة ملخص ا لأهم السياسات المحاسبية وأية مذكرات إيضاحية أخرى . على أن ترفق شهادة معتمدة مـن الجهـاز المركـز ومراجـع ، للمحاسـبات ى الحسابات الخارج ى المنصوص عليه ف ) ٤٠(المادة ى من هذه اللائحة نهاية السنة ى ف ، المالية تؤكد على أن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح عن المركز المال .للهيئةى وتبدأ السنة المالية لإعداد القوائم المالية ى ف الأول من يوليو من كل عام وتنتهـ ى ى ف الثلاثين من شهر يونيو من كل عام .
مادة (39)
ادة ـم يتم تقديم القوائم المالية للهيئة ، السنوية والربع سنوية ، إلى رئـيس الجمهوريـة ومجلس الوزراء ومجلس النواب خلال شهرين بالنسبة للقوائم ربـع الـسنوية وثلاثـة أشهر بالنسبة للقوائم السنوية من انتهاء المدة المطلوب تقديم القـوائم الماليـة عنهـا ، وتنشر على الموقع الإلكترون ى للهيئة خلال شهر من المواعيد السابق ذكرها وتحـدد ، اللائحة المالية للهيئة ولصندوق الاستثمار نماذج القوائم المالية الكاملة والمختصرة بمـا لا يخالف معايير المحاسبة المصرية .
مادة (40)
ادة ـم مع عدم الإخلال بدور الجهاز المركز ى للمحاسبات ف ى مراجعة حسابات الهيئة ، يعين رئيس الهيئة مراجع حسابات خارج ى مسجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية بعد موافقة مجلس الإدارة . ويتولى مراجع الحسابات الخارج ى القيام بأعمال مراجعة وتدقيق حسابات ال هيئـة وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية . وتكون مدة تعاقد مراجع الحسابات الخارج ى للهيئة لـسنة ماليـة واحـدة قابلـة للتجديد سنويا ، ولا يجوز أن يكون مراجع الحسابات الخارج ى للهيئة هو نفسه مراجع حسابات صندوق الاستثم .ار ويكون لمراجع الحسابات الخارج ى حق الاطلاع ف ى أى وقت علـى الـسجلات والدفاتر والوثائق والأوراق المتعلقة بالوضع المال ، للهيئةى وفقًا للقواعد التـ تـنظم ى هذه المهنة ووفقًا للمبادئ المتعارف عليها . وتتحدد واجبات ومسئوليات مراجع الحسابات الخارجى فيما يأتى : - ١ التأكد من الالتزام باتباع الفروض والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها عند تسجيل وإعداد حسابات جميع العمليات المالية ، وكذا عند معالجة جميع الأعمال المحاسبية . ٢- التأكد من صحة إعداد الحسابات الختامية وأعمال الجرد . ٣- العمل على اكتشاف الأخطاء والغش والعناص ى ر الشاذة الت تؤثر على قائمـة ى المركز المال ونتائج الأعمال . ٤- التأكد من صحة البيانات المكونة للقوائم المالية النهائية ومد ى التـزام الهيئـة بتطبيق المعايير المحاسبية والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبـو عامـا لاً وذلك لضمان عرض القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية والغش . ٥- تدقيق حسابات الهيئة وفحص البيانات المالية وإبداء رأيه الفن ى مـن خـلال إعداد تقرير فن ى موضوعى ومحايد يوضح مدى دلالة هذه القوائم على عدالة المركـز ى المال للهيئة وصحة نتيجة أعمالها . ٦- المراجع الخارج ى مسئول من الناحية القانونية تجاه مجلـس الإدارة ويحكـم العلاقة بين المراجع والهيئة العقد المبرم بينهما ، ويتحمل المراجع مـسئولية الإخـلال بأحكام ذلك العقد أو غيره من المستندات وخاصة فيمـا يتعلـق بالإهمـال والتقـصير ى ف تنفيذ شروطه والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات ويعمل ذلك العقد أو غيـره من المستندات على توضيح طبيعة العلاقة بالهيئة ويحدد لـه الحـدود التـ سـيعمل ى .إطارهاى المراجع ف ٧- دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية ، وتحديد الإجراءات والاختبارات اللازمة وتوقيتها وعمل برنامج مراجعة شامل يتضمن إجراءات إضـافية إذا توقـع المراجـع وجود تحريف ماد ىفى الدفاتر والسجلات والقوائم الماليـة ، والاستفـسار مـن إدارة المنشأة حول اكتشاف أى خطأ جسيم أو غش بالحسابات . ٨- اكتشاف نقاط الضعف ف ى تصميم أنظمة الرقابة الداخلية المحاسـبية وعـدم الالتزام بإجراءات الرقابة المحددة من قبل العاملين بالهيئة . ( الفصل الخامس ) إدارة صندوق استثمار أموال التأمينات الاجتماعية
مادة (41)
ادة ـم يختص صندوق استثمارات أموال التأمينات الاجتماعية بكل مـا يتعلـق بـإدارة واستثمار أموال صندوق التأمين الاجتماع ى المشار إليه بالمادة ) ٥( من القانون ويتولى تخطيط وإدارة مخاطر وتنفيذ ومتابعة عمليات الاستثمار الوى ف دائع وشهادات الإ يـداع المصرفية وأذون وسندات الخزانة والأسهم وسـندات الـشركات وسـندات التوريـق والصكوك ووثائق صناديق الاستثمار إضافة إلى تأسيس الـشركات والمـساهمة فـ ى رؤوس أموالها والأصول العقارية وأ ى استثمارات أخرى وذلـك كلـه وفقًـا للائحـة الاستثمار المنظمة لعمل صندوق الاستثمار .
مادة (42)
ادة ـم يشكل مجلس يسم ى مجلس أمناء صندوق استثمار أموال التأمينات الاجتماعيـة ، يتولى إدارة صندوق استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشـات المنـشأ بالمـادة )١٤( من القانون والتخطيط له وإدارة المخـاطر الناجمـة عـن نـشاطه وتنفيـذ ومتابعـ ة عمليات الاستثمار به وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدوليـة المطبقـة فـ صـناديق ى التقاعد العالمية . ولا يجوز أن يزيد عدد أعضاء المجلس على خمسة عشر عضو ا من غير العـاملين بالهيئة من ذوى الخبرة والاختصاص فى مجالات الاستثمار والاقتـصاد والتمويـل وإدارة الأصول والق انون والقطاع المصرفى ومجالات الأعمال المختلفة ، ويضم التـشكيل اثنـين من مجلس إدارة الهيئة ممن تتوافر فيهم الشروط والخبرات المطلوبة . ويشترط فى رئيس وأعضاء مجلس أمناء الاستثمار ما يأتى : ١- أن يكون مصر .الجنسيةى ٢- أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر عا ى فام المجـالات المختلفـة المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة . ٣- ألا تكون قد صدرت ضده أحكام نهائية بعقوبة جناية أو جنحة فـ جريمـة ى مخلة بالشرف أو الأمانة ، وألا يكون مدرج على قوائم الإرهابيين . ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة متضمنً ما يأتىا : ١- تحديد رئيس المجلس . ٢- تحديد أعضاء المجلس . ٣- تحديد أجور ومكافآت رئيس المجلس والأعضاء وذلك دون التقيد بأى قانون آخر . ٤- حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء . وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . ويختار مجلس أمناء صندوق الاستثمار نائبا لرئيس المجلس من بين أعضائه . كما يجوز لمجلس الأمناء تشكيل لجنة أو أكثر مـن ضـمن أعـضائه تخـتص بمجالات استثمار أو مهام محددة يتضمنها قرار تشكيلها .
مادة (43)
ادة ـم يلتزم رئيس وأعضاء مجلس أمناء صندوق الاستثمار بما يأتى : ١- العمل على حماية مصالح الصندوق وتنمية أموال نظام التـأمين الاجتمـاع ى ى يديرها ف ى الت ظل إدارة موضوعية للمخاطر وبذل عناية الرجل الحريص ف كافـة ى ما يتخذونه من قرارات وتوصيات . ٢- عدم إفشاء مداولات مجلس أمناء الاستثمار أو أ ى معلومات عن اسـتثمارات الصندوق ومشروعا .ته ٣- الإفصاح عن أ ى منفعة شخصية مباشرة أو غيـر مباشـرة لـه أو لزوجـه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية ذات علاقة بعمل صندوق الاستثمار ونـشاطه قبـل مباشرة عمله كعضو ف ى مجلس أمناء الاستثمار لتحديد هذه المنفعة وحـصرها وتقـديم تعهد منه بعدم استغلال عضويته لتحقيق أ ى مكتسبات له وكذلك إحاطة المجلس بوجود ى أ تعارض مصالح يخص أ ى عضو من الأعضاء فيما يتداوله المجلس أو فيما يخص استثمارات الصندوق . ٤- عدم الدخول بالذات أو الوساطة ف ى مشروعات أو أنـشطة يقـوم صـندوق الاستثمار بتنفيذها أو التعاقد عليها . ى التنح ٥- وعدم المشاركة ف ى أى اذ القرار ف اتخى من الحالات المعروضة على مجلس الاستثمار يكون للعضو فيها منفعة شخـصية مباشـرة أو غيـر مباشـرة لـه أو لزوجه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية .
مادة (44)
ادة ـم يتولى مجلس أمناء الاستثمار اقتراح الهيكل التنظيم ى وجدول الوظائف لصندوق الاستثمار بما يتلائ م مع طبيعة نشاط الصندوق واختصاصاته مـع تحديـد مـن يـتم الاستعانة بهم من موظف ، هذا المجالى الخبرة فى الهيئة من ذوى وكذا اقتراح اللـوائح المالية والإدارية ولائحة الموارد البشرية ولائحة المشتريات ، والعرض على مجلـس الإدارة للاعتماد .
مادة (45)
ادة ـم ايذي تنف ا يعين مدير لصندوق الاستثمار بقرار من رئيس مجلـس الـوزراء بنـاء على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع رئيس الهيئـة وبعـد موافقة مجلس الإدارة ، ويحدد القرار معاملته المالية ، علـى أن تتـوفر فـ شـأنه ى الشروط المـشار إليهـا بالمـادة ) ٤٢( مـن هـذه اللائحـة والال تزامـات الـواردة ) ٤٣(من المادة ) ٤،٣،٢،١(بالبنود من هذه اللائحة . ويتولى المدير التنفيذ ى الإشراف علـى الجهـاز الإدار ى لـصندوق الاسـتثمار ى والمشاركة ف إعداد مشروع موازنته السنوية وخططه الاستثمارية ، ومتابعة الالتـزام بلوائح الصندوق وغيرها من التشريعات ذات العلاق ة بـه وقـرارات مجلـس الإدارة ومجلس أمناء الاستثمار لاًويكون مسئو ، عن إعداد الحـسابات الختاميـة والتقـارير الدورية عن نشاط الصندوق وتوفير كافة البيانات الت ى يطلبها رئيس الهيئة أو مجلـس الإدارة أو مجلس الأمناء . ى وف حالة خلو منصب المدير التنفيذ ى لصندوق الاسـتثمار ى لأ سـبب يكلـف مجلس الأمناء مؤقتًا أحد أعضائه باختصاصاته لحين تعيين مدير تنفيذ .للصندوقى
مادة (46)
ادة ـم يعقد مجلس أمناء الاستثمار اجتماعاته مرة على الأقل شهري ا وذلك بـدعوة مـن رئيسه أو نائبه ف ، حال غيابه ى أو بناء على طلب مقدم من ثلاثة أعضاء على الأقـل يبين فيه أسباب الدعوة للاجتماع والأمور الت .ستبحث فيهى ويكون اجتماع مجلس أمناء الاستثمار قانونيا بحضور مـا لا يقـل عـن ثلثـ ى عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبـه فـ ةحالـ ى غيابـه ويتخـذ قراراته بأغلبية الحضور وعند تساو ى الأصوات يرجح الجانب الـذ ى صـوت معـه .س الاجتماعرئي
مادة (47)
ادة ـم يجوز لمجلس أمناء صندوق الاسـتثمار الاسـتعانة بـالخبراء لإبـداء الـرأ ى المتخصص ف ى بعض أوجه الاستثمار أو لدراسة فرص استثمارية محددة كما يحـق ، لمجلس أمناء صندوق الاستثمار التعاقد مع شركات إدارة أصول مرخص لها من قبـل الهيئة العامة للرقابة المالية لإدارة محافظ لجزء من أصول صندوق الاستثمار وذلـك ، بعد موافقة مجلس الإدارة على توصية مجلس الأمناء بهذا الخصوص .
مادة (48)
ادة ـم تتكون الأموال الت ى يديرها صندوق الاستثمار من الفوائض الماليـة التـ يـتم ى اتحويلها شهري من الهيئة وعوائد الأموال المستثمرة وما يعهد إليه من أصول لإدارتهـا بغرض استثمارها .
مادة (49)
ادة ـم يقوم صندوق الاستثمار بإعداد القوائم الماليـة للـصندوق ) دوريـة –سـنوية ( ويتم تعيين مراجع حسابات خارج ى مرخص له من قبل الهيئة العامة للرقابـة الماليـة لتدقيق حسابات صندوق الاستثمار .
مادة (50)
ادة ـم يتولى مجل س أمناء الاستثمار وضع السياسة الاستثمارية العامة للأمـوال التـ ى يديرها صندوق الاستثمار للحسابات المختلفة والت ى تحدد مجالات ونسب الاستثمار ف ى الأوعية الاستثمارية المتنوعة وتشمل الودائع وشـهادات الإيـداع المـصرفية وأذون وسندات الخزانة المصرية وأسهم البنوك والشركا ت المدرجة وغير المدرجة بالبورصة المصرية وسندات الشركات وسندات التوريق والصكوك ووثائق صـناديق الاسـتثمار – متوازنة –أسهم ( أدوات الدخل الثابت ) العقارية – النقدية – إضـافة إلـى تأسـيس الشركات والمساهمة فى رؤوس أموالها وأى استثمارات أخرى .
مادة (51)
ادة ـم تتحدد نسب استثمار أصول وأموال التأمين الاجتماعى وفقً للأسس الآتيةا : - ١ نسبة استثمار لا تقل عن ) ٧٥٪( من احتياطيات الهيئة المحققة سـنوي فـى أذون ا وسندات الخزانة العامة ، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة بعد موافقـة مجلس الإدارة وباتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية . ويكون مقترح تخفيض تلك النسبة بناء على دراسة مقدمة مـن مجلـس أمنـاء الاستثمار موضح بها أسباب وجدوى ذلك . ٢- النسبة المتبقية تخصص لأوجه الاستثمار المختلفة طبقً ا للسياسة الاسـتثمارية ى الت يحددها مجلس الأمناء ويعتمدها من مجلس الإد ى ارة ف ضوء الفرص الاسـتثمارية المتاحة وآليات السوق . كما تتحدد قواعد استثمار أصول وأموال التأمين الاجتماعى فيما يأتى : ١- تُحدد السياسة الاستثمارية نسب الاستثمار ف ى الأوعية الاستثمارية المختلفـة ونسب الاستثمار الت ى يتم إدارتها من خلال مـدير ى اسـتثمار مرخـصين و الحـدود القصوى والدنيا لكل وعاء استثمار ى ، ويتم إعادة النظر فى تلك الحـدود مـرة علـى الأقل سنويا وفقً ا لمؤشرات الاقتصاد وأسواق المال ، ويتم اعتماد السياسة الاسـتثمارية من مجلس الإدارة . ٢- الحفاظ على قيمة الأصول وتعظيم قيمتها السوقية . - ٣ تنويع المحفظة الاستثم ارية بين فئات وآجال الأصول المختلفة للحد من مخـاطر الخسارة والتقلبات السعرية بما يتلائم مع طبيعة أموال نظام التأمين الاجتماعى . ٤- العمل على تحقيق عائد على الاستثمارات المـستهدفة لا يقـل عـن سـعر الخصم الاكتوارى . ٥- تحديد قواعد ومؤشرات متابعة وقياس أداء مختلف أوجه الاستثمار ومتطلبات قياس المخاطر . ٦- وضع ضوابط التعاقد مع شركات إدارة الأصول المرخص لها مـن الهيئـة العامة للرقابة المالية لإدارة محافظ استثمارية للصندوق وإطار الـسياسة الاسـتثمارية ى الت تلتزم بها ونسبة المحفظة إلى إجمالى أموال الصندوق . ٧- حظر الاستثمار فى أوراق مالية تحت التصفية أو مرهونة أو فى حالة .الإفلاس ٨- حظر المضاربة فى أسواق العملات .الأجنبية ٩- حظر الاستثمار فى الأسواق الدولية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء . ١٠- تكون كافة استثمارات الصندوق متوافقة مع معايير الحوكمة التـ يقرهـا ى .دارةمجلس الإ
مادة (52)
ادة ـم لا يكون لرئيس مجلس الأمناء مهام تنفيذية ولا يشترط فيه التفرغ ويتولى المهام والصلاحيات الآتية : ١- دعوة مجلس الأمناء للاجتماع وتحديد جدول أعمال كل اجتماع والمـذكرات والتقارير المطلوب عرضها والتداول بشأنها . ٢- توجيه الدعوة للمشاركة ف ى أى اجتماع أو جانب منه لخبـراء متخصـصين ى أو أ من العاملين بالجهاز الإدارى للصندوق أو الهيئة أو مقدم .الخدماتى ٣- إدارة اجتماعات مجلس الأمناء ومتابعة انتظام عمله واقتراح تشكيل اللجـان .المنبثقة عنه ٤- رفع تقارير مجلس الأمناء وتوصياته إلى مجلس الإدارة . متاب٥- عة توثيق محاضر اجتماعات مجلس الأمناء وقراراته وتوصياته . الباب الثالث قواعد تحديد وتحصيل الاشتراكات وإجراءات الحساب أو الاشتراك عن بعض المدد )الفصل الأول( أجر ودخل الاشتراك ونسب الاشتراكات
مادة (53)
ادة ـم يتحدد الحد الأدنى لأجر الاشتراك بالنسبة للمؤمن عليه م المشار إليهم بالمادة ) ٣( من هذه اللائحة اعتبار ١٠٠٠ بواقع ١/١/٢٠٢٠ من ا ويتحدد حده ا جنيه شهري الأقصى ٧٠٠٠بواقع .ا جنيه شهري ويتم زيادة الحدين الأدنى والأقصى بواقع ى ف) ١٥٪( أول يناير مـن كـل عـام منسوبة إليه ف ى شهر ديسمبر السابق لمدة سبع سنوات ثم يتم زياد ة هذين الحدين بنسبة ى ويراع ، التضخم جبر الحدين الأدنى والأقصى الشهرى إلى أقرب مائة جنيه . الأحوالجميع ى وف يجب ألا يجاوز مجمـوع البـدلات المـستبعدة مـن أجـر ) ٣٠٪(الاشتراك من أجر اشتراك المؤمن عليه .
مادة (54)
ادة ـم يراعى فى تحديد دخل الاشتراك الـذى يختـاره المـؤ من عليـه مـن الفئـات المنصوص عليها بالمادتين ) ٦ ، ٥( من هذه اللائحة الضوابط الآتية : ١- ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد على الحد الأقصى له . ٢- ألا يقل عن أجر أو دخل اشتراكه التأمينى الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه . ٣- ألا يقل عن أكبر أجر اش ى تراك شهر للعاملين لديه المنتفعين بأحكام القانون . ٤- ألا يقل عن المتوسط الشهر اأساسالمتخذ ى لدخله السنو ى لربط الضريبة عن .السنة السابقة ٥- ألا يقل عن أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين فى المعاش الإضاف .ى ويتعين على الهيئة تعديل دخل الاشتراك الشهر ى إلى فئة الدخل الأعلى التاليـة ثلاثى بعد مض سنوات على الأكثر على استمرار الاشتراك بفئة الدخل الأقل .
مادة (55)
ادة ـم يجوز للمؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالمادة السابقة طلـب تعـديل دخـل اشتراكه إلى أ ى من فئات الدخل الأعلى بشرط أن يكون قد أدى كافة المبالغ المـ ستحقة عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل لمكتب الهيئة المختص . كما يجوز له طلب تعديل فئة دخل الاشتراك إلى فئة الدخل الأقل مباشـرة بعـد تقديم طلب لمكتب الهيئة المختص مرفقً ا به المستند الذى يثبت انخفاض دخله عن العام السابق وعلى الأخص ما يأتى : ١- كتاب من مصلحة الضرائب الذى يفيد عدم تحقيق أرباح خلال السنة الـسابقة على طلب التخفيض وذلك بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام المادة ) ٥( من هذه اللائحة . ٢- صورة عقد العمل على أن تكون موثقة من القنـصلية المـصرية بالخـارج أو معتمدة من وزارة الخارجية والت ى تفيد انخفاض أجر العامل وذل ك بالنـسبة للفئـات الخاضعة لأحكام المادة ) ٦( من هذه اللائحة . ويقدم طلب تعديل دخل الاشتراك ف ى ديسمبر من كل عام تعديل فئـة ى ويسر ، دخل الاشتراك اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
مادة (56)
ادة ـم يجوز للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابق ة طلب تعديل دخل مدد اشـتراكه الفعلية منذ بدء اشتراكه ف ى النظام إلى دخل اشتراكه ف ى تاريخ طلب التعـديل أو إلـى .دخل أعلىى أ كما يجوز له تعديل بعض فئات اشتراكه والت ى تبدأ بالتتابع من أولى المـدد إلـى .فئة أعلى وفى جميع الأحوال يشترط لقبول طلب التعديل توفر الشروط الآتية : ١- أن يكون قد أدى كافة المبالغ المستحقة عليه للهيئة حتى تاريخ تقديم طلب التعديل . ٢- تقديم تقرير طب ى صادر من الهيئة المعنية بالتأمين الصح ى يفيد درجة لياقتـه الصحية بصفة عامة على ألا تقل تلك الدرجة عن جيد ، على أن يتحمل المؤمن عليـه تكاليف التقرير .ى الطب ويلتزم المؤمن عليه ف ى حالة طلب التعديل بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضاف ى بنسبة متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات عن إجمال ى هذه الفروق وذلـك اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ الأداء . ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركً ا بالدخل المعدل إلا إذا تـم سـداد هـذه المبـالغ خلال سنة من تاريخ إخطاره بتحديدها وقبل تحقق واقعة اسـتحقاق أ ى مـن الحقـوق المقررة بالقانون .
مادة (57)
ادة ـم تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليهـا بـالمواد ) ٧،٦،٥،٣(أرقام من هذه اللائحة على النحو الآتى : لاأو ً - العاملون لدى الغير : ١- حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع ) ١٢٪( مـن أجـور المـؤمن علـيهم العاملين لديه شهريا . ٢- حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع ) ٩٪( من أجر اشتراكه شهريا . مع مراعاة النسب الخاصة بالمؤمن عليهم العاملين بالأعمال الـصعبة و الخطـرة ى الت ترد بقرار رئيس مجلس الوزراء الذ .هذا الشأنى يصدر فى ثاني ً ا - أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم والعاملون المصريون بالخارج : ) ٢١٪(حصة بواقع من دخل الاشتراك الشهر ى الـذ ى يختـاره المـؤمن عليـه من الجدول رقم .المرافق) ١( ثالث ً ا - العمالة غير المنتظمة : ١- حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع )٩٪( من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا . ٢- مساهمة الخزانة العامة بواقع ) ١٢٪( من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا . وتزاد جميع نسب الاشتراكات السابقة كل سبع سنوات اعتبارا مـن ١/١/٢٠٢٠ ، ) ١٪(بنسبة وتقسم هذه الزيادة بالنسبة لفئات المؤمن عليهم المشار إليهم بالمـادة ) ٣( من هذه اللائحة مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه كما تقسم هذه الزيادة بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة ) ٧( من هذه اللائحة مناصفة بين الخزانـة العامـة والمؤمن عليه وذلك ضمن القسط السنو ى الذى تسدده الخزانة العامة للدولة للهيئة . ومع عدم الإخلال بقرار رئيس مجلس الوزراء الذى يصدر فى شأن المؤمن علـيهم العاملين بالأعمال الصعبة والخطرة يراعى ألا تتجاوز إجمالى نسبة الاشتراكات .)٢٦٪(
مادة (58)
ادة ـم تتحدد الاشتراكات فى نظام المكافأة للفئات المشار إليها بالمـادة مـن هـذه ) ٣( اللائحة على النحو الآتى : ١- حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع ) ١٪( من أجور اشتراك المؤمن علـيهم العاملين لديه شهريا . ٢- حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع ) ١٪( من أجر اشتراكه شهريا .
مادة (59)
ادة ـم تتحدد الاشتراكات الشهرية فى نظام المعاش الإضافى وفقًا لما يأتى : لاأو ً - العاملون لدى الغير : ) ١٠٪( حصة بواقع يلتزم بها المؤمن عليه من أجره الزائد عن الحـد الأقـصى لأجر الاشتراك وبما لا يجاوز ) ١٠٠٪( من الحد الأقصى لأجر الاشتراك . ثاني ً ا - أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم والعاملون المصريون بالخارج : ى من باق ) ١٠٪( حصة بواقع دخل المؤمن عليه الزائد عن الحد الأقصى لـدخل الاشتراك وبما لا يجاوز ) ١٠٠٪( من الحد الأقصى لدخل الاشتراك . ى وتسر على الاشتراكات المستحقة عن المعـاش الإضـاف ى الأحكـام الـواردة بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة ) ٧١( من هذه اللائحة .
مادة (60)
ادة ـم مع ع دم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الـصادر بالقـانون ٢٠١٨ لسنة ٢رقم يتحمل صاحب العمل الاشتراكات المستحقة فى تـأمين إصـابات العمل عن العاملين لديه طبقً للنسب الآتيةا : ) ١٪( ١- من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قـانون نظام التأمين الصحى الشامل مقابل العلاج والرعاية الطبية . ) ٠,٥٪( ٢- من أجر الاشتراك مقابل الحقوق المالية وتزاد هذه النسبة حتى تصل اتبع (١٪)إلى لدرجة مخاطر نشاط المنشأة . وتخفض النسبة المقررة بالبند ) ٢( بواقع النـصف بالنـسبة لوحـدات الجهـاز ى الإدار للدولـة والهي ئـات العامـة وغيرهـا مـن الأشـخاص الاعتباريـة العامـة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام مقابل قيامهم بـصرف تعـويض الأجـر ومصاريف الانتقال . كما تخفض هذه النسبة بواقع النصف إذا ما رخص رئـيس الهيئـة لأصـحاب ى الأعمال ف غير الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة من هـذه المـادة بتحمـل قيمـة تعويض الأجر ومصاريف الانتقال . على أن يكون الترخيص لمدة عام ويجدد سنوي .ا ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المـشار إلـيهم ) ١٤٤(من المادة ) ٤،٣،٢،١(بالبنود من هذه اللائحة إذا كانوا لا يتقاضون أجر .ا ويجوز للهيئة المعنية بالتأمين الصح ى التصريح لصاحب العمل بعلاج المـصاب للشروط ا وفقً اورعايته طبي ى الت والأوضاع يحددها رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنيـة بالتأمين الصح ى بالاتفاق مع رئيس الهيئة ى وف ، هذه الحالة يعفى صاحب العمل مـن أداء الاشتراكات المقابلة للعلاج والرعاية الطب .ية
مادة (61)
ادة ـم مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الـصادر بالقـانون ٢٠١٨ لسنة ٢رقم تتحدد نـسب الاشـتراكات المـستحقة وفقـا لتـأمين المـرض على النحو الآتى : ١- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : "٣٪" )أ( من أجور اشتراك المؤمن عليهم المشار إليهم ف من ) ٣و٢و١(البنود ى ) ٣(المادة من هذه اللائحة وذلك للعلاج والرعاية الطبيـة ، وتلتـزم هـذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال عن تأمين المرض . ) ٣,٢٥٪( )ب( من أجور الاشتراك بالنسبة لباقى المؤمن عليهم من العاملين لدى الغير . حصة المؤمن ٢- عليه وتقدر على النحو الآتى : "١٪" )أ ( من أجور اشتراك المؤمن عليهم لدى الغير . " ٤٪" )ب ( من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهر ى للمؤمن علـيهم مـن الفئـات المشار إليهم بالمادتين ) ٧،٥( من هذه اللائحة . وتوزع اشتراكات تأمين المرض على الوجه الآتى : للعلاج )٤٪( ١- والرعاية الطبية . ) ٠,٢٥٪( ٢- لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم المنصوص .من هذه المادة) ١(من البند ) ب(عليهم بـ ى وف حالة تصريح الهيئة المعنية بالتأمين الصح ى لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيا يتم تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلا ج والرعايـة الطبيـة ) ١٪(إلى من أجور المؤمن عليهم يتحملها صـاحب العمـل بالإضـافة إلـى نـسبة ) ٠,٢٥٪( لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم . ويسرى هذا التخفيض اعتبارا من أول الشهر التال ى لصدور قرار الهيئة المعنيـة بالتأمين الصح .ى من ) ١٪( حصة بواقع ٣- قيمة المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشـات المنتفعـين بأحكام العلاج والرعاية الطبية . ٤- ) ٢٪( حصة بواقع مـن معـاش المـستحقين المنتفعـين بأحكـام العـلاج والرعاية الطبية . وتسدد الاشتراكات المنصوص عليها بهذه المادة إلى الهيئـة المعنيـة بالتـأمين ى الصح عدا نسبة الاشتراك المقابلة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال .
مادة (62)
ادة ـم تتحدد اشتراكات تأمين البطالة بواقع ) ١٪( من أجور اشـتراك المـؤمن علـيهم يتحملها صاحب العمل .
مادة (63)
ادة ـم يراعى فى تحديد الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن علـيهم مـن العـاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ما يأتى : ١- لا تعتبر الاستقطاعات من الأجـور بـسبب الجـزاء الإدار ى أو الغرامـات أو خصم ساعات التأخير تخفيض ا للأجر ويتعين تحصيل الاشـتراكات علـى أسـاس الأجر الإجمال .دون تخفيضى ٢- تستحق الاشتراكات عن مدد الوقف ع ن العمل احتياطي ا أو بقوة القانون علـى أساس الأجر المستحق للمؤمن عليه خلال هذه المدد دون الإخلال بسداد الاشـتراكات المستحقة عن الجزء الموقوف صـرفه مـن الأجـر إذا تقـرر صـرفه إليـه أو رد الاشتراكات السابق سدادها عن مدة الإيقاف إذا ما تقرر فـصل المـؤمن عليـه بـأثر ى رجع من تاريخ الإيقاف . ٣- حالات الترخيص بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر تؤدى الاشـتراكات على أساس كامل هذا الأجر بافتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كامل الوقت . تعتبر المدد الت ٤- ى لا يستحق عنها المؤمن عليه أجر ى عن الأجر ف ا أو تعويض ا حكم الإجازة الخاصة بدون أجر طالما كانت علاقة العمل قائمة .
مادة (64)
ادة ـم تحسب الاشتراكات المستحقة على أصحاب الأعمال ف ى القطاع الخاص من واقع البيانات المقدمة منهم وفقً ) ٦( ، )٢( ، )١( للنماذج أرقام ا المرافقة لهذه اللائحة . فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات الخاصة بعمال وأجو ة رهم بموجـب النمـاذج المشار إليها ف ى المواعيد المحددة لذلك حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أسـاس آخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فع .لاً ى وف حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود المستندات والسجلات الت يلتزم ى بحفظها يكون حسا ب الاشتراكات المستحقة طبقً ا لما تسفر عنه تحريات أجهزة التفتيش ، بالهيئة ويراعى أن يوضح التقرير مصدر التحريات والأسس الت .بنى عليهاى وتتم تحريات الهيئة عن طريق أجهزة التفتيش وتثبت هذه التحريات ف تقريـر ى التحريات المعد لهذا الغرض من واقع مناقشة طرف (ة العلاقى العامل وصاحب العمـل ) وغيرهم ممن يمكن الاسترشاد بأقوالهم والسجلات والدفاتر الموجـودة لـد صـاحب ى العمل أو أية مستندات أخرى يمكن الاعتماد عليها ويوقع كل مـن العامـل وصـاحب العمل على الاستمارات المشار إليها على أن يؤشر المفتش تفصي لاً ويوضـح مـصادر أثبتى البيانات الت ها بالاستمارات .
مادة (65)
ادة ـم يتعين على الهيئة إخطار صاحب العمـل بنـسبة الاشـتراكات والمبـالغ الأخـرى المستحقة عليه وذلك فى حالة قيام الهيئة بحساب هذه المستحقات علـى أسـاس مـن تحرياتهـا ، ولصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة لدى الهيئة بالشروط الآتية : أن يقد١- م طلب الاعتراض فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه .خطارالإ ٢- أداء رسم اعتراض قيمته مائة جنيه إلى الهيئة . وعلى الهيئة الرد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوم ا من تـاريخ وروده إليهـا ، ويكون لصاحب العمل طلب عرض اعتراضه على لجنة فحص المنازعـات المنـصوص ) ١٤٨(فى المادة عليها من القانون فى حالة رفض الهيئة هذا الاعتراض . وتعلن الهيئة صاحب العمل بقرار اللجنة وتعدل المستحقات وفقً . لهذا القرارا ويصبح الحساب نهائي ا وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعـن علـى قرار لجنة فحص المنازعات أمام المحكمة المختصة دون حدوثه أو بعـدم قيـام صـاحب العمل بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات حال رفض الهيئة لاعتراضه . ولا يغل الحكم الوارد بالفقرة السابقة يد الهيئة عن تعديل قيمة المستحقات إذا ما تبـين لها من خلال أجهزتها قيامها بحسابها بالزيادة وبما لا يتفق وأحكام القانون على أن يـصدر قرار تخفيض المستحقات فى تلك الحالة من رئيس الهيئة أو نائبه المختص .
مادة (66)
ادة ـم ى ف حالة وجود نزاع بين العامل وصاحب العمل حول إثبات علاقة العمـل يـتم الاستعانة بمكاتب العمل للتحقيق ف ى هذا النزاع وإذا كان النزاع حول الأجـر يجـوز للهيئة أن تسترشد بأجر ا ى لمثل ف ضوء مستويات الأجور ما لم يقدم صـاحب العمـل . على عكسهالاًدلي
مادة (67)
ادة ـم مع مراعاة أحكام المادة ) ١٤٣( من القانون يكون للمفتشين الذين تنتدبهم الهيئـة ى الحق ف دخول محال العمل بما ف ى ذلك المنشآت المقامة ف ى المناطق الحرة وغيرهـا من المناطق ذات الطبيعة ا لقانونية الخاصة ف ى مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات ى المالية الت تتعلق بتنفيذ أحكام القانون ويكون لهم الحق ف ى فحص المستندات والـدفاتر الحسابية والميزانيات والاطلاع على ملفات ا لعاملين للتحقق من الوفاء بكافة مـستحقات الهيئة والتثبت من تنفيذ ما يستلزمه القانون من إجراءات وذلك فـ ى ضـوء سـلطات الضبطية القضائية المكفولة لمفتش .الهيئةى ويلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان معتمد من مصلحة الـضرائب بتكلفـة الأجور وعدد العاملين عن السنوات السابقة وذلك بناء على طلب الهيئة .
مادة (68)
ادة ـم ى يعتبر ف حكم القرض المبالغ الت ى يؤديها أصحاب الأعمال بالقطـاع الخـاص عن المؤمن عليهم طبقً .من القانون) ١٢٢( لأحكام المادة ا ولا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمن عليه وفاء للمبـالغ المـشار إليها ولغير ها من المبالغ الت ى يكون قد اقترضها منه أكثر من ) ١٠٪( من هـذا الأجـر اوفقً للقواعد الواردة بقانون العمل فى هذا الخصوص . كما لا يجوز لصاحب العمل اقتضاء أية فائدة عن تلك المبالغ .
مادة (69)
ادة ـم مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الصح ى الشامل الصادر بالقانون ر ٢قـم ى ف ٢٠١٨لسنة حالة عودة صاحب المعاش المنتفع بأحكام العلاج والرعايـة الطبيـة بتأمين المرض للعمل ، وكانت جهة العمل الجديدة تخضع لتأمين المـرض فتلتـزم ، الهيئة بإيقاف خصم نسبة الاشتراك الت ى تخصم من المعاش اعتبار ا مـن أول الـشهر ى التال لتاريخ استلام العمل وينتفع بتأمين المرض بصفته مؤمن عليه . ى وف حالة ترك العمل يتم إبلاغ الهيئة لإعادة خصم نسبة الاشتراك من المعاش . الفصل الثان( )ى إجراءات أداء الاشتراكات وتوريدها
مادة (70)
مادة يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقً ا لأحكام القانون وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه . وتحسب الاشتراكـات التى يؤديهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمـؤمن علـيهم المشار إليهم فى المادة ) ٣( من هذه اللائحة وفقا لما يأتى : ١- بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إلـيهم بـالبنود )٣(لمـادة مـن ا ) ٣ ، ٢ ، ١( من هذه اللائحة : على أساس ما يستحقـه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر . ى بالنسبة لباق ٢- المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة ) ٣( من هذه اللائحة خـلال : سنة ميلادية على أسـاس الأجر أو الدخل ف ى شهر يناير من كـل عـام وإذا كـان ، التحاق العامل بالخدمة بعد شه ر يناير فتحسب الاشتراكات على أسـاس أجـر شـهر الالتحاق بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعامل بعد ذلك على الأساس المتقدم . ى ويراعى ف حساب أجر الاشتراك تحديد عدد أيام العمل ف ى الـشهـر بثلاثـين ايوم بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة . ولا تستحق الاشتراكات ع ى ن الشهر الذ تبدأ فيه الخدمــة إلا إذا كـان شـهر ا لاًكام وتستحق الاشتراكات كاملةً عن الشهر الذ .فيه الخدمةى تنتهى ويعفى المؤمن عليه وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامى .
مادة (71)
ادة ـم يلتزم صاحب العمل المشار إليه بالمادة من هذ ) ٧٠( ه اللائحـة ممـن يـستخدم لاًعما ، بأداء المبالغ التالى بيانها فى الموعد المحدد قرين كل منها : ١- الاشتراكات المستحقة عن الشهر بمـا فـ ى ذلـك الاشـتراكات المـستحقة عن المعاش الإضافى ، وذلك من أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق . ٢- الأقساط المستحقة على المـؤمن عليـه ، وذ لـك مـن أول الـشهر التـالى لشهر الاستحقاق . ٣- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة وذلـك فـ ى أول الـشهر المـستحق .عنه القسط ى المبالغ الت ٤- يقوم صاحب العمل بخصمها شهريا مـن أجـر المـؤمن عليـه ى ف الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والت ى صرفت للمؤمن عليه من ال هيئـة دون وجه حق وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ إخطار صاحب العمل . وفى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها فى الفقـرة الأولـى يـستحق على صاحب العمل - بما فى ذلك الجهـاز الإدارى للدولـة والهيئـات العامـة مبلـغ - إضافى شهرى عن مدة التأخير من تاريخ وجـوب الأداء حتـى نها يـة شـهر الـسداد ، ويحسب المبلغ الإ ضافى بنسبة تساوى متوسط العائد على إصدارات الخزانة مـن الأ ذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافا إليه ) ٢٪.( ويتم الإعفاء من المبلغ الإ ى ضاف إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوم خ من تاري ا .وجوب الأداء
مادة (72)
ادة ـم يؤدى المؤمن عليهم من الفئات الواردة بالمواد أرقـام مـن هـذه ) ٧ ، ٦ ، ٥( اللائحة المبالغ التالى بيانها فى الموعد المحدد قرين كل منها : ١- الاشتراكات المستحقة عن الشهر بما ف ى ذلك الاشـتراكات المـستحقة عـن المعاش الإضاف ،الأحوالبحسب ى وذلك من أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق . ٢- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة وذلك فى أول الشهر المستحق عنه القسط . وفى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها فى الفقرة الأولى يستحق مبلـغ إضافى شهرى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نه اية شهر السداد ، ويحـسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى متوسط العائد على إصدارات الخزانة من الأذون والـسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه ) ٢٪.( ويتم الإعفاء من المبلغ الإضاف ى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوم من تاريخ ا .ءوجوب الأدا ويجوز للمؤمن عليه من العاملين المصريين بالخارج سداد الاشتراكات مقدما كل ستة أشهر أو سنويا تبعا لاختياره ، ولا يعتبر أداء الاشتراكات عن مدة تالية للشهر المستحق عنه الاشتراك استكمال للمدة الموجبة لاستحقاق الحقوق التأمينية المقررة بالنظام .
مادة (73)
ادة ـم تقدر تكلفة المدة الاعتبارية التى تلتزم بها وحدات القطاع العام الاقتـصادية فـى بعض المحافظات والمناطق النائية عن المدة السابقة على ١/١/٢٠٢٠ بواقـع القيمـة الرأسمالية عن الجزء الزائد على معاش الأجر الأساسى وفقً .المرافق ) ٣( للجدول رقم ا
مادة (74)
ادة ـم على جهاز التأمين الاجتماعى والجهات الإدارية المختـصة بوحـدات الجهـاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام اتخاذ ما يأتى : ١- إعداد سجلات وقوائم أجور المؤمن عليهم تتضمن حقو لاً خاصة للأجور الت ى ى يسر عليها حكم اقتطاع الاشتراكات وحصة كل من صاح ب العمل والمؤمن عليه من اشتراكات التأمين الاجتماعى والأقساط المستحقة . - ٢ إعداد حافظة بإجمالى الاشتراكات والأقساط المستحقة على النمـوذج رقـم ) ١٤( المرافق من أصل وصورة لكل قائمة من قوائم صرف الأجور على حدة . ٣- تجميع أصول الحوافظ المشار إليها بالبند السابق وا لاحتفاظ بها بعد مطابقتهـا مع ما هو وارد بقوائم الأجور ثم تسجيل الاشتراكات والأقساط المستحقة ف سجل قيـد ى ى إجمال الاشتراكات والأقساط المعد لهذا الغرض . ى تفريغ إجمال ٤- البيانات الواردة بالحوافظ المنصوص عليهـا بالبنـد ى فـ ) ٢( حافظة واحدة وفقً .مرافقال) ١٥( للنموذج رقم ا على أن تحرر الحافظة من أصل وصورتين ويرسل الأصل والـصورة الأولـى امرفقً بهما مستند السداد إلى الهيئة وتحفظ الصورة الثانية بجهاز التأمين الاجتماع .ى ٥- موافاة الهيئة ف ى نهاية السنة المالية بإقرار معتمد من المدير المـال للمنـشأة ى على النموذج رقم ، مرافقال) ١٦( توضح به جملة الأجور المنـصرفة خـلال الـسنة المالية وقيمة اشتراكات صاحب العمل والعاملين لديه المؤدا لحساب الهيئة ة ويجـب ، أن يتضمن إقرارا من المدير المال ى بأن الأرقام الخاصة بجملة الأجور تشمل كـل مـا صرف للعاملين باعتباره أجر لأحكام القانونا وفقًا . كما يتعين على الجهات المشار إليها تسجيل كافة البيانات الواردة بالبنود الـسابقة بنظام الحاسب الآ ى ل كلما أمكن ذلك .
مادة (75)
ادة ـم يلتزم صاحب العمل ف ى القطاع الخاص بإمساك سجل لقيد أجور العـاملين لديـه .المرافق) ١٧( للنموذج رقم اوفقً
مادة (76)
ادة ـم يكون الوفاء بالاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة بإحدى الطـرق الآتية : ١- التحويلات المصرفية والإلكترونية . ٢- كروت الائتمان . ٣- الإيداع لدى البنك بحساب الهيئة بموجب إذن توريد صادر من الهيئة . ، الشيك٤- على أن يكون معتمد بالنسبة للقطاع الخاص . بالنسبة للمباا نقد٥- ى لغ الت لا تجاوز قيمتها خمسمائة جنيه . ويجوز للهيئة الاتفاق مع الجهات المختلفة والبنوك لتحصيل اشـتراكات التـأمين ى الاجتماع على أن تقوم هذه الجهات بتوريدها ف ى مواعيدها المحددة فـور تحـصيلها إلى الهيئة وذلك وفقًا للاتفاق المبرم ف .هذا الشأنى
مادة (77)
ادة ـم مع ع دم الإخلال بأحكام المادة ) ٧٦( من هـذه اللائحـة يجـوز للهيئـة قبـول أداء المديونيات المستحقة لها على أصحاب الأعمال بأى من طرق الأداء بخلاف الأداء النقدى .
مادة (78)
ادة ـم يتحدد تاريخ سداد الاشتراكات والمبالغ المـقررة للهيئة وفقً لما يأتىا : ١- تاريخ الإضافة لحساب الهيئة بالنسبة للتحويلات المصرفية والإلكترونية . ٢- تاريخ الإيداع بحساب الهيئة فى حالة الوفاء بالإيداع ف .البنكى ٣- تاريخ ورود الشيك قابلاً للصرف للهيئة . ٤- تاريخ إيصال السداد فى بخزينة الهيئةاحالة الوفاء نقد . وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد اتوالإجراء الواردة باللائحة المالية للهيئة . ( الفصل الثالث ) تقسيط المبالغ المستحقة
مادة (79)
مادة يجوز للهيئة تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال ، وذلك بعـد توقيـع ى دارالحجز الإ على أموال صاحب العمل الت ى تفى بسـداد الدين أو أن يقدم صـاحب العمل إلى الهيئة خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المعتمدة بقيمة تلك المبالغ علـى أن يكون الخطاب سارى لمدة التقسيط وبالمبالغ الباقية للتقسيط . كما يجوز للهيئة الموافقة على تقسيط المبالغ المستحقة على أصـحاب الأعمـال عن العاملين المشار إليهم بالبند ) ٣(من المـادة ) ١( مـن هـذه اللائحـة دون اتخـاذ إجراءات ى دار الحجز الإ أو تقديم خطاب ضمان . ولا يخل قرار التقسيط بأحقية الهيئة ف ى تحصيل مبالغ إضافية وفقً ) ٧١( للمـادة ا من هذه اللائحة على المبالغ المستحقة على صاحب العمل من تاريخ وجـوب أدائهـا حتى تاريخ السداد . وتتحدد السلطة المختصة بالتقسيط وفقً لا قرار يصدر من رئيس الهيئة فى هذا الشأن .
مادة (80)
ادة ـم يكون للهيئة إلغاء قرار التقسيط فى الحالات الآتية : ١- الإفلاس أو التصفية أو الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد . ٢- التنفيذ بالبيع على أموال صاحب العمل بناء على طلب دائن آخر سواء كـان .اائي أو قضاالحجز إداري ٣- التوقف عن سداد ثلاثة أقساط متتالية . ٤- توفر أسباب أخرى موجبة لإلغاء التقسيط . وتعتبر الأقساط الت ى لم يتم سدادها وتلك الت ى لم يحل موعد سدادها واجبة الأداء فور إلغاء قرار التقسيط إجراءاتوتنفذ ، ا تحصيلها جبر أو تحـصيل قيمـة خطـاب االضمان أو وفقً للإجراءات المرسومة قانونً ى فا هذا الخصوص بحسب الأحوال . ويجوز إعادة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل إذا زالت الأسباب الت ى دعت إلى إلغاء قرار التقسيط . كما يجوز لصاحب العمل الوفاء بجميع المبالغ المستحقة عليـه دفعـة واحــدة أو على دفعات ف ى مدة تقل عن ، مدد التقسيط ويعاد حساب المبالغ الإضافية ف هـذه ى الحالة حتى تاريخ الوفاء بالمبالغ المستحقة .
مادة (81)
ادة ـم يكون للمؤمن عليه من الفئات الخاضـعة لأحكـام المـواد أرقـام )٧ ، ٦ ، ٥( من هذه اللائحة طلب تقسيط المبالغ المستحقة عليه على أقساط شهرية . ولا يخل قرار ا لتقسيط بأحقية الهيئة ف ى تحصيل مبالغ إضافية وفقً ) ٧٢( للمـادة ا من هذه اللائحة على الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه من تاريخ وجوب أدائهـا حتى تاريخ السداد . وتتحدد السلطة المختصة بالتقسيط وفقًـ ا لقـرار يـصدر مـن رئـيس الهيئـة .هذا الشأنى ف ( الفصل الرابع ) إجراءات متابعة سداد الأقساط المستحقة على أصحاب الشأن
مادة (82)
ادة ـم يلتزم صاحب العمل باقتطاع الأقساط والمبالغ المستحقة على المؤمن عليهم مـن ، أجورهم ويوردها إلى الهيئة مع الاشتراكات الشهرية وف ى المواعيـد المقـررة لأداء هذه الاشتراكات مصحوبة بالنموذج رقم .فقالمرا) ١٨(
مادة (83)
ادة ـم يلتزم صاحب العمل بالآتى : ١- متابعة تحصيل الأقساط وسدادها للهيئة ف ى مواعيد سداد الاشتراكات الشهرية وذلك على النموذج رقم ) ١٨( المرافق من أصل وثلاث صور . ٢- التأشير فى سجلات الأجور بأية تعديلات تطرأ على قيمة القـسط الـشهرى ونهايـة مدة التقسيط وأسباب التعديل وإخطار الهيئة بذلك وفقً .المرافق ) ١٨( للنموذج رقم ا
مادة (84)
ادة ـم تلتزم الهيئة بما يأتى : ١- تسجيل نوع القسط وقيمته وبدايته ونهايته وأ ى تعديل من شأنه إيقافه أو إعادة تحصيله بنظام المعلومات بالهيئة أو فى السجلات المعدة لهذا الغرض . إخطار ص٢- احب العمل بقيمة القسط بعد تحديده . مطابقة إجمال ٣- ى الأقساط المستحقة مع إجمال ى الأقساط التى تم توريـدها الـى الهيئة خلال كل شهر ى حالة وجود أى وف ، اختلاف يخطر صـاحب العمـل وتطبـق ) ٧١(أحكام المادة من هذه اللائحة فى حالة التأخير ف .الأداءى
مادة (85)
ادة ـم تسقط الأ قساط المحسوبة وفقً ا للجدول رقـم ) ٤( المرافـق للقـانون فـ حالـة ى استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة ويقتصر ذلك على الأقساط المـستحقة اعتبـار مـن ا تاريخ ثبوت العجز أو الوفاة دون الأقساط المؤجل سدادها عن المدد التـ لا يـستحق ى عنها المؤمن عليه أجر هذهى عنه وف ا أو تعويض ا الحالة يخصم القسط كام من معاش لاً المؤمن عليه إلى حين استيفاء هذه الأقساط أو من مستحقات المستحقين عنه ف حالـة ى وفاته بنسبة المنصرف من أنصبتهم بما لا يجاوز الربع .
مادة (86)
ادة ـم يوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليـه فـ ى جميـع الحـالات التـ ى لا يستحق عنها أجر ا أو تعويض ا عن الأجر ويستأنف السداد فـور اسـتحقاق الأجـر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط . ويستحق القسط كام لاً عن الشهر الذ ى تنتهى فيه الخدمة لـد ى صـاحب العمـل السابق ولا يستحق عن الشهر الذ ى تبدأ فيه الخدمة لد ى صاحب العمل الجديـد إلا إ ذا . كاملااكان شهر ( الفصل الخامس ) إجراءات حساب أو الاشتراك عن بعض المدد
مادة (87)
ادة ـم يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذا توفرت فى شأنها الشروط الآتية : ١- أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام ا .لقانون ٢- أن تكون سنوات كاملة . ٣- أن تكون سابقة علـى مـدة الاشـتراك الأخيـرة وغيـر خاضـعة لنظـام التأمين الاجتماع .ى ة وتقدر تكلف حساب هذه المدة وفقً ) ٣( للجدول رقم ا المرافـق للقـانون وتـؤدى إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب حسابها بما لا يجاوز تاريخ انتهاء ا ، لخدمة أو أداؤها بالتقسيط وفقً ) ٤( للجدول رقم ا المرافق للقانون ، ولا يعتبـر المـؤمن عليـه مشتركًا إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة قبل تاريخ انتهاء الخدمة ى وف ، حساب الـسن تعتبر كسور السنة سنة كاملة . وفى جميع الأحوال لا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب ح .ساب المدة
مادة (88)
ادة ـم ى ف حالة إعارة أو ندب المؤمن عليه ندب ا كليا إلى جهة داخل الجمهوريـة تلتـزم الجهة المعار أو المنتدب إليها بسداد حصة صاحب العمل فـ ى الاشـتراكات وخـصم حصة المؤمن عليه والأقساط المستحقة من أجره وتوريدها شهري ا إلى الجهـة المعـار منها المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى للشهر المستحق عنه تلك الاشتراكات . وتحسب الاشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه لدى الجهة المعار أو المنتدب .إليها ندبا كليا ويلتزم صاحب العمل الأصل ى بسداد الاشتراكات والأقساط والمبـالغ الأخـرى المستحقة للهيئة عن المؤمن عليه المعار والمنتدب ف ى المواعيد الدورية المحددة لـسداد الاشتراكات دون تعليق ذلك على ورود المبالغ من الجهة المعار إليها وعليـه متابعـة انتظام تلك الجهة ف .السدادى ى وف حالة التأخير ف ى أداء أ ى من المبالغ المشار إليها يلتـزم صـاحب العمـل ى بما ف -ى الأصل ذلك الجهاز الإ ى دار للدولة والهيئات العامة - بسداد مبلـغ إضـاف ى اوفقً للنسبة المحددة بالمادة ) ٧١( من هذه اللائحة عن مجموع الاشـتراكات والأقـساط المستحقة عليه ، وذلك عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد . ويتم الإعفاء من المبلغ الإ ى ضاف إذا تم السداد خلال خمسة ع من تاريخ اشر يوم .وجوب الأداء
مادة (89)
ادة ـم يلتزم صاحب العمل الأصل ى بسداد الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة ى ف المواعيد الدورية المحددة للسداد وذلك للمؤمن عليه المعار بالخارج ويتقاضى أجره من صاحب العمل الأصل ى ، ويتحمل كل من المؤمن عليه وصاحب الع هـذه ى مل فـ الحالة بحصته ف .الاشتراكاتى
مادة (90)
ادة ـم تتحدد الاشتراكات التى يلتزم المؤمن عليه بأدائها عن مدد الإعارات الخارجيـة والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج وفقً لما يأتىا : ١- حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه ف ى تـأمين الـشيخوخة والعجـز والوفاة والمكافأة والمعاش الإضاف .ى ٢- النسبة التى تغطى التعويض عن العجز المستديم والوفاة فى تأمين إصابات العمل . وتحسب الاشتراكات على أساس أجر الاشتراك بجهة عمله الأصلية بـافتراض عدم إعارته أو حصوله على . خاصةةجازإ وتعتبر فى حكم الإعارة أو الإجازة للعمل فى الخارج الحالات الآتية : ١- مدد الإعارة أو الإجازة الخاصة للعمل بإحدى المنظمات الدولية أو الإقليميـة أو الهيئات الدولية داخل الجمهورية . ٢- حالة المؤمن عليه المرخص له بإجازة خاصة لغير العمل إذا ما ثبت التحاقـه بإحدى الجهات المنصوص عليها ف ى البند السابق أو ثبت التحا قه بعمل خـارج الـبلاد وذلك من تاريخ التحاقه بالعمل .
مادة (91)
ادة ـم يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه عن مدد الإعـارة أو الإجازة الخاصة للعمل بالخارج ف ى المواعيد الدورية المحـددة لأداء الاشـتراكات بافتراض عدم قيامه بالإعارة أو الإجازة . ويكون أداء الاشتراكات بإحدى العملات الأجنبية المعلـن لهـا سـعر بالبنـك ا .ى المصرى المركز كما يكون أداء الاشتراكات بالنسبة لمدد الإعارات أو الإجازات الخاصـة بـدون أجر للعمل بوحدات المنظمات الدولية داخل جمهورية مصر العربية بإحدى العمـلات الأجنبية المعلن لها سعر من البنك المركزى أو ما يعادلها بالعملة المصرية . ويكون السداد بإحدى الطرق الآتية : ١- الإيداع لدى البنك بحساب الهيئة بموجب إذن توريد صادر من الهيئة . ٢- التحويلات المصرفية أو الإلكترونية . ٣- شيكات مصرفية أو سياحية مقبولة الدفع . ٤- الكروت الائتمانية . ويلتزم المؤمن عليه ف ى حالة تأخره ف ى السداد بأداء مبلغ إضاف للنـسبة اوفقًـ ى المحددة بالمادة ) ٧١( من هذه اللائحة عن مجموع الاشتراكات والأقـساط المـستحقة ، عليه وذلك عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد . ويعفى المؤمن عليه من أداء المبلغ الإضاف ى ف ى حالة السداد خـلال شـهر مـن تاريخ انتهاء سنة الإعارة أو الإجازة وتكون مهلة الإعفاء بالنسبة لآخر سنة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة . ى وف حالة وفاة المؤمن عليه خلال المهلة المحددة للإعفاء من المبـالغ الإضـافية قبل أداء المبالغ المستحقة عليه عن م دة الإعارة أو الإجازة ، يعفى المستحقون عنه من أداء المبالغ الإضافية إذا قاموا بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة . ويتم سداد المبالغ الإضافية بذات العملة والكيفية التى تسدد بها الاشتراكات والأقساط .
مادة (92)
ادة ـم ى ف حالة عدم قيام المؤمن عليه المشار إلي ه بالمادة السابقة بـسداد الاشـتراكات والأقساط المستحقة عليه حتى انتهاء المهلة المحددة للإعفاء مـن المبـالغ الإضـافية ، يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافً ا إليها المبالغ الإضافية من أجـر المـؤمن عليـه بطريق التقسيط وفقً ، المرافق) ٤( للجدول رقم ا ويلتزم صاحب العمل بسدا د الأقـساط المشار إليها للهيئة ف ى المواعيد الدورية اعتبارا مـن أجـر الـشهر التـال لانتهـاء ى .مهلة الإعفاء وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلـب أداء هـذه المبالغ مع مراعاة أحكام المادة ) ٧١( من هذه اللائحة بإحدى طرق السداد الآتية : الخص ١- ى م من إجمال أجر المؤمن عليه ف ى حدود الربع وفـ ى حالـة انتهـاء الخدمة تخصم المبالغ من الحقوق التأمينية . ٢- التقسيط على خمس سنوات وذلك بعد موافقة الهيئة . وفى حالة انتهاء المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية دون وجود علاقة عمـل يلتزم المؤمن عليه بسداد الا شتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة دفعة واحدة فـى ميعـاد غايته شهر من تاريخ تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية ، وإذا لم يـتم الـسداد خـلال المهلة المشار إليها تحصل هذه المبالغ وفقً .من القانون ) ١٣٣( لأحكام المادة ا
مادة (93)
ادة ـم للمؤمن عليه أن يبدى رغبته ف ى الاشتراك عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمـل قبل قيامه بالإجازة ، كما يجوز له أن يبدى هذه الرغبة ف ى تاريخ لاحق لهـذا الميعـاد وبما لا يجاوز تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . ويقدم طلب إبداء الرغبة المشار إليـه علـى النمـوذج رقـم ،مرافـق ال) ١٩( ولا يجوز للمؤمن عليه أن يعدل عن رغبته ف ى الاشتراك بـأ ى حـال مـن الأحـوال وتشمل الرغبة سنوات تجديد الإجازة . ى وف حالة وفاة المؤمن عليه يجوز للمستحقين عنه طلب حساب مدة الإجازة وفقً ا ى لما سبق ف ميعاد غايته ثلاثة شهور من تاريخ ورود طلب صرف الحقـوق التأمين يـة للهيئة على أن تؤدى المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقـديم .طلب الحساب
مادة (94)
ادة ـم تتحدد الاشتراكات التى يلتزم المؤمن عليه بأدائها عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل على النحو الآتى : ١- حصته وحصة صاحب العمل ف ى اشتراكات تأم ين الشيخوخة والعجز والوفاة ونظام المكافأة والمعاش الإضاف ى وذلك إذا أبدى رغبته ف ى حساب مدة الإجازة ضـمن مدة الاشتراك فى التأمين وفقا لأحكام المادة السابقة . ٢- حصته وحصة صاحب العمل ف ى اشتراكات تأمين المرض الت ى تغطى حـق العلاج والرعاية الطبية إذا كان ممن تسر ى ف ى شأنه أحكام هـذا التـأمين عـن مـدة الإجازة الخاصة بدون أجر إذا قضيت الإجازة داخل البلاد وذلك فى .جميع الأحوال وتحسب الاشتراكات على أساس أجر اشتراك المـؤمن عليـه بـافتراض عـدم .قيامه بالإجازة ولا يجوز للمؤمن عليه طلب حساب مدة الإجازة الخاصة الت ى لم يبـد الرغ بـة ى ف الاشتراك عنها وفقً ) ٨٧( لأحكام المادة ا من هذه اللائحة .
مادة (95)
ادة ـم يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات المستحقة وفقًا لحكم المادة السابقة عن كـل سنة على حدة من سنوات مدة الإجازة خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة الإجازة . ى وف حالة تخلفه عن السداد خلال ه ذا الميعاد يلتزم بأداء مبلغ إضاف وفقًا للنسبة ى المحددة بنص المادة ) ٧١( من هذه اللائحة عن المدة من أول الشهر التال لانتهاء سنة ى الإجازة وحتى نهاية شهر السداد . وإذا لم يتم السداد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق ف تـأمين ى الشيخوخة والعجز والوفا ة بمعرفة المؤمن عليه أو المستحقين عنه فتعتبر المدة الت لـم ى يتم سداد المبالغ المستحقة عنها فى هذه الحالة مدة غير مشترك عنها .
مادة (96)
ادة ـم ى ف حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات المـستحقة عليـه عـن مـدة الإجازة الخاصة حتى تاريخ عودته إلى العمل يلتزم صا حب العمل بتحصيلها مـضافً ا إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط وفقًـ ا للجـدول رقـم ) ٤( المرافق وتحدد قيمة القسط على أساس سن المؤمن عليه ف ى أول الشهر التال لتـاريخ ى العودة إلى العمل أو الشهر التال ى لإبداء الرغبة أيهما ألحق ويلتـزم صـاحب العمـل بسداد الأقساط المشار إليها للهيئة ف ى المواعيد الدورية اعتبارا من أجر الـشهر التـال ى لتاريخ العودة إلى العمل أو إبداء الرغبة حسب الأحوال . وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلـب أداء هـذه المبالغ مع مراعاة أحكام المادة ) ٧١( من هذه اللائحة بإحدى طرق السداد الآتية : ١- الخصم من إجمال ى أجر المؤمن عليه ف ى حدود الربـع وفـ ى حالـة انتهـاء الخدمة تخصم المبالغ من الحقوق التأمينية . ٢- التقسيط على خمس سنوات وذلك بعد موافقة الهيئة .
مادة (97)
ادة ـم تلتزم كافة الجهات بعدم تجديد الإجازة الخاصـة للعمـل بالخـارج أ و الإعـارة الخارجية بدون أجر ، أو الإجازة الخاصة لغير العمل الت ى أبدى المؤمن عليه الرغبـة ى ف الاشتراك عنها ، قبل سداد جميع مستحقات الهيئة عن مدد الإجازات السابقة علـى التجديد بمراعاة أحكام المواد السابقة .
مادة (98)
ادة ـم إذا اختارت المؤمن عليها من غير الخاضعين لأحكام قـانون الخدمـة المدنيـة الصادر بالقانون رقم ى والت ٢٠١٦ لسنة ٨١ حصلت علـى إجـازة لرعايـة طفلهـا صرف تعويض الأجر فيتبع ف ى شأن إبـداء الرغبـة وأداء الاشـتراكات المـستحقة عن مدة الإجازة المشار إليها القواعد والاجراءات المنـصوص عليهـا فـ المـواد ى (أرقام ٩٧،٩٦،٩٥،٩٤،٩٣) من هذه اللائحة . وإذا اختارت المؤمن عليها عدم صرف تعويض الأجر التزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن مدة الإجازة فى المواعيد الدورية .
مادة (99)
ادة ـم على صاحب العمل الاطلاع على جواز سفر المؤمن عليه قبل تجديـد الإجـازة الخاصة لغير العمل والت خاى تقضى رج البلاد وتطبق أحكام المواد أرقام ، ٩١ ، ٩٠( ) ٩٢ من هذه اللائحة إذا ثبت التحاق المـؤمن عليـه بعمـل خـارج الـبلاد وذلـك ااعتبار من تاريخ التحاقه بهذا العمل .
مادة (100)
ادة ـم تلتزم الجهة الموفدة للبعثات العلمية بدون أجر أو الموفدة للمبعوثين علـى نفقـة الدولة بسداد حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليـه فـ ى الاشـتراكات وتـؤدى ى ف المواعيد الدورية وفقً ) ٧١( لأحكام المادة ا من هذه اللائحة .
مادة (101)
ادة ـم تلتزم الجهة الت ى تؤدى أجر المؤمن عليه خـلال مـدة الاسـتدعاء والاسـتبقاء بالقوات المسلحة بسداد حصة صاحب العمل ف ى الاشتراكات كما تلتـ زم هـذه الجهـة بخصم حصة المؤمن عليه من أجره وتؤدى الحصتان للهيئة فـ ى المواعيـد الدوريـة ) ٧١( لأحكام المادة اوفقً من هذه اللائحة . الباب الرابع قواعد حساب الحقوق التأمينية فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة )الفصل الأول( المعاشات والتعويضات
مادة (102)
ادة ـم يستحق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى الحالات الآتية : - ١ بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة مع توفر مدة اشتراك مقدارها عـشر سـنوات فعلية على الأقل ، وتزاد هذه المدة إلى خمسة عشر سنة فعلية اعتبار من أول يناير ا ٢٠٢٥ على ألا يكون قد صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدد الاشتراك المشار إليها . - ٢ انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامـل بالنـسبة للفئـات المـشار إليهـا بالمـادة )٣( من هذه اللائحة ، وثبوت العجز الكامل المستديم خلال العمل أو النشاط بالنسبة لباقى الفئات . ٣- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة بالنسبة للفئـات المـشار إليهـا )٣(بالمـادة من هذه اللائحة ، ووقوع الوفاة خلال العمل أو النشاط بالنسبة لباق .الفئاتى ٤- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالمادة ) ٣( من هذه اللائحة ، المستديمى للعجز الجزئ بشرط صدور قرار اللجنة المختـصة المنـصوص عليهـا من القانون ب ) ٢١(بالمادة عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لـدى صـاحب العمـل ، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الت ى يصدر بها قرار من رئيس الهيئـة بنـاء علـى موافقة مجلس الإدارة . ٥- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمـل أو نـشاط المؤمن عليه ، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقً لا هذه الحالة ما يأتى : )أ( انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط . )ب ( ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة مـن تـاريخ انتهـاء خدمـة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة . )ج( عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك . العجز الكامل أ ٦- و الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهـاء خدمـة أو عمـل أو نشاط المؤمن عليه ، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة ما يأتى : )أ( انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط . )ب ( ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمـة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة . )ج( عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك . )د( توفر مدة اشتراك مقدارها عشر سنوات فعلية على الأقل ، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة عشر سنة فعلية اعتبار من أول يناير ا ٢٠٢٥ - ٧ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن علي ه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجـز ) المعاش المبكر(أو الوفاة ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة ما يأتى : )أ( انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط . )ب ( توفر مدد اشتراك ف ى تأمين الـشيخوخة والعجـز والوفـاة تعطـ الحـق ى فى معاش لا يقل عن ) ٥٠٪( من أجر أو دخل ا لتسوية الأخير ، وبمـا لا يقـل ) ٦٥٪(عن من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش . )ج( أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية ، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير ٢٠٢٥ )د ( تقديم طلب الصرف وفقً .المرافق) ٢٠(م للنموذج رقا )ه( ألا يكون المؤمن عليه خاضع ا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقً لأحكـام ا ى القانون ف تاريخ تقديم طلب الصرف . ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالات أرقـام ) ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢( مـن الفقـرة الأولى من هذه المادة أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأم ين لا تقل عن ثلاثـة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ، ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية : ١- العاملون المدنيون بالجهاز الإدار ى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأ ى من هذه الجهات وغيرها من الوحـدات الاقتـصادية .بالقطاع العام ٢- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل القطاع الخاص ( ) الذين يخـضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حـددت أجـورهم وعلاواتهـم وترقيـاتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقً ا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة علـى هـذه اللوائح أو الاتفاقات . انتقال العاملين ٣- المنصوص عليهم بالبند ) ١( للعمل بالقطاع الخاص . ٤- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل . كما يشترط لصرف المعاش ف ) ٧(الحالة رقم ى من هذه المادة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط .المرافق) ١١( للجدول رقم اتحقة وفقًالمس
مادة (103)
ادة ـم يحدد أجر تسوية المعاش فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقً لما يأتىا : لاأو ً - تحديد أجر التسوية عن المدة الخاضعة لأحكام القانون : يحدد أجر أو دخل تسوية المعاش عن مدة الاشتراك الت ى تبدأ من تاريخ العمـل بأحكام القانون على أساس المتوسط الشهر ى للأجور أو الـدخول التـ ى أديـت علـى أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل عن كامل مدة الاشتراك حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . ى ويراعى ف حساب المتوسط الشهر ى مـدة الاشـتراك الفعليـة التـ أداء تـم ى الاشتراكات عنها ف ى أى من قطاعات القانون ى ولا يدخل ف ، حساب المتوسـط المـدة ى الت طلب المؤمن عليه حسابها ضمن مدة اشتراكه فـ ى تـأمين الـشيخوخة والعجـز ، والوفاة وأية مدد تم إضافتها لمدة الاشتراك بقوانين وقرارات خاصة . وفى جميع الأحوال يراعى ما يأتى : لا يد١- خل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهر .لاً كاما ٢- يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهر لاً كاما ضمن فترة المتوسط . ٣- إذا كان شهر البداية هو شهر النهاية يعتد به شهر .لاً كاما ٤- يزاد المتوسط بنسبة تساو ى متوسط نسب التضخم خلال المـدة مـن بدايـة الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنه كاملة من سـنوات مدة الاشتراك الفعلية بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هـذه الزيـادة علـى الحـد الأقصى لأجر الاشتراك . ثانيـ ً ا - أجر التسوية عن المدة الخاضعة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى السابقة ١/١/٢٠٢٠على : يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك ف ى تـأمين الـشيخوخة والعجـز والوفاة السابقة على تاريخ العمل بأحكام القانون عن كل من الأجر الأساسـ والأجـر ى المتغير أو دخل الاشتراك وفقً ا لأحكام قانون التأمين الاجتماع ى التـ ى قـضيت المـدة ، ظلهى ف مع مراعاة ما يأت :ى ١- قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٧٩ : )أ ( الأجر الأساسى : يحدد أجر التسوية عن الأجر الأساس ، للمؤمن عليه ى لجميع حـالات استحقاق المعاش ، على أساس المتوسط الشهر حددت على ى للأجور الت ى أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مد التـأمين ى ة الاشتراك ف أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك . ويراعى عند حساب متوسط الأجر ألا يجاوز أ ى من الأجور الت ى يـتم تحديـد المتوسط على أساسها ى من الأجر ف ) ١٥٠٪( بداية السنوات الخمس الأخيرة من مـدة ، التأمينى الاشتراك ف وإذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار ) ١٠٪(إليها بنسبة عن كل سنة مع مراعاة نسبة كسر السنة للشهور الكاملة . الأجر المتغير )ب ( : يحدد أجر التسوية عن الأجر المتغير على أساس المتوسـط الـشهر ى ى للأجور الت أديت على أساسها الاشتراكات خلال كامـل مـدة الاشـتراك عن هذا الأجر ، ويز اد المتوسط بواقع ) ٣٪( عن كل سنة كاملة مـن سـنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر . ٢- قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهـم الـصادر بالقانون رقم ١٩٧٦ لسنة ١٠٨ : يحدد دخل التسوية بدخل الاشتراك الذ ى سددت على أساسه الاشتراكات وذلـك عن كل سنة من سنوات الاشتراك ف .التأمينى ى وف حالة سداد المؤمن عليه الاشتراكات على أكثر من دخل اشـتراك يحـسب المتوسط على أساس متوسط دخول الاشتراك الت ى أديت علـى أساسـها الاشـتراكات طوال مدة الاشتراك . ٣- قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الـصادر بالقـانون ١٩٧٨ لسنة ٥٠رقم : يحدد دخل التسوية بدخل الاشتراك الذ ى سددت على أساسه الاشتراكات وذلـك عن كل سنة من سنوات الاشتراك ف .التأمينى ى وف حالة سداد المؤمن عليه الاشتراكات على أكثر من دخل اشـتراك يحـسب المتوسط على أساس متوسط دخول الاشتراك الت ى أديت علـى أساسـها الاشـ تراكات طوال مدة الاشتراك . ٤- قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١١٢ : يحدد دخل أو أجر التسوية بدخل أو أجر الاشتراك الذ ى سـددت علـى أساسـه الاشتراكات وفقً ) ٢٦( لأحكام المادة ا من هذه اللائحة وذلك عن كل سنة مـن سـنوات .لتأميناى الاشتراك ف ى وف حالة سداد المؤمن عليه الاشتراكات على أكثر من دخل أو أجـر اشـتراك يحسب المتوسط على أساس متوسط دخول أو أجور الاشتراك الت ى أديت على أساسـها الاشتراكات طوال مدة الاشتراك . ٥- إذا تضمنت مدد اشتراك المؤمن عليه مدد ا خاضعة لأكثر مـن قـانون مـن القوانين المشار إليها فى البنود ) ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١( يراعى ما يأتى : ١- الأجر الاساسى : )٧٩/١٩٧٥ق ( (متوسط الأجر × مدة الاشتراك ) + )١٠٨/١٩٧٦ق ( (متوسط دخول الاشتراك × مدة الاشتراك) + )٥٠/١٩٧٨ق ( (متوسط دخول الاشتراك × مدة الاشتراك) + )١١٢/١٩٨٠ق ( (متوسط دخول أو أجور الا ×شتراك مدة الاشتراك) إجمالى مدد الاشتراك )+١١٢/١٩٨٠ ٥٠/١٩٧٨ + ١٠٨/١٩٧٦ + ٧٩/١٩٧٥( الأجر المتغير ٢- : يحدد أجر التسوية عن الأجر المتغير وفقًا للأحكام الواردة بالبند .)١(من ) ب( ٦- يراعى فى جميع الأحوال ما يأتى : ى يتبع ف )أ( حساب أجر أو دخل التسوي ة القواعد والأحكـام المقـررة بقـوانين التأمين الاجتماعى السابقة عن كل مدة وفقً .ظلهى قضيت فى للقانون التا )ب ( زيادة أجر أو دخل التسوية بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة كاملـة ١/١/٢٠٢٠ من ااعتبار وحتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق ، علـى ألا يزيـد أجر التسوية بعد هذه الزيادة عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك .
مادة (104)
ادة ـم مدة اشتراك المؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة هى : ١- مدد الاشتراك وفقً ا لقوانين التأمين الاجتماع ى الـسابقة علـى ، ١/١/٢٠٢٠ ى بما ف ذلك المدة المشار إليها بالمادة ) ٢٦( من هذه اللائحة بمراع ، اة قواعـد حـساب تلك المدد بالقوانين المشار إليها . ى المدة الت٢- تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام القانون . ى المدد الت٣- ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه فى هذا التأمين بناء على طلبه . ٤- المدد المضافة بقوانين وقرارات خاصة ، على أن تحسب هـذه المـدد فـ ى المعاش ضمن مدة الاشتراك بواقع الربع ، وتحسب بالكامل ف ى تعويض الدفعة الواحدة ) ١١٠( لأحكام المادة اوفقً من هذه اللائحة . وفى جميع الأحوال يراعى ما يأتى : ١- يجبر كسر الشهر شهرا فى مجموع مدد الاشتراك السابقة على ١/١/٢٠٢٠ ٢- يجبر كسر الشهر شهرا فى مجموع المدد من ١/١/٢٠٢٠ ٣- يجبر كسر السنة سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشً . ا
مادة (105)
ادة ـم يسوى المعاش وفقً لما يأتىا : لاأو ً - معاش المدة الخاضعة لأحكام القانون اعتبارا من ١/١/٢٠٢٠ : أجر التسوية × مدة الاشتراك بالشهور ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل السن الاكتوارى من الجدول ) ٥(رقم المرافق للقانون (ويهمل كسر السنة فى حساب السن ) بحد أقصى مقداره ) ٨٠٪( من أجر التسوية . ثاني ً ا - معاش مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بالقانون : مدة الاشتراك بالشهور السابقة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجر التسوية × عن المدة السابقة × ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل السن الاكتواري من الجدول رقم )٥( المرافق للقانون (ويهمل كسر السنة في حساب السن) بحد أق ) ٨٠٪(صى مقداره من أجر التسوية . ثالثـ ً ا - يتم الجمع بين المعاش الناتج من البند أو ا والبند ثاني لاً وذلك مع مراعـاة ما يأتى : ١- ألا يزيد إجمال ى المعاش المستحق )٨٠٪( على من أجـر التـسوية الأكبـر .من المدتينى عن أ - ٢ يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة ) ٣٣٪و( ا جنيه ٤٥٠ مـن إجمـالى قيمة المعاش فى تـاريخ الاسـتحقاق ، مـع مراعـاة القواعـد الـواردة بالمـادة )١٠٦( من هذه اللائحة . ى إذا قل إجمال ٣- المعاش المستحق عن ) ٦٥٪( من أجر التسوية الأكبر عـن أ ى من المدتين رفع إلى هذا المقدار وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش بالب ٣، ، ٢(نود ) ١٠٢(من المادة ) ٥ ، ٤ من هذه اللائحة . ألا يقل إجمال ٤- ى المعاش المستحق عن ) ٦٥٪( من الحد الأدنى لأجر الاشتراك ى ف تاريخ استحقاق المعاش ، وبما لا يقل عن . جنيه٩٠٠ ٥- تضاف المنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩٨ لسنة ٤٥٨ ى وف جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمال ى المعـاش علـى مـن الحـد ) ٨٠٪( الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق . ى وف حالة تحقق واقعة استحقاق المعاش وفقً ا للحالات أرقـام ) ٧ ، ٦ ، ٥ ، ١( ) ١٠٢(من المادة من هذه اللائحة اعتبـارا مـن /٢٠٢٠ ١/١ وكانـت جميـع مـدد الاشتراك سابقة على تاريخ الع ، مل بالقانون يراعى تـسوية المعـاش وفقًـ لأحكـام ا .هذه المادة
مادة (106)
ادة ـم يراعى بشأن الزيادة المستحقة على المعاش بواقع الفرق بـين )٣٣٪( وا جنيهـ ٤٥٠ (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق ما يأتى : ١- يتحدد وعاء حساب قيمة الـ ى بإجمال) ٣٣٪( قيمة المعاش المستحق للمـؤمن عليه أو صاحب المعاش ف ى تاريخ الاستحقاق ، على أن يستبعد منـه إعانـة العجـز المقررة لصاحب معاش العجز الكامل وفقً ا للفقرة الأخيرة من المادة من القانون ، ) ٣٥( والمنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩٨ لسنة ٤٥٨ لا تستحق ٢- هذه الزيادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش . ٣- لا تستحق الزيادة لحالات الاستحقاق الآتية : )أ ( معاش العجز الجزئ ى الإصابى غير المنه ى للخدمة طالما لم تتوفر ف شأنه ى إحدى حالات الاستحقاق لمعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . )ب( المعاش الاستثنائ تم منحه ى الذى للمؤمن عليه المنتفع أو المـستحقين عنـه الذين لا تتوفر ف ى شأنهم شروط استحقاق المعاش طبقا لتـأمين الـشيخوخة والعجز والوفاة . )ج( صاحب المعاش السابق استحقاقه للزيادة المقررة بالمادة ) ١٩( مـن قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ، ٢٠١٠ لـسنة ١٣٥ أو الزيادة المقررة بالمادة ) ١٦٥( من قانون التـأمين الاجتمـاع الـصادر ى بالقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٧٩ إ يتم ٤- يقاف صرف الزيادة ف ى حالة عودة صاحب المعاش للعمـل أو مزاولتـه مهنة قبل بلوغ سن الشيخوخة .
مادة (107)
ادة ـم يفترض عدم انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه ف ى حالة انتقالـه بـين الفئات أو البنود المنصوص عليها بالمادة ، من القانون ) ٢( وتسوى حقوقه عند انتهـاء خدمته عن مجموع مدد اشتراكه المختلفة كوحدة واحدة باعتبارها مدة متصلة .
مادة (108)
ادة ـم إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، إلـى عمل أو نشاط يخضعه لأحكام هذا التأمين ، فتعتبر مدة اشتراكه الجديـدة مـدة قائمـة بذاتها ، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقًا لما يأتى : ١- إذا لم تتوفر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة اسـتحق اعنها تعويض من دفعة واحدة ويصرف وفقً ) ١١٠(دة لأحكام الماا من هذه اللائحة . ٢- إذا توفرت الشـروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيـرة فيسوى المعاش وفقا لما يأتى : )أ( إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة لغيـر العجـز أو الوفـاة فيحـسب المعاش عنها وفقًا لسبب الاستحقاق ويربط له معاش بمجموع المعاشين . )ب ( إذا كان سبب استحقاق المعاش عن هذه المـدة للعجـز أو للوفـاة فيـسوى المعاش عنها وفقً لما يأتىا : ١- إذا كان سبب استحقاق المعاش عن المدة الأولى العجـز فيـسوى المعـاش عن المدة الأخيرة دون رفع المعاش إلى ) ٦٥٪( من أجر التسوية . ٢- إذا كان سبب استحقاق المعاش عن المدة الأولى لغير العجز فيسوى المعـاش عن المدة الأخيرة وفقًا لسبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة . ويربط له معاش بمجموع المعاشين . ى وف جميع الأحوال يتعين ألا يزيد مجموع المعاشين مـن الحـد ) ٨٠٪( على لـ الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق عن المدة الأخيرة .
مادة (109)
ادة ـم يستحق المعاش لبلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة أو لثبوت العجـز الكامـل أو لوقـوع ، الوفاة من أول الشهر الذ ى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها ، ويستحق المعـاش لتوفر الحالة المنصوص عليها ف ) ٧(البند ى ) ١٠٢(مـن المـادة مـن هـذه اللائحـة المعاش المبكر( من أ) ول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف ، مع مراعاة ما يأت :ى ١- يستحق المعاش ف ى حالة العجز الجزئـ ى اعتبـارا مـن أول الـشهر الـذ ى .فيه الخدمةى تنته ٢- يستحق المعاش ف ى حالة انتهاء الخدمة طبقً ) ٢٠( لأحكام المادة ا مـن قـانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ( ٢٠١٦ لسنة ٨١ تقاعـد وظـائف قياديـة وإدارة ااعتبار (إشرافية من أول الشهر الذ .فيه الخدمةى تنتهى ٣- يستحق المعاش ف ى حالة انتهاء الخدمة طبقً ) ٧٠( لأحكام المادة ا مـن قـانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ا اعتبار ٢٠١٦ لسنة ٨١ مـن أول الـشهر الـذ ى انتهت فيه الخدمة .
مادة (110)
ادة ـم يستحق المؤمن عليه أو المستحقين عنه تعويض ا من دفعة واحدة فى حالة انتهـاء الخدمة أو النشاط أو العمل مع عدم توفر شروط استحقاق المعـاش ، ويـصرف هـذا التعويض فى الحالات الآتية : ١- مغادرة الأجنب ى أو اشتغاله ف اللبلاد نهائي ى الخارج بصفة دائمـة أو التحاقـه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته . ٢- هجرة المؤمن عليه . ا الحكم نهائي ٣- على المـؤمن عليـه بالـسجن بقـدر المـدة الباقيـة لبلوغـه سن الشيخوخة . ٤- إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئـ ى مـستديم يمنعـه من مزاولة العمل . ٥- انتظام المؤمن عليه ف .الرهبنةسلك ى ٦- عجز المؤمن عليه عجز .لاً كاما ٧- وفاة المؤمن عليه . ٨- بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة . ويراعى صرف تعويض الدفعة الواحدة ف ى الحـالات أرقـام ) ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٥( دون حاجة لإنهاء النشاط بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة ) ٥( من هذه اللائحة .
مادة (111)
ة ادـم يقدر التعويض عن المدة الحالية والمدة السابقة وفقً للمعادلة الآتيةا : لاأو ً - التعويض عن المدة الحالية : أجر التسوية عن المدة الحالية من هذه ) ١٠٣(وفقاً للمادة ( ).اللائحة × مدة الاشتراك بالشهور (وفقاً للقواعد الواردة بالمادة ) ١٠٤( من هذه اللا ).ئحة ١٥٪ × ثاني ً ا - التعويض عن المدة السابقة : أجر التسوية عن المدة السابقة من هذه ) ١٠٣(وفقاً للمادة .اللائحة × مدة الاشتراك بالشهور وفقاً للقواعد الواردة بالمادة )١٠٤( من هذه اللائحة . ١٥٪ × ثالث ً ا - الجمع بين التعويض عن المدتين : ١- يجمع بين قيمة التعويض الناتج من البند أو .ا والبند ثانيلاً ٢- يزاد مبلغ التعويض ف ى حالة صرفه للعجز الكامل أو الوفـاة أو بلـوغ سـن الشيخوخة بمبلغ يحسب بنسبة تساوى متوسط أذون الخزانة خلال المـدة مـن نهايـة الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق صـرف مبلـغ التعويض وتحسب الزيادة وفقً للمعادلة الآتيةا : قيمة التعويض × عدد السنوات الكاملة من تاريخ إنهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف × متوسط العائد على أذون الخزانة
مادة (112)
ادة ـم يصرف تعويض الدفعة الواحدة ف ى حالة وفاة المؤمن عليه إلى مستحق المعاش ى ويوزع ، احكم عليهم بنسبة أنصبتهم ف ، المعاشى وإذا كانـت نـسبة التوزيـع بـين المستحقين تقل عن الواحد الصحيح يتم توزيع التعويض بالكامل على المستحقين بنسبة توزيع المعاش بينهم ، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبـالغ ، بالكامل فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين .
مادة (113)
ادة ـم يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلـس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الـوزراء ونوابـه والـوزراء ونـوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمـة ، المنصبى قضيت ف وذلك بمراعاة الآت :ى ١- : أجر التسوية هو آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنـسبة ى لباق الفئات وبما لا يجاوز صاف ى الحد الأقصى للأجور المنصوص عليـه بالقـانون ى ف١٩٨٧ لسنة ١٠٠رقم تاريخ انتهاء شغل المنصب . ٢- مدة الخدمة فى المنصب : ى ه مدة الخدمة الت مـن ى شـغل أ ى قضيت ف ى المناصب المشار إليها ى وف ، حساب المدد المشار إليها يجبر كسر الشهر إلى شهر . ٣- الحد الأدنى للمعاش : إذا قل المعاش عن ) ٢٥٪( من أجر التسوية المـشار إليه رفع إلى هذا القدر ، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصـابية أو العجـز ى الإصابى الكل فيكون المعاش بواقع ) ٨٠٪( من أجر التسوية . ٤- الحد الأقصى للمعاش : ) ٨٠٪(يكون بواقع من أجر التسوية حالـة ى وفـ ، تكرار الانتفاع بأحكام المادة ، من القانون ) ٢٧( يكون الجمع بين المعاشات المـستحقة وفقًا لأحكامها بما لا يجاوز ) ٨٠٪( من أجر التسوية ف ى تـاريخ انتهـاء مـ دة شـغل المنصب الأخير . ٥- تاريخ استحقاق المعاش : يستحق المعاش اعتبارا من أول شهر انتهاء شغل المنصب ، بشرط عدم شغل منصب آخر من المناصب المشار إليها دون فاصل زمنى . ٦- لا ينتفع بأحكام هذه المادة من يعاملون معاملة الفئات المشار إليها . ويتم الجمع بين المعا ش المستحق للفئات المشار إليها بالفقرة الـسابقة والمعـاش المستحق عن مدد الاشتراك وفقًا لأحكام القانون مع مراعاة استبعاد مدة شغل المنصب عند حساب المعاش المستحق عن مدد الاشتراك وفقًا لأحكام القانون . وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التى ت ستحق عليها ، والمستحقة وفقًا لأحكام القانون أو أ ى على صاف ، قانون آخر ى الحد الأقصى للأجـور المشار إليه بالقانون رقم ١٩٨٧ لسنة ١٠٠ بتحديد المعاملة الماليـة لـرئيس مجلـس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم . الفصل الثان( )ى الحقوق الإضافية
مادة (114)
مادة يستحق المؤمن عليه من الفئات الواردة بالمادة ) ٣( من هذه اللائحـة التعـويض الإضافى فى حالة توفر إحدى الحالات الآتية : ١- انتهاء الخدمة للعجز الجزئ .المستديمى ٢- انتهاء الخدمة للعجز الكامل . ٣- انتهاء الخدمة للوفاة . ٤- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة بعد انتهاء الخدمة نتيجة إصابة عمل . ويستحق المؤمن عليه من الفئات الواردة بالمواد ) ٧،٦،٥( مـن هـذه اللائحـة التعويض الإضافى فى حالة توفر إحدى الحالتين الآتيتين : ١- انتهاء العمل أو النشاط للعجز الكامل . ٢- انتهاء العمل أو النشاط للوفاة . جميع ى وف الأحوال يشترط لاستحقاق التعويض الإضاف ى أن يكون المؤمن عليـه قد استحق معاشً .ا
مادة (115)
ادة ـم يحسب التعويض الإضافى وفقًا للمعادلة الآتية : أجر تسوية المعاش أو متوسط أجر ى تسوية المعاش بحـسب الأحـوال × ١٢× معامل السن فى تاريخ الاستحقاق من الجدول رقم .ق للقانونالمراف) ٦( ويزاد التعويض الإضاف ى ف) ٥٠٪(بنسبة ى الحالات الناتجة عن إصابة العمل . ويضاعف مبلغ التعويض الإضاف ى فى حالة استحقاقه لانتهـاء خدمـة أو عمـل أو نشاط المؤمن عليه بالوفاة مع عدم وجود مستحقين للمعاش ف .تاريخ الوفاةى
مادة (116)
ادة ـم يصرف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه للوفاة وفقًا للترتيب التالى : ى مستحق ١- المعاش بنسبة النصيب المستحق لكل منهم ، فإذا لم يوجـد سـوى مستحق واحد للمعاش استحق مبلغ التعويض بالكامل ، وإذا كانت نسبة التوزيـع بـين المستحقين تقل عن الواحد الصحيح يتم توزيع التعويض بالكامل على المستحقين بنسبة توزيع المعاش بينهم . ٢- الورثة الشرعيين إذا لم يوجد أى مستحق للمعاش .
مادة (117)
ادة ـم عند وفاة صاحب المعاش تُصرف نفقات جنازة . وتُقدر نفقات الجنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر من المعاش المستحق عـن شـهر لاًالوفاة شام جميع ما أضيف إليه من زيادا ت حت ى تـاريخ وفـاة صـاحب المعـاش وتُصرف دفعة واحدة ، ولا تدخل إعانة العجـز والمنحـة المقـررة بقـرار رئـيس الجمهورية رقم ١٩٩٨ لسنة ٤٥٨ ضمن المعاش عند تحديد قيمة نفقات الجنازة .
مادة (118)
ادة ـم تُصرف نفقات الجنازة وفقًا للترتيب التالى : ١- الأرمل أو الأرملة بغض النظر عن اس تحقاق المعاش ى وف ، حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساو .ى ٢- ( أرشد الأولاد أكبر الراشدين من الأولاد سنً .)ا ٣- من يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة . وتُصرف نفقات الجنازة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .
مادة (119)
ادة ـم عند وفاة المؤمن عليه من الفئات الـواردة بالمـادة ) ٣( مـن هـذه اللائحـة ، أو صاحب المعاش تُستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين . تُقدر منحة الوفاة عن الشهور الثلاثة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة مع مراعاة ما يأتى : لاأو ً - فى حالة وفاة المؤمن عليه : لا تخصم ١- ى من الأجر الذ تقدر المنحـة علـى أساسـه اشـتراكات التـأمين ى الاجتماع أو الضرائب أو أى استقطاعات أخر .ى ٢- عدم التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمين ى ، حيث تقدر المنحة بكامـل الأجر حتى لو تخطى الحد الأقصى لأجر الاشتراك . ٣- يتم صرف المنحة دفعة واحدة . لا ٤- تُسقط المنحة حق المؤمن عليه فى أجر أيام العمل خلال شهر الوفاة . ٥- تلتزم بالمنحة الجهة التى كانت تصرف الأجر للمؤمن عليه . ثاني ً ا - فى حالة وفاة صاحب المعاش : ١- تقدر المنحة بمعاش صاحب المعاش عن شهر الوفاة شام لاً جميع ما أضـيف إليه من زيادات حتى تاريخ وفات .ه ٢- لا تدخل إعانة العجز والمنحة المقررة بقرار رئيس الجمهوريـة رقـم ٤٥٨ ١٩٩٨لسنة ضمن المعاش عند تحديد قيمة المنحة . ٣- يتم صرف المنحة دفعة واحدة . ثالثـ ً ا - فى حالة توفر صفتى المؤمن عليه وصاحب المعاش فى المتوفى فى تـاريخ الوفاة فتقدر المنحة بمعاشه وأجره على التحديد السابق بيانه .
مادة (120)
ادة ـم تستحق منحة الوفاة لمستحق ى المعاش بنسبة النصيب المستحق لكل منهم فإذا لم ، يوجد سوى مستحق واحد للمعاش استحق مبلغ المنحة بالكامـل ، وإذا كانـت نـسبة التوزيع بين المستحقين تقل عن الواحد الصحيح يتم توزيـع المنحـة بالكامـل علـى المستحقين بنسبة توزيع المعاش بينهم . ولا تستحق المنحة فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش .
مادة (121)
ادة ـم عند فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه إعانة شـهرية ااعتبار من أول الشهر الذى فقد فيه وتقدر الإعانة وفقًا لما يأتى : ى ف ١- حالة فقد المؤمن عليه تقدر إعانة الفقد بمعاش الوفاة المقرر فـ تـأمين ى الشيخوخة والعجز والوفاة ، وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله يضاف إلى هذا المعاش معاش الوفاة المقرر بتأمين إصابات العمل ، وتُزاد الإعانة بالزيادات الـسنوية المقررة للمعاش . ى ف ٢- حالة فقد صاحب المعاش تقدر إعانة الفقـد بقيمـة المعـاش المـستحق لصاحب المعاش ف ، تاريخ الفقدى وتزاد الإعانة بالزيادات السنوية المقررة للمعاش .
مادة (122)
ادة ـم يثبت فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش من خلال تقديم المستندات التالية : ١- صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد . إفا ٢- دة من قسم الشرطة بأن المفقود لـم يعثـر عليـه خـلال ثلاثـة أشـهر من تاريخ الفقد . ٣- شهادة معتمدة من جهة العمل التابع لها المؤمن عليه توضح تفـصيليا نـوع ى العمل الذ فقد أثناء تأديته ، وذلك إذا كان الفقد أثناء تأدية العمل .
مادة (123)
ادة ـم تُصرف إعانة الفقد لمستحق ى المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليـه أو صـاحب بشأن هذه ى ويسر ، المعاش ى ما يسرالإعانة بشأن المعاش من أحكام .
مادة (124)
ادة ـم تصرف إعانة الفقد لمدة أربع سنوات أو ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية .أيهما أسبق وبعد ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو فوات أربع سنوات م ن تاريخ الفقد أيهما أسبق يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة ويراعى ما يأتى : ١- يحدد المستحقين ف ى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو فـوات أربـع سنوات من تاريخ الفقد . ٢- يستمر صرف إعانة الفقد باعتبارها معاشً ا وتوزع على المستحقين ف تـاريخ ى ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد . ٣- بالنسبة للمؤمن عليه تحسب الحقوق التأمينية الأخرى - المكافـأة والتعـويض ى ف-ى الإضاف تاريخ الفقد وتوزع على المستحقين فى تاريخ ثبـوت الوفـاة الحقيقيـة أو الحكمية أو بعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد .أيهما أسبق ٤- بالنسبة لصاحب المعاش تحسب منحة الوفاة فـ ى تـاريخ الفقـد وتـصرف ى لمستحقيها ف تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو بعـد فـوات أربـع سـنوات من تاريخ الفقد أيهما أسبق ، ولا تصرف نفقات الجنـازة فـ ى حالـة عـدم العثـور على جثمان صاحب المعاش .
مادة (125)
ادة ـم ى ف حالة عدم اتخاذ إجراءات إثبات فقد المؤمن عليه ف ى حينه أو عـدم تـضمين الحكم الصادر بإثبات الوفاة الحكمية تاريخ الفقد يتم تقـدير قيمـة المعـاش والحقـوق الأخرى بمراعاة تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية .
مادة (126)
ادة ـم ى ف حالة فقد المؤم ن عليه والعثور عليه حي ا وثبـت مـن تحقيقـات الـسلطات المختصة أن الفقد كان بسبب خارج عن إرادته كفقد الـذاكرة أو الجنـون أو الأسـر أو غير ذلك من حالات القوة القاهرة فيعتبر صحيحا ما صرف من إعانة الفقـد إلـى ى وف ، المستحقين غير ذلك من حالات تعتبر المبالغ المنصرفة للمس تحقين دينًـا عليـه ويتعين اقتضائها منه وفقًا للإجراءات المخولة للهيئة قانونً .ا ى وف حالة فقد صاحب المعاش والعثور عليه حي ، ا يعتبر صحيحا مـا صـرف من إعانة الفقد إلى المستحقين عنه وتخصم من قيمة المعاش المستحق له ويؤدى إليـه .) إن وجد (الفرق ويلتزم المؤمن عل يه أو صاحب المعاش برد جميع الحقوق التأمينية الأخرى الت ى تم صرفها للمستحقين عنه . ( الفصل الثالث ) المكافأة
مادة (127)
ادة ـم تخضع فئات المؤمن عليهم المـشار إلـيهم بالمـادة ) ٣( مـن هـذه اللائحـة .لنظام المكافأة وتُودع اشتراكات المكافأة ف ى حـساب شخـص ى لكـل مـؤمن عليـه خ اضـع .لنظام المكافأة
مادة (128)
ادة ـم مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية المشار إليـه وبمراعـاة مقتضيات الأمن القوم ى ، تقوم الهيئة بإنشاء حساب شخص ى لنظام المكافأة لكل مـؤمن عليه تُودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة فعلي ا لحساب المكافأة ويتكون ا ، لحـساب ى الشخص المشار إليه من الآت :ى ١- الاشتراكات الت ى تم تحصيلها فعليـ ا لحـساب المكافـأة سـواء عـن مـدد الاشتراك الفعلية أو الإجازات الخاصة أو غيرها من مدد الاشتراك الت حصل عنهـا يى اشتراكات مكافأة . ٢- المبالغ الإضافية المحصلة عن نظام المكافأة نتيجة التأخير فى سداد الاشتراكات . ٣- عائد استثمار أموال هذا الحساب . وتُودع حصيلة الاشتراكات والمبـالغ الإضـافية المـذكورة بـالفقرة الـسابقة ى ف الحساب الشخص ى للمؤمن عليه ف ى موعد أقصاه نهاية شهر الـسداد وبحـد أدنـى سبعة أيام عمل . ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة ف هذا الحسا ى ب المشار إليه بالفقرة الأولـى عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التال ى لإيداع المبالغ فى الحساب وحتـى نهايـة الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية ، وتحدد نسبة عائد الاستثمار وفقًـ ا لقرار من رئيس الهيئة وبناء على تقرير لجنة الخبراء وموافقة مجلس الإد .ارة ويضاف عائد استثمار أموال الحساب إلى رصيد الحساب الشخـص للمـؤمن ى ى عليه ف نهاية كل سنة مالية .
مادة (129)
ادة ـم ا اعتبار من تاريخ العمل بالقانون يوقف العمل بالقرارات والاتفاقات الت أبرمـت ى مع الجهات الت ى طلبت زيادة اشتراك العاملين بها فى نظام المكافأة وف اقً لقانون التـأمين ى الاجتماع الصادر بالقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٧٩ والقوانين المعدلة والمكملة لـه مـع :ى مراعاة ما يأت ١- إذا كانت الجهة الإدارية قامت بأداء تكلفة الشراء بالكامل قبل تـاريخ العمـل ، بالقانون تحسب هذه المدة ضمن مدة اشتراك المؤمن عليهم ف ى نظام المكافـأ ة عنـد حلول واقعة استحقاق المكافأة . ٢- إذا كانت الجهة الإدارية قامت بإيداع دفعة تحت حساب تكلفة المكافأة يـتم رد ما تبقى من مبالغ للجهة الإدارية ويتم إيقاف حساب مدد ف ى نظـام المكافـأة للعـاملين ابالجهة اعتبار من تاريخ العمل بالقانون . ٣- بالنسبة للجهات الصادر لها قرار بزيادة الاشتراك ف ى نظـام المكافـأة وفقًـا لأحكام المادة الرابعة عشر من القانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٤٧ يتم إيقـاف العمـل بهـذه القرارات اعتبار ا من تاريخ العمل بالقانون ، ويراعى عند حساب الحق فـ المكافـأة ى عند حلول واقعة الاستحقاق أن يتم حساب مدة الاشتراك ف نظامى المكافـأة الإضـافية عن المدة من بداية الاشتراك حتى ١/١/٢٠٢٠
مادة (130)
ادة ـم تصرف المكافأة المستحقة وفقً ا لأحكام القانون عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقا لأحكام المادتين ) ١١٠ ، ١٠٢( من هذه اللائحة ، وتقدر قيمـة المكافـأة لما يأتىاوفقً : لاأو ً - تقد ير المكافأة عن المدة الحالية : تقدر المكافأة برصيد الحساب الشخصى للمؤمن عليه حتى تاريخ واقعة الاستحقاق . ثاني ً ا - تقدير المكافأة عن المدة السابقة : ١- تقدير المكافأة عن المدة الفعلية والمدة المحسوبة بالمبالغ المدخرة : أجر تسوية معاش الأجر الأساسي وفقاً ) ١٠٣(حكام المادة لأ من هذه اللائحة × مدة الاشتراك بالشهور ١٢ ÷ ٢- تقدير المكافأة عن المدة المشتراة فى نظام المكافأة : )أ ( فى حالة بلوغ السن أو الوفاة وفقً للمعادلة الآتيةا : أجر التسوية وفقاً لأحكام المادة )١٠٣( من هذه اللائحة × مدة الاشتراك بالسنوات )ب ( فى حالة المعاش المبكر أو العجز الجزئى أو الكلى وفقً للمعادلة الآتيةا : ١- إذا كان الشراء قد تم عن طريق جدول ) ٤( المرافق لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٧٩ قبل تعديله بالقانون رقم ٢٠١٤ لسنة ١٢٠ : أجر التسوية وفقاً لأحكام المادة من هذه ) ١٠٣( اللائحة × مدة الاشتراك بالسنوات × المعامل المقابل للسن من –) ٤(رقم جدول قبل تعديله بالقانون رقم في ٢٠١٤- لسنة ١٢٠ تاريخ العمل بالقانون ×٣٠٪ - ٢ إذا كان الشراء قد تم عن طريق جدول ) ٤( المرافق لقانون التـأمين الاجتمـاعى الصادر بالقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٧٩ بعد تعديله بالقانون رقم ٢٠١٤ لسنة ١٢٠ : أجر التسوية وفقاً لأحكام المادة ) ١٠٣( من هذه اللائحة × مدة الاشتراك بالسنوات × المعامل المقابل للسن من جدول )٤(رقم بعد تعديله بالقانون رقم ٢٠١٤ لسنة ١٢٠ في تاريخ العمل بالقانون وتخصم من قيمة المكافأة عن المدة ، المشتراة القيمة الحالية للأقساط المتبقية وفقً ا ) ٢(للجدول رقم المرافق لقرار وزير المالية رقم ٢٠٠٧ لـسنة ٥٥٤ بـشأن القواعـد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٧٩ ويراعى بشأن أجر التسوية الذ ى تحسب على أساسه المكافأة المـشتراة اسـتبعاد جميع العلاوات الخاصة الت ى ضمت للأجر الأساس ى بعد تـاريخ الـشراء ولـم يـتم الاشتراك عنها . ثالث ً ا - تقدير المكافأة الإضافية للجهات الصادر لها قرار بزيادة الاشتراك فـى نظـام المكافأة وفقًا لأحكام المادة الرابعة عشر من القانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٤٧ : يةأجر التسو ١- : ايحدد وفقً لقواعد حساب أجر التسوية عن معـاش الأجـر الأساسـ الـواردة ى ) ١٠٣(بالمادة من هذه اللائحة . ٢- مدة الاشتراك فى نظام المكافأة الإضافية : )أ ( تحسب مدة الاشتراك ف ى نظام المكافأة الإضافية اعتبار ا مـن تـاريخ بـدء اشتراك الجهة ف ى نظام المكافأة الإضافية أو تاريخ التعيـين أيهمـا ألحـق ٣١/١٢/٢٠١٩حتى أو تاريخ النقل لجهة أخرى غير مشتركة فـ نظـام ى المكافأة الإضافية . )ب( لا تدخل مدد الإجازات الخاصة لغير العمل الت ى لم يبد المؤمن عليه الرغبـة ى ف الاشتراك عنها ضمن مدة الاشتراك فى نظام المكافأة الإضافية . لا تدخ )ج( ل مدد الخدمة الت ى لم يتم أداء الاشتراكات الأصلية عنها ضـمن مـدة ى الاشتراك ف نظام المكافأة الإضافية . ٣- حساب المكافأة الإضافية : أجر التسوية × مدة الاشتراك بنظام المكافأة الإضافية بالشهور ÷ ١٢ ٤- يتم خصم قيمة المكافأة الإضافية عن مدة الخدمة السابقة علـى تـار يخ ضـم العلاوات الخاصة والزيادة المقررة بنسبة ) ٩٪( بالنسبة للخاضـعين لأحكـام قـانون الخدمة المدنية الت ى ضمت للأجر الأساس ى من تاريخ الاشتراك فـ ى نظـام المكافـأة للمعادلة الآتيةاالإضافية وفقً : قيمة العلاوة الخاصة أو الزيادة (أو فرق العلاوة ) × الاشتراكمدة السابقة على ضم العلاوة في نظام المكافأة الإضافية بالشهور ÷ ١٢ مع مراعاة أنه عند تطبيق قواعد حساب أجر التسوية ونتج عنها تخفيض الأجـور ى دخلت ف ى الت حساب المتوسط يتم تخفيض قيمة العلاوة الخاصة بالقيمـة التـ تـم ى تخفيض الأجر بها . ى صاف٥- المكافأة الإضافية منه ناتج البند امطروح (٣)ناتج البند = .)٤( ٦- لا تطبق قواعد الحد الأدنى للمكافأة على نظام المكافأة الإضافية .
مادة (131)
ادة ـم فى حالة وفاة المؤمن عليه تصرف المكافأة لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعـة االواحدة وفقً للأنصبة المحددة بالجدول رقم ) ٧( المرافق للقانون ، فإن لم يوجد سـوى مستحق واحد أدى إليه المبلغ بالكامل ، وإذا كانت نسبة التوزيع بين المستحقين تقل عن الواحد الصحيح ، توزع المكافأة بالكامل على المستحقين بنسبة توزيع المعاش بيـنهم ، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين . ( الفصل الرابع ) ىعاش الاضافالم
مادة (132)
ادة ـم يجوز للمؤمن عليه من الفئات الواردة بالمواد من هذه ا) ٦،٥،٣( للائحة الانتفـاع بنظام المعاش الإ ضافى وفقًا لأحكام المادة ) ٣٨( مـن القـانون إذا تـوفرت بـشأنهم الشروط الآتية : أولا - المؤمن عليه من الفئات الواردة بالمادة ) ٣( من هذه اللائحة : ١- أن يتجاوز أجر المؤمن عليه الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمين .ى ٢- تقديم المؤمن عليه طلب الانتفاع بهـذا النظـام علـى النمـوذج رقـم )٢١( المرافق قبل بلوغه سن الشيخوخة . ٣- ألا يكون للهيئة أ ى مبالغ مستحقة على المؤمن عليه وواجبة الأداء ف تـاريخ ى .تقديم الطلب ثانيا - المؤمن عليه من الفئات الواردة بالمادتين ) ٦،٥( من هذه اللائحة : ١- أن يكون المؤمن عليه مشتركً ا عن أعلـى فئـة دخـل اشـتراك بالجـدول .المرافق) ١(رقم ٢- تقديم المؤمن عليه طلب الانتفاع بهـذا النظـام علـى النمـوذج رقـم )٢١( المرافق قبل بلوغه سن الشيخوخة . ألا ٣- يكون للهيئة أ ى مبالغ مستحقة على المؤمن عليه وواجبة الأداء ف تـاريخ ى .تقديم الطلب
مادة (133)
ادة ـم تكون نسبة الاشتراكات فى نظام المعاش الإضافى بواقع يتحملهـا اشهري (١٠٪) المؤمن عليه ويكون الانتفاع بهذا النظام وفقً للقواعد الآتيةا : أولا - المؤمن عليه من الفئات الواردة بالمادة ) ٣( من هذه اللائحة : ١- يكون الاشتراك ف ى هذا النظـام عـن بـاق ى أجـر المـؤمن عليـه الزائـد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى وبما لا يجاوز ) ١٠٠٪( من الحد الأقـصى لأجر الاشتراك . ٢- يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات ف ى المواعيد الدورية لأداء ا لاشتراكات ى ويسر بشأن التأخير ف ى أداء الاشتراكات وتحصيلها مـا يـسر ى بـشأن اشـتراكات التأمين الاجتماع .من أحكامى ٣- يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات فى هذا النظام خلال المدد الآتية : )أ( مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج . )ب( مدد الإجازات الخاصة بدون أجـر التـ ى أبـدى المـؤمن عليـه الرغبـة ى ف الاشتراك عنها . )ج( مدد الإجازات الدراسيـة بدون أجر . )د( مدد البعثات العلمية بدون أجر . ٤- يوقف انتفاع المؤمن عليه بهذا النظام إذا انتفى أ ى شرط من شروط الانتفـاع المشار إليها بالبند أو ) ١٣٢(ن المادة ملاً من هذه اللائحة . ثانيا - المؤمن عليه من الفئات الواردة بالمادتين ) ٦ ، ٥( من هذه اللائحة : ١- يحدد المؤمن عليه ف ى طلبه القيمة الت ى يريد الاشتراك عنها بمـا لا يجـاوز )١٠٠٪( من أعلى فئة بجدول دخل الاشتراك . ٢- يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات ف ى هذا النظام فـ ى المواعيـد الدوريـة لأداء الاشتراكات ويسر ى بشأن التأخير ف ى أداء الاشتراكات وتحـصيلها مـا يـسر ى بشأن اشتراكات التأمين الاجتماع .من أحكامى ٣- يوقف انتفاع المؤمن عليه بهذا النظام إذا انتفى أ ى شرط من شروط الانتفـاع المشار إليها بالبند ثاني ( ١٣٢)دة من الماا من هذه اللائحة . ٤- تعدل فئة دخل الاشتراك ف ى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى أعلى فئـة ا وفقًاالمرافق سنوي (١)بالجدول رقم لطلب الاشتراك فى المعاش الإضاف .ى
مادة (134)
ادة ـم تقوم الهيئة بإنشاء حساب شخصى للمعاش الإضافى لكل مؤمن عليه تودع فيـه حصيلة الاشتراكات المحصلة فعلي ا لحساب المعـاش الإضـافى ، ويتكـون الحـساب الشخصى المشار إليه من الآتى : ١- الاشتراكات الت ى تم تحصيلها فعلي ا لحساب المعاش الإضاف ى سواء عن مـدد الاشتراك الفعلية أو الإجازات الخاصة أو غيرها من مدد الاشتراك الت حصل عنهـا يى اشتراكات المعاش الإضاف .ى ٢- المبالغ الإضافية المحصلة عن نظـام المعـاش الإضـاف ى نتيجـة التـأخير ى ف سداد الاشتراكات . ٣- عائد استثمار أموال هذا الحساب عن المدة من أول الـشهر التـال لإيـداع ى ى المبالغ ف الحساب الشخص ى ويودع ف ى ، نهاية كل سنة مالية على أن تح ، دد نـسبة عائد الاستثمار وفقً ا لقرار من رئيس الهيئة وبناء على تقرير لجنة الخبـراء وموافقـة .مجلس الإدارة ى ف ٤- حالة استحقاق المعاش الإ ى ضاف ينقل رصيد الحساب الشخص للمـؤمن ى عليه إلى الحساب العام للمعاش الإضاف .ى
مادة (135)
ادة ـم ينشأ حساب عام يصرف منه المعاش الإضا فى المـستحق لـصاحب المعـاش الإضافى والمستحقين ، ويتم تمويل هذا الحساب مما يأتى : )أ ( رصيد الحساب الشخصى للمؤمن عليهم عند استحقاق المعاش الإضاف .ى )ب ( عائد استثمار رصيد الحساب العام .
مادة (136)
مادة تتولى لجنة الخبراء إعداد تقييم ى كتوارا للحساب العام للمعاش علـى ى الإضـاف أساس نظام التمويل الكامل ، وتعرض نتيجة التقييم على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يـراه من إجراءات ف .هذا الشأنى
مادة (137)
مادة يستحق المعاش الإضاف ى فى حالة استحقاق المؤمن عليه معاشً حالـة ى لأ ا وفقً ا من حالات استحقاق المعاش فى تأمين الشيخوخة والعجز والوف .اة ويحسب المعاش الإضافى بقسمة رصيد الحساب الشخصى على دفعة الحياة فى تاريخ الاستحقاق ، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق فى تـأمين الـشيخوخة والعجز والوفاة مع مراعاة ما يأتى : ١- لصاحب الشأن تقديم طلب بصرف رصيد الحساب الشخص ى إذا كانت قيمـة المعاش تقل عن ) ١٠٪( من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق . ٢- يستحق المعاش الإضاف ى دون التقيد بالحدود القصوى للمعـاش المنـصوص .عليها بالقانون ٣- يستحق المعاش الإضاف ى بالإضافة إلى الحدود الـدنيا للمعـاش المنـصوص .عليها بالقانون ٤- يجمع المؤمن عليه من الفئـات الـوار ) ٣(دة بالمـادة مـن هـذه اللائحـة أو المستحقين عنه بحسب الأحوال بـين المعـاش الإضـاف ى والمعاشـات المـستحقة ى ف تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل بدون حدود . ٥- يدخل المعاش الإضاف ى فـ ى وعـاء حـساب زيـادة المعاشـات المقـررة .من القانون) ٣٥(بالمادة يسرى ٦- على المعاش الإضاف ى ما يسرى على معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من أحكام . ى ف ٧- حالة وفاة المؤمن عليه دون وجود مستحقين للمعاش يـصرف الرصـيد ى المتوافر ف الحساب الشخصى للورثة الشرعيين . ى وف جميع الأحوال لا يستحق معاش إضاف ى أى فى تاريخ لاحق لصرف رصيد الحسا .ى ب الشخص
مادة (138)
ادة ـم فى حالة استحقاق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة لعدم توفر شـروط اسـتحقاق المعاش فى تأ مين الشيخوخة والعجز والوفاة ، ي صرف الرصيد المتـوافر فـى الحـساب الشخصى للمؤمن عليه أو المستحقين لتعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال . الفصل الخامس زيادات المعاشات
مادة (139)
ادة ـم يصدر رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة قرارا بنـسبة زيـادة المعاشـات المـستحقة ٣٠حتى يونيو من كل عام اعتبار ا من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معـدل التـضخم وبما لا ) ١٥٪(يزيد على مع مراعاة ما يأت :ى ١- لا تزيد قيمة الزيادة ف ى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقـصى لأجر الاشتراك الشهر . من كل عامة يوني٣٠ى فى ٢- تتحمل حسابات التأمين الاجتماع ى بصندوق التأمين الاجتماع ى المشار إليـه ) ٥(بالمادة من القانون حسب الأحوال ، بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به ، وتتحمل الخزانة العامة بباق .قيمة الزيادةى ٣- تستحق الزيادة لمعاش العجز الجزئ ى الإصابى غير المنهى للخدمة . ٤- تعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية . ٥- ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن ) ٦٥٪( من الحد الأدنى لأجر الاشـتراك ى ف تاريخ استحقاق الزيادة ى ولا يسر ، حكم هذا البند على معـاش العجـز الجزئـ ى .للخدمةى غير المنهى الإصاب ٦- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معـاش فـ تـاريخ ى استحقاق الزيادة .
مادة (140)
ادة ـم يستحق صاحب معاش العجز الك ، امل والولد العاجز عن الكسب ســواء كـان اابنًا أو بنتً متى بلغ سنه اثنت ى عشرة سـنة ميلاديـة كاملـة ، إعانـة عجـز تقـدر ) ٢٠٪(بنسبة من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الـصح ى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليوم .ية
مادة (141)
ادة ـم تُستحق إعانة العجز فى الحالات الآتية : ١- .ا فقد البصر كلي . فقد الذراعين٢- ٣- فقد الطرفين السفليين . الشلل الرباع٤- .الكاملى ٥- شلل الطرفين السفليين المقعد عن الحركة . ى الشلل النصف٦- التام المقعد عن الحركة . المرض العقل٧- .ى ه٨- بوط القلب المزمن الشديد . ٩- التشوهات الشديدة بالعظام والمفاصل والضمور العضلى التى تقعد عن الحركة . ١٠- الأورام الخبيثة المصحوبة بمضاعفات تعجز عن الحركة . ١١- الحالات الأخرى الت ى تقرر الهيئة المعنية بالتأمين الصح ى حاجتها للمعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء الحياة اليومية ، وتعتمد هذه الحالات مـن رئـيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصح .أو من ينيبهى
مادة (142)
ادة ـم تقوم الهيئة بعرض صاحب الحالة على الهيئة المعنية بالتأمين الصح بناء على ى طلب يقدم من صاحب الشأن سواء ف ى تاريخ استحقاق المعاش أو ف تـاري ى خ لاحـق ، لذلك وتصدر الهيئة المعنية بالتأمين الصح ى قرارها بمدى الحاجـة إلـى المعاونـة الدائمة من شخص آخر . وإذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصح ى عدم الحاجة للمعاونة اليومية الدائمـة من شخص آخر فيجوز لصاحب الشأن أن يطلب إعادة النظر ف لأحكـام اقرارها وفقً ى .من القانون) ١٤٨(دة الما ويعاد توقيع الكشف الطب ى على صاحب الشأن المقرر له هذه الإعانـة لتقريـر مدى استمرار حاجته للمعاونة الدائمة اليومية من شخص آخر وذلك بالنسبة للحـالات ى الت ترى الهيئة المعنية بالتأمين الصح ى أن حاجتها للمعاونة اليوميـة قابلـة للانتهـاء .تقررهاى مواعيد الت للاوفقً
مادة (143)
ادة ـم تصرف إعانة العجز اعتبار ا من تاريخ استحقاق المعـاش أو مـن أول الـشهر ى التال لتاريخ تقرير الجهة الطبية حاجة صاحب الشأن للمعاونة الدائمـة اليوميـة مـن شخص آخر بالنسبة للحالات التى تتقدم بطلب بعد تاريخ استحقاق المعاش . وتقطع الإ اعانة اعتبار من أول الشـهر التالى لتاريخ تحقق إحدى الحالات الآتية : ١- التحاق صاحب الشأن بأى عمل أو مزاولة أ .مهنةى ٢- زوال الحاجة إلى المعاونة اليومية الدائمة من شخص آخر بناء على إخطـار من الهيئة المعنية بالتأمين الصح .ى ٣- عدم تقدم صاحب الشأن لإعادة تو قيع الكشف الطب ى عليه فى التاريخ المحـدد لإعادة الفحص . . الوفاة٤- الباب الخامس الأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل )الفصل الأول( الفئات المنتفعة بأحكام تأمين إصابات العمل
مادة (144)
ادة ـم مع عدم الإخلال بأحكام نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقـانون رقـم ٢ ٢٠١٨لسنة تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى المـادة ) ٣( من هذه اللائحة بالإضافة إلى الفئات الآتية : ١- العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن . سنة١٨ ٢- المتدرجين والتلاميذ الصناعيين . ٣- الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصي .ى ف ٤- المكلفين بالخدمة العامة . ٥- الملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسر ى فـ ى شـأنهم أحكـام تـأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
مادة (145)
ادة ـم يشترط لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهـاق مـن العمـل إصـابة عمل ما يأتى : ١- ألا يكون المصاب قد بلغ سن الشيخوخ .ة ٢- أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتج ا عن بذل مجهود إضاف ى يفـوق المجهـود ى العاد للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصل .غيرهى أو فى ٣- أن يكون المجهود الإضاف اناتجى عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معـين ى ف وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل ، أو تكليفه بإنجاز عمـل ى معين ف وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصل .ى ٤- أن يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهـاد أو الإرهـاق مـن العمـل والحالة المرضية . ٥- أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية . أن تكون ال٦- حالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة . ٧- أن ينتـج عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل إصـابة المـؤمن عليـه بأحـد الأمراض التالية : )أ ( نزيف المـخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبـت ذلـك بوجـود علامـات إكلينيكية واضحة . )ب ( الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة . - ٨ ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة . ويراعى أن من ثبت إصابته بأ ى من مرضى الإجهاد أو الإرهـاق مـن العمـل لا يتم تكليفه بأ ى أعمال إضافية من جهة عمله ، ولا يقبل ملف إصابة جديـدة ناتجـة عن الإجهاد . أو الإرهاق الفصل الثان( )ى إجراءات الإبلاغ عن الإصابة ومستندات ملف الإصابة
مادة (146)
مادة يلتزم المؤمن عليه أو المشرف على العمل بإبلاغ صاحب العمـل فـ القطـاع ى الخاص أو مندوبه فور ى حادث يقع ف ى بأ ا مكان العمل يكون سبب ى ف ا إصابة المـؤمن .وقع فيهاى ت الظروف الاعليه مبينً ويلتزم صاحب العمل بإخطار الهيئة عن كل حالة إصابة تقع بين عمالـه فـور وقوعها وذلك على النموذج رقم ) ٢٢( المرافق وعليه أن يوافى الهيئة بمستندات هـذه الإصابة المبينة بالنموذج المشار إليه فور توفرها . ى وف حالة امتناع صاحب العمل عن الإخطار بالإصابة يجوز للمـصاب أو مـن ينيبه أن يخطر الهيئة بالإصابة وتاريخها أو محضر الشرطة بالحادث ، وعلى الهيئـة اتخاذ الإجراءات اللازمة . كما يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكـان العـلاج ى الذ تحدده له الهيئة المعنية بالتأمين الصح ى ، ويسلم للمصاب عند نقلـه أو لمرافقـه صورة الإخطار المشار إليه ف .الفقرة الثانيةى
مادة (147)
ادة ـم يلتزم صاحب العمل ف ى القطاع الخاص أو المسئول الفعلـ ى عـن الإدارة لديـه بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال ساعة ٤٨ من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون البلاغ مشتم لاً على اسم المصاب وعنوانه ومـوجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه . كما يلتزم صاحب العمل بالنسبة للعمال المنصوص علـيهم بـالبنود )٣،٢ ، ١( ) ٣(من المادة من هذه اللائحة بإبلاغ الشرطة عن كل حـادث يقـع لعمالـه بالنـسبة لحوادث الطريق . ويكتفى بمحضر تحقيق إدار ى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لـدى صـاحب ى العمل ف حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن علـيهم المـشار ) ٣(من المادة ) ٣ ، ٢ ، ١(البنود ى إليهم ف من هذه اللائحة .
مادة (148)
ادة ـم يلتزم المؤمن عليه بإبلاغ جهة الشرطة المختص ة بإصابة العمـل الناتجـة عـن حوادث الطريق عندما تسمح حالته بذلك ، لتحرير مذكرة أو محضر بالحادث ويخطـر صاحب العمل برقم المحضر وتاريخه للقيام بالالتزامات المقررة عليه . وفى جميع الأحوال يتعين أن يتضمن محضر تحقيق الإصابة : ١- ظروف الحادث بالتفصيل . .)إن وجدوا(شهود أقوال ال٢- ٣- بيان ما إذا كان الحادث عمد ا أو نتيجـة سـوء سـلوك فـاحش ومقـصود من جانب المصاب . ٤- أقوال صاحب العمل أو مندوبه خاصة إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل . ٥- أقوال المصاب إذا سمحت حالته . وعلى الهيئة اتخاذ ما تراه لازم ا لحصر صـور التحقيقـات ا ى لتـ تـرد إليهـا ومراجعتها واستيفائها فور ورودها وإرسال ما يخص المصابين من العاملين بالجهـاز ى الإدار للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام إلى صـاحب العمل وحفظ صور التحقيقات الخاصة بالمصابين من العاملين بالقطاع الخاص بملفـات .الخاصة بهمى تماعالتأمين الاج
مادة (149)
ادة ـم يلتزم المؤمن عليه المعار أو المنتدب خارج البلاد أو الموفد فـ ى مهمـة عمـل رسمية خارج البلاد أو المستحقين عنه عند حدوث الإصابة إخطار الهيئة على النموذج امرفقً) ٢٣(رقم به المستندات المبينة به .
مادة (150)
ادة ـم إذا ظهرت على الم ؤمن عليه أعراض مرض مهن ى خلال سنة من تاريخ انتهـاء خدمته من العمل المعرض فيه للإصابة بهذا المرض ، فعلى صاحب العمل الذ كـان ى يعمل لديه اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه وحصوله من الجهة المختصة على حقوقـه ى الت يكفلها هذا التأمين . وعلى المؤمن عليه المذكور التقدم إل ى الجهة المختصة لاتخاذ تلك الإجراءات إذا .لاًكان متعط
مادة (151)
ادة ـم إذا اكتشف الجهاز الطب ى لصاحب العمل أحد الأمراض المهنية المبينة بالجـدول ) ١(رقم المرافق للقانون أو أمراض أخرى ناشئة عن النشاط الذ ى يزاولـه صـاحب العمل غير مدرجة بهذا الجدول ، فعلى صاحب العمل أن يخطر كل من الهيئة المعنيـة بالتأمين الصح ى والهيئة بتقرير الجهاز الطب ى المشار إليه مبينًـ ا بـه نـوع المـرض والعمل أو الصناعة الت ى يعمل بها العامل ، وذلك لدراسة مدى إمكان تعـديل جـدول أمراض المهنة المرافق للقانون .
مادة (152)
ادة ـم مع عدم الإخلال ) ١٤٦( بحكم المادة من هذه اللائحـة يلتـزم صـاحب العمـل بإخطار الجهة المختصة بالعلاج بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهـاق مـن العمل فور حدوثها على النموذج رقم .المرافق) ٢٤( وتقدر الهيئة المعنية بالتأمين الصح ى نسبة العجز المتخلفة عن الإصابة الناتجـة عن الإجهاد أو الإرها .المرافق) ٥( للجدول رقم االعمل وفقًى ق ف
مادة (153)
ادة ـم لا ينتفع المؤمن عليه بأحكام العلاج والرعاية الطبية وتعويض الأجر طوال مـدة إعارته أو انتدابه خارج البلاد . ( الفصل الثالث ) إجراءات إثبات إصابة العمل
مادة (154)
ادة ـم تلتزم الهيئة ببحث مدى اعتبار الحالة إصابة عمل من عدمه والانتهاء إلى قـرار ى ف هذا الشأن خلال شهر من تـاريخ ورود إخطـار الإصـابة مـستوفي المـستندات ا .المبينة به وتنشأ بالهيئة لجنة تختص بالبت ف ى مدى اعتبار الإصابة الناتجة عـن الإجهـاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل ويصدر بتشكيلها قرار من رئـيس الهيئـة ويكـون من بين أعضائها طبيبين من الهيئة المعنية بالتأمين الـصح ى ويحـدد القـرار قواعـد وإجراءات عمل اللجنة . ويكون للجنة طلب أية مستندات ترى أنها لازمة لبحث الحالة ، كما يكـون لهـا الاستعانة بمن تراه من التخصصات الطبية المختلفة لإبداء الرأ .ى وتعقد اللجنة جلساتها بمقر الهيئة مرة أسبوعيا لمناظرة الحالات .
مادة (155)
ادة ـم يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرار الذ ى تـصدره اللجنـة المـشار إليهـا ى ف المادة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار به . وتنشأ بالهيئة لجنة لفحص هذه التظلمات يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئـة على أن يكون من بين أعضائها طبيب من الهيئة المعنية بالتأمين الصح ى ويحدد هـذا القرار إجراءات ومواعيد انعقاد اللجنة والفصل فى التظلمات والإخطار بها . ( الفصل الرابع ) إشروط و جراءات الفحص الطبى الدوري للعاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية
مادة (156)
ادة ـم تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصح ى إجراء فحص طب ى ابتدائى عام لكل مرشح لعمل يعرضه لأحد الأمراض المهنية المنصوص عليها بالجـدول رقـم المرافـق ) ١( للقانون للتحقق من لياقته صحيا للقيام بهذا العمل ، وذلك قبل تسلمه العمل . ى ويراعى ف إجراء الفحص الطب طبيعة العمل ى ونوع المـرض المعـرض لـه .المرشح للعمل ومع عدم الإخلال بأحكام نظام التأمين الصح ى الشامل الصادر بالقانون رقـم ٢ ٢٠١٨لسنة تلتزم الهيئة المعنية بالتأمين الصح ى بفحص المؤمن علـيهم المعرضـين للإصابة بأحد الأمراض المشار إليها دوري ى وتكون ه ا الجهة المـسئولة عـن تحديـد أعداد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية ، وتحصل الهيئـة المـذكورة علـى مقابل خدمة مقداره خمسون جنيه ا عن كل مؤمن عليه تقوم بفحصه ويتحمل صـاحب العمل بقيمة مقابل الخدمة ويلتزم بسداده خلال عشرة أيام من تاريخ مطالبتها به . ويكون الفحص الطبى الدورى فى الأوقات الآتية : لاأو ً - مرة كل ستة أشهر بالنسبة إلى العمال المعرضـين للإصـابة بـالأمراض المهنية الآتية : ١- التسمم بالرصاص ومضاعفاته إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم لأبخرة الرصاص . ٢- الأمراض والأعراض الباثولوجية الت ى تنشأ عن الراديوم والمـواد المماثلـة ذات النشاط الإشعاع .وأشعة إكسى ى التسمم بثان٣- كبريتور الكربون ومضاعفاته (أحد مركبات الكبريت .) ٤- التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفاته ى ف– عمليات الدباغة . ٥- التسمم بالبنزول ومركباته أو مثيلاته أو مشتقاتها ومضاعفات ذلك التسمم . ثانيـ ً ا - مرة كل سنة بالنسبة إلـى ال عمـال المعرضـين للإصـابة بـالأمراض المهنية الآتية : ١- التسمم بالرصاص ومضاعفاته ف ى غير العمليات أو الأعمال التـ تعـرض ى العمال لأبخرة الرصاص . ٢- التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات فى غير صناعة الدباغة . ٣- التسمم بالزئبق ومضاعفاته . ٤- التسمم بالأنتيمون . ومضاعفاته ٥- التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته . ٦- التسمم بالفسفور ومضاعفاته . ٧- التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته . ٨- التسمم بالكبريت ومضاعفاته . ٩- سرطان الجلد الأولى والتهابات الجلد والعين المزمنة . ١٠- تأثر العين من الحرارة والضوء وما نشأ عنها من مضاعفات . ١١- التأثر بالنيكل وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات . ١٢- التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته . ١٣- التسمم بالكلوروفورم ورابع كلورور الكربون . ١٤- التسمم برابع كلورور الأثيل وثالث كلورور الأثلين والمشتقات الهالوجينيـة الأخرى للمركبات الأيدروكربونية من المجموعة الأليفاتية . ١٥- التسمم بالنترات والنيترينات النيتروجلسرين . ١٦- التسمم بالكادميوم ومضاعفاته . ١٧- التسمم بالكحول والجليوكول والكيتون بأنواعها المختلفة ومضاعفاته . ١٨- الأمراض الناتجة عن الإشعاعات غير المؤينة مثل : )أ( الأشعة فوق البنفسجية . )ب ( الأشعة تحت الحمراء . ١٩- التسمم بمبيدات الآفات . ثالث ً ا - مرة كل سنتين بالنسبة إلى العمال المعرضين للإصابة ببـاقى الأمـراض المبينه بالجدول رقم ) ١( المرافق للقانون . وللجهة الطبية القائمة بالفحص الطب ى الدورى إعادة فحص أ ى عامـل معـرض ى لمرض مهن بعد مدة من الفتر ات الدورية المشار إليها ف ى الفقرة السابقة إذا وجـد أن حالته الصحية تستدعى ذلك . وتثبت نتيجة الفحص الطبى الابتدائى والدورى لكل عامل على البطاقة الخاصة به وتسجل النتائج أمام اسم كل عامل فى السجل المعد لهذا الغرض على أن يلتزم صاحب العمل بتوفير البطاقة والسجل المشار إليهما وفقًا للنماذج التى تعد لهذا الغرض . ويجب مراعاة السرية التامة فيما يتعلق بنتائج الفحص الطب ى ولا يجـوز تـداول هذه المعلومات إلا بين المختصين ويجوز إعطاء صورة من البيانات للعامل بناء علـى .منهى طلب كتاب
مادة (157)
ادة ـم يراعى فى الفحص الطبى الدورى أن يبين ما يأتى : ١- حالة الدم والجهاز العصب ى والجهاز الهضم ى والجهاز البول ى بالنـسبة إلـى العمال المعرضين للتسمم بالرصاص . ٢- حالة الجهاز العصب ى والجهاز الهـضم ى والبـول ى بالنـسبة إلـى العمـال المعرضين للتسمم بالزئبق . ٣- حالة الجهاز الهضم ى والجهاز العصب والجلدى والأغشية المخاطيـة بالنـسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالزرنيخ . ٤- حالة الجهاز الدور ى والمجارى التنفسية العليا بالنسبة إلى العمال المعرضـين للتسمم بالأنتيمون . ٥- حالة الفك الأسفل والأسـنان والعظـام بالنـسبة إلـى العمـال المعرضـين للتسمم بالفسفور . حالة الدم ٦- والجهاز العـصب ى والجلـد بالنـسبة إلـى العمـال المعرضـين للتسمم بالبنزول . ٧- حالة الجهاز العصب ى والصدر والجلـد بالنـسبة إلـى العمـال المعرضـين للتسمم بالمنجنيز . ٨- حالة الجهاز التنفس ى والقلب والأغشية بالنـسبة إلـى العمـال المعرضـين للتسمم بالكبريت . ٩- حالة الجلد للعمال المعرضين للتأثر بالكروم والنيكل . ١٠- حـالة الجـهاز التنفس ى والعيون للعـمال المعرضـين للتسـمم بـالكلور والفلور والبروم . ١١- حالة الجهاز التنفسى والجلد والعيون للعمال المعرضين للتسمم بالبترول . ١٢- حالة الكبد والكلى والقلب والجهاز العصب ى للعمـال المعرضـين لل تـسمم بالكلوروفورم ورابع كلورور الكربون ورابع كلورور الأثيل وثالث كلـورور الأثلـين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الأيدروكربونية من المجموعة الألفاتية . ١٣- حالة الدم والجلد والعيون ومدى امتصاص الإشعاع بالنـسبة إلـى العمـال المعرضين للأمراض والأعراض الباث ى ولوجية الت تنشأ عن الراديـوم أو المـواد ذات النشاط الإشعاع .وأشعة إكسى ١٤- حالة الجلد والعيون بالنسبة إلى العمال المعرضين للإصابة بسرطان الجلـد الأولى والتهابات الجلد والعيون المزمنة . - ١٥ حالة العيون بالنسبة إلى العمال المعرضين لتأثر العين من الحرارة والضو .ء ١٦- حالة الجهاز التنفس ى بما ف ) الصدر(ى ذلك الفحص بالأشعة بالنـسبة إلـى العمال المعرضين لأمراض الغبار الرئوية نيوموكميوزس ، ومرض الدرن .
مادة (158)
ادة ـم يلتزم العامل بالحضور للفحص الطب ، يحدد لذلكى المكان الذى فى كمـا يلتـزم صاحب العمل بأجر الفترات الزمنية ا ى لت تستغرقها عملية الفحص الطبـ ى ، الـدور ى كما يلتزم بتقديم كافة التسهيلات والبيانات الت ى تطلبها الهيئة المعنية بالتأمين الـصح ى .تحددهاى المواعيد التى ف ( الفصل الخامس ) إجراءات العلاج والرعاية الطبية
مادة (159)
ادة ـم تختص الهيئة المعنية بالتأمين الصح بعلاج الى مصاب ورعايته طبي ويجوز لهـا ا التصريح لصاحب العمل بذلك وفقً ا للشروط والأوضاع الت ى يصدر بهـا قـرار مـن رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة . ويكون علاج المصاب وفقا لأحكام الفقرة السابقة ف ى جهات العلاج الت تحـددها ى له الهيئة المعنية بالتأمين الصح .ى ى وف جميع الأحوال تتولى الجهة المختصة بالعلاج مباشـرة عـلاج المـصاب اورعايته طبي إلى أن يشفى أو يثبت عجزه . ويجوز للمصاب العلاج ف ى درجة أعلى من الدرجة التأمينية علـى أن يتحمـل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك .
مادة (160)
ة ادـم للمصاب حق استرداد تكاليف علاجه خارج الوحدات المتعاقدة مع الهيئة المعنية بالتأمين الصح ى ، إذا كانت حالته المرضية طارئة ولها صـفة الاسـتعجال بمـا لا ، تحتمل معه تأخير تقديم الخدمة العلاجية له ، على أن يقدم طلب الاسترداد مت كانـت ى حالته الصحية تسمح بذل .ك
مادة (161)
ادة ـم يقصد بالعلاج والرعاية الطبية مجموعة الخـدمات الـصحية التأمينيـة لكافـة ى الأمراض الت تقدم للمؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية ، سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية ، وللهيئة المعنية بالتأمين بناء على ى الصح عرض اللجان المختصة بها إضافة خدمات أخرى إلـى الخـدمات ، المشار إليها وذلك بمراعاة الحفاظ على التوازن المال .ى كتواروالاى وتقدم تلك الخدمات من خلال : ١- طبيب الأسرة أو الممارس العام فى جهات العلاج المحددة . ٢- الأطباء المتخصصون بما فى ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان . ٣- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء . ٤- العلاج والإقامة بالمستشفى أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى . ٥- الفحص بالتصوير الطب ى والفحوصات المعملية وغيرهـا مـن الفحوصـات .حكمهاى الطبية وما ف ٦- الخدمات التأهي لية والعلاج الطبيع ى والأجهـزة التعويـضية طبقًـا للقـوائم ى الأساسية الت تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة . ٧- تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية والمـستلزمات اللازمـة للعـلاج ، طبقًا للقوائم الأساسية والتكميلية الت ى تـصدر عـن اللجـان المتخصـصة بالهيئـة ، وكذا عمل التقارير الطبية اللازمة . الكشف الطب ٨- ى والدورى الابتدائى لكل مرشح للعمـل للتحقـق مـن لياقتـه الصحية والنفسية . ٩- العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خـلال الخـدمات المقدمـة داخـل جمهورية مصر العربية ويتوفر له علاج بالخارج ، بناء على تقرير يصدر من لجنـة مختصة بهذا الشأن تشكل بمعرفة الهيئة المعنية بالتأمين الصح .ى ولا يحول انتهاء خدمة المصاب لأى سبب دون استمرار علاجه من إصابته . وإذا انتهت مدة الإعارة أو الانتداب أو الإجازة للعمل بالخارج وكـان المـصاب ى لا يزال ف حاجة إلى علاج ، فعلى صاحب العمل أن يحيله إلى جهة العلاج المحـ ددة له لاستكمال علاجه .
مادة (162)
ادة ـم تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه مـن عجز ونسبته وللمصاب أن يطلب إعادة النظر ف ى قرار جهة العـلاج وفقًـ لأحكـام ا ى التحكيم الطب المنصوص عليها فى الفصل العاشر من هذا الباب . كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه ف ى الفقرة السابقة بالنسبة لكـل مـن صاحب العمل والهيئة مع بيان أيام التخلف عن العلاج للشروط ا وذلك وفقً )إن وجدت ( والأوضاع الت ى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصح ى بالاتفاق مع رئيس الهيئة . ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل . ( الفصل السادس ) قواعد وإجراءات صرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال
مادة (163)
ادة ـم يلتزم صاحب العمل بمصاريف نقل المصاب أول مرة من مكان وقوع الإصـابة إلى جهة العلاج التى تعينها له الهيئة المعنية بالتأمين الصح .ى
مادة (164)
ادة ـم تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجـر بمـصاريف انتقـال المـصاب من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس وفقً للقواعد الآتيةا : ١- يستحق المصاب مصاريف الانتقال بالوسائل الخاصة من محل الإقامـة إلـى مكان العلاج وبالعكس داخل أو خارج البلد الذ يقيم به ى إذا قرر الطبيب المعالج علـى بطاقة التردد للعلاج أو ف ى الإخطار بانتهـاء العـلاج أن حالـة المـصاب لا تـسمح باستعمال وسائل الانتقال العامة . ٢- يستحق المصاب مصاريف الانتقال بالوسائل العادية من محل الإقامـة إلـى مكان العلاج وبالعكس إذا لم يقرر الطبيب المعالج أن حالة ا لمصاب تتطلب اسـتعمال وسيلة انتقال خاصة وكان مكان العلاج يقع خارج البلد الذ ى يقيم فيه المصاب أمـا إذا كان يقع داخله فلا يستحق مصاريف انتقال .
مادة (165)
ادة ـم إذا كان مكان العلاج يقع خارج البلد الذ ى يقيم به المصاب وكانت حالته تستدعى التردد عليه دون العلاج الداخ ى ل فإنه يحق للمصاب وفقً ا لما تقرره جهـة العـلاج أن يصرف إليه من الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقـال بالدرجـة الثانية للذهاب إلى مكان العلاج والعودة منه بعد انتهاء العلاج .
مادة (166)
ادة ـم ى ف حالة علاج المصاب خارج الجمهورية وفقً ا للقواعد المقررة يكـون ا لـسفر بالطائرة بالدرجة السياحية وتكون نفقات الإقامة خارج دور العلاج ف ى حدود ما تقـرره لائحة بدل السفر الحكومية وفقًا لفئات أجر الاشتراك بالنسبة للمصاب .
مادة (167)
ادة ـم تتحمل الجهة الملتزمة بتعويض الأجر بمصاريف الانتقـال والإقامـة الخاصـة للأحكام ابالمرافق وفقً المقررة بالنسبة للمصاب إذا ما قررت الجهة الطبيـة أن حالـة المصاب تستدعى وجود مرافق .
مادة (168)
ادة ـم تسرى القواعد المنصوص عليها فـى المـواد الـسابقة فـى الحـالات الآتيـة عند انتقال المصاب : ١- إلى مكان إجراء الفحوص الطبية أو المعملية لإعداد وتركيب جهاز التعويض اللازم وكذلك انتقاله للتأهيل على استعمال الجهاز . ٢- إلى جهة العلاج لتقدير درجة العجز المستديم المتخلف عن الإصابة . ٣- لإعادة الفحص الطب ) ١٨١( لأحكام المادة اوفقًى من هذه اللائحة .
مادة (169)
ادة ـم إذا انتهت خدمة المصاب لأ ى سبب قبل انتهاء علاجه تلتزم الجهة التـ تقـوم ى بصرف تعويض الأجر بالاستمرار ف ى صرف نفقات الانتقال المستحقة للمصاب وفقًـ ا لأحكام هذه اللائحة .
مادة (170)
ادة ـم ى ف حالة وفاة المصاب تلتزم الجهة الت ى تقوم بصرف تعويض الأجـر بنفقـات تجهيز الجثمان ونقله من مكان العلاج داخل أو خارج البلاد إلى محل إقامتـه وتـؤد ى هذه النفقات لمن يصرف إليهم نفقات الجنازة .
مادة (171)
ادة ـم إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تـؤدى الجهـة المختـصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويض ا عن أجـره يعـادل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فـ مواعيـ ى د صـرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالـشهر وأسـبوعي ا بالنـسبة لغيـرهم ويقـدر التعويض اليوم ى على أساس الأجر الشهر ى المسدد عنه الاشتراك مقسوم على ثلاثين ا ويسرى ذلك على كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عن الإصابة . وفى جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها .
مادة (172)
ادة ـم يستحق المؤمن عليه تعويض الأجر اعتبار ا من اليـوم التـال ى لتـاريخ وقـوع الإصابة بشرط تقدمه إلى جهة العلاج المختصة اعتبار ا من هذا التاريخ فإذا تأخر عـن تقديم نفسه لجهة العلاج يصرف تعويض الأجر عن الأيام الت ى عولج فيها لـد ى جهـة أخرى إذا ما اعتمدت الهيئة المعنية بالتأمين الصح ى الشهادات الطبية ومـدة العـلاج .تلك الجهةى ف ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن تأدية العمل بـسبب الإصابة وحتى ثبوت عجزه المستديم أو وقوع وفاته أو بلوغه سن الشيخوخة . ويتم صرف التعويض ف جميى ع حالات إصابة العمل دون حاجة لورود نتيجـة التحقيق باستثناء حالات الإصابة الناتجة عـن حـوادث الطريـق فيـشترط لـصرف التعويض ورود نتيجة هذا التحقيق . ى ويعتمد ف صرف التعويض على الإخطار عن وقوع الإصابة والتقرير الطبـ ى الأولى عن حالة المصاب وبطاقة التردد الت يؤشر علي ى ها بما يفيد استلام المؤمن عليه لتعويض الأجر . ويصرف تعويض الأجر للمصاب فإذا تعذر عليه الانتقال يـتم الـصرف لمـن يوكله بموجب توكيل يخول له الحق ف ، الصرفى كما يجوز أن ينتقل إليـه منـدوب الصرف لتسليمه هذا التعويض . وإذا انتهت خدمة المصاب لأ ى سبب قبل انتهاء علا جه تستمر الجهة الملتزمـة ى بالصرف ف صرف هذا التعويض حتى تحقق إحدى الوقائع المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة والمؤدية الى انتهاء صرف هذا التعويض . وعند ورود الإخطار بانتهاء العلاج من جهة العلاج يتم مراجعة ما ورد به على مدد انقطاع العامل عن العمل وما تم صرفه من تعويض وذلـك للتأكـد مـن صـحة التعويض المنصرف .
مادة (173)
ادة ـم إذا ثبت من التحقيق الذى يجرى بمعرفة الجهة المختـصة أن الإصـابة ليـست إصابة عمل أو أن المصاب تعمد إصابة نفسه أو أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه ولم ينشأ عن الإصابة وفاة ال مؤمن عليـه أو تخلـف عجـز مستديم تزيد نسبته ) ٢٥٪( على من العجز الكامل ، فللجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تعتبر فترة انقطاع المؤمن عليه بسبب الإصابة إجـازة مرضـية ويتحمـل ى العامل ف هذه الحالة بالفرق بين تعويض الأجر الذى أدى إليه بسبب الإصابة والأجـر أو تعويض الأج ر المستحق له نظير الإجازة المرضية ويعتبر دينً ا عليه يخـصم مـن أجره أو مستحقاته لدى الهيئة ف ى الحدود المقررة قانونً ا وذلك إذا كانت الهيئة ه ى التى قامت بصرف تعويض الأجر .
مادة (174)
ادة ـم إذا كان المصاب معار ا أو منتدب ا خارج الجمهورية أو موفد ى فـ ا مهمـة عمـل رسمية خارج البلاد وانتهت أو انهيت مدة الإعارة أو الانتداب وكان لا يـزال عـاجز ا عن تأدية عمله بسبب الإصابة التزمت الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بـأداء هذا التعويض على أساس أجر الاشتراك لدى جهة العمل الأصلية اعتبارا مـن تـاريخ عودته وذلك بعد التحقق من توفر الشروط اللازمة لاعتبار حالته إصـابة عمـل مـع مراعاة أحكام المادة ) ١٤٩( من هذه اللائحة . ( الفصل السابع ) المعاش وتعويض الدفعة الواحدة فى تأمين إصابات العمل
مادة (175)
مادة يسوى معاش العجز والوفاة فى تأمين إصابات العمل وفقً لما يأتىا : لاأو ً - معاش العجز الكامل الإصابى أو الوفاة الإصابية : أجر التسوية عن المدة الخاضعة لأحكام القانون وفقاً ) ١٠٣(لأحكام المادة من هذه اللائحة . ولا يؤثر في ذلك أن يكون للمؤمن عليه له مدة اشتراك سابقة على ١/١/٢٠٢٠ × ٨٠٪ ثاني ً ا - معاش العجز الجزئى الإصابى إذا كانت نسبة العجز فأكثر) ٣٥٪( : معاش العجز الكامل .نسبة العجز ×
مادة (176)
ادة ـم يقدر معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجر ا بواقـع الحـد الأدنـى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة ، من القانون ) ٢٤( وبمـا لا يقـل عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش المشار إليه بالمادة .نونمن القا) ١٦٣( أما إذا نشأ عن الإصـابة عجـز جزئـ ى مـستديم تقـدر نـسبته بــ )٣٥٪( فأكثر استحق المصاب معاشًا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنـصوص عليـه .بالفقرة السابقة
مادة (177)
ادة ـم يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى وقعت فيه الوفاة أو ثبت فيه العجز . ويزاد المعا ش الإصابى متى كانت الوفاة أو العجز سـبب ى فـ ا إنهـاء الخدمـة اسنوي (١٪)بنسبة حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكمـ وتحـسب ، ا الزيادة على المعاش المستحق عن إصابة العمل فقط وتعتبر الزيادة جزء من المعـاش ا عند حساب الزيادات التالية .
مادة (178)
ادة ـم يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعـاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بدون حد أقصى .
مادة (179)
ادة ـم يقدر تعويض الدفعة الواحدة الإصابى فى الحالات التى تقل فيها نـسبة العجـز لما يأتىاوفقً) ٣٥٪(عن : أجر التسوية عن المدة الخاضعة لأحكام القانون × ٨٠٪ × شهرا٤٨ً × نسبة العجز وفقاً لأحكام المادة ) ١٠٣( من هذه اللائحة ويقدر تعويض الدفعة الواحدة الإصابى بالنسبة لمن لا يتقاضى أجر لما يأتىا وفقًا : معاش العجز الكامل أو الوفاة الإصابية لمن × شهرا٤٨ً × نسبة العجز لا يتقاضى أجراً ( الفصل الثامن ) تكرار الإصابة
مادة (180)
مادة يقصد بتكرار الإصابة تعرض المؤمن عليه لإصابة عمل جديـدة يتخلـف عنهـا نسبة عجز وتتحدد الآثار المترتبة على تكرار الإصابة وفقً لما يأتىا : ١- إذا كان إجمالى نسب العجز الناشئة عن الإصـابة الحاليـة والـسابقة أقـل )٣٥٪(نم : يتم صرف تعويض عن الإصابة الأخيرة على أسـاس نـسبة العجـز الأخيـرة وأجر التسوية فى تاريخ العجز الأخير . ٢- إذا كانت اجمالى نسب العجـز الناشـئة عـن الإصـابة الحاليـة والـسابقة ) ٣٥٪(تساوى أو أكثر فيعوض كالآتى : )أ( إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تع اويض من دفعة واحدة : يقدر له معاش على أساس إجمال ى نسب العجز المتخلفة عـن صـابته إ الحالية والسابقة و جر التسوية فأ ى تاريخ العجز الأخير ولا يـرد التعـويض .السابق صرفه )ب ( إذا كان المصاب مستحقًا لمعاش عن إصابته السابقة : ١- يقدر معاشه على أساس إجمال نسب العجز ى المتخلفة عـن صـابته إ الحالية والسابقة وأجر التسوية ف ى تاريخ العجز الأخير ، ويصرف المعـاش ااعتبار من أول الشهر التالى لثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة . ٢- ألا يقل المعاش الناتج عن هذه التسوية عن معـاش المـؤمن عليـه عن الإصابة السابقة . ٣- إذا أدى تكرار الإصابة إلى زيادة إجمال ى نسب العجـز عـن هـذه الإصابات على ) ١٠٠٪( فلا يعتد إلا بنسبة .) ١٠٠٪ ( ( الفصل التاسع ) إعادة الفحص الطبى
مادة (181)
ادة ـم تكون إعادة الفحص الطبى المنصوص عليها فى المادة ) ٥٨( من القانون خمـس مرات خلال أربع سنوات وفقً لما يأتىا : ١- مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز . ٢- مرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيـد تقـدير درجة العجز ف .كل مرةى ى ويراع بشأن الحالات الت ايثبت طبي ى حاجتها لإطالة مدة إعادة تقـدير درجـة العجز بعد المدد المشار إليها بالفقرة الأولى من هذ ه المادة أن يتم تقديم الملف الإصابى الخاص بكل حالة مطلوب إعادة تقدير درجة العجز لها بعد مـرور الأربـع سـنوات المقررة من تاريخ ثبوت العجز للعرض على لجنة تشكل مـن رئـيس مجلـس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصح ى للنظر ف ى كل حالة على حد ة لإطالة مدة إعـادة تقـدير .العجزدرجة
مادة (182)
ادة ـم تتحدد الآثار المترتبة على تعديل نسبة العجز وفقًـ ا لإعـادة الفحـص الطبـى لما يأتىاوفقً : ١- إذا كان المؤمن عليه قد استحق معاشً ا عن نسبة العجـز الـسابـق تقـديرها يتم تحديد مستحقاته كما يأتى : )أ ( إذا كانت نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفح ) ٣٥٪(ص فأكثر يـتم تعـديل قيمـة المعاش ، اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة . )ب( إذا كانت نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص أقل من يقـاف إيتم ) ٣٥٪( االمعاش نهائي من أول الشهر التال إلتاريخ ى عادة الفحـص ويـتم صـرف تعويض دفعة واحدة إصاب ى ويعتبر صحيحا ما سبق صرفه من معاش حتى نهاية الشهر الذى تم فيه إعادة الفحص . ٢- إذا كان المؤمن عليه قد استحق تعويض ا من دفعة واحدة عن نسبة العجــز السابـق تقديرها يتم تحديد مستحقاته كما يأتى : )أ( إذا كانت نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص أقل من )٣٥٪ ( : ١- إذا كانت نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحـص مـساوية أو أقـل من النسبة السابقة لا يتم تعديل قيمة التعويض السابق صرفه . ٢- إذا كانت نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص أكبر مـن النـسبة السابق تحديدها وأقل من ) ٣٥٪( يتم إعادة تقدير تعويض الدفعـة الواحـدة على أساس نس بة العجز الناتجة عن إعادة الفحص وأجر التسوية ف تـاريخ ى ثبوت العجز ف ، المرة الأولىى ويصرف الفرق للمؤمن عليه . )ب( إذا كانت نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص .فأكثر) ٣٥٪( يتم تحديد قيمة المعاش المستحق على أساس نسبة العجز الناتجـة عـن إعـادة الفحص وأجر التسوية ى ف تاريخ ثبوت العجز ف ، المرة الأولى ى ويصرف إليـه هـذا االمعاش اعتبار من أول الشهر التال ى لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيـرة مخـصوما منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليـه وقيمـة المعـاش بـافتراض اسـتحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة ف ى المرة الأولى وذلك ف الحدى ود المـشار إليهـا .من القانون) ١٣٣(بالمادة ( الفصل العاشر ) ىالتحكيم الطب
مادة (183)
ادة ـم يكون للمؤمن عليه الحق فى التقدم بطلب إعادة النظر فى قـرار جهـة العـلاج فى المواعيد الآتية : ١- خلال أسبوع من أى من التواريخ الآتية : )أ( تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج . )ب( تاريخ إخطاره بالعودة إلى العمل . )ج( تاريخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهن .ى ٢- خلال شهر من أى من التواريخ الآتية : )أ( تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز . )ب ( تاريخ إخطاره بتقدير نسبة العجز . كما يكون للابن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر ف قى رار الجهة الطبية بعـدم ثبوت عجزه عن الكسب ، وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بعدم ثبوت العجز . ويقدم الطلـب إلى لجنة التحكيم الطب ى بالهيئـة مرفقًا بـه الـشهادات الطبيـة المؤيدة لطلبه مع أداء مبلغ عشرون جنيها مقابل أداء خدمة .
مادة (184)
ادة ـم تشكل لجنة التحكيم الطب ى المنصوص عليها فـى المـادة ) ١٤٠( مـن القـانون للمؤمن عليه على الوجه التالى : ١- طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع ف ى دائـرة اختـصاصها .مكان العمل ٢- طبيب من الهيئة المعنية بالتأمين الصح .ى ٣- طبيب إخصائ ى يختاره مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لحالـة اتبعـ صاحب الشأن طالب التحكيم وذلك بناء على طلب المقرر . ٤- مقرر يحدد بقرار من رئيس الهيئة ، ولا يكون له صوت معدود . كما تشكل لجنة التحكيم الطبى للابن أو الأخ المنصوص عليه بالفقرة الثانية مـن ) ١٤٠(المادة لما يأتىامن القانون وفقً : ١- طبيب الصحة الم هنية بمديرية القوى العاملة الواقع ف ى دائـرة اختـصاصها محل إقامة صاحب الشأن . ٢- طبيب من الهيئة المعنية بالتأمين الصح .ى ى خصائإ طبيب ٣- من مديرية الشئون الصحية بالمحافظة الواقع فـ دائرتهـا ى محل إقامة صاحب الشأن . ٤- مقرر يحدد بقرار من رئيس الهيئة ، ولا يكون له .صوت معدود وتعقد اللجان بمقر مكاتب الهيئة . وتعقد اللجنة ف ى مكان وجود صاحب الشأن إذا ثبت بشهادة طبية عـدم قدرتـه على الانتقال إلى مقر اللجنة .
مادة (185)
ادة ـم يحرر طلب التحكيم الذى يقدمه صاحب الشأن على النموذج رقم المرافق ،) ٢٥( ويسلم هذا الطلب مرفقً به الا شهادات الطبية المؤيدة له بإيصال إلى الهيئة . ويجوز أن يرسل طلب التحكيم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . ويؤدى صاحب الشأن رسم تحكيم مقداره عشرون جنيها إلى الهيئة .
مادة (186)
ادة ـم يسقط حق صاحب الشأن فى التحكيم فى الحالتين الآتيتين : ١- إذا لم يتقدم بطلب التحكيم فى المواعيد المقررة بالمادة ) ١٨٣( من هذه اللائحة . ٢- إذا لم يقم بأداء رسم التحكيم . ويمتنع على لجنة التحكيم أن تنظر فى طلب التحكيم فى .هاتين الحالتين
مادة (187)
ادة ـم على مقرر لجنة التحكيم الطب ى أن يحدد موعد انعقاد اللجنة خلال أسبوعين على الأكثر من تا ريخ ورود الأوراق إليه ، وأن يخطر كل من أعضاء اللجنـة وصـاحب الشأن بهذا الموعد بكتاب موصى عليه قبل موعد انعقاد اللجنـة بأسـبوع ويـتم هـذا االإخطار برقي عند الضرورة أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى . ويجوز لطرف ى النزاع تقديم أية بيانات أو مستندات أو شهادات طبية إلـى ل جنـة ى التحكيم الطب حتى اليوم السابق على موعد انعقادها .
مادة (188)
ادة ـم على لجنة التحكيم الطب ى أن تراعى حالة صاحب الشأن وقـت صـدور قـرار الجهة الطبية المطعون فيه ، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويجب أن يكون مسبب ا .شأن النزاعى أبديت فى الآراء التاومتضمنً
مادة (189)
ادة ـم على الهيئة إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار ، ويكون القرار ملزمـ ى لطرفـ ا النزاع وعلى الهيئة تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات . ويصدر رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة ق رار بقيمة البدل الذ يـصرف ى لأعضاء اللجنة . الباب السادس أحكام تأمين البطالة )الفصل الأول( الفئات المنتفعة بأحكام تأمين البطالة وشروط استحقاق التعويض
مادة (190)
ادة ـم تسرى أحكام تأمين البطالة على المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنـود )٣ ، ٢( ) ٢(ادة من الم) لاًأو(من من القانون ، ويستثنى من ذلك الفئات الآتية : ١- العاملون الذين يستخدمون ف ى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمـال المقاولات وعمال المحاجر والملاحات وعمال التراحيل والعمال الموسـميون وعمـال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد . ٢- الشركاء المتضامنون ف ى شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم الذين يعملون بأجر ف .شركاتهمى ٣- العاملون الذين يبلغون سن الشيخوخة .
مادة (191)
ادة ـم يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتى : ١- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة ويعتبر ف ى حكـم ذلـك حـالات الانقطاع عن العمل . ٢- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائ ى فى جناية أو جنحـة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمـه شهادات أو أوراق مزورة . ٣- أن يكون المؤمن عليه مشتركً ى ف ا تأمين البطالة لمدة سنة على الأقـ ل منهـا الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة . ٤- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه ف ى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملـة المختص وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فـ ى المواعيـد التـ ى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة .
مادة (192)
ادة ـم على صاحب العمل موافاة الهيئة باستمارة نهاية الخدمة موضح ا بها أسباب إنهاء الخدمة على أن تكون موقعة منه ومن العامل ى وف ، حالة امتناع العامل عـن التوقيـع على هذه الاستمارة فعلى صاحب العمل أن يوضح بها أسباب هذا الامتناع . وإذا أثبت صاحب العمل فى استمارة نهاية الخدمة أن انته اء خدمة العامل يرجع إلى أحد الأسباب الآتية : . الاستقالة١- ٢- ارتكابه لأفعال ماسة بالشرف ، أو الأمانة ، أو الآداب العامة . ٣- انتحاله شخصية غير صحيحة ، أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة . ٤- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمـل بـشرط أن يكـون صاحب العمل قد أبلغ عنه الجهات المختصة خلال ٢٤ ساعة من وقت علمه بوقوعه . ٥- عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بـشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة ف .مكان ظاهرى ٦- غيابه دون سبب أكثر من المدة التـ ى تنــص عليهـا قـوانين ولوائــح التوظـف أو العمل بحسب الأحوال . ٧- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية . ٨- إفشائه الأسرار الخاصة بالعمل . ٩- وجوده أثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة . ١٠- اعتدائه على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك اعتدائه اعتداء جسيم ا على أحد رؤسائه فى العمل أثناء العمل أو بسببه . واعترض العامل على سبب انتهاء الخدمة صراحة على الاستمارة سالفة الـذكر أو بشكوى مقدمة للهيئة أو أبدى اعتراضه ضمنً ا بامتناعه عـن التوقيـع علـى هـذه ، الاستمارة فإنه يتعين على الهيئة إرسال أوراق النزاع المشار إليها ف ى اليـوم التـال ى لوصولها إلى مكتب العمل الواقع ف ى دائرته محل العمل علـى أن تـسلم إليـه باليـد أو بالبريد المسجل المستعجل حسب الأحوال . ويصدر قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع وزير القوى العاملة بالإجراءات الت ى تتبع عند قيام نزاع بين العامل وبين صاحب العمـل علـى سـب ب انتهـاء الخدمـة ، وإجراءات نظر مكتب العمل لهذا النزاع و .بداء رأيه فيهإ ىالفصل الثان إجراءات طلب صرف تعويض البطالة
مادة (193)
ادة ـم على المؤمن عليه أن يتقدم بصورة نموذج الاستمارة رقم ) ٦( المرافـق خـلال الأسبوع الأول لتعطله إلى مكتب العمل المختص لقيد اسـمه فـ سـج ى ل المتعطلـين والحصول على شهادة قيد طبقًا لأحكام قانون العمل . وإذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه ف ى التأمين تجيز له صرف تعويض البطالـة وثبت من نموذج الاستمارة رقم ) ٦( المرافق أنه قد رفض التوقيع أو اعتـرض علـى سبب انتهاء الخدمـة وجب على الهيئة إحالة الاستمارة ال مشار إليها إلى مكتب العمـل المختص لإبداء رأيه ف ى النزاع القائم على سبب انتهاء الخدمة مع إخطار المؤمن عليه بذلك بكتاب موصى عليه مع علم الوصول ، وذلـك كلـه وفقًـا لحكـم المـادة )٩٣( .من القانون
مادة (194)
ادة ـم على المؤمن عليه أن يتقدم ف ى ميعاد أقصاه نهايـة الأسـبوع لتعطلـه ى الثـان بطلب على النموذج رقم ) ٢٦( المرافق إلى الهيئة مرافقً ا له صورة نموذج الاسـتمارة ) ٦(رقم المرافق وشهادة القيد المشار إليها ف .المادة السابقةى وعلى الهيئة تحرير بطاقة صرف التعويض ف ى حالة استحقاقه علـى النمـوذج ) ٢٧(رقم المرافق وتسليمها للمؤمن عليه ، ويتم تسليم المؤمن عليه بطاقـة الـصرف قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض .
مادة (195)
ادة ـم على المؤمن عليه المتعطل إذا استحق معاشً أو التحق بـأ ا ى عمـل أو زاول أ ى نشاط أو مهنة أو حرفة أن يبلغ الهيئة ومكتب العمل المختص بذلك . الباب السابع التأمين على أصحاب الأجور الحكمية )الفصل الأول( التأمين على عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال الشحن والتفريغ وعمال المحاجر وعمال الملاحات
مادة (196)
مادة تسرى أحكام هذا الفصل على العمال الموضحة مهنهم فـى الجـدول رقـم ) ٦( المرافق من الفئات الآتية : ١- عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أيا كانت مدة العمل . ٢- عمال البناء والتشييد أيـًا كان محل البناء . ٣- عمال الشحن والتفريغ . ٤- عمال المحاجر . ٥- عمال الملاحات .
مادة (197)
ادة ـم يشمل نظام التأمين الاجتماعى على فئات المؤمن عليهم المـشار إلـيهم بالمـادة السابقة التأمينات الآتية : ١- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . . نظام المكافأة٢- ٣- تأمين إصابات العمل . ٤- تأمين المرض .
مادة (198)
ادة ـم يتحدد أجر الاشتراك الذ ى يؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه ف اشـتراكات ى التأمين الاجتماع ى بالنسبة للعاملين الذين تسر ى فى شأنهم أحكام هـ ذا الفـصل وفقًـ ا .المرافق) ٧(للجدول رقم
مادة (199)
ادة ـم يكون حساب الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صـاحب العمـل فـى اشتراكات التأمين الاجتماعى فى العمليات التى يتم التعاقد عليها من تاريخ العمل بهـذه االلائحة وفقً للنسب أو القيمة الواردة بالجدول رقم المرا) ٨( فق وبمراعاة ما يأتى : ١- القيمة الكلية للمقاولة أو قيمة المبنى المراد تشييده وبمراعاة أنـه فـ حالـة ى إسناد بعض عمليات المقاولة إلى مقاولين من الباطن تخصم قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه العمليات من قيمة الاشتراكات المستحقة عن المقاولة ى وف ، حالة إسناد جميـع عمليات المقاولة لمقاوليـن من الباطـن يجـب ألا تقل الاشتراكات المـستحقة عـن مجموع العمليات الداخلة ف ى المقاولة عن قيمة الاشتراكات المستحقة على القيمة الكليـة ى وف ، للمقاولة جميع الأحوال تخصم قيمة العمليات المعفاة من القيمة الكلية للمقاولة . ٢- القيمة الإيجارية للمحجر أو الملاحة التى تستغل بطريق الإيجار . ٣- كمية المواد المستخلصة من المحجر أو الملاحة الذ ى يـستغل عـن طريـق تصاريح الإتاوة .
مادة (200)
ادة ـم يكون تحديد الوعاء الذى يتم على أساسه تحديد الأجور التى يتم علـى أساسـها حساب حصة صاحب العمل فى الاشتراكات وفقً للآتىا : ١- العقد أو أمر التشـغيل أو أمــر التوريـد أو الفـاتورة أو المقـايـســة المعتمدة وغيرها من المســتندات والوسائل بحسب الأحوال ويراجع هـذا التحديـد .الأعمالى على ختام ٢- قيمة الترخيص أو المخالفة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة .
مادة (201)
ادة ـم مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقـم ٢ ٢٠١٨لسنة تتحدد نسب الاشتراكات وفقً للآتىا : ١- حصة المؤمن عليه ف ى الاشتراكات بواقع ) ١١٪( من الأجـر المـشار إليـه ) ١٩٨(بالمادة من هذه اللائحة وتشمل هذه الحصة تأمين الشيخوخة والعجـز والوفـاة ،) ٩٪(بواقع وتأمين المرض بواقع ) ١٪( ونظام المكافأة بواقع .) ١٪ ( - ٢ حصة صاحب العمل بواقع ) ١٨,٢٥٪( من الأجور المشار إليها بالمـادة ) ١٩٩( من هذه اللائحة ، وتشمل هذه الحصة : ) أ ( تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع .) ١٢٪ ( )ب( نظام المكافأة بواقع .) ١٪ ( تأمين المر)ج( .) ٣,٢٥٪ (ض بواقع ) د( تأمين إصابات العمل : )١٪( ١- من أجر الاشتراك للعاملين لديـه بالنـسبة لغيـر الخاضـعين لأحكام قانون نظام التأمين الصح ى الشامل المشار إليه يؤدى للهيئة المعنيـة بالتأمين الصحى مقابل العلاج والرعاية الطبية . ابعتى بحد أقص ) ١٪(لى إ تزاد )٠,٥٪( ٢- لمخاطر المنشأة مـن أجـر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية . وتزاد نسب الاشتراكات فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفـاة كـل سـبع سـنوات ) ١٪( بنسبة ١/١/٢٠٢٠اعتبارا من ، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليـه ، على ألا يتجاوز إجمالى هذه النسبة .) ٢٦٪ (
مادة (202)
ادة ـم تلتزم الجهات الت ى تصدر تراخيص البناء أو الهدم أو الت ى تحرر مخالفاته بإبلاغ الهيئة ببيانات الترخيص فور إصداره ، واسم وعنوان المقاول الـذ ى يقـوم بتنفيـذه ، أو باسم وعنوان الصادر بشـأنه مخالفات البناء .
مادة (203)
ادة ـم يلتزم المقاول بإخطار الهيئ ة عن كل مقاولة يقوم بتنفيذها قبل البدء فـ التنفيـذ ى وبكل تغيير يطرأ على حجم المقاولة ، ويرفق بهذا الإخطـار صـورة مـن أ مـن ى المستندات الواردة بالمادة ) ٢٠٠( من هذه اللائحة وذلك حسب طبيعة كل عملية حتى ، وإن كانت العملية مستثناة من الخضوع لأحكـام هـذا الفـصل وفقًـ )٢١٤(ادة للمـ ا من هذه اللائحة . ويوضح بالإخطار اسم المقاول وعنوانه ورقمه التـأمينى واسـم ورقـم منـشأة المقاول كما يوضح مكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها أو قيمة التغيير الذى طـرأ عليهـا ، وعلى الهيئة اتخاذ ما يأتى : ١- فتح ملف لعملية المقاولة . ٢- إخطار المقاول برقم العملية ونسبة الاشتراك . ويجوز بقرار من رئيس الهيئة الاستثناء من إخطار الهيئة عـن العمليـة محـل ى العمليات التى المقاولة ف يرى أنها بحسب طبيعتها أو حجمها تستلزم ذلك .
مادة (204)
ادة ـم يلتزم المقاول بموافاة الهيئة بالآتى : ى بيان شهر ١- بجميع العاملين ف العمى لية الخاضعين لأحكام هذا الفـصل وفقًـ ا .المرافق) ٣٩(للنموذج رقم ٢- رقم الاشتراك لمقاول .)إن وجدوا(الباطن ى ٣- خطة المشروع – المراحل –المدة ( عدد العمال لكل مرحلة .) وعلى الهيئة فى ضوء ذلك فتح ملف تأمينى للعمال غير المؤمن عليهم وتسجيلهم .
مادة (205)
ادة ـم يلتزم المقاول بأن يسدد للهيئة الاشتراكات المستحقة عن كـل دفعـة أو مـستخلص مستحق الصرف فى ميعاد أقصاه أول الشهر التالى لاستلام إخطار الدفعة أو المستخلص . ى وف حالة التأخير عن أداء الاشتراكات المشار إليها يستحق عليه مبلـغ إضـاف ى ى شهر عن مدة التأخير من تاريخ وجوب ا لأداء حتى نهاية شهر الـسداد ويحـسب ، ) ٧١( لأحكام المادة اوفقًى المبلغ الإضاف من هذه اللائحة . ويتم الإعفاء من المبلغ الإضاف ى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوم من تاريخ ا .وجوب الأداء وبالنسبة للصادر لصالحه ترخيص البناء أو الهدم ، فيلتزم بـأداء الاشـتراكات التأمينية المستحقة عليه للهيئة فى ميعاد غايته عام من تاريخ صدور الترخيص . ى وف جميع الأحوال يتم تحصيل الاشتراكات على ما تم تنفيذه فعلي ا مـن أعمـال اوذلك وفقً لما توضحه الجهة الصادر عنها الترخيص . أما بالنسبة للمحرر له مخالفة البناء فيتم سداد الاشتراكات اعتبار ا مـن الـشهر ى التال لتاريخ تحرير المخالفة . ى وف حالة التأخير ف ى السداد يلتزم الصادر لصالحه الترخيص أو المحـرر لـه مخالفات البناء بأداء المبلغ الإضافى المنصوص عليه فى المادة ) ٧١( من هذه اللائحة ، ويعفى من هذا المبلغ إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوم من تاريخ وا .جوب الأداء
مادة (206)
ادة ـم يلتزم مسند الأعمال بالآتى : ١- إخطار الهيئة بكل عملية مقاولة أو أ ى تغيير أو تعديل يطرأ عليها قبـل بـدء تنفيذ المقاولة أو التغيير أو التعديل على أن يرفق بالإخطار الإقرار المقدم من المقـاول ى الذ يفيد التزامه بالتأمين على جميع العا ملين بعملية المقاولة طبقًا لأحكام المـادة ) ٢٣( من القانون رقم ٢٠١٨ لسنة ١٨٢ بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة . ويوضح مسند الأعمال بالإخطار اسم المقاول وعنوانه ورقمـه التـأمين واسـم ى المسند إليه عملية المقاولة ورقمه التأمين ى ومكان المقاولة والقيم ة الإجمالية لها وقيمـة التغيير بحسب الأحوال ويرفق بهذا الإخطار صورة طبق الأصل مـن عقـد المقاولـة باللغة العربيةامحرر . ٢- إخطار الهيئة ببيان كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف موضح به تاريخ ا استلام المقاول إخطار الاستحقاق وكذا ختام .العمليةى ٣- تعليق صرف كل دفع ة أو مستخلص أو صرف الدفعة النهائية طبقً ى لختـام ا الأعمال على تقديم المقاول الشهادة الدالة على سداد مستحقات الهيئة عن المقاولة . وإذا أخل مسند الأعمال بأ ى التزام مما سبق فإنـه يكـون مـسئو بالتـضامن لاً مع المقاول عن سداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عنه لحكـم اا وذلك وفقًـ .من القانون) ١٤٤(المادة
مادة (207)
ادة ـم تلتزم الجهات القائمة على التأجير أو التعاقد أو التـصريح باسـتغلال المحجـر أو الملاحة بإخطار الهيئة بكل تعاقد باستغلال محجر أو ملاحة ، وبكل تغييـر يطـرأ عليه خلال ثلاثة أيام من تاريخ التعاقد أو التصريح أ و التغيير ويوضح بالإخطار اسـم صاحب العمل ورقم اشتراكه بالهيئة ومكان المحجر أو الملاحة وقيمة عقـد الإيجـار أو التصريح ومدته . كما تلتزم الجهات المشار إليها بتعليق التعامل مع مستغل المحجـر أو الملاحـة أو المقاول على تقديمه ما يفيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى عن هذه الأعمال .
مادة (208)
ادة ـم على كل عامل من العمال الخاضعين لأحكام هذا الفصل أن يتقـدم إلـى الهيئـة بطلب اشتراك ف ، هذا النظامى ويحرر هذا الطلب على النموذج رقم .المرافق) ٤٠( وعلى الهيئة اتخاذ الإجراءات التالية : ١- التأمين على العامل فور تقدمه بطلب الا شتراك وتـسليمه بطاقـة الاشـتراك ى للنموذج الذاوفقً يصدر به قرار من رئيس الهيئة . ٢- تسليم العامل خطاب ا بحالته التأمينية للتقدم به إلى وزارة القوى العاملة لتحديـد .مهارتهى مستو ٣- عرض العامل على اللجنة الطبية بالهيئة المعنية بالتأمين الـصح لإجـراء ى ى الابتدائ ىالفحص الطب وإثبات حالته الصحية ومدى لياقته لممارسة المهنة المطلـوب الاشتراك عنها ، وذلك خلال شهر من تاريخ بدء اشتراكه ف ى التأمين ويكـون للعامـل إجراء قياس مستوى المهارة والكشف الطب ى أى فى الابتدائى مكتـب مـن المكاتـب أو الفروع التابعة لكل من وزارة القوى العاملة والهيئة المعنيـة بالتـأمين الـصح ى ، ويتم موافاة الهيئة بالنتيجة فور اتخاذ الإجراء .
مادة (209)
ادة ـم تتحمل وزارة القوى العاملة بتكلفة قياس مهارة العامل ، وتتحمل الهيئـة برسـم .على العاملى الابتدائى الكشف الطب وتتحدد تكلفة الكشف الطب ى بموجب اتفاق يبرم بين رئيس الهيئة ورئـيس الهيئـة المعنية بالتأمين الصح .ى وتتم إعادة توقيع الكشف الطب ى على العامل ف ى حالة تغيير مهنتـه كمـا يـتم ، قياس مستوى مهارته ف .هذه المهنةى
مادة (210)
ادة ـم يشترط لانتفاع المؤمن عليه ، الخاضع لأحكام هـذا الفـصل ، بأحكـام تـأمين المرض ما يأتى : أن يكون ١- قد روعى بشأنه كافة إجراءات التأمين المنصوص عليها بالمواد السابقة . ٢- أن يكون المؤمن عليه قد سدد كافة الاشتراكات المستحقة عليه حتـى تـاريخ اعتماد نموذج اشتراكه فى .تأمين المرض لاً أن يكون حام٣- لبطاقة اشتراك عامل مقاولات سارية . ٤- أن يكون مشتركً فيه لمدة ا ثلاثة أشهر متـصلة أو سـتة أشـهر متقطعـة ، على أن يكون الشهران الأخيران متصلين .
مادة (211)
ادة ـم تعتبر مدة صلاحية بطاقة اشتراك المؤمن عليه مـدة اشـتراك فـ ، التـأمين ى ويتعين أداء الاشتراكات عنها . وبالنسبة للفترات الت ى لم يتم أداء حصة المؤمن عليه عنها خلال مدة صـلاح ية البطاقة فيلتزم المؤمن عليه بأن يؤد ى حصته فى الاشتراكات عن تلك المدد . ى وف حالة وفاة المؤمن عليه يكون لورثته الحق ف ى أداء الاشتراكات عـن المـدة من تاريخ آخر سداد حتى تاريخ الوفاة أو تاريخ انتهاء مدة البطاقة أيهما أسـبق وذلـك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم ط لب صرف الحقـوق التأمينيـة أو خـصمها مـن الحقوق التأمينية .
مادة (212)
ادة ـم إذا حال المرض أو الإصابة اللذان يقعان للمؤمن عليه بينه وبين مزاولة العمـل أو تجديد بطاقة الاشتراك ، فتعتبر مدة اشتراكه مستمرة خلال هـذه الفتـرة إذا ثبـت العجز الكامل أو العجز الجزئ وصدر قرا ى ر اللجنة المنصوص عليهـا بالمـادة )٢١( من القانون بعدم وجود عمل آخر له أو وقعت وفاتـه ، ويـتم تحـصيل الاشـتراكات المستحقة عنها خصما من تعويض الأجر المستحق له خلال هذه الفترة . وتختص الهيئة المعنية بالتأمين الصح ى بتحديد الفترات التـ ى يحـول المـرض أو الإصابة خلالها بين المؤمن عليه وبين أداء عمله .
مادة (213)
ادة ـم إذا رغب المؤمن عليه ف ى تعديل مستوى مهارته فعليه الحصول من الهيئة علـى بيان بحالته التأمينية والتقدم به إلى وزارة القوى العاملة . ويعدل أجر اشتراك المؤمن عليه اعتبارا من أول الشهر التال ى لتـاريخ تعـديل المهنة أو مستوى المهارة .
مادة (214)
ادة ـم مع عدم الإخلال بأحكام المادتين رقمى ) ٢٠٦ ، ٢٠٣( من هذه اللائحـة لا تـسرى أحكام هذا الفصل فى شأن العمليات الآتية : ى العمليات الت ١- يقوم بتنفيذها الجهاز الإدار ى للدولة والهيئات العامة ووحـدات الإدارة المحلية ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بذاتها . ٢- العمليات التى يتقدم صاحب العمل بطلب بإعفائه من أداء الاشتراكات وفقًـ لأحكـام ا هذا الفصل أثناء التنفيذ وقبل انتهاء العملية إذا رأت اللجنة المشكلة بالمـادة مـن هـذه ) ٢١٧( اللائحة أنها بحسب طبيعتها وحجمها يتم تنفيذها بالعمالة الدائمة لصاحب العمل . ٣- عمليات التوريد أو التأجير إذا اقتصر دور المورد أو المؤجر بمقتضى عقـد التوريد أو الإيجار على مجرد التوريد أو تقديم الشيء محل الإيجار . ى ويشترط ف العمليـات المنصوص عليهـا ف أن تـشترك ) ٣ ، ٢ ، ١(البنـود ى الجهة القائمة بالتنفيذ عن العمال ال قائميـــن بالعمـل لـدى الهيئـة طبقًـ لقواعـد ا الاشتراك النمط .ى ٤- عمليات المبان ى لا يستخدم ف ى السكنية الت ى بنائها عنصر الخرسانة المـسلحة سواء بالأساسات أو الأعمدة . ٥- عمليات دور العبادة الت ى يتم تنفيذها بالجهود الذاتية ولا تكون جزء ى من مبن ا مستغل لغير العباد ، ة ويقصد بالجهود الذاتية التطوع للعمل ف ى تشييد المبنى بدون أجر وليس التبرع بقيمة التكلفة المالية . ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتحديد الحد الأقصى لتكلفة العمليات المشار إليها .من هذه المادة) ٥،٤(بالبندين
مادة (215)
ادة ـم إذا تبين للهيئة وجود عمالة مؤقتة غي ر مؤمن عليها ف ى العمليـات المنـصوص ) ٣ ، ٢(ى البندين رقم ى عليها ف من المادة السابقة التزمت الجهة بـأداء الاشـتراكات على أساس نسب الأجور المحددة بالجدول رقم .المرافق) ٨( أما فى حالة وجود عمالة مؤقتة غير مؤمن عليها فى العمليات المنـصوص عليهـا من ) ١(فى البند رقم المادة السابقة فتلتزم الجهة بالاشتراك عن هذه العمالة نمطيـ ، وفـى ا حالة عدم قيام الجهة المشار إليها بالإخطار وفقً ا لأحكـام المـادتين رقمـى ) ٢٠٦ ، ٢٠٣( تلتزم بأداء الاشتراكات على أساس نسب الأجور المحددة بالجدول رقم .المرافق ) ٨(
مادة (216)
ادة ـم يجوز لأصحاب الأعم ال الذين تسند إليهم عمليات مقاولات ويستخدمون فى تنفيـذها عمالة ممن وردت مهنهم بالجدول رقم ) ٦( المرافق ومؤمنا عليهم تأمينًـ ، طلـب ا نمطيـ ا استرداد ما تم أدائه من اشتراكات فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة محسوبة على أساس نسبة من الاشتراكات السابق سدادها . ويقدم طلب الاسترداد إلى الهيئة وذلك ف ى يناير ويوليو من كل عام عـن الـستة أشهر السابقة ويرفق به بيان معتمد من جهة الإسناد وفقا للنموذج رقم .المرافق) ٤١( ويصدر قرار من رئيس الهيئة بإجراءات وشروط الاسترداد .
مادة (217)
ادة ـم تشكل لجنة فنية لأعمال المقاولات والمحا جر والملاحات بقرار من رئيس الهيئـة ى تضم ف ى الخبرة ف ى من ذو اعضويتها عدد مجال أعمال المقاولات المختلفة من بـين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة . ويجوز لرئيس الهيئة ف ى العمليات ذات الطبيعة الخاصة أن يطلب الاستعانة بمن يراه من أساتذة الجامعات ومن المهندسين الاستشاريين وذلك بناء علـى عـرض مـن .رئيس اللجنة كما تشكل بقرار من رئيس الهيئة أمانة فنية للجنة من عدد كاف مـن العـاملين بالهيئة من ذو .الخبرةى
مادة (218)
ادة ـم تختص اللجنة المشار إليها ف ى المادة السابقة بإبداء الرأ ى فى المسائل الفنية الت ى يثور بشأنها خلاف عند تطبيق أحكام هذا الفصل . ويتم اعتماد قرار اللجنة من رئيس الهيئة أو من يفوضه .
مادة (219)
ادة ـم على الهيئة عند ورود إخطار عن أعمال المقاولات من المقاول أو الجهة المسندة أن تقوم بتحديد نسبة الأجور ف االعملية وفقً ى للجـدول رقـم ) ٨( المرافـق وإخطـا ر المقاول بها على النموذج رقم ) ٤٣( المرافق خلال ثلاثة أيام على الأكثر مـن تـاريخ استلام الإخطار وذلك بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بتسليمه للمقـاول أو وكيله باليد بعد التوقيع بالاستلام أمام الموظف المختص ى أو بـأ ، وسـيلة أخـرى ى وف ، معتمدة حالة تعديل نسب ا لأجور أثناء تنفيذ الأعمـال تلتـزم الهيئـة بإخطـار المقاول بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى معتمدة . وفى حالة عدم قبول المقاول لهذه النسبة عليه التقدم بطلب اعتراض للهيئة مـع أداء رسم الاعتراض المقرر بالمادة ) ١٢٠( من القانون وذلك خلال ثلاثين يو مـن تـاريخ امـ استلام الإخطار وإلا أصبحت النسبة نهائية ، وفى حالة تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه تقوم الهيئة بعرض ملف العملية على اللجنة الفنية المشار إليها فى المادة مـن هـذه ) ٢١٧( اللائحة لإبداء الرأى وفقً ا لاختصاصها المحدد فى البند ن هـذه مـ ) ٢١٨(من المـادة ) ٣( اللائحة وعلى الهيئة إخطار المقاول بقرار اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده . ولا يترتب على الاعتراض المقدم من المقاول توقفـه عـن سـداد الالتزامـات المستحقة عليه فى المواعيد المحددة لذلك وفقًا لنسبة الأجور التى .تم إخطاره بها
مادة (220)
ادة ـم فى حالة ع دم وجود نسبة للعملية المعروضة على الهيئة بالجدول رقم تلتـزم ) ٨( الهيئة بما يأتى : ١- تحديد نسبة بصفة مؤقتة استرشاد ا بأقرب عملية مشابهة بالجـدول وإخطـار المقاول بها على النموذج رقم . للمادة السابقةاالمرافق وفقً) ٤٢( ٢- اتخاذ إجراءات عرض ملف العملية على اللجن ة الفنية خلال خمـسة عـشر ايوم على الأكثر من تاريخ إخطار المقاول . ٣- إخطار المقاول بقرار اللجنة بتحديـد النـسبة خـلال خمـسة عـشر يومـ ا من تاريخ تحديدها .
مادة (221)
ادة ـم تحدد المبالغ المستحقة للهيئة عن المقاولات والأعمال المحدد قيمتها بعملة أجنبية على أساس سعر ال صرف المعلن ى ف) سعر البيع ( تـاريخ الـسداد للهيئـة ويجـوز ، للمقاول السداد بذات العملة .
مادة (222)
ادة ـم تقوم الهيئة بإبلاغ الهيئة المعنية بالتأمين الصح ى بما يتوفر لـديها مـن بيانـات إحصائية لازمة عن أعداد المؤمن عليهم وتوزيعهم ومهنهم وكل مـا تطلبـه ويكـون بنشامتعلقً اط الهيئة المعنية بالتأمين الصح .ى كما تقوم الهيئة بإعطاء المؤمن عليهم الذين تتوفر ف ى شـأنهم شـروط الانتفـاع بتأمين المرض المستند الدال على ذلك ، على أن تقوم الهيئة المعنية بالتأمين الـصح ى باعتماد واستخراج البطاقة الصحية ف .ضوء ذلكى
مادة (223)
ادة ـم يعتبر الشخ ى ص الذ يقوم لحساب نفسه بأحد الأعمال المنصوص عليها بالجـدول .حكم المقاولى المرافق ف) ٨(رقم
مادة (224)
ادة ـم تصدر الهيئة التعليمات وتعد الاستمارات والنماذج اللازمة لتنفيـذ أحكـام هـذا الفصل وذلك دون الإخلال بما تختص به هذه اللائحة أو أ ى جهة أخرى وفقا للقانون ، كما تقوم بتسجيل مدد وسدادات المؤمن عليه فى نظام المعلومات بالحاسب الآل .ى الفصل الثان( )ى التأمين على عمال صيد الأسماك
مادة (225)
ادة ـم ى تسر أحكام هذا الفصل على عمال صيد الأسماك لدى أصحاب مراكب الـصيد الميكانيكية أو الشراعية وفقً ا لأحكام قانون صيد الأسماك والأ حيـاء المائيـة وتنظـيم المزارع السمكية .
مادة (226)
ادة ـم يشمل نظام التأمين الاجتماعى على فئات المؤمن عليهم المـشار إلـيهم بالمـادة السابقة التأمينات الآتية : - ١ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . . نظام المكافأة- ٢ - ٣ تأمين إصابات العمل
مادة (227)
ادة ـم على كل صياد من الصيادين الخاضعين لأحكام هذا الفصل التقـدم لـى الهيئـة إ باستمارة بدء اشتراك مؤمن عليه على النموذج رقم امرفقً) ٤٠( بها المستندات الآتية : ١- صورة ضوئية من شهادة الميلاد المميكنة . ٢- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القوم .ى ٣- صورة ضوئية من بطاقة الصيد سارية صاد رة من مكاتب المـصايد التابعـة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مع مطابقتها على الأصل بمعرفة الموظف المختص . ى تقرير طب ٤- صادر من الجهة المختصة بالهيئة المعنية بالتأمين الصح تفيـد ى لياقته الطبية لمهنة صياد ، على أن تتحمل الهيئة تكاليف إجراء الكشف الطبـ وفـق ى ى الاتفاق الذ يتم مع الهيئة المعنية بالتأمين الصح .هذا الشأنى فى
مادة (228)
ادة ـم تعتبر مدة سريان بطاقة الصيد مدة اشتراك وفقً ا لأحكـام القـانون ويتعـين أداء الاشتراكات المستحقة عنها . ى وف حالة وفاة المؤمن عليه يكون لورثته الحق ف ى أداء الاشتراكات عـن المـدة من تا ريخ آخر سداد حتى تاريخ الوفاة أو تاريخ انتهاء مدة البطاقة أيهما أسـبق وذلـك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب صرف الحقـوق التأمينيـة أو خـصمها مـن الحقوق التأمينية .
مادة (229)
ادة ـم ى يؤد المؤمن عليه للهيئة حصته ف ى الاشتراكات فى تأمين الـشيخوخة والعجـز )٩٪(ع والوفاة بواق ونظام المكافأة بواقع اشهري (١٪ )من الحد الأدنى لأجر الاشـتراك ااعتبار من تاريخ إصدار بطاقة الصيد وحتى تاريخ انتهائها .
مادة (230)
ادة ـم تتحدد حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى المطلوبة من أصـحاب مراكب الصيد فى القطاع الخاص على أساس الحد الأ دنى للأجـر مـضروب فـى العـدد ا المكون منه طاقم العمل على المراكب الآلية بالمياه البحرية والـذى تـم تحديـده بمراعـاة فترات التوقف عن مزاولة مهنة الصيد للأسباب المختلفة خلال العام وفقً : لما يأتى ا طول المركب طاقم العمل حتى اثنى عشر امتر واحد أكبر من اثنى عشر امتر حتى أربعة وعشرين اثنان امتر أكبر من أربعة وعشرين امتر ثلاثة يراعى عدم استبعاد فترات التوقف عن مزاولة مهنة الصيد للأسـباب المختلفـة خلال العام من مدة الحساب حيث تم مراعاتها عند تحديد عدد أفراد طاقم العمل .
مادة (231)
ادة ـم مع عدم الإخلال بأحكام قانون ا لتأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقـم ٢ ٢٠١٨لسنة تتحدد حصة صاحب العمل بواقع ) ١٥٪( مـن الأجـور المـشار إليهـا ) ٢٣٠(بالمادة من هذه اللائحة وتشمل هذه الحصة : ١- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع .) ١٢٪ ( ٢- نظام المكافأة بواقع .) ١٪ ( ٣- تأمين إصابات العمل : ) ١٪( نسبة )أ ( أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغيـر الخاضـعين لأحكـام قانون نظام التأمين الصح ى الشامل المشار إليه يؤدى للهيئة المعنية بالتأمين ى الصح مقابل العلاج والرعاية الطبية . اتبعى بحد أقص ) ١٪(لى إ تزاد "٠,٥٪" )ب( لمخاطر المنشأة من أجر الاشـتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية . وتزاد نسب الاشتراكات فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفـاة كـل سـبع سـنوات ) ١٪( بنسبة ١/١/٢٠٢٠ا من اعتبار ، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليـه ، على ألا تتجاوز إجمالى نسبة الاشتراكات لكل من المؤمن عليه وصاحب العمل .) ٢٦٪ (
مادة (232)
ادة ـم يلتزم صاحب المركب بسداد حصته ف ى الاشتراكات سنوي ى وف ا حالـة التـأخير ى ف أداء الاشتراكات ف ى المواعيد المحددة يلتزم بـأداء مبلـغ إضـاف لأحكـام اوفقًـ ى ) ٧١(المادة من هذه اللائحة .
مادة (233)
ادة ـم تلتزم الجهات المختصة بتعليق إصدار أو تجديد بطاقات الـ صيد أو تـراخيص المراكب على تقديم شهادة تفيد سداد كافة الاشتراكات التأمينية المستحقة للهيئة .
مادة (234)
ادة ـم إذا حال المرض أو الإصابة اللذان يقعان للمؤمن عليه بينه وبين مزاولة العمـل أو تجديد بطاقة الصيد فتعتبر مدة اشتراكه مستمرة خلال هذه الفترة إذا ثبـت العجـز الكامل أو العجز الجزئ ى وصدر قرار اللجنة الخماسية بعدم وجـود عمـل آخـر لـه أو وقعت وفاته ، يتم تحصيل الاشتراكات المستحقة عنها . وتختص الهيئة المعنية بالتأمين الصح ى بتحديد الفترات التـ ى يحـول المـرض أو الإصابة خلالها بين المؤمن عليه وبين أداء عمله .
مادة (235)
ادة ـم تصدر الهيئة التعليمات وتعد الاستمارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هـذا الفـصل كما تقوم بتسجيل مدد وسدادات المؤمن عليه فى نظام المعلومات بالحاسب الآلى . ( الفصل الثالث ) التأمين على عمال النقل البري
مادة (236)
مادة تسرى أحكام هذا الفصل على الفئات الآتية : ١- السائقين فى القطاع الخاص الحاصلين على رخص القيادة وفقا لأحكام قـانون المرور وفقًا لما يأتى : )أ ( السائق الحاصل على رخصة قيادة مهنية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة . )ب( السائق الحاصل على رخصة قيادة جرار زراع .بمقطورةى ى السائق الذ )ج ( يحمل رخصة قيادة خاصة متى ثبت اشتغاله على عربات النقـل الخفيفة أو سيارات الأجرة الت ى تعمل فى مجال النقل السياح .ى )د( السائق الصادر له كارت تشغيل للعمل ضمن منظومة النقل البـر للركـاب ى باستخدام تكنولوجيا المعلومات . ى السائق الذ)ه( يحمل رخصة قيادة دراجة نارية . )توك توك( ٢- التباعين العاملين على سيارات النقل فى القطاع الخاص .
مادة (237)
ادة ـم يشمل نظام التأمين الاجتماعى على فئات المؤمن عليهم المـشار إلـيهم بالمـادة السابقة التأمينات الآتية : ١- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . . نظام المكافأة٢- ٣- تأمين إصابات العمل .
مادة (238)
ادة ـم على العامل من الفئات المنصوص عليها بالبند مـن هـذه ) ٢٣٦(مـن المـادة ) ١( اللائحة أن يتقدم إلى الهيئة بطلب الاشتراك على النموذج رقم بهاالمرافق مرفقً) ٤٠( : ١- خطاب من إدارة المرور المختصة يفيد تقدمه بطلب الحصول على تـرخيص بالقيادة مع أخذ إقرار عليه يتضم ن موافاة الهيئة بصورة من رخصة القيادة الصادرة له من إدارة المرور فور صد .رهاو - ٢ صورة من كارت التشغيل الذى يصدر لقائدى المركبات ووسائل النقل الجمـاعى التى تعمل ضمن منظومة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات . ٣- صورة ضوئية من شهادة الميلاد الم .ميكنة ٤- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القوم .ى
مادة (239)
ادة ـم على التباع أن يتقدم إلى الهيئة بطلب الاشتراك على النموذج رقم المرافق ) ٤٠( بهامرفقً : ١- شهادة قيد من مكتب العمل المختص . ٢- صورة ضوئية من شهادة الميلاد المميكنة . ٣- صورة ضوئية من بطاقة الرقم ا .ى لقوم ى تقرير طب ٤- صادر من الهيئة المعنية بالتأمين الصح ى يفيد مدى لياقته الطبيـة لممارسة المهنة .
مادة (240)
ادة ـم يؤدى المؤمن عليه حصته فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ونظـام المكافـأة وفقًا لما يأتى : ١- عن الفترة من أول شهر بدء سريان الترخيص أو تجديده و حتى نهاية الـسنة المالية الصادر خلالها الترخيص وتؤدى الاشتراكات عن المـدة المتبقيـة مـن مـدة الترخيص شهريا ولا يجوز التجديد له قبل أداء الاشتراكات المتأخرة . ى يؤدى قائد ٢- المركبات ووسائل النقل الجماع ى التى تعمـل ضـمن منظومـة ى النقل البر للركاب باستخدام تكنولوجي ا المعلومات الاشتراكات المستحقة وفقًـ لمـدة ا كارت التشغيل الصادر له . ٣- يؤدى التباع الاشتراكات شهري ا كمـا يجـوز لـه أن يـؤدى مقـدم ا الاشـتراكات المستحقة عن الفترة من أول الشهر الذى صدرت فيه شهادة القيد وحتى نهاية الـسنة الماليـة الصادر خلالها شهادة القيد ، وتعتبر مدة سريان شهادة القيد مدة اشتراك بالنسبة له . على أن يتم تسجيل السدادات آليا ببيانات التغطية للمؤمن عليه .
مادة (241)
ادة ـم تحدد حصة صاحب العمل ف ى اشتراكات التـأمين الاجتمـاع ى المطلوبـة مـن أصحاب كل نوع من أنواع السيارات ف ى القطاع الخاص على أساس الأجـر المحـدد للفئات المرخص لها بالعمل على كل منها طبقً ا لنوعهـا ووفقًـ ا للحـصص الـواردة .المرافق) ٩(بالجدول رقم
مادة (242)
ادة ـم مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقـم ٢ ٢٠١٨لسنة تتحدد النسب التى تؤدى على أساسها حـصة كـل مـن المـؤمن عليـه وصاحب العمل فى الاشتراكات وفقً للآتىا : ١- حصة المؤمن عليه ف ى تـأمين الـشيخوخة والعجـز والوفـاة بواقـع )٩٪( ى وف نظام المكافأة بواقع ) ١٪( من الأجر المحدد بالجدول رقم .المرافق) ١٠( ٢- حصة صاحب العمل بواقع ) ١٥٪( وتشمل هذه الحصة : )أ ( تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواق .) ١٢٪ (ع )ب( نظام المكافأة بواقع .) ١٪ ( )ج( تأمين إصابات العمل بواقع : ) ١٪( - ١ من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنـسبة لغيـر الخاضـعين لأحكام قانون نظام التأمين الصح ى الشامل المشار إليه يؤدى للهيئة المعنيـة بالتأمين الصحى مقابل العلاج والرعاية الطبية . اتبعى بحد أقص ) ١٪( تزاد إلى )٠,٥٪( - ٢ لمخاطر المنشأة من أجـر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية . وتزاد نسب الاشتراكات فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفـاة كـل سـبع سـنوات ) ١٪( بنسبة ١/١/٢٠٢٠ا من اعتبار ، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليـه ، على ألا تتجاوز إجمالى نسبة الاشتراكات لكل من المؤمن عليه وصاحب العمل .) ٢٦٪ (
مادة (243)
ادة ـم على الهيئة إصدار شهـادة على النـمـوذج رقم ) ٤٥( المرافق للمؤمن عليـه ، تفيد سداد حصته فى اشتراكات التأمين الاجتماعى فى الحالات الآتية : ١- التقدم لأول مرة للحصول على رخصة ا .لقيادة ٢- انتهاء رخصة القيادة وطلب تجديدها . ٣- طلب تعديل درجة رخصة القيادة .
مادة (244)
ادة ـم تسدد حصة صاحب العمل ف ى اشتراكات التأمين الاجتماع ةوسـيل ى بـأ امقدمى من وسائل الدفع عن مدة سريان رخصة السيارة وتؤدى هذه الاشتراكات إلى الهيئة . ويستمر صاحب العم ل مسئولا عن حصته ف ى الاشتراكات حتى تمام نقل ملكيـة السيارة بإدارة المرور وفقا لأحكام قانون المرور . وعلى الهيئة أن تصدر شهادة لصاحب السيارة تفيد سداد حصته ف اشـتراكات ى التأمين الاجتماع .ى
مادة (245)
ادة ـم ينهى اشتراك السيارة فى الحالات الآتية : نقل ملكية ١- السيارة للغير بموجب شهادة تفيد نقل الملكيـة معتمـدة مـن إدارة المرور المختصة وف ى هذه الحالة يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إخـضاع صاحب العمل الجديد للاشتراك عن السيارة . ٢- تكهين السيارة أو بيعها خردة بموجب فواتير موثقة أو بموجب خطـاب مـن إدارة المرور . المختصة ٣- سرقة السيارة ويثبت ذلك بموجب خطاب صادر من إدارة المرور موضـح ا به تاريخ سرقتها ويتم إنهاء الاشتراك اعتبارا من ذلك التاريخ . ٤- إحلال سيارة جديدة محل السيارة القديمة طبقً ا لقانون المـرور بعـد إجـراء التسويات اللازمة على أن يدرج رقم المنشأة القديمة ببيانات المنشأة الجديدة . ٥- مصادرة السيارة بموجب حكم قضائ ى نهائى اعتبارا من تاريخ المصادرة . ٦- تسليم لوحات السيارة لإدارة المرور المختصة ويثبت ذلك بموجـب شـهادة صادرة من إدارة المرور . ٧- القبض على السيارة أو التحفظ عليها أو فقدها أو احتراقها ويثبت ذلك بشهادة صادرة من إدارة المرور . ٨- نهاية آخر ترخيص للسيارة ويثبت ذلك بخطاب صـادر مـن إدارة المـرور المختصة بشرط عدم ضبطها . ٩- إلغاء تصريح تشغيل المركبة أو وسيلة النقل الجماع ى التـ ى تعمـل ضـمن منظومة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات . إ ويقدم طلب نهاء الاشتراك على النموذج رقم امرفقً) ٤٤( به المستندات المطلوبة .
مادة (246)
ادة ـم على إدارات وأجهزة المرور أن تعلق إصدار أو تجديد أو تعديل درجة الرخصة الخاصة بالسائقين العاملين فى نشاط النقل البرى فى القطاع الخاص أو إصـدار أو تجديـد رخص تسيير أو تصاريح التشغي ل للسيارات بهذا القطاع أو كـارت التـشغيل الـذ ى ى يصدر لقائد المركبات ووسائل النقل الجماع ى أو تصريح تشغيل المركبة أو وسـيلة ى التى النقل الجماع تعمل ضمن منظومة النقل البر ى للركـاب باسـتخدام تكنولوجيـا ، المعلومات على تقديم طالبيها الشهادة المنصوص عليها فـ ) ٢٤٤،٢٤٣(المـادتين ى من هذه اللائحة .
مادة (247)
ادة ـم تعتبر مدة اشتراك المؤمن عليه ممتدة إذا حال المرض أو الإصابة اللذان يقعـان له أثناء مدة اشتراكه بينه وبين تجديد الرخصة أو مزاولـة العمـل علـى أن يـؤدى الاشتراكات المستحقة خلال هذه الفترة وحتى ثبوت العجز أو وقوع الوفاة أو صـدور قرار اللجنة المشار إليها بالمادة ) ٢١( من القانون بعدم وجود عمل آخر بالنسبة للتبـاع بحسب الأحوال . وتختص الهيئة المعنية بالتأمين الصح ى بتحديد الفترات التـ ى يحـول المـرض أو الإصابة خلالها بين المؤمن عليه وبين أداء عمله .
مادة (248)
ادة ـم تصدر الهيئة التعليما ت وتعد الاستمارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكـام هـذا الفـصل كما تقوم بتسجيل مدد وسدادات المؤمن عليه فى نظام المعلومات بالحاسب الآلى . ( الفصل الرابع ) التأمين على عمال المخابز البلدية
مادة (249)
مادة تسرى أحكام هذا الفصل على العاملين بالمخابز البلدية بالقطـاع ال خـاص مـن أصحاب المهن الآتية : (عجان أو زمبيل – خراط أو رئيس معجن .) فـران–ى أو مرحلاتى طولج–
مادة (250)
ادة ـم يشمل نظام التأمين الاجتماعى على فئات المؤمن عليهم المـشار إلـيهم بالمـادة السابقة التأمينات الآتية : ١- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . .افأة نظام المك٢- ٣- تأمين إصابات العمل . ٤- تأمين المرض .
مادة (251)
ادة ـم يتحدد أجر الاشتراك الذ ى تؤدى على أساسه حـصة كـل مـن المـؤمن عليـه وصاحب العمل ف ى اشتراكات التأمين الاجتماع ى بالنـسبة للعـاملين الـذين تـسر ى ى ف شأنهم أحكام هذا الفصل بالحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمين .ى
مادة (252)
ادة ـم تتحدد حصتى صاحب العمل والمؤمن عليه فى اشتراكات التـأمين الاجتمـاعى اشهري عن كل جوال دقيق منتج زنة مائة كيلو جرام بواقع سـبعة وخمـسمائة (ا قرشً٥٦٧ تية للمعادلة الآا وفقًا محسوب١/١/٢٠٢٠اعتبارا من ) اوستون قرشً : قيمة الاشتراك عن كل جوال نسب= ( مـن هـذه ) ٢٥١( للمـادة ا الاشتراك وفقً × اللائحة الحد الأدنى لأجر الاشتراك لعدد أربع عمال ÷ ) عدد الأجوله المنتجة شهري ا ٢١٠ى بحد أدن( .) جوال للمخبز وتُزاد القيمة المشار إليها سنوي ا بمراعاة زيادة الحد الأدنـى لأجـر الاشـتراك ى وذلك فى التأمين يناير من كل عام .
مادة (253)
ادة ـم تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد المبالغ المستحقة للهيئة القوميـة للتـأمين ى الاجتماع عن اشتراكات التأمين الاجتماع ى الخاصة بعمال المخابز البلديـة بالقطـاع االخاص خصم من تكلفة تصنيع رغيف الخبز ف ى أول الشهر التال ى لشهر الاسـتحقاق ى التأخير ف حالة ى وف الأداء تلتزم الهيئة المذكورة بأداء المبالغ الإضافية وفقً لأحكـام ا ) ٧١(المادة من هذه اللائحة .
مادة (254)
ادة ـم يلتزم صاحب العمل بالتأمين على العاملين لديه من أصحاب المهن المشار إلـيهم بالمادة الأولى من هذا الفصل بحد أقصى عدد أربعة عمال . نالباب الثام المستحقون فى المعاش )الفصل الأول( شروط استحقاق المعاش وقواعد توزيعه
مادة (255)
ادة ـم إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه تقاضى معـاش وفقًـا للأنصبة المحددة بالجدول رقم ) ٧( المرافق للقانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة .
مادة (256)
ادة ـم يقصد بالمستحقين الأرملة والأرمل والأولاد والوالدان والإخوة والأخوات الـذين ى شأنهم ف ى تتوفر ف تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعـاش شـروط اسـتحقاق المعاش المنصوص عليها ف .المواد التاليةى
مادة (257)
ادة ـم يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون الـزواج موثقًـا أو ثابتًـا ب ، موجـب حكـم .باتى قضائ ويقبل إثبات الزواج بموجب الإعلام الـشرع ى أو بـشهادة مـيلاد أحـد الأ ولاد ى الحالات الت ى ف جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج فى الوحدات المحلية التـى ى يجر فيها العرف بذلك . وتعتبر المطلقة طلاقًا رجعيا فى حكم الأرملة فى الحالتين الآتيتين : ى المطلقة الت ١- توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فتـرة عـدتها ى والت تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق . ٢- المطلقة الحامل الت ى توفى عنها المؤمن عليـه أو صـاحب المعـاش حتـى .تضع حملها
مادة (258)
ادة ـم يشترط لاستحقاق الأرمل ما يأتى : ١- أن يكون الزواج موثقً ، ا أو ثابتًا بموجب حكم قضائ .باتى ويقبل إثبات الزواج بموجب الإعلام الـشرع ى أو بـشهادة مـيلاد أحـد الأ ولاد ى الحالات الت ى ف جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج فى الوحدات المحلية التـى ى يجر فيها العرف بذلك . ٢- ألا يكون متزوج ى بأخرى فا تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش . وتعتبر علاقة الزواج قائمة ف ى خلال المعاش تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة أو وفـاة ، الطلاق فترة العدة من طلاق رجعى وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل .
مادة (259)
ادة ـم يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هـذا الشرط ما يأتى : ١- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكـالوريوس متى توفرت فى شأنه الشروط الآتية : )أ( ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة . )ب ( عدم بلوغ سن السادسة والعشري .ن ٢- الحاصل على مؤهل نهائى لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متـى توفرت بشأنه الشروط الآتية : )أ( ألا يكون قد التحق بعمل ولم يزاول مهنة . )ب ( ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصـلين علـى مؤهـل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشر ين بالنسبة للحاصـلين علـى المؤهلات الأقل . ٣- العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بـشهادة مـن الهيئـة المعنيـة بالتأمين الصح .ى
مادة (260)
ادة ـم يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة .
مادة (261)
ادة ـم يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات توفر شروط استحقاق الأبناء والبنا ت بحـسب الأحوال بالإضافة إلى شروط الإعالة الآتية : - ١ ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه فى المعاش . ٢- ألا يكون للأخ أو الأخت دخ ى من ألاً مصدر يعادل قيمة نصيبه ف المعـاش ى ، أو يزيد عليه ولا تعتبر المساعدة الضمانية من قبيل الدخل . ٣- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميع ى مـن أ ا مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليـه ولا يعتبـر ، من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير .
مادة (262)
ادة ـم يعاد بحث شروط الإعالة المشار إليها بالمادة من هـذه ا ) ٢٦١( للائحـة للإخـوة والأخوات المستحقين فى المعاش عند كل تعديل يطرأ على حالـة المعـاش ، وعلـى الأخص فى الحالات الآتية : ١- توفر شروط استحقاق المعاش لأحد المستحقين . ٢- قطع معاش أحد المستحقين . ٣- مراعاة حدود الجمع بين المعاشات لأ .المعاشى مستحق فى
مادة (263)
ادة ـم يتم توزيع المعاش على فئات المستحقين الذين تتوفر ف ى شأنهم شروط الاستحقاق ى ف تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقًا للنسب الواردة بالجدول رقـم ) ٧( المرافق للقانون مع مراعاة أنه عند توزيع المعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صـاحب المعاش لا يقدر نصيب للحمل الم ، ستكن وعند انفصاله حيـا يعـاد توزيـع المعـاش باعتباره أحد المستحقين اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ انفصاله حيا .
مادة (264)
ادة ـم إذا توفرت فى المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش مـن الهيئـة أو مـن الخزانة العامة ، فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدا وتكـون أول ويـة الاسـتحقاق وفقًـا للترتيب الآتى : ١- المعاش المستحق عن النفس . ٢- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة . ٣- المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة . ٤- المعاش المستحق عن الابن أو الابنة . ٥- المعاش المستحق عن الأخ أو الأخت . وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن ع ليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق ف ، كانت قيمتهاالاستحقاق أي ى وإذا كـان المعـاش الأحـدث قيمته أكبر فيربط له من المعاش الأحدث معاشًا بمقدار الفرق بين المعاشين . وإذا نقص المعاش المستحق ذو الأولوية الأعلى عن المعاش ذو الأولوية الأدنـى .ى إليه الفرقأُد
مادة (265)
ادة ـم يستثنى من قاعدة حظر الجمع بين المعاشات المشار إليها بالمادة من هـذه ) ٢٦٤( اللائحة ما يأتى : ١- تجمع الأرملة بين المعاش المستحق لها عن نفسها والمعاش المـستحق عـن الزوج بدون حدود . ٢- يجمع الأرمل بين المعاش المستحق له عن نفسه والمعـ اش المـستحق عـن الزوجة بدون حدود . ٣- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم بدون حدود . ٤- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد بدون حدود . - ٥ يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة والمعاش المستحق عن الشهيد بدون حدود . ٦- يجمع المستحقون ف غيى ر الحالات الواردة ف مـن ) ٤،٣،٢،١(البنود أرقام ى هذه المادة بين المعاشات المستحقة ف ى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بـالفقرة الأخيرة من المادة ، من القانون ) ٢٤( ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًـ للترتيـب ا المنصوص عليه بالمادة ) ٢٦٤( من هذه اللائحة .
مادة (266)
ادة ـم تطبق قواعد حدود الجمع بين المعاشات المشار إليها فى المادة مـن هـذه ) ٢٦٤( اللائحة فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، وعند كل تغيير يطرأ علـى قيم المعاشات المستحقة نتيجة أى من الوقائع الآتية : ١- إعادة توزيع المعاش بين المستحقين فى معاش الأولوية الأعلى أو الأدنى . ٢- تعديل النصيب المستحق نتيجة قطع معاش أحد المستحقين ف ى معاش الأولوية الأعلى أو الأدنى . ٣- استحقاق معاش ذو أولوية أعلى بعد تاريخ استحقاق المعاش ذو الأولوية الأدنى .
مادة (267)
ادة ـم يراعى فى تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أن تتم وفقا لما يأتى : ١- تطبق حدود الجمع بين المعاشات على أسـاس الأنـصبة المـستحقة ولـيس الأنصبة المنصرفة . ٢- تطبق حدود الجمع بين المعاشات على جميـع المـستحقين مـن ذات الفئـة .وقت واحدى ف ٣- تطبق حدود الجمع بين المعاشات على فئات المستحقين بالترتيب الآتى : )أ ( فئة الإخوة والأ .خوات . فئة الوالدين)ب ( . فئة الأولاد)ج( وإذا ترتب على تطبيق حدود الجمع بين المعاشات عدم استحقاق فئة الأولاد يـتم بحث شروط استحقاق المعاش لفئة الإخوة والأخوات .
مادة (268)
ادة ـم يتم رد النصيب فى المعاش الذى يقطع كليا أو جزئيا نتيجة إعمال قواعـد حـدود الجمع بين المعاشات وفقًا لما يأتى : ١- رد النصيب المقطوع كليـا أو جزئيـا علـى المـستحقين مـن ذات الفئـة لاًأو بالتساوى على أن يكون ذلك على مرحلتين كما يأتى : المرحلة الأولى : رد المعاش المقطوع كليا علـى المـستحقين الـذين اسـتحقوا أنصبتهم بالكامل أو جزئيا . المرحلة :الثانية رد المعاش المقطوع جزئيا على المـستحقين الـذين اسـتحقوا أنصبتهم بالكامل فقط . ى ف ٢- حالة عدم وجود مستحقين من ذات الفئة أو زاد نصيب المـردود عليـه على أقصى نصيب له بالجدول رقم ) ٧( المرافق للقانون وفقًا للحالة ف ى تاريخ الرد يتم الرد على المستحقين من الفئات الأخرى مع مراعاة الترتيب الآت :ى فئة المستحق المقطوع معاشه فئة المستحق لمعاش اعليه يردىالذ الأرملة أو الأرمل ١- . الأولاد ٢- . الوالدان ٣- الإخوة والأخوات . الأولاد ١- الأرملة أو . الأرمل ٢- . الوالدان الوالدان ١- الأرملة أو . الأرمل ٢- . الأولاد ٣- الإخوة والأخوات . ى ف ٣- جميع الأحوال يراعى ألا يزيد نصيب المستحق الذ ى يتم الرد عليه عـن الحد الأقـصى لنصـيبه المحـدد بالجدول رقم ) ٧( المرافق للقانون . ٤- يقصد بالنصيب المستحق النصيب بعد مراعاة حدود الجمع بين المعاشـات ، وإعمال قواعد الرد والأيلولة الناتجة عن ذلك .
مادة (269)
ادة ـم يقصد بصافى الأجر الذى يتم مراعاة حدود الجمع بين المعاش وبينه ما يأتى : ى الذى الدخل الصاف ١- يتحقق من العمل لدى الغير سـواء كـان فـ القطـاع ى ى الحكوم أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطـاع الخـاص كـان ادائمـ ، ، أو مؤقتا داخل البلاد أو خارجها . يتم تح ٢- ديد الدخل الصافى وفقًا للخطوات الآتية : )أ ( تحديد الدخل بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة الخاضـعين لأحكـام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٢٠١٦ لسنة ٨١ : الأجر الوظيف ١- ى فى تاريخ استحقاق المعـاش أو تـاريخ الالتحـاق ى بالعمل أو ف يناير من كل عام بحسب الأحوال . ٢- الأجر المكمل وهو باقى الأجر ويحدد بمتوسط ما استحق منه خلال سنة سابقة على تاريخ استحقاق المعاش أو أول يناير من كل عـام بحـسب الأحوال أو الأجر فى تـاريخ الالتحـاق بالعمـل إذا كـان تاليـا لتـاريخ استحقاق المعاش . )ب ( تحديد الدخل بالنسبة لمن يتق ا ومتغيرا أساسيااضى أجر : ١- الأجر الأساس ى فى تاريخ استحقاق المعـاش أو تـاريخ الالتحـاق ى بالعمل أو ف يناير من كل عام بحسب الأحوال . ٢- الأجر المتغير يمثل مجموع ما يأتى : ما يستحق من عناصر الأجر غير المرتبطة بإنتاجيـة المـؤمن عليه كالبدلات لها صـ ى البدلات الت ( فة الثبـات والدوريـة وهـ ى ى البدلات الت تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة ، بدلات الإقامـة ى المناطق الت ى ف تتطلب ظروف الحياة فيها تقريـر هـذا البـدل ، البدلات الوظيفية الت ى يقتضيها أداء وظائف بذاتها وتـستلزم منـع شاغليها من مزاولـة المهنـة ) والعـلاوات الخاصـة والعـلاوات الاجتماعية وغير ذلك من عناصر الأجـر تـاريخ ى وتحـدد فـ ، استحقاق المعاش أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو ف ى يناير من كل عام بحسب الأحوال . عناصر الأجر المرتبطة بإنتاجيـة المـؤمن عليـه كـالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية وغير ذلك من عناصر الأجر تحدد ، بمتوسط ما استحق منها خ لال سنة سابقة علـى تـاريخ اسـتحقاق المعاش أو أول يناير من كل عام بحسب الأحوال أو الأجر فى تـاريخ الالتحاق بالعمل إذا كان تاليا لتاريخ استحقاق المعاش . )ج( يتم تحديد صافى الدخل بخصم ما يلى من مجموع الدخل المحـسوب وفقًـا ةمن هذه الماد) ٢(من البند ) أ ، ب(للبندين : ١- حصة المستحق فى اشتراكات التأمين الاجتماعى عن هذا الدخل . ٢- الضرائب المستحقة عن هذا الدخل . ٣- المنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩٨ لسنة ٤٥٨ ) د( بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بغير الشهر (عمال المقاولات – الـسيارات – يعتد بالحد ) الصيد -المخابز الأدنى للأجر المقرر وفقًا لأحكام قانون العمل ، ى وف حالة عدم تحديد حد أدنى للأجر بقانون العمل يعتد بأجر الاشتراك الذ ى ى يؤد العامل على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماع ى مع ضـرورة خـصم حصة العامل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى عن هذا الأجر . )ه( بالنسبة للمستحق من فئة العمالة غير المنتظمة يحدد دخله بالحد الأدنى للأجر ى وف ، قانون العمل ى ف حالة عدم تحديد حد أدنى للأجر بقانون العمل يعتـد بالحد الأدنى لأجر الاشتراك بالقانون ، مع ضرورة خصم حـصة العامـل ى ف اشتراكات التأمين الاجتماعى عن هذا الأجر .
مادة (270)
ادة ـم تطبق قواعد حدود الجمع بين المعاش والدخل الصافى من العمـل فـى أى مـن التواريخ التالية بحسب الأحوال : ١- وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش . ٢- استحقاق المعاش إذا كان لاحقًا لتاريخ الوفاة . ٣- تاريخ الالتحاق بعمل . ٤- يناير من كل عام . ٥- إعادة توزيع المعاش بين المستحقين . ٦- قطع معاش أحد المستحقين وتطبيق قواعد الرد والأيلولة . ٧- تطبيق حدود الجمع بين المعاشات . وإذا كان الدخل الصاف ى من العمل يساوى أو يزيد على قيمة النصيب المـستحق إالمعاش يتم ى ف يقاف صرف المعاش . وإذا قل الدخل الصاف ى عن قيمة النصيب المستحق فى المعاش يتم صرف الفـرق .من المعاش
مادة (271)
ادة ـم يراعى بشأن حدود الجمع بين المعاش والدخل من المهنة ما يأتى : ١- يقصد بالدخل من المهنة الدخل الذ ى يحصل عليه المـستحق نتيجـة لعملـه لحساب نفسه بمهنة منظمة بقوانين أو لوائح سواء كانت المهنة تجارية أو غير تجاريـة ولا يعتبر من قبيل هذ ، ا الدخل الدخل الناتج من الممتلكات . ٢- يجمع المستحق بين الدخل من مهنة وبين نصيبه ف ى المعـاش لمـدة خمـس سنوات متصلة أو متقطعة من تاريخ مزاولة المهنة ولمرة واحدة فقط . ٣- بعد مضى خمس سنوات متصلة أو متقطعة من مزاولة المهنة يتم الجمع بين المعاش والدخل ف حدود ا ى لحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المـادة ) ٢٤( ، من القانون وإذا كان الدخل من المهنة أكبر من الحد الأدنـى للمعـاش يـتم إيقـاف ، المعاش ويتم التعامل على أساس الدخل الصاف ى الخاضع للضريبة أو الدخل الخاضع لاشتراكات التأمين الاجتماع .أيهما أكبرى لا يشت ٤- رط لتطبيق أحكام مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل مـن مهنـة التأمين على المستحق وفقًا لأحكام القانون .
مادة (272)
ادة ـم يراعى بشأن حدود الجمع بين المعاش والدخل من المهنة لحالات قيد المـستحقين بالنقابات المهنية ما يأتى : لاأو ً - النقابات التى أنشأت جدو المشتغلين لغيرلاً : ى يعتبر القيد ف١- جداول المشتغلين مزاولة للمهنة اعتبارا من تاريخ القيد . ٢- يعتبر القيد فى جدول غير المشتغلين ترك لمزاولة المهنة اعتبارا من تاريخ القيد . ثاني ً ا - النقابات التى لم تنشئ جدولاً لغير المشتغلين : ى يعتبر القيد ف جداول النقابة مزا ولة للمهنة اعتبارا من تاريخ القيد ثبـات إويقبل ، العكس بتقديم المستندات الدالة على عدم مزاولة المهنة كعدم وجود ملف ضريب .ى كما يعتبر انتهاء العضوية بالنقابة انتهاء لمزاولة المهنة . ثالثا - لا تدخل مدة التمرين أو التدريب الإجبار ى ضمن مـدة مزاولـة المهنـة بالنسبة لجميع النقابات .
مادة (273)
ادة ـم إذا التحق المستحق بعمل لدى الغير وكان فى ذات الوقت يـزاول مهنـة يطبـق بشأنه ما يأتى : ١- إذا لم يمض على تاريخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمس سـنوات متـصلة أو متقطعة يتم تطبيق أحكام البند .من القانون) ١٠٣(من المادة ) ١( إذا ٢- مضى على تاريخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمـس سـنوات متـصلة أو متقطعة يتم إيقاف صرف المعاش للمستحق .
مادة (274)
ادة ـم استثناء من قواعد وأحكام حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمـل أو مهنـة يراعى ما يأتى : ١- تجمع الأرملة أو الأرمل بين الدخل من العمل أو المهنة وال معاش المـستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود . ٢- يجمع المستحقون ف ى غير الحالة السابقة من هذه المادة بين الدخل من العمـل أو المهنة والمعاش ف ى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بـالفقرة الأخيـرة مـن .من القانون) ٢٤(المادة
مادة (275)
ادة ـم تطبق حدود الجمع بين الدخل والمعاش على فئات المستحقين وفقً للترتيب التالىا : ١- فئة الإخوة والأخوات . . فئة الوالدين٢- . فئة الأولاد٣- ى وف جميع الأحوال تطبق حدود الجمع على جميع المـستحقين مـن ذات الفئـة .وقت واحدى ف
مادة (276)
ادة ـم يتم رد النصيب فى المعاش الذى يوقف كليا أو جزئيا نتيجة إعمال أحكام مراعـاة حدود الجمع بين المعاش والدخل وفقًا للقواعد المشار إليها بالمـادة مـن هـذه ) ٢٦٨( اللائحة مع مراعاة ما يأتى : ١- يسمى النصيب المستحق لكل مستفيد بعد مراعاة حدود الجمع بـين المعـاش والدخل وإعمال قواعد الرد والأيلولة للنصيب ف يوى المعاش الذ ى قف كليـا أو جزئيـا بالنصيب المنصرف . ٢- لا يتم إعادة تطبيق أحكام مراعاة حدود الجمع بين المعاشات مرة ثانيـة بعـد تطبيق أحكام الرد والأيلولة للنصيب ف ى المعاش الذى يوقف كليا أو جزئيا .
مادة (277)
ادة ـم يعود الحق فى صرف المعاش الموقوف كلي مـن ا اعتبار ا أو جزئي ا أول الـشهر التالى لتحقق إحدى الحالات الآتية : ١- انتهاء العمل لدى الغير . ٢- ترك مزاولة المهنة . عند عودة الحق ف ى صرف المعاش الموقوف كلي ا أو جزئي ا يعاد تحديد الأنـصبة المنصرفة لجميع المستحقين بإعادة مراعاة حدود الجمع بين المعـاش والـدخل علـى أساس الأنصبة ال .مستحقة لهم الفصل الثان( )ى قطع المعاش وصرف منحة الزواج أو منحة القطع
مادة (278)
مادة يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية : ١- وفاة المستحق . ٢- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـت . ٣- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية : )أ ( العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز . )ب ( الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تـاريخ بلوغـه سـن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذ يبلـغ ى سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة . الحا )ج( صل على مؤهل نهائ ى حتى تاريخ التحاقـه بعمـل أو مزاولتـه مهنـة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين علـى الليـسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المـؤهلات ى أ ، النهائية الأقل التاريخين أقرب . ٤- توفر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكـام المـادتين )١٠٤ ، ١٠٢( .من القانون ٥- انتفاء شرط من شروط الإعالة بالنسبة للأخ أو الأخت . ويقطع المعاش المستحق اعتبار ا من أول الشهر التال ى لتحقـق إحـدى الحـالات .المشار إليها
مادة (279)
ادة ـم فى حالة قطع معاش الابنة أو الأخت للزواج ، أو قطع معاش الا بن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذى أولوية أعلى ، يـتم صـرف منحـة تـساوى المعاش المستحق عن مدة سنة مع مراعاة ما يأتى : ١- تحسب المنحة على إجمالى المعاش المستحق حتى الشهر السابق على تـاريخ قطع المعاش مستبعد منه ما يأتىا : )ب( إعانة العجز المقررة .من القانون) ٣٥(بالمادة )ج( المنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩٨ لسنة ٤٥٨ ٢- يكون الحد الأدنى للمنحة خمسمائة جنيه . ٣- لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة . ى ف ٤- حالة استحقاق منحة الزواج أو القطع ثم وقعت وفاة المستحق قبل صرفها فتعتبر من قبيل التركة وتصرف للورثة الشرعيين .
مادة (280)
ادة ـم يتم رد النصيب ف ى المعاش الذ ى يتم قطعه تطبيقًا لأحكام قطع المعاش على بـاق ى المستحقين من أول الشهر التال ى للشهر الذ ى تحققت فيه واقعة قطـع المعـاش وفقًـا لقواعد الرد والأيلولة الواردة بالمادة ) ٢٦٨( من هذه اللائحة . ى الحالات الت ىفى ويراع يعاد فيها تطبيق حدود الجمع بـين المعاشـات إعـادة توزيع المعاش بين المستحقين أولاً قبل تطبيق حدود الجمع بين المعاشات . الفصل الثالث استحقاق المعاش فى تاريخ لاحق لتاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
مادة (281)
ادة ـم يستحق المعاش للحالات التى لم تت وفر فى شأنها شروط الاستحقاق فـى تـاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، كما يعود الحق فى المعـاش الـسابق قطعـه ، وذلك فى الأحوال الآتية : ١- طلاق أو ترمل الابنة أو الأخت . ٢- عجز الابن أو الأخ عن الكسب . وذلك بمراعاة توفر شروط الإعالة بالنسبة للإخوة والأخوات ى ف تـاريخ تحقـق الواقعة المنشئة للاستحقاق .
مادة (282)
ادة ـم يعاد توزيع المعاش بين المستحقين ف ى الحالات المـشار إليهـا بالمـادة )٢٨١( من هذه اللائحة من أول الشهر التالى لتحقق واقعة الاستحقاق . الباب التاسع مستندات وأحكام صرف الحقوق التأمينية
مادة (283)
مادة يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة للمؤمن عليهم المـشار إلـيهم بـالمواد )٧،٦،٥( من هذه اللائحة أداء الالتزامات المقررة وفق أحكام القانون .
مادة (284)
ادة ـم يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية أو أية مبالغ مستحقة طبقً ا لأحكـام القـانون خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق وف ى حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد فيـتم صرف المعاش اعتبار ا من أول الشهر الذ ى قدم فيه طلب الصرف بالإضافة إلى قيمـة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب ، ويسقط الحق .الحقوقى صرف باقى ف وتعتبر إعانة الفقد حق دور ى متجدد تسقط بمض خمى س سنوات علـى تـاريخ استحقاق كل شهر على حد .ة وتعتبر المطالبة بأ ى من الحقوق المقررة بأحكام القانون شاملة المطالبـة ببـاق ى .تلك الحقوق وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة للمستحقين جميعـ ا إذا تقـدم أحـدهم ى بطلب ف الموعد المحدد . ويوقف أداء المعاش الذ لا ى يتم صرفه لمدة ستة أشهر وتسر ى أحكـام الفقـرة الأولى عند تقديم طلب من صاحب الشأن لإعادة صرف المعاش . ويقدم طلب الصرف على أى من النماذج الآتية : ١- طلب صرف الحقوق التأمينية للمؤمن عليه على النموذج رقم .المرافق ) ٢٠( - ٢ طلب صرف الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين عن المؤمن عليـه أو صـاحب المعاش على النموذج رقم .المرافق ) ٢٨( ٣- طلـب صـرف الحقـوق التأمينيـة للإخـوة والأخـوات علـى النمـوذج .المرافق) ٢٩(رقم ٤- طلب صرف المعاش لحالات الاستحقاق بعد وفاة المؤمن عليـه أو صـاحب المعاش على النموذج رقم .المرافق) ٣٠( ٥- طلب صرف تعويض الأجر على النموذج رقم .المرافق) ٣١( ٦- طلب صرف تعويض البطالة على النموذج رقم .المرافق) ٢٦( ٧- طلب صرف منحة الزواج أو القطع على النموذج رقم .المرافق) ٣٢(
مادة (285)
ادة ـم على إدارات الموارد البشرية بوحدات الجهاز الإدار ى للدولة والهيئـات العامـة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ف ى حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز أو الوفـاة إبلاغ جهاز التأمين الاجتماع ى بالوحدة كتابة فور العلم بالواقعة دون تعليق ذلك علـى صدور قرار إنهاء الخدمة ، وعلى جهاز التأمين الاجتماع ى استيفاء كافـة مـستندات ملف التأمين الاجتماع لأحكا اوفقًى م الباب الأول من هذه اللائحة وإرساله إلى الهيئـة خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور قرار انتهاء الخدمة . وعلى جهاز التأمين الاجتماع ى بالوحدة ف ى حالات استحقاق المعاش لبلوغ سـن الشيخوخة استيفاء كافة مستندات ملف التأمين الاجتماع ى للمؤمن عليه وإرساله للهيئـة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ بلوغ السن . ويتعين على الهيئة إخطار صاحب المعاش بقيمة الحقوق التأمينية المستحقة لـه بصفة نهائية على النموذج رقم .المرافق) ٣٣(
مادة (286)
ادة ـم تلتزم الهيئة بأداء مبلغ إضافى فى حالة تأخرهـا عـن أداء الحقـوق التأمينيـة عن أربعة أسابيع بشرط توفر الشرطين الآتيين مجتمعين : ١- تقديم صاحب الشأن طلـب صـرف الحقـوق التأمينيـة مـشفوع بكافـة ا المستندات المطلوبة . ٢- تقديم صاحب الشأن طلب ا خاصا لصرف المبلغ الإضاف .ى ويراعى عدم الأحقية ف ى صرف المبلغ الإضاف ى فى حالة المنازعـات لا مـن إ تاريخ رفع الدعوى القضائي ، ة وترجع الهيئة عـلى المتسبب ف ى تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية الت ، التزمت بها ى ما لم يثبت أن التأخير راجع لخطأ مرفقـ اوفقًـ ى .هذا الشأنى يجرى فى للتحقيق الذ
مادة (287)
ادة ـم إذا قام صاحب العمل بخصم نفقة شرعية من راتب المؤمن عليه فعليه التأشـير على الصور ة التنفيذيـة للحكم الصادر بالنفقة الشرعية بما يفيد قيمة ما تم صرفه منها وتاريخ الصرف مع بيان قيمة المتجمد من النفقة حتى تاريخ انتهاء الخدمة . وعلى الهيئة خصم متجمد النفقة من الحقوق التأمينية ف ى الحدود الجائز الحجـز .اعليها قانونً ويستمر صرف النفقة خصم ا من المعاش دوري ا إلى مستحقيها إلـى أن تنتهـ ى مدتها أو وفاة المحكوم عليه بها أو صدور حكم بإيقاف النفقة ، ولا يترتب على وقـف صرف المعاش نتيجة عدم تقدم صاحب المعاش للصرف إيقاف صـرف النفقـة ولا ، يجوز خصم قيمتها من حقوق المستحقين ف ى حالة وجود متجمد للنفقة إلا مـن ال مبـالغ ى الت تعتبر تركة وتخصم فى هذه الحالة بكاملها . وعلى مستحق ى النفقة الامتناع عن صرفها فور علمهم بوفاة المحكوم عليـه بهـا ويؤخذ عليهم إقرارا بذلك عند بدء الصرف لهم .
مادة (288)
ادة ـم يلتزم المستحقون باستيفاء بيانات نموذج طلب الصرف المعد لهذا الغرض فـإذا تعذر استيفاء بيانات بعضهم فيتم صرف النصيب المـستحق لمـن اسـتوفيت بياناتـه بافتراض استحقاق الذين لم يوقعوا على النموذج . وعلى الهيئة فور ورود ملف التأمين الاجتماع ى إخطار المـستحقين الـذين لـم يوقعوا على النموذج بكتاب موصى عليه لاستيفاء البيانـات الخاصـة بهـم وتـسوية المستحقات بصفة نهائية بعد استيفاء تلك البيانات . ويتعين على الهيئة إخطار أصحاب الشأن بقيمة الحقوق التأمينية المستحقة لهـم بصفة نهائية على النموذج رقم .المرافق) ٣٤(
مادة (289)
ادة ـم تتولى الهيئة صرف الحقوق المقررة بالتشريعات المتعلقة بالتـأمين الاجتمـاع ى كى والت انت تتولى الجهات الإدارية صرفها ، وذلك على حساب الخزانة العامة . وتلتزم جميع الجهات الإدارية بموافاة الهيئة بكافة البيانات والملفات المطلوبة عن كافة المعاشات المنصرفة من طرفها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة ، على أن تشتمل على بيانات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ، مع استيفاء النموذج رقم ) ٣٥( المرافق حتى يمكن تسجيل الحالات على قواعد بيانات الهيئة . وتتولى الهيئة مراجعة بيانات المعاشات المشار إليها وتـسجيلها علـى قواعـد ى البيانات ف موعد غايته عامان من تاريخ العمل بهذه اللائحة .
مادة (290)
ادة ـم تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صـدور قرار وصاية فإذا لم توجد فيتم الصرف إلى الول ى الشرعى فإذا لم يوجد فتصرف إلـى من يتقدم بقرار تعيينه وصي .ا ويستمر صرف معاشات القصر ف ى حالة بلوغهم سن الرشـد إلـى مـن كـان يصرف إليه المعاش ما لم يتقدم أحدهم بطلب لصرف المعاش باسمه . وإذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر دون متجمد المعاش على مبلـغ يحـدد بقرار من رئيس الهيئة فيتعين الحظر على صرف هذه المبالغ إلا بعد الحصول علـى إذن من نيابة الأحوال الشخصية ، فإذا قررت المحكمة أن يصرف المعـاش أو تلـك المبالغ لشخص آخر فعلى جهة الصرف اتخاذ الإجراءات الخاصة لتنفيذ هـذا القـرار اعتبارا من الشهر التالى لإخطار الجهة بالقرار .
مادة (291)
ادة ـم ى ف حالة تغيير الوص ى أو القيم أو الول ، أو الوكيل ى يصرف المعاش لـصاحب الشأن الجديد اعتبار ا من معاش الشهر التال قـد ى للشهر الذ ى م فيـه قـرار الوصـاية أو القوامة أو التوكيل وكذلك المعاشات التى لم تصرف حتى هذا التاريخ .
مادة (292)
ادة ـم على صاحب المعاش أو المستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبـلاغ الهيئـة ى بكل تغيير ف شروط الاستحقاق أو الصرف يؤد ى إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه على النموذج رقم ) ٣٦( المرافق وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير .
مادة (293)
ادة ـم تصرف المعاشات من أى من الجهات التالية أو تبعا لما تقرره الهيئة : . هيئة البريد١- ٢- بنك ناصر الاجتماع .ى . البنوك٣- شركات الا٤- (تصالات المحافظ الإلكترونية .) ويتحدد تاريخ صرف المعا اشات اعتبار من اليوم الأول من كل شهر فـإذا مـا صادف عطلة رسمية طويلة يجوز للهيئة تقديم الصرف . ويجوز صرف المعاشات بمقتضى توكيل على النموذج رقم .المرافق) ٣٧( ويجوز للهيئة بنفسها أو من خلال التعاقد مع الشركات المتخصصة أو البنوك أن تقدم خدمات تكنولوجية لأصح اب العمـل والمـؤمن علـيهم وأصـحاب المعاشـات والمستحقين وغير ذلك من الجهات الأخرى . ويتعين لصرف المستحقات التأمينية أن يتقدم القائم بالصرف بطلب إلـى الهيئـة امرفقً به خطاب معتمد ومختوم من الجهة المحول عليها المعاش متضمنً الموافقة على ا تحويل المستحقات على الحساب ا ى لجار أو بطاقات الصرف أو المحافظ الإلكترونيـة ى أو أ وسيلة صرف أخر ى ، على أن يتضمن الخطاب الاسم رباعى ورقـم الحـساب ى والرقم القوم ى الجار ورقم بطاقة الصرف أو رقم التليفون المحمول حسب الأحـوال ، ويرفق به صورة بطاقة الرقم القومى للقائم بالصرف على أن تكون سارية .
مادة (294)
ادة ـم للهيئة استخدام الوسائل اللازمة لتحصيل الاشتراكات ومستحقاتها المالية الأخرى وصرف المعاشات وغيرها من الحقوق المقررة ف ى القانون بمـا فـ ى ذلـك الأدوات المالية والوسائل الإلكترونيـة واسـتخدام شـبكات الـسداد والتحـصيل الإلكترونـ ى المصرفية والحكومية .
مادة (295)
ادة ـم يتبع فى صرف المعاش أثناء وجود صاحبه فى السجن أحد الإجرائين الآتيين : ١- أن يصرف المعاش إلى من يحدده صاحب المعاش بإقرار منه يعتمده مـأمور السجن الموجود به . ٢- أن يودع بالحساب الجار ى باسم صاحب المعاش ف ى أحد البنوك بنـاء علـى طلب منه يعتمده مأمور السجن وموافقة البنك . ى وف حالة تعيين قيم فتتخذ الإ جراءات الخاصة بصرف المعاش إليه اعتبار مـن ا معاش الشهر التال ى لتاريخ تقديم قرار القوامة بالإضافة إلى متجمد المعاشات الت لـم ى .يتم صرفها
مادة (296)
ادة ـم تعتبر المبالغ المخصومة من الاشتراكات بالقدر الذ يزيد على ا ى لمبالغ المستحقة لصاحب العمل لدى الهيئة وفقً ا لأحكام القانون نتيجة لإجراء المقاصـة بـين مـا أداه صاحب العمل ومستحقات الهيئة ف ى حكم الاشتراكات المتأخرة ويلتزم صاحب العمـل برد قيمتها إلى الهيئة مضافً ا إليها المبالغ الإضافية المقررة وفقً ا لأحكـام المـادة ) ٧١( . اللائحةمن هذه
مادة (297)
ادة ـم تعتبر المعاشات الت ى تصرف عن طريق إيداعها بالحسابات الجارية ف مـن ى أى البنوك أو هيئة البريد أو بدفاتر التوفير بهيئة البريد قد تـم صـرفها بمجـرد إيـداعها بالحساب الجارى أو دفتر التوفير لصاحب الشأن . ومع عدم الإخلال بنص الفقرة السابقة تل تزم البنوك ومكاتب البريد برد المعاشات غير المستحقة الت ى أودعت بالحسابات الجارية أو بدفاتر التوفير طالما لم يتم سـحبها ، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العلم بذلك . وتلتزم البنوك بإخطار الهيئة بالحسابات الجارية الت ى لم يطـرأ عليهـا حركـة معاملات لمدة سنتين بخلاف المعاشات .
مادة (298)
ادة ـم يتحمل صاحب الشأن رسم ( ٠,٢٪ )مقداره ا من قيمة المبالغ المستحقة بما لا يجـاوز اعشرين جنيه مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة . ويعفى من هذا الرسم حالات صرف المعاش التـ ى تتـولى الهيئـة توصـيلها لأصحاب الشأن بالمنازل والتى لا تزي د قيمتها عن الحد الأدنى المقرر بالفقرة الأخيـرة ، من القانون ) ٢٤(من المادة كما تعفى المعاشات المرتدة من الرسم المشار إليه عنـد .إعادة صرفها ى وف حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مـستحق لا يزيـد الرسـم الـذ ى يتحملونه عن الحد الاقصى المشار إليه . ويرحل ما تم تحصيله من رسم إلى الحساب الخاص المنصوص عليـه بالمـادة )١٥٠( من القانون ، ويتم الصرف منه على النحو التالى : ١- نسبة لا تزيد )١٠٪ (على للجهات القائمة بالصرف نقدا لأصحاب المعاشـات والمستحقين عنهم من غير أصحاب الحسابات ، ويتم تخصيص نـصف هـذه النـسبة لحساب العاملين القائمين بصرف المعاشات ف .تلك الجهاتى ٢- باقى رصيد الحساب يوزع كالتالى : )أ( نسبة لا تقل عن ) ٧٥٪( لأوجه الرعاية الاجتماعية للعاملين بالهيئة . )ب( نسبة لا تزيد ) ٢٥٪ (على للرعاية الصحية لأصحاب المعاشات من العاملين السابقين بالهيئة . ويتم إعتماد النسب المشار إليها بالفقرة السابقة من مجلس الإدارة .
مادة (299)
ادة ـم على من يتولى صرف المعاش بموجب توكيل أن يقدم إلى الهيئـة كـل ثـلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل به إقرار ا من الموكل على النموذج رقم ، المرافـق ) ٣٨( على أن يتم تقديم النموذج المشار إليه عند أول طلب صرف بمو .جب التوكيل ويتم التنسيق مع البنك المركز ى لإصدار تعليماته للبنوك الخاضعة لإشرافه بعدم صرف أية معاشات من الحسابات الجارية بناء على توكيل إلا بعد اسـتيفاء النمـوذج .المشار إليه الباب العاشر الخزانة العامة
مادة (300)
ادة ـم لأحكام القانون اتقرر طبقً ى الحقوق الت ى وحدها التـ ى ه يلتـزم بهـا صـندوق التأمين الاجتماع ى المشار إليه بالمادة ، من القانون ) ٥( فإذا اسـتحق المـؤمن عليـه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقًـ ا لقـوانين أو قـرارات ، خاصة ، ٢٠/٨/٢٠١٩ من اصدرت اعتبار فتلتزم الخزانة العامـة بتلـك الزيـادة ، ى وف هذه الحالة يجوز للخزانة العامة تفويض الهيئة ف يـتم ى للاتفاق الذاالصرف وفقًى بين وزير المالية ورئيس الهيئة .
مادة (301)
ادة ـم تلتزم الخزانة العامة بسداد ما قامت الهيئة بصرفه وفقً ا لأحكـام المـادة )٣٠٠( من هذه اللائحة خلال ثلاثين يوم ا من تاريخ الصرف ى وفـ ، حالـة التـأخير تلتـزم الخزانة العامة بسداد فائدة على المبالغ الت ى لم تسدد عن المدة من تاريخ الصرف حتى ، تاريخ السداد وتحسب الفائدة بواقع متوسط العائد على إصدارات الخزانة مـن الأذون والسندات خلال ذات المدة . ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة تلتزم الجهة ، ى الإدارية ف حالـة تقريـر مزايا إضافية تأمينية للعاملين بها بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحملها الخزانة العامة ) ١١١( للمادة اطبقً من القانون بسداد ما قامت الهيئة بصرفه من هـذه المزايـا خـلال ان يوم يثلاث من تاريخ الصرف بناء على مطالبة شهرية من الهيئة وذلك م ، ن موازنـة تلك الجهة مباشرة دون تحميل الخزانة العامة للدولة أية أعباء ف ى وفـ ، هذا الـشأن ى حالة التأخير تطبق أحكام الفقرة السابقة على الجهة الإدارية .
مادة (302)
ادة ـم تلتزم الخزانة العامة بسداد القسط السنو ى المشار إليه بالمادة من القانون ) ١١١( بواقع جزء من ىثنا عشر جزء خلال السنة المستحق عنها القسط ، على أن يتم سـداد جزء القسط المستحق اعتبارا من أول شهر الاستحقاق بما لا يجاوز نهايته حالة ى وف ، التأخير تلتزم الخزانة العامة بسداد فائدة على المبالغ الت ى لم تسدد عن المـدة مـن أول ى الشهر التال للشهر المستحق عنه القسط حتى تاريخ السداد ، وتحسب الفائـدة بواقـع متوسط العائد على إصدارات الخزانة من الأذون والسندات خلال ذات المدة . الباب الحادى عشر الأحكام العامة والمتنوعة
مادة (303)
مادة دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة المقررة قانونًا ، تتحدد مجالات تبعيـة الهيئة للوزير المختص بالتأمينات على سبيل الحصر فى تولي ما يأتىة : ١- عرض تخفيض نسبة استثمار احتياطيات الأموال ف ى أذون وسندات الخزانـة ) ١٦(وفقًا للمادة من القانون بعد اقتراح رئيس الهيئة والاتفاق مع وزير المالية . ٢- عرض مشروع قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات وفقًـا للمـادة )٣٥( ، من القانون بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة ، وبعد موافقـة مجلـس الإدارة على تقرير لجنة الخبراء المعد لهذا الغرض . ٣- عرض مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتوحيد سن الشيخوخة تـدريجي ا ليكون الخامسة والستين اعتبارا من أول يوليو ٢٠٤٠ ٤- عرض مشروع قرار رئ يس مجلس الوزراء بقواعد وأحكـام تنفيـذ المـادة ) ١١١( من القانون بالاشتراك مع وزير المالية . ٥- عرض مشروعات قرارات تشكيل مجلس الإدارة على رئيس الجمهورية . ٦- التنسيق مع رئيس الهيئة فيما يخص السياسات والخطط الاستراتيجية للهيئـة ى ف ضوء السياسة العامة للدولة . ع ٧- رض الموضوعات التالية بعد التنسيق مع رئيس الهيئة : )أ( مشروعات قرارات تشكيل مجلس أمناء صندوق اسـتثمار أمـوال التـأمين ى ، الاجتماع وتعيين المدير التنفيذ ى للصندوق المشار إليه ، علـى رئـيس مجلس الوزراء . )ب( مشروعات القوانين الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والمعاشـ ات وتعـديلاتها على مجلس الوزراء . )ج( مشروعات الاتفاقيات الدولية وأشكال التعاون الدول ى فى مجالات التأمينـات الاجتماعية والمعاشات على الجهات المختصة . ) د( القوائم المالية السنوية والربع سنوية الـصادرة عـن الهيئـة علـى رئـيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب . )ه( نتـائج الفحـص الاكتـوارى لنظـام التأمينـات الاجتماعيـة والمعاشـات على رئيس الجمهورية .
مادة (304)
ادة ـم تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمـستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم ف ى الهيئة وتقدر الحقوق وفقً للأحكـام ا المنصوص عليها ف .القانونى وإذا لم تتثبت الهيئة من صحة البيانات الخاصة بمـدة الاشـتراك فـ التـأمين ى أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس المدة والأجر غير المتنازع عليهما . ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقـرر قانونً ى للأجر فـ ا حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر . واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمـل الذ لم يـشترك ى عن العامل حتى تاريخ تحقق الواقعة الموجبة للاستحقاق بـأن يـؤد ى للهيئـة القيمـة الرأسمالية للمعاش وقيمة المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل ويتم حساب القيمة الرأسمالية للمعاش وفقً .المرافق) ٣( للجدول رقم ا
مادة (305)
ادة ـم على الجهات والمصالح الحكومية بما ف ى ذلك مـصلحة الـضرائب المـصرية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ، وعلى البنوك والنقابـات والجمعيـات ، موافاة الهيئة بجميع البيانات الت ى فتطلبها ى مجال تطبيق أحكام القـانون ولا يعتبـر ، ذلك إفشاء لسر المهنة أو إخلالاً بمقتضيات الوظيفة . كما يلتزم قطاع الأحوال المدنية بموافاة الهيئـة بجميـع البيانـات والمعلومـات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وعلى الأخص بيانـات المهنـة ، والحالـة الاجتماعيـة المعاش من ى لمستحق زواج وطلاق وأ ى تغيير يطرأ عليها ، وكذا حالات الوفاة التـ ى تقع بين من يحصلون على معاشات من الهيئة . على أن يكون موافاة الهيئة بالبيانات المشار إليها دون أى مقابل أو رسوم . ويكون للهيئة أن تبرم والجهات المشار إليها اتفاقات للتعاون ف ى مجـال تبـادل البيانات وا لمعلومات المسجلة على قواعد البيانات لدى الطرف الآخر للاسـتفادة منهـا ى ف مجال عمله وبالقدر اللازم لتنفيذ الاتفاق ، وذلك دون أداء الهيئة أ هـذا ى مقابل فى ، الشأن على أن يتم اعتماد تلك الاتفاقات من رئيس مجلس الوزراء . وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون حماية الب يانات الشخـصية المـشار إليـه وبمراعاة مقتضيات الأمن القوم .ى
مادة (306)
ادة ـم تلتزم الهيئة بإعطاء أصحاب الأعمال ف ى القطاع الخاص شهادة سـنوية مقابـل أداء مبلغ مقداره عشرة جنيهات تدل على انتظامهم ف ى الاشتراك فى الهيئة عـن كافـة العاملين لديهم ، وعليهم أن يعلقوا هذه ا ى لشهادة ف أماكن ظاهرة بمقر عملهم . وعلى الجهات الحكومية والهيئات العامة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمـال أو المؤمن عليهم من غير العاملين بالجهاز الإدار ى للدولـة والقطـاع العـام وقطـاع الأعمال العام على تقديم الشهادة الدالة على الاشتراك بالهيئة وفقً للنموذج ر ا ) ٤٥(قـم االمرافق وفقً للقواعد والإجراءات الآتية : ١- تُشكل الهيئة لجنة عليا تختص بحصر كافة الخدمات التى تقدمها الـوزارات والهيئات للفئات المشار إليها بهذه الفقرة بالتنسيق مع تلك الجهات . ٢- تحدد اللجنة الخدمات التى يمكن تعليقها لحين تقـديم الـشهادة الدالـة علـى الاشتراك بالهيئة . ٣- تلتزم الهيئة بالعمل على تحقيق الربط الآل ى بين قواعد البيانـات مـع تلـك الجهات من خلال المحول الرقم ى الحكومى (G2G (خلال عامين من تـاريخ العمـل .بهذه اللائحة
مادة (307)
ادة ـم يلتزم كل مؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالمادة من هذه اللائ) ٧( حة بالتقـدم إلى الهيئة لتسجيل نفسه لدى الهيئة ويعتد ف ى تحديد المهنة الت ى يمارسها بالمهنة المثبتة ببطاقة الرقم القوم .دون غيرهاى كما يلتزم كل مؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالباب السابع من هذه اللائحـة بتسجيل نفسه لدى الهيئة . ويكون للهيئة الرجوع إلى ال وزارات المختلفة وقطاع الأحوال المدنية والجمعيات الزراعية والنقابات والروابط والاتحادات المختلفة بطلب أية بيانات تحتاجها ف سـبيل ى إحصاء وحصر وتسجيل المؤمن عليهم المشار إليهم بالفقرتين السابقتين ولا يجوز لأية جهة من الجهات المشار إليها الامتناع عن إمـداد الهي ئة بما تطلبه من بيانات ف هـذا ى الخصوص وذلك دون أن تلتزم الهيئة بأداء أى مقابل أو رسوم . وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخـصية المـشار إليـه وبمراعاة مقتضيات الأمن القوم .ى
مادة (308)
ادة ـم تضمن المنشأة بكافة عناصرها المادية والمعنوية ف ى أى يد كانت كافة مستحقات ، الهيئة ويكون الخلف مسئو لاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين سـواء كـانوا املاكً أو مستأجرين للعين محل النشاط عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم . ى على أنه ف حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلـى الغيـر بـالبيع أو بالإدمـاج أو بالو صية أو بالإرث أو بالنزول أو بغير ذلك من تصرفات ، فتكون مسئولية الخلـف ى ف حدود قيمة ما آل إليه . ولا يحول دون دفع المسئولية وفقا لما سبق سوى تقديم من آلـت إليـه المنـشأة أو العين شهادة صادرة من الهيئة ف ى تاريخ سابق على التعامل على المنشأة تثبت عـدم وجود مديونية على المنشأة ف ى التاريخ الذى آلت إليه المنشأة أو العين .
مادة (309)
ادة ـم يجوز لكل من المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين طلب بيـان عـن حالته التأمينية مقابل أداء مبلغ مقداره عشرة جنيهات عن كل طلب وذلك على النموذج ى المرافق والذ ) ٤٦(رقم يقدم إلى الموظف الم ختص بالهيئة ويحصل صاحب الـشأن على إيصال يثبت توريده مقابل أداء الخدمة .
مادة (310)
ادة ـم يراعى عند تحديد المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل الـذى توقـع عليه العقوبات المقررة بالمادتين ) ١٦٨ ، ١٦٧( من القانون جزاء للمخالفات المقـررة بكل منهما ما يأتى : - ١ أن يكون هناك تفويض صادر من صاحب العمل لهـذا المـسئول فـى الاختـصاصات التى يستوجب الإخلال بها توقيع العقوبات المقررة بالمواد المشار إليها . ٢- أن يتم إخطار الهيئة بهذا التفويض قبل وقـوع أ ى مـن الأفعـال المجرمـة بمقتضى المواد المشار إليها . ى وف حالة الاخلال بما تق دم يكون صاحب العمل هو المـسئول عـن أ أفعـال ى ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون فى هذا الخصوص .
مادة (311)
ادة ـم تعتبر المبالغ الت ى قام صاحب العمل باقتطاعها من أجور المؤمن علـيهم أمانـة لديه يتعين توريدها إلى الصندوق المختص ف ى المواعيد المقررة وفقًا لأحكـام القـانون ويعتبر إخلاله بهذا الالتزام جريمة خيانة أمانة .
مادة (312)
ادة ـم يتعين على صاحب العمل عند قيامه بالتعامل على أحد المنشآت أو محال النشاط الرجوع إلى الهيئة للوقوف على ما إذا كانت محملة بمديونيات مستحقة للهيئة طـرف أصحاب الأعمال السابقين . ولا يكون لصاحب العمل ال جديد دفع مسئوليته ف ى مواجهة الهيئة ف هذا الـشأن ى سوى بتقديمه شهادة صادرة من الهيئة ف ى تاريخ التعامل على المنشأة تثبت عدم وجـود مديونية على المنشأة ف .هذا التاريخى الباب الثانى عشر الأحكام الانتقالية
مادة (313)
ادة ـم ينقل المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال ومن ف حى كمهم والعاملين المـصريين ى ف الخارج المشتركين على شرائح دخل اشتراك غيـر مدرجـة بالجـدول رقـم ) ١( المرافق إلى أقرب شريحة دخل اشتراك تالية بالجدول المشار إليه .
مادة (314)
ادة ـم للمؤمن عليه الذى بلغ سن الشيخوخة قبل ١/١/٢٠٢٠ واستمر فى الخدمة أو العمـل أو النشاط أو الت حق بعمل أو نشاط جديد لاستكمال المـدة الموجبـة لاسـتحقاقه المعـاش اوفقً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى السابقة على العمل بالقانون ، الحق فـى الاسـتمرار فى الخدمة أو العمل أو النشاط حتى استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وفقً لأحكـام ا .ن القانون م) ٢١(من المادة ) ١(البند ويستحق المعاش اعتبار ا من أول الشهر الذ ى استكمل فيه المؤمن عليـه المـدة الموجبة لاستحقاق المعاش . ى وف حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليـه للعجـز أو الوفـاة قبـل استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش يستحق المعاش من أول الشهر الذ انتهـت ى فيه الخدمة أو العمل أو النشاط لأحد الأسباب المشار إليها .
مادة (315)
ادة ـم يستمر صرف المعاش لحالات الإخوة والأخـوات الـسابقة علـى ١/١/٢٠٢٠ ولا يتم إعادة بحث شروط الإعالة إلا عند توفر إحدى الحـالات المنـصوص عليهـا ) ٢٦٢(بالمادة من هذه اللائحة بعد التاريخ المشار إليه .
مادة (316)
ادة ـم يسرى الاستثناء من أحكام حظر الجمع بين المعاشات المنـصوص عليهـا فـى البنـد )١( ) ١٠٤(من المادة من القانون على حـالات الاسـتحقاق الـسابقة علـى ١/١/٢٠٢٠ التى حرم فيها المستحق من المعاش الآخر أو جزء منه تطبيقً ا لحدود الجمع الـسابقة ، وذلك وفقًا للقواعد : الآتية ١- يجوز للهيئة إعمال أحكام هذه المادة من تلقاء نفسها أو بتقـديم طلـب مـن .صاحب الشأن ٢- وجود جزء من المعاش غير موزع ف ى أو ف١/١/٢٠٢٠ى تاريخ لاحق لهـذا ى ولا يعتبر ف ، التاريخ حكم ذلك جزء المعاش الموقوف صرفه . ى ف ٣- حالة قطع معاش أحد المستحقين تطبق أو لا قواعد الرد على المـستحقين ى الموجودين ف هذا التاريخ فإذا تبقى جزء غير موزع بعد ذلك تسر ى بـشأنه أحكـام .هذه المادة ى ف ٤- حالة وجود أكثر من مستحق تم حرمانهم جزئيا أو كليا من المعاش تكون ى الأولوية ف الانتفاع بهـذه المـادة تبعـا لترتيـب الأولويـات المنـصوص عليهـا .من القانون) ١٠٢(المادة ى ف وإذا كان المستحقون المشار إليهم من فئة واحدة فيتم إضافة الجزء غير المـوزع إلى النصيب المستحق لهذه الفئة قبل تطبيق هذه المادة ويتم تقـسيم النـاتج بالتـساو ى بمراعاة ألا يقل نصيب المستحق وفقا لما تقدم عما كان يستحقه . ٥- يستحق فرق ال امعاش طبقً لهذه المادة اعتبـارا مـن ١/١/٢٠٢٠ أو مـن أول ى الذى الشهر التال يتوافر فيه جزء من المعاش غير موزع بحسب الأحوال . ى ف ٦- حالة تقديم طلب من أحد المستحقين للانتفاع بحكم هذه المادة يعتبر بمثابة طلب لجميع المخاطبين بها ويتم تحديد نصيب كل منهم وفقا للأحكام . المتقدمة
مادة (317)
ادة ـم فى حالة صرف مبالغ بالمخالفة لأحكام حظر الجمـع بـين المعاشـات أو بـين المعاش والدخل المعمول بها قبل ١/١/٢٠٢٠ ، يتجاوز عن استرداد ما تبقى من هـذه المبالغ ، ويتحدد المبلغ الذى يتم التجاوز عن تحصيله فى هذه الحالات باتباع الآتى : فى حال١- ة الجمع بين المعاشات : )أ ( يتم إعادة التوزيع بافتراض أن الحدود الجائز الجمع فيهـا بـين المعاشـات ى ه المنصوص عليها ف .من القانون) ١٠٤(من المادة ) ١(البند ى )ب( يتم حساب الفرق بين المبالغ الت ى تم صرفها بالمخالفة لحدود الجمـع بـين المعاشات المعمول بها قبل ، ١/١/٢٠٢٠ وبين الحدود الجائز الجمـع فيهـا بين المعاشات المشار إليها ف .)أ(البند ى )ج( يتم تحصيل رصيد الدين ف ى وذلك ف١/١/٢٠٢٠ى حدود الفرق المشار إليـه ) ب(البند ى ف وما زاد عن ذلك يتم التجاوز عن تحصيله . ٢- فى حالة الجمع بين المعاش والدخل : يتم التجاوز عن تحصيل ى المبالغ الت صرفت قبـل ١/١/٢٠٢٠ بالزيـادة علـى الحدود الجائز الجمع فيها بين المعاش والـدخل المنـصوص عليهـا فـ )٢(البنـد ى ) ١٠٤(من المادة امن القانون وفقً للقواعد المشار إليها بالبند .من هذه المادة) ١(
مادة (318)
ادة ـم تنقل جميع أرصدة المبالغ بالحساب المنشأ بالماد ) ١٦٠(ة مـن قـانون التـأمين ى الاجتماع الصادر بالقانون رقم ١٩٧٥ لـسنة ٧٩ وغيرهـا مـن المبـالغ الخاصـة ، لهذه المادةاالمستحقة وفقً إلى الحساب المنشأ بالمادة .من القانون) ١٥٠(
مادة (319)
ادة ـم ى ف حالة انتقال المؤمن عليه من فئة العاملين لدى الغير أو العـاملين المـصريين ى الخارج الذ ى ف له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة إلى فئة أصـحاب الأعمال ومن ف ى حكمهم أو العمالة غير المنتظمة فيكـون لـه الحـق عنـد بلوغـه سن الشيخوخة عن المدة الأولى ف ى طلب صرف المعـاش وفقًـ ا لأحكـام البنـد )١( ) ١٠٢(من المادة من هذه اللائحة . وعند توفر سب ب الاستحقاق عن المدة الأخيرة تسوى حقوقه التأمينية عنها كمـدة ) ١٠٨( لأحكام المادة اقائمة بذاتها وفقً من هذه اللائحة . الجداول المرافقة للائحة )١(جـدول رقـم بتحديد الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات الشهرية لأصحاب الأعمال والعاملين المصريين بالخ ارج الشريحة دخل الاشتراك الشهر ) جنيه (ى ١٠٠٠,٠٠ ١ ١١٠٠,٠٠ ٢ ١٢٠٠,٠٠ ٣ ١٣٠٠,٠٠ ٤ ١٤٠٠,٠٠ ٥ ١٥٠٠,٠٠ ٦ ١٦٠٠,٠٠ ٧ ١٧٠٠,٠٠ ٨ ١٨٠٠,٠٠ ٩ ١٩٠٠,٠٠ ١٠ ٢٠٠٠,٠٠ ١١ ٢١٠٠,٠٠ ١٢ ٢٣٠٠,٠٠ ١٣ ٢٦٠٠,٠٠ ١٤ ٣٠٠٠,٠٠ ١٥ ٣٥٠٠,٠٠ ١٦ ٤٠٠٠,٠٠ ١٧ الشريحة دخل الاشتراك الشهر ) جنيه (ى ٤٥٠٠,٠٠ ١٨ ٥٠٠٠,٠٠ ١٩ ٥٥٠٠,٠٠ ٢٠ ٦٠٠٠,٠٠ ٢١ ٦٥٠٠,٠٠ ٢٢ ٧٠٠٠,٠٠ ٢٣ : اتـملاحظ - ١ تضاف شريحة جديدة ف يناير أول ى من كل عام بقيمـة الزيـادة فـ الحـد ى الأقصى لأجر الاشتراك ، ويجبر كسر المائة جنيه . - ٢ تلغى تباعاً فئات دخل الاشتراك الت ى تقل عن الحد الأدنى لأجـر الاشـتراك التأميني وفقاً لأحكام القانون . )٢(جدول رقم الحد الادنى لأجر ودخل الاشتراك م التاريخ ه بالجني١٩٧٦ لسنة ١٠٨دنى الحد الأ ه بالجني١٩٧٥ لسنة ٧٩دنى الحد الأ ٤٠ ٤٧,٢٥ ١٩٩٣ ١٩ ٥٠ ٥٢,٥ ١٩٩٤ ٢٠ ٥٠ ٥٧,٧٥ ١٩٩٥ ٢١ م التاريخ ه بالجني١٩٧٦ لسنة ١٠٨دنى الحد الأ ه بالجني١٩٧٥ لسنة ٧٩دنى الحد الأ ٥٠ ٧٣,٥ ١٩٩٨ ٢٤ ٥٠ ٨٠,٥ ٢٠٠٠ ٢٦ ١٠٠ ٨٧,٥ ٢٠٠٢ ٢٨ ١٠٠ ٩٤,٥ ٢٠٠٤ ٣٠ ١٢٥ ١٠١,٥ ٢٠٠٦ ٣٢ ١٢٥ ١٠٨,٥ ٢٠٠٨ ٣٤ ١٢٥ ١٢٢,٥ ٢٠١١ ٣٧ ١٥٠ ١٢٧,٧٥ ٢٠١٢ ٣٨ ١٥٠ ١٣٨,٢٥ ٢٠١٣ ٣٩ ١٥٠ ١٤١,٧٥ ٢٠١٤ ٤٠ ٧٨١,٢٥ ٧٨١,٢٥ ٢٠١٩ ٤٥ )٣(جدول رقم القيمة الرأسمالية لمعاش شهري قدره جنيه واحد مستحق في حالات طلب صرف المعاش السن في تاريخ استحقاق صرف المعاش العجز الوفاة شيخوخة ٥٥٥,٣ ٥٦٢ ٢٥ ٥٤٨,٥ ٥٥٥,٣ ٢٦ ٥٤١,٧ ٥٤٨,٥ ٢٧ ٥٣٤,٩ ٥٤١,٧ ٢٨ ٥٣٤,٩ ٥٢٨ ٢٩ ٥٢١,٢ ٥٢٨ ٣٠ ٥١٤,٥ ٥٢١,٢ ٣١ ٥٠٧,٧ ٥١٤,٥ ٣٢ ٥٠٠,٨ ٥٠٧,٧ ٣٣ ٤٩٣,٧ ٥٠٠,٨ ٣٤ ٤٨٦,٦ ٤٩٣,٧ ٣٥ ٤٧٩,٤ ٤٨٦,٦ ٣٦ ٤٧٢,١ ٤٧٩,٤ ٣٧ ٤٦٤,٧ ٤٧٢,١ ٣٨ ٤٥٧,٣ ٤٦٤,٧ ٣٩ ٤٤٩,٧ ٤٥٧,٣ ٤٧٩,٤ ٤٠ ٤٤٢,١ ٤٤٩,٧ ٤٧٢,١ ٤١ ٤٣٤,٤ ٤٤٢,١ ٤٦٤,٧ ٤٢ ٤٢٦,٦ ٤٣٤,٤ ٤٥٧,٣ ٤٣ السن في تاريخ استحقاق صرف المعاش العجز الوفاة شيخوخة ٤١٨,٨ ٤٢٦,٦ ٤٤٩,٧ ٤٤ ٤١٠,٩ ٤١٨,٨ ٤٤٢,١ ٤٥ ٤٠٢,٩ ٤١٠,٩ ٤٣٤,٤ ٤٦ ٣٩٤,٩ ٤٠٢,٩ ٤٢٦,٦ ٤٧ ٣٨٦,٨ ٣٩٤,٩ ٤١٨,٨ ٤٨ ٣٧٨,٧ ٣٨٦,٨ ٤١٠,٩ ٤٩ ٣٧٠,٦ ٣٧٨,٧ ٤٠٢,٩ ٥٠ ٣٦٢,٤ ٣٧٠,٦ ٣٩٤,٩ ٥١ ٣٥٤,٢ ٣٦٢,٤ ٣٨٦,٨ ٥٢ ٣٥٤,٢ ٣٧٨,٧ ٣٤٦ ٥٣ ٣٧٠,٦ ٣٣٧,٧ ٣٤٦ ٥٤ ٣٢٩,٥ ٣٣٧,٧ ٣٦٢,٤ ٥٥ ٣٢١,٢ ٣٢٩,٥ ٣٥٤,٢ ٥٦ ٣١٢,٩ ٣٢١,٢ ٣٤٦ ٥٧ ٣٠٤,٧ ٣١٢,٩ ٣٣٧,٧ ٥٨ ٢٩٦,٥ ٣٠٤,٧ ٣٢٩,٥ ٥٩ ٢٨٨,٣ ٢٩٦,٥ ٣٢١,٢ ٦٠ ٢٨٠,١ ٢٨٨,٣ ٣١٢,٩ ٦١ ٢٧١,٩ ٢٨٠,١ ٣٠٤,٧ ٦٢ ٢٦٣,٩ ٢٧١,٩ ٢٩٦,٥ ٦٣ ٢٥٥,٨ ٢٦٣,٩ ٢٨٨,٣ ٦٤ ٢٨٤,٣ ٢٥٥,٨ ٢٨٠,١ ٦٥ )٤(جـدول رقـم مجموع الأقساط المفروض أداؤها فى حالة السداد حتى بلوغ سن الشيخوخة مقابل ١٠٠ جنيه من المبلغ المستحق سن الشيخوخة السن ٤٠حتى ٢١٣,٦٤ ٢٢٠,٧٣ ٢٢٧,٩٤ ٢٣٥,٢٧ ٢٤٢,٧٣ ٢٥٠,٣٠ ٢٤٣,٥٧ ٢٣٦,٠٥ ٢٢٨,٦٥ ٢٢١,٣٧ ٢١٤,٢٣ ٢٠٧,٢١ ٤١ ٢٣٦,٩١ ٢٢٩,٤٤ ٢٢٢,١٠ ٢١٤,٨٩ ٢٠٧,٨٠ ٢٠٠,٨٦ ٤٢ ٢٣٠,٣٢ ٢٢٢,٩٠ ٢١٥,٦٢ ٢٠٨,٤٧ ٢٠١,٤٦ ١٩٤,٥٩ ٤٣ ٢٢٣,٨٠ ٢١٦,٤٤ ٢٠٩,٢١ ٢٠٢,١٣ ١٩٥,١٩ ١٨٨,٤٠ ٤٤ ٢١٧,٣٥ ٢١٠,٠٤ ٢٠٢,٨٨ ١٩٥,٨٦ ١٨٩,٠٠ ١٨٢,٢٨ ٤٥ ٢١٠,٩٥ ٢٠٣,٧٠ ١٩٦,٦١ ١٨٩,٦٧ ١٨٢,٨٨ ١٧٦,٢٥ ٤٦ ٢٠٤,٦٢ ١٩٧,٤٤ ١٩٠,٤١ ١٨٣,٥٤ ١٧٦,٨٤ ١٧٠,٢٩ ٤٧ ١٩٨,٣٦ ١٩١,٢٤ ١٨٤,٢٨ ١٧٧,٤٩ ١٧٠,٨٧ ١٦٤,٤١ ٤٨ ١٩٢,١٥ ١٨٥,١٠ ١٧٨,٢٢ ١٧١,٥١ ١٦٤,٩٧ ١٥٨,٦١ ٤٩ ١٨٦,٠٠ ١٧٩,٠٢ ١٧٢,٢٢ ١٦٥,٥٩ ١٥٩,١٥ ١٥٢,٨٨ ٥٠ ١٧٩,٩١ ١٧٣,٠٠ ١٦٦,٢٨ ١٥٩,٧٤ ١٥٣,٣٩ ١٤٧,٢٢ ٥١ ١٧٣,٨٧ ١٦٧,٠٤ ١٦٠,٤١ ١٥٣,٩٦ ١٤٧,٧١ ١٤١,٦٤ ٥٢ ١٦٧,٨٨ ١٦١,١٤ ١٥٤,٥٩ ١٤٨,٢٤ ١٤٢,٠٩ ١٣٦,١٣ ٥٣ ١٦١,٩٥ ١٥٥,٢٩ ١٤٨,٨٤ ١٤٢,٥٩ ١٣٦,٥٤ ١٣٠,٦٩ ٥٤ ١٥٦,٠٦ ١٤٩,٤٩ ١٤٣,١٤ ١٣٧,٠٠ ١٣١,٠٦ ١٢٥,٣٢ ٥٥ ١٥٠,٢٢ ١٤٣,٧٥ ١٣٧,٥٠ ١٣١,٤٦ ١٢٥,٦٤ ١٢٠,٠٢ ٥٦ ١٤٤,٤٢ ١٣٨,٠٥ ١٣١,٩١ ١٢٥,٩٩ ١٢٠,٢٩ ١١٤,٧٩ ٥٧ سن الشيخوخة السن ١٣٨,٦٦ ١٣٢,٤٠ ١٢٦,٣٨ ١٢٠,٥٨ ١١٥,٠٠ ١٠٩,٦٣ ٥٨ ١٣٢,٩٥ ١٢٦,٨٠ ١٢٠,٨٩ ١١٥,٢٢ ١٠٩,٧٧ ١٠٤,٥٤ ٥٩ ١٢٧,٢٧ ١٢١,٢٥ ١١٥,٤٧ ١٠٩,٩٢ ١٠٤,٦١ ٦٠ ١٢١,٦٣ ١١٥,٧٤ ١١٠,٠٩ ١٠٤,٦٨ ٦١ ١١٦,٠٣ ١١٠,٢٧ ١٠٤,٧٦ ٦٢ ١١٠,٤٧ ١٠٤,٨٥ ٦٣ ١٠٤,٩٥ ٦٤ )٥(جدول رقم نسب العجز الناتج عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل الحالة المرضية ٪نسبة العجز نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ ينتج عنه : شلل نصفى غير قابل للشفاء ١٠٠ خزل نصفى مع فقد النطق ٨٠ خزل نصفى مع صعوبة في النطق ٦٠ خزل نصفى أيمن ٢٥-٥٠ خزل نصفى أيسر ٤٠ ٢٠- شلل بالطرف العلوى ا لأيمن ٧٠ شلل بالطرف العلوى الأيسر ٥٠ خزل بالطرف العلوى الأيمن ٣٥ خزل بالطرف العلوى الأيسر ٢٥ فقد النطق ٥٠ - ١٠ انسداد الشرايين التاجية للقلب ينتج عنه : - ١ جلطة بالقلب مع تركيب دعامة مصحوبة بقصور بالقلب . ٢٥ - ٢٠ - ٢ جلطة بالقلب مع إجراء جراحة بتوصيل الشرايين مع قصور بالقلب والقلب متكافئ . ٢٥- ٣٥ - ٣ عدم تكافؤ القلب لمدة عامين . ١٠٠ )٦(جدول رقم بيان المهن الرئيسية لعمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال الشحن والتفريغ وعمال المحاجر وعمال الملاحات نجار مبلط حداد عامل خرسانة براد عامل حفر آبار ىئكهربا عامل قطع ونحت سباك صحى عامل تركيبات واصلاح وصيانة لحام عامل زجاج نقاش عامل تشغيل ماكينات ومعدات مبيض بناء عامل وضع طبقات عازلة طباخ ـ سفرجى سائق معدات ميكانيكية عامل شحن وتفريغ ( ىجناين(عامل زراعة غواص عامل عادى عامل تركيب موكيت : ملاحظة تحدد الهيئة بالاشتراك مع وزارة القوى العاملة المهن الجديدة والأعمال الت ى تندرج تحت المهن المشار إليها . )٧(جدول رقم بتحديد أجر اشتراك المؤمن عليه من عمال المقاولات مستوى المهارة أجر الاشتراك الشهر ى عامل محـدود المهارة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني عامـل متوسط المهارة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني مضافاً من قيمته٥٪ليه إ عـامــل ماهـــر الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني مضافاً من قيمته١٠٪ليه إ : ملاحظات ١- تحدد وزارة القوى العاملة مستوى المهارة المنصوص عليه في هذا الجدول . - ٢ يعتبر مستوى مهارة ا محدود المهارة "لعامل " إذا كانت مهنته لم يحـدد لهـا . مستوى مهارة - ٣ يتحدد أجر العامل العادى بأجر العامل محدود المهارة . - ٤ يجبر كسر العشرة جنيهات عند تحديد أجر الاشتراك الشهر . ى )٨(جدول رقم بتحديد نسب الأجور - ١ أعمال التشييد والبناء : - أولا الأعمال المتكاملة (توريد ومصنعية ـ تسليم مفتاح :) م نوع العملية نسبة الأجور ١ المنشآت الضخمة مثل : الفنادق والمستشفيات الضخمة وما في مستواها ١٠٪ ) بدون تجهيز( الفنادق والمستشفيات الضخمة وما في مستواها ٨٪ ) مع التجهيز( ٢ المنشآت المتوسطة مثل : -دارس الم - الإدارية ىالمبان مباني المـصانع - المخـازن - الورش ـ المحطات بأنواعها - المستشفيات والفنادق المتوسطة (منشآت بدون تجهيز ) ١٢٪ ٣ المنشآت المتوسطة مع التجهيز ١٠٪ : الخفيفة مثلىالمبان ٤ الأسوار والقواطيع والبوابات ٢٠٪ ٥ حمامات السباحة ١٥٪ ٦ إنشاء الملاعب ١٥٪ ٧ إنشاء المقابر ١٥٪ ٨ وحدات سكنية سابقة التجهيز ٨٪ ٩ وحدات سكنية كاملة التشطيب ١٢٪ + فيلات ١٠ شاليهات كاملة التشطيب + وحدات سكنية فاخرة ١٠٪ ١١ أعمال التعلية ١٥٪ - ثانيا الأعمال غير المتكاملة المتعلقة بأحد بنود العملية (توريد ومصنعية : ) م يةنوع العمل نسبة الأجور ١ مباني سكنية نصف تشطيب ١٥٪ : تكسير- ردم -حفر ٢ -ب تشغيل معدات ١٢٪أ تشغيل عمال ٦٠٪ ٣ أساسات ميكانيكية : مع التوريد -أ ٨٪ بدون توريد -ب ١٨٪ ٤ -الجسات الأعمال المساحية ١٠٪ ٥ خرسانة مسلحة : -هـ مصنعية مع توريد سلك الرباط والمسمار والرمل والزلط ٤٥٪د بدون توريد الحديد ٢٥٪ج بدون توريد الا سمنت ١٨٪ب مع توريد جميع المكونات (خرسانة جاهزة ) ١٠٪أ مع توريد جميع المكونات ١٤٪ ٦ :خرسانة عادية مع التوريد -أ ١٠٪ ٧ مصنعية صب خرسانة بالخلاطة الميكانيكية ٥٠٪ج مع توريد الرمل والزلط ٢٥٪ب مع توريد جميع المكونات (خرسانة جاهزة ) ٧٪ ٨ أعمال البناء ١٧٪ ٩ الطبقات العازلة ١٠٪ ١٠ أعمال البياض ٣٥٪ ١١ الكسوات والبلاط ٢٠٪ م يةنوع العمل نسبة الأجور ١٢ أعمال الرخام ١٥٪ ١٣ الأعمال الصحية ٢٠٪ ١٤ أعمال الكهرباء ٢٠٪ :الدهانات ١٥ دوى ي-أ ٣٥٪ بالمعدات-ب ٢٠٪ ١٦ :أعمال النجارة مع التوريد -أ ١٥٪ بدون توريد -ب ٤٥٪ ١٧ الأعمال المعدنية : الكريتال ـ الهياكل المعدنية ـ الجمالون ـ الألومنيوم : مع التوريد -أ ١٥٪ بدون توريد -ب ٣٥٪ ١٨ أعمال الترميمات : ٣٠٪ ١٩ الإحلال والتجديد مع التجهيز ١٠٪ ٢٠ الإحلال والتجديد بدون تجهيز ٢٠٪ ٢١ الترميمات المشتملة على الحقن ٢٠٪ ٢٢ أعمال الزجاج مع التوريد ٥٪ ٢٣ حقن وعزل الكمرات بالمواد الإيبوكسية ١٥٪ ٢٤ إنشاء المظلات والصهاريج ١٥٪ ٢٥ الكرفانات مع التوريد ٨٪ ٢٦ توريد وتركيب الستائر ١٥٪ ٢٧ توريد وتركيب الأثاث ٥٪ ٢٨ توريد وتركيب الموكيت والنجيل الصناعيةة ٥٪ م نوع العملية نسبة الأجورثالثاً أعمال المصنعيات والتركيبات : ١ أعمال المصنعيات بدون توريد أو توريد العمالة ٦٥٪ ٢ جلاء بلاط أو رخام ٤٠٪ ٣ تكسير وإزالة أنقاض مباني وخلافه ٢٠٪ - ٢ أعمال الشبكات العامة : م نوع العملية نسبة الأجور ١ أعمال الشبكات العامة مثل : مياه الشرب والصرف الصحي والري والكهرباء والتليفونات -ب مصنعية مع توريد الرمال ٣٠٪أ مع توريد مكونات الشبكة ١٥٪ ٢ مد مواسير بطريقة الأنفاق والعدايات : لتوريد مع ا-أ ١٠٪ بدون توريد -ب ٢٠٪ -ج غرف الدخول والخروج ١٥٪ ٣ شبكات الألياف الضوئية : مع التوريد -أ ١٠٪ بدون توريد -ب ٢٥٪ ٤ أعمال البيارات : مع التوريد -أ ١٥٪ -ب تغويص فقط ٢٥٪ ٥ شبكات التغذية من أقرب نقطة : مع التوريد -أ ٢٠٪ ريد بدون تو-ب ٤٠٪ م نوع العملية نسبة الأجور ٦ تطهير الأحواض : يدوى-أ ٣٠٪ ميكانيكي -ب ١٥٪ ٧ النزح الجوفى ١٥٪ ٨ التشغيل والصيانة ٢٠٪ ٩ إنشاء الخزانات والصهاريج ١٥٪ أعمال( ى قطاع الر- ٣ متكاملة توريد :)ومصنعية م نوع العملية نسبة الأجور ١ تغطية الترع والمصارف ١٥٪ ٢ إزالة حشائش وو :رد النيل يدوى-أ ٤٠٪ بمعدات-ب ١٠٪ ٣ التكسيات بالأحجار ٢٥٪ ٤ أعمال الستائر المعدنية توريد ودق -أ ٥٪ -ب دق فقط أو تقطيع ٢٠٪ ٥ إنشاء الكباري الملاحية + كباري علـى المجـاري المائيـة + الأعمال الصناعية - سحارات -بدلات( أفمام وهدارات ) ١٥٪ : الآباردق ٦ ٧ رباط الحوض العائم ٣٠٪ب بدون توريد المواسير ٢٥٪أ مع توريد المواسير ١٠٪ ٨ الستائر الحاجزة ل والبنتونيت مياه بالأسمنتل ٥٪ ٩ إنشاء السدود الركامية ١٠٪ م نوع العملية نسبة الأجور ١٠ تطهير وتوسيع المسطحات المائية والمواني ٨٪ ١١ توريد واستزراع مع الصيانة ٢٠٪ ١٢ توريد واستزراع بدون صيانة ١٥٪ ١٣ صيانة مسطحات خضراء وأشجار ٣٠٪ ١٤ إنشاء مزارع سمكية ٢٠٪ ١٥ إنشاء مراسي ١٥٪ ١٦ مقاومة الحشرات والآفات ١٥٪ ١٧ إنشاء الصوبات ١٥٪ ١٨ تطوير الترع ٢٠٪ ١٩ تطوير المساقي ١٥٪ - ٤ قطاع الطرق والكبار :ى م نوع العملية ة الأجورنسب ١ الأعمال الترابية -ب تشغيل معدات ١٠٪أ تشغيل عمال ٦٠٪ ٢ تكسير الأحجار -ب تشغيل كسارات ٢٠٪أ تشغيل عمال ٦٠٪ ٣ إنشاء ورصف الطرق ٤ كباري على خوازيق ١٢٪ب طبقة الرصف الأسفلتية ٨٪أ إنشاء طبقة أساس ٨٪ ٥ كباري على النيل ٨٪ ٦ توريد وتركيب العواكس الأرضية واللوحات الإرشادية م نوع العملية ة الأجورنسب مع التوريد -أ ١٥٪ بدون توريد -ب ٣٠٪ ٧ البردورات ٢٥٪ ٨ الدهان بالبوية العاكسة بالمعدات ١٥٪ ٩ إنشاء عداية أسفل السكة الحديد ١٠٪ ١٠ توريد ورش طبقة تشريب ٥٪ ١١ بلاطات خرسانية ١٥٪ ١٢ يشغرف التفت ٢٥٪ ١٣ إنشاء وتجميل الميادين ١٥٪ ١٤ مصنعية إنشاء ورصف الطرق يدوى-ب ٥٠٪أ المعدات الثقيلة ٢٥٪ ١٥ رفع وفك سكة حديد ٢٠٪ - ٥ أعمال الميكانيكا والكهرباء :)أعمال متكاملة( م نوع العملية نسبة الأجور ١ الأعمال الميكانيكية والكهربائية مثل : محط ات المياه والصرف الصحي - محطـات توليـد الكهربـاء المحولات بأنواعها - آلات ومعـدات المـصانع - الطلمبـات - - التكييف -المصاعد معدات المطابخ السخانات - مع التوريد -أ ٥٪ بدون توريد -ب ٢٥٪ ٢ أعمال وتركي بات الأجهـزة الدقيقـة والمعـدات الإ -لكترونيـة الحاسبات الآل ية نظم الاتصالات الـسلكية واللاسـلكية الأجهـزة الطبية أجهزة الإنذار - أجهزة قياس الـتحكم أجهـزة محطـات المحولات المعزولة بالغاز م نوع العملية نسبة الأجور مع التوريد -أ ٣٪ بدون توريد -ب ٢٥٪ ٣ توريد وتركيب وتجديد الكابلات البحرية ذات الجهد العالي ٢٪ ٤ توريد وتركيب أبراج تبريد ١٠٪ ٥ صيانة وإصلاح معدات ميكانيكية مع توريد قطع الغيار ١٥٪ - ٦ قطاع البترول : - أولاً أعمال متكاملة : م نوع العملية نسبة الأجور ١ أعمال المساحة البحرية وجسات التربة البحرية ٥٪ ٢ أعمال المساحة السزمية والقياسات المتعلقة باستكشافات البترول ١٪ ٣ مد خطوط المواسير البرية : : داخل المدن–أ مع التوريد -أ ١٠٪ بدون توريد -ب ٢٠٪ : خارج المدن-ب مع التوريد -أ ٥٪ بدون توريد -ب ١٠٪ ٤ مد خطوط المواسير البحرية : مع التوريد -أ ٣٪ بدون توريد -ب ٥٪ ٥ شبكات الغاز الخارجية : مع التوريد-أ ١٥٪ بدون توريد -ب ٣٥٪ م نوع العملية نسبة الأجور ٦ شبكات الغاز الداخلية ):المنزلية( مع التوريد -أ ٢٠٪ بدون توريد -ب ٤٠٪ ٧ إنشاء المنصات البحرية ومكوناتها : أ ـ التصنيع مع التوريد والتركيب ٣٪ ب ـ تركيب فقط بالموقع ٨٪ ٨ أعمال تأجير وتشغيل أجهزة ومعدات وأدوات حفر الآبار واسـ تكمال الآبار وصيانتها ١٪ ٩ أعمال التأجير والتشغيل المتكاملة الأخرى ٢٪ ١٠ إنشاء الأرصفة البحرية ١٠٪ - ثانياً أعمال غير متكاملة : م نوع العملية نسبة الأجور ١ عزل وتغليف المواسير البترولية : مع التوريد -أ ١٠٪ بدون توريد -ب ١٥٪ ٢ المراشمة والدهانات للأسطح المعدنية : مع التوريد -أ ٢٠٪ بدون توريد -ب ٣٥٪ ٣ أعمال تنظيف المستودعات وأوعية الضغط والأبراج ٢٠٪ ٤ البحث عن الألغام وإزالتها ١٪ ٥ تفجير صخور ١٠٪ ٦ خدمات فنية لتشغيل أو صيانة المعدات بالموقع ١٠٪ صيانة معدات بترولية خاصة مثل : الطلبمات الغاطسة في الآبار ـ الكابلات التي تعمل داخل الآبار ـ مواسير الحفر ـ أبراج الحفر ومستلزماتها ٢٪ م نوع العملية نسبة الأجور ٨ نظافة خطوط بالفرشة الذكية ١٪ ٩ حماية بوغاز باستخدام الدوائر التليفزيونية ٥٪ ١٠ إصلاح وصيانة أرصفة بحرية ١٥٪ ١١ أعمال حفر داخل الماء لإنشاء رية رصفه بحأ ٥٪ ١٢ إنشاء دولينات وشمعات الوحدات العائمة ١٥٪ ١٣ إحلال وتجديد وصيانة المنصات البحرية ١٠٪ ١٤ أعمال الغطس ٢٪ : أعمال النقل - ٧ - أولا توريد ونقل مواد البناء :)مصنعةال غير( م نوع العملية نسبة الأجور ١ الرمال والأتربة ٥٪ ٢ الزلط أو التربة الزلطي ة ٣٪ ٣ الأحجار بأنواعها ٣٪ - اثاني النقل بالسيارات مع التحميل والتفريغ : م نوع العملية نسبة الأجور ١ النقل والتحميل والتفريغ -ج النقل مع التوريد في الموقع ٢٪ب تشغيل معدات ٥٪أ تشغيل عمال ١٠٪ - ثالثاً التحميل والتفريغ فقط : م نوع العملية نسبة الأجور ١ تحميل ـ تفريغ ـ فرز ـ تستيف ـ تعبئة ـ شيالة ٢ تفريغ حبوب باستخدام شفاطات ٥٪ب تشغيل معدات ٢٠٪أ تشغيل عمال ٦٥٪ - ٨ مقاولات مختلفة : م نوع العملية نسبة الأجور ١ تجهيز الأقطان ٥٠٪ ٢ النظافة العادية بدون توريد المعدات والمهمات ٦٥٪ ٣ النظافة العادية مع توريد مهمات النظافة ٤٥٪ ٤ خدمات النظافة العادية مع توفير وسيلة النقل للمقالب العمومية ٣٥٪ ٥ (أعمال التغذية تقديم وجبات ساخنة ) ٢٠٪ ٦ (أعمال التغذية تقديم وجبات جافة ) ١٠٪ ٧ أعمال التغذية مع النظافة ٣٠٪ ٨ كبس قش بالمعدات ٣٥٪ - ٩ أعمال المحاجر والملاحات : م نوع العملية نسبة الأجور ١ المحاجر المستغلة عن طريق الإيجار : -أ محاجر رمال الغبار ـ الرمال البيـضاء ـ رمـال المرشحات ـ الزلط ـ التربة الزلطية ـ الطفلة ـ الجبس ٣٥٪ من القيمة الإيجارية السنوية للمحجر م نوع العملية نسبة الأجور -ب محاجر الحجر ال جيري والرملي والحجر الجيري الـصلب ـ الـدولوميت ـ الرخـام ـ البازلـت الألباستر ـ أحجار الزينة ٤٠٪ من القيمة الإيجارية السنوية للمحجر -ج محاجر الرخام والجرانيت والأ لباستر ٤٥٪ من القيمة الإيجارية السنوية للمحجر الملاحات-د ١٠٪ من القيمة الإيجاريـة السنوية للملاحة ٢ المحاجر المستغلة عن طريق تصاريح الإتاوة ١٠٪ مـن قيمــة المــواد المـــستخرجة ســـنوياً مــن المحجــر وطبقــاً لحساب الميزان )٩(جدول رقم حصة صاحب العمل اشتراكات ىف التأمين قاً لأ وفىالاجتماع نواع السيارات الت ا يمتلكهى حصة صاحب عمل م نوع السيارة قيمة الاشتراك ىالسنو تباع سائق ١ السيارة النقل العادية (سائق درجة ثانية ) تباع+ ٣٧٨٠ ١٥٠ ١٦٥ ٢ السيارة النقل المقطورة (سائق درجة أولي ) تباع+ ٣٨٧٠ ١٥٠ ١٧٢,٥ ٣ الجرار (المقطورةب الزراعي سائق درجة ثالثة )تباع+ ٣٦٩٠ ١٥٠ ١٥٧,٥٠ السيارة النقل الخفيف والسيارة الثلاج طن٢ علىمولتها حلا تزيد ة (سائق درجة ثالثة ) ١٥٧,٥٠ ١٨٩٠ ٥ السيارة الأ (توبيس سائق درجة أولي ) ٢٠٧٠ ١٧٢,٥٠ ٦ (جرةالسيارة الأ سائق درجة ثالثة ) ١٨٩٠ ١٥٧,٥٠ ٧ السيارة (الملاكي سائق درجة ثالثة أو خاصة ) ١٨٩٠ ١٥٧,٥٠ ٨ السيارة النقل القلا سائق درج (لمقطورةابب ) ة أولي ٢٠٧٠ ١٧٢,٥٠ ٩ السيارة النقل القلاب العادية (سائق درجة ثانية ) ١٩٨٠ ١٦٥ السيارة النقل العادية المخصصة لنقل المواد )فنطاس (السائلة (سائق درجة أولي ) ١٧٢,٥٠ ٢٠٧٠ السيارة النقل العادية المخصصة لنقل الموا سائق درجة (د السائلةر )أولي ١٧٢,٥٠ ٢٠٧٠ ١٢ السيارة تحت الطلب نقل موتى (سائق درجة ثالثة ) ١٨٩٠ ١٥٧,٥ ١٣ )التوك توك (ةالدراجة الناري ١٨٠٠ ١٥٠ ١٤ (خلاط خرسانه سائق درجة أولي ) ٢٠٧٠ ١٧٢,٥ ١٥ موتوسيكل لنقل البضائع ١٨٠٠ ١٥٠ ١٦ سيارة قاطرة تزيد حمولتها ( طن ٢ على سائق درجة أولي ) ٢٠٧٠ ١٧٢,٥٠ ١٧ سيارة كابينه مزدوجة لنقل الأشخاص أو البضائع (سائق درجة ثالثة) ١٨٩٠ ١٥٧,٥٠ ١٨ (سيارة إسعاف سائق درجة ثالثة ) ١٨٩٠ ١٥٧,٥٠ حصة صاحب عمل م نوع السيارة قيمة الاشتراك ىالسنو تباع سائق ١٩ سيارة مجهزة كمعمل (سائق درجة أولى ) ٢٠٧٠ ١٧٢,٥٠ ٢٠ أتوبيس خاص أقل من ( راكب ١٧ سائق درجة ثانية ) ١٩٨٠ ١٦٥ أتوبيس خاص أكبر من ١٧ راكب وحتى سائق درجة (كب را٢٦ )أولي ١٧٢,٥٠ ٢٠٧٠ ٢٢ أتوبيس رحلات ( مدارس – سياحي – سائق درجة أولي ) ٢٠٧٠ ١٧٢,٥٠ ٢٣ ( هيئة سياسة –سيارة جمرك سائق درجة أولي ) ٢٠٧٠ ١٧٢,٥٠ ٢٤ سيارة نقل مقفولة أكثر من ( طن ٢ سائق درجة ثانية ) ١٩٨٠ ١٦٥ ٢٥ سيارة ثلاجة أكثر من ( طن ٢ سائق درجة أولي ) ٢٠٧٠ ١٧٢,٥ ٢٦ سيارة فنطاس بمقطورة (سائق درجة أولي ) ٢٠٧٠ ١٧٢,٥ ٢٧ )تباع(المقطورة ١٨٠٠ ١٥٠ ٢٨ سيارة نقل أموال (سائق درجة ثانية ) ١٩٨٠ ١٦٥ سيارة ملاكي تعمل ضمن منظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات ١٥٧,٥ ١٨٩٠ ٣٠ ميكروباص يعمل ضمن منظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات ١٩٨٠ ١٦٥ أتوبيس يعمل ضمن منظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات أكثر ١٧من راكب وحتى ( راكب ٢٦ سائق درجة أولي) ١٧٢,٥٠ ٢٠٧٠ ٣٢ موتوسيكل يعمل ضمن منظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات ١٨٠٠ ١٥٠ ٣٣ توك توك يعمل ضمن منظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات ١٨٠٠ ١٥٠ : ملاحظة تزاد هذه الحصص بنسبة الزيادة ف ى الحد الأدنى لأجر الاشتراك سنويا . )١٠(جدول رقم بتحديد أجر الاشتراك لعمال النقل البرى فئة العـامل أجر الاشتراك الشهري تبـــاع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سائق حاصل على رخصة قيادة دراجة نارية )توك توك( الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سائق حاصل على رخصة خاصة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني مضافاً ليه إ من قيمته ٥٪ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثالثة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني مضافاً ليه إ من قيمته٥٪ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثانية الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني مضافاً ليه إ من قيمته١٠٪ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة أولى الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني مضافاً ليه إ من قيمته١٥٪ : ملاحظة يجبر كسر العشرة جنيهات عند تحديد أجر الاشتراك الشهر . ى )١١(جدول رقم القيمة الحالية لأقساط سنوية قدرها ١ جنيه سبق تقسيطها حتى سن الستين السن المدة المتبقية لبلوغ سن الستين القيمة الحالية لقسط جنيه ١سنوي قدره يدفع طوال المدة المتبقية لبلوغ سن الستين السن المدة المتبقية لبلوغ سن الستين القيمة الحالية لقسط جنيه ١ي قدره سنو يدفع طوال المدة المتبقية لبلوغ سن الستين سنة قرش جنيه سنة قرش جنيه لائحةلة المرافقلنماذج ا طلــــب اشتراك مــؤمــــن عليـــه ............. ............ ............. .............................................................................................................. : ............................................. : ............................................................................................. .................................................... : :.................................................... : : ..................: ......................: .............................................: : * * . * .............................................. : ..................................: : : ................................................. : ................................................. : .................................................................. ........................................................................................................... : : ................................................................: ................................................................: ............................................................... ............................................................... / / : .............................................................: ملحوظة: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي )١(نموذج رقم مكتب ................................... بیانات محل إقامة المؤمن علیھ نــــوع المـــدة كود الاشتراك جنیــــھ قرش جنیــــھ قرش جنیــــھ قرش إرشـــــادات إقـــــــرار ................................................................... ............................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................. (توقيع صاحب العمل / المدير المسئول ) ( ) ........................................................................................................... توقيع المؤمن عليه ( ) روجع آليا سجل آليا الاشتراك أخصائي التوقيع بمعرفتي ة مطابقتتم النموذج مستلم ً )٢ ( نموذج رقم قرش جنیـھ التداول عند بها يعتد ال إلكترونية صورة إرشــــــــــــادات ً : البيانات الأساسية : ................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ثانيا ٢٠١٩: لسنة ١٤٨ لقانون رقم والمعاشات الصادر با الاجتماعية عن المدد السابقة على أحكام قانون التأمينات الاشتراك بيانات مدد : ً الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي )٣(نموذج رقم ..................................... مكتب ً ٢٠١٩: لسنة ١٤٨ والمعاشات الصادر بالقانون رقم الاجتماعية دة قانون التأمينات عن م الاشتراك بيانات مدد : رابعا ً :والأقساط بيانات تدرج الأجر : : عن المدد السابقة تدرج الأجــر الأســــاســـــي . أ : عن المدد السابقة تدرج الأجــر المتغـــــير .ب التداول عند بها يعتد ال إلكترونية صورة جـــ. تدرج جــرأ القانون مدة عن الاشتراك دخل أو ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ : د . الأقســـاط بيانات : التداول عند بها يعتد ال إلكترونية صورة الاجتماعي للتأمين القومية الهيئة مكتب ............... ..................... رقم نموذج( ٤ )بمد دبيان الاشتراك السابقة أو مدى استحقاق آخــــــر معاش ................................................................................................................................................................................ ............................................................................................... ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .................................................................................... ...لسيادتكم مقدمــــــه التداول عند بها يعتد ال إلكترونية صورة إرشـــــــادات جـــ ق التاریـــخ جـــ ق رقــم المنشــأة رقــم المنشــأة التاریـــخ تاریخ طلب وبدء الاشتراك الاشتراك تاریخ طلب وبدء ------------------------------------------------------------------ اسم المنشـــأة ---------------------------------------------------------------- نشـــأةاســـم الم ------------------------------------------------------------------ اســـم المنشـــأة رقــم المنشــأة تاریخ نھــایة الاشتراك تاریخ نھــایة الاشتراك الاشتراككود / نوع المـــدة ----------------------------------------- سبب الإنھـــاء مسمى ----------------------------------------- سبب الإنھـــاء مسمى شتراك تاریخ طلب وبدء الا الاشتراككود / نوع المـــدة الاشتراككود / نوع المـــدة ----------------------------------------------------- سمى المـــدةم المتغیرالأجر الأساسيالأجـر المتغیرالأجر الأساسيالأجـر الأجر الأجر --------------------------------------------------------------------- مسمى المـــدة --------------- ------------------------------------------------------ مسمى المـــدة : تــــدرج أجر أو دخل اشتراك المدة الحالیة جـــ ق التاریـــخ جـــ ق التاریـــخ جـــ ق التاریـــخ جـــ ق التاریـــخ جـــ ق التاریـــخ جـــ ق التاریـــخ )٥ ( نموذج رقم جـــ ق جـــ ق التاریـــخ ) صید–نقل بري – مقاولات( المـــدد النوعیــــة ٤- المتـداخلـــــــــــة المـــــــــدد٣- ســـبب الإنھــــاء تاریـــــخ نھــــایة المـــــدة المھارة ترخیص درجـــة ال فئــة الأجــر تاریـــــخ بــــدایـــــة المـــــدة تاریـــــخ نھــــایة المـــــدة المـــــدة تاریـــــخ بــــدایـــــة الأجـــــر قطـــــــاع المــدة نـوع المـــدة كــود مسمى كـود سنــــة شھر یــوم مسمى كود جـــ ق سنــــة شھر یــوم سنــــة شھر یــوم سنــــة شھر یــوم جـــ ق مسمــى كـــود )بالخــــارج عاملین ( مـــــــدد نوعیــــــــھ تاریخ بــدء الاشتراك تاریــخ طـــلب الاشتراك الاشتراك فئة بدء تاریـــــخ نھــــایة الاشتراك المدة سنــــة شھر یــوم ـجــ ق سنــــة شھر یــوم سنــــة شھر یــوم نوع كود الإنھاء سبب كود الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكتب............................. نتهاءباإخطار اشتراك مؤمن عليه رقـــم المنشــأة : :مسمـــى ----------------------------------------------------------------- رقم التسجیل الضریبي للمن :شأة --------------- / --------------- / --------------- :الرقم التأمیني :الرقم القومـي :ســــــــــــم الا ------------------------------------------------------------------------------------------- تاریخ انتھاء الاشتراك ســبب انتھاء الاشتراك------------------------------------- عقار رقــم: حارة/شارع ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قریة/ شیاخة ----------------------------------------- مركز/ قسم ----------------------------------- محافظة-------------------------------- رقم المحمول أو التلیفون الأرضي : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- البرید الإلكترونى : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ھالبیانات بعالی أن أقــر صحیحة وأن المؤمن علیھ تسلم صورة من ھذا الإخطار. توقیع المؤمن علیھ------------------------------------------ /٢٠ / توقیع المدیر المسئول ------------------------------------------- /٢٠. / تم مطابقة الت /وقیع بمعرفتي ---------------------------------------------------- أقــر أن البیانات بعالی ا صحیحة وھ نني أرسلت صورة من ھذا الإخطار إلى المؤمن علیھ بخطاب موصى علیھ بعلـــم الوصول برقم ----------------------------------------- بتاریخ ٢٠. / / توقیع المدیر المسئول ------------------------------------------- /٢٠ / البیـــــــــان مستلم الإخطار المراجع لـــــيآمسجل لـــــيآمراجع ســـمالا التوقيــع التاريــخ :ملحوظــة یلزم التأكد من توقیع كل من العامل وصاحب العمل على الإقرار الموضح خلف . النموذج ) نظــر خلفھ أ( خاتـــم الجھــة نموذج رقم ( ٦ ) تم مطابقة التوقيع بمعرفتي إرشـــــــادات النمѧوذج احرر ھذی ١- مѧن أصѧل وصѧورتین یرسѧل الأصѧل لمكتѧب الھیئѧة المخѧتص مـѧـنأسѧبوع خѧلال تاریخ تحقق إحدى الوقائـع الآتیة : انتھاء -أ خدمة المؤمن علیھ . انتھاء -ب مدة التلمذة الصناعیة أو . التدرج انتھاء -ج العمل بالمشروع الصیفي للطلبة . ویحتفظ صاحب العمل بصورة وتسلم صورة للعامل بعد توقیعھ أو ترسل لــــــھ بخطاب مسجل بعلѧم الوصول خلال ٢٤ ساعة من إرسالھا لمكتب الھیئة المختص في حالة رفضھ التوقیع . في حالة إخلال ٢- صاحب العمل بالإخطار في الموعد المشار إلیھ بالنسبة للمؤمن علیھم في البند من ) أ( )١(رقѧم یلتѧزم بѧأداء مبلѧغ إضѧافي یقѧدر بنѧسبة % ) ٢٠( مѧن قیمѧة الاشѧتراك المѧستحق عѧن الѧشھر الأخیر وذلѧك عѧن كѧل شѧھر تѧأخیر عѧن المѧدة مѧن تѧاریخ انتھѧاء الخدمѧة حتѧى تѧاریخ إرسѧال النمѧوذج لمكتب الھیئة المختص وفي حساب مدة التأخیر یحذف . كسر الشھر إقــــــــــــــرار ا :ســـــم المنشأة -------------------------------------------------------------------------------------- رقمھا التأمیني : العنــــــــــــوان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: ا ســــــــم المؤمن علیھ -----------------------------------------------------------------------: :رقمھ التأمیني الموقع أدناه أنا أقر بأنني قد قمت بسحب البطاقة العلاجیة من المѧؤمن علیѧھ وتѧم تѧسلیمھا لفѧرع الھیئــــѧـة بالتضامن مѧع العامѧل فѧي مواجھѧة ً المعنیة بالتأمین الصحي وفي حالة ظھور ما یخالف ذلك أكون مسئولا بѧدون لانتفاعا عن ً الھیئـــــة المعنیة بالتأمین الصحي عن كافة مصاریف العلاج والرعایة الطبیة تعویضا وجھ حق بمزایا العلاج والرعایة الطبیة بعد . الخدمةانتھاء توقيع المؤمن عليه توقيع صاحب العمل ( ) ( ) أنѧا أقــѧـر الموقѧع أدنѧاه بѧأن المѧؤمن علیѧھ محѧل ھѧذ النمѧوذج ا قѧد رفѧض تѧسلیم البطاقѧة العلاجیــѧـة وقمѧ ت بإخطار الھیئـــــة المعنیة بالتأمین الصحي ببیانات المؤمن علیھ لإیقاف التعامل معھ . توقيع صاحب العمل ( ) الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكتب : .................................. ) ٨( ذج رقم نمو طلب حساب مدة ضمن مدة الاشتراك . . – – التقسيط مدة إقرار المؤمن عليه برغبته في الإش :تراك عليه المؤمن توقيع ........ ...................... رقراإ صاحب العمل بخصم القسط: العمل صاحب توقيع ............................. إرشــــــادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكتب : ............................. إضافة مدة خدمة إعتبارية في حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعمل في بعض المحافظات ً أولا : بيــانات أســـاسيـــة: اسـم المؤمن علیھ: --------------------------------------------------------------------------------- تاریخ المیلاد: / / ٢٠. الرقـم التأمیني: :قوميلرقم الا المحافظة أو المحافظات التي عمل بھا : م المحافظة بدایة المدة نھایة المدة صافي المدة / / / / / / ١ / / / / / / ٢ / / / / / / ٣ ً ثانيـا : تقدير أعباء المدة الاعتبارية: تقدر تكلفة المدة الاعتباریة التي تلتѧزم بھѧا وحѧدات القطѧاع العѧام الاقتѧصادیة فѧي بعѧض المحافظѧات والمنѧاطق النائیѧة عѧن .لائحة التنفیذیةل المرافق) ٣( المدة السابقة على ١/١/٢٠٢٠ بواقع القیمة الرأسمالیة للمعاش وفقا للجدول رقم ً في حالة انتهاء الخدمة مع استحقاق معاش في حالة انتهاء الخدمة مع استحقاق صرف تعويض الدفعة الواحدة في حالة انتهاء الخدمة مع عدم استحقاق الصـــــرف المدة الإعتباریة : :سابقة :حالیة :قیمة المعاش :سابق :حالى القیمة الرأسمالیة : قیمة المعاش = + = القیمة الرأسمالیة : تسدد بالشیك رقم---------------------------------------- بتاریخ / / بمبلغ على بنك فـــــــــرع المدة الإعتباریة : :سابقة :حالیة :قیمة التعویض :سابق :حالى تسدد بالشیك رقم---------------------------------------- بتاریخ / / بمبلغ على بنك فـــــــــرع المدة : الإعتباریة :سابقة :حالیة / / ً تحـــریرا في أخصائي التأمينات الاجتماعية مراجع التأمينات الاجتماعية مدير التأمينات الاجتماعية نموذج رقم (٩) الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكتب............................. الفروع جميع اعتبارطلب وحدة واحدة أو أكثر في العلاقة الهيئة مع / السيد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي م ســم المنشأةا رقم المنشأة العنـــــــــــــوان عدد العاملين ســم المكتب ا التأميني الحالي يشترط لموافقة الهيئة على طلب المنشأة بتوحيد التعامل لها ما :يأتي نموذج رقم ( ١٠ ) توقيع صاحب العمل الرقم القومي العنوان رقم التليفون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكتب .................................. نمــــوذج توقيع صاحب العمل أو المدير المسئول .......................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ........................................................................................ ...................................................................................................... ............... ............... ............... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... توقيـــع صاحــب العمل أخصــائي بدء الاشتراك رئيس الاشتراكات نموذج رقم ( ١١ ) إرشــــــــــــادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكتب ................................... تإخطار غيير في بيانات المنشأة / السيد مدير مكتب اســــــم صاحب العمل رقـــــــــــم المنشـــــأة ـم التسجيـرق ل الضريبي للمنشأة: توقيـــع صاحب العمل :ملحوظة نموذج رقم ( ١٢ ) الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكتب ................................... إخطار بدمج منشأتين أو أكثر الأجور والا في تاريخ الا شتراكات :ندماج نوع التأمين إجمالي الأجور اشتراكات صاحب العمل اشتراكات المؤمن عليهم إجمالي الا شتراكات شيخوخة وعجز ووفاة إصابات العمل المرض البطالة المكافأة المعاش الإضافي الأقساط والمبالغ الأخرى المستحقة: وع الأقســـــــن اطــــــــــ القيمة الإجمالية للأقساط اليـــــــالإجم العمل صاحب اســــــم العمل صاحب توقيع نموذج رقم ( ١٣ ) إرشـــــــــــــــــادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكتب .................................. تحرر من أصل وصورتين حافظة إجمالي الاشتراكات والأقساط سداد اشتراكات وأقساط التأمين الاجتماعي عن شهر لسنة ٢٠٢ اســــم المنشأة رقم المنشأة كود الوحدة الحسابية شهر الا ستحقاق شهر سنة بيان ملاحظات إجمالي عدد العاملين بالمنشأة --------------- دائم --------------- مؤقت ------------- . إجمالي مستحق الاشتراك مقاصة الاشتراك بيان الاشتراكات المستحقة نيةج قرش جنية قرش جنية قرش نموذج رقم ( ١٤ ) القيمة بالجنيه نموذج تفصيلي باشتراكات تأمين المرض وتأمين إصابات العمل ً وفقا لأحكام قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢٠١٨ لسنة ٢ بيان العدد القيمة بالجنيه ملاحظات إجمالي الأجور وفقا ل ً ٢/٢٠١٨ رقمقانونل إجمالي عدد المؤمن عليهم إجمالي عدد الزوجات إجمالي عدد المعالين والأ ٌ ولاد :ملاحظات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البشرية الموارد مدير المعاشات قسم رئيس المختص الموظف الحسابية الوحدة مدير الجمهورية شعار خاتم اشتراكات التأمين الصحي الشامل من الأجر % الشامل حصة صاحب عمل في تأمين إصابة عمل ١%مؤمن عليه الزوجات ٣% كل معال أو ١%بن ا الإجمالي اشتراك المؤمن عليه بتأمين المرض في التأمين الصحي الشامل حصة صاحب العمل بتأمين ٣% الإجمالي المرض في التأمين الصحي الشامل الإجمالي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكتب ................................... تجميعحافظة الاشتراكات والأقساط المستحقة والمسـددة عن شه ـر ٢٠ لسنة الاشتراكات المستحقــــــة اشتراكات صاحب العمل شترا اكات المؤمن عليهم شتراكلاقيمة ا قيمة الا شتراك إجمالي الأجور التي يسري عليها حكم اقتطاع الاشتراكات إجمالي الا شتراكات نوع التأمين رشق جنيه النسبة رشق جنيه النسبة رشق جنيه رشق جنيه تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. تأمين إصابات العمل . .تأمين المرض تأمين البطالة . .المكافأة المعاش الإضافي . ــلة جمـــــ الأقســــــــاط والمبالغ الأخرى المستحقة قيمة قسط نـــــــــــــــوع القســــــــــــــط رشق رشق جنيه جنيه أقساط حساب مدة وفقا لأحكام المادة ٢٠ )شراء مدة( من القانون أقساط عن مدد الإعارة الخارجية بدون أجر أو ة الخجازالإ اصة بدون أجر للع مل بالخارج أقساط عن مدد ة الخجاز الإ أجراصة بدون لغير العمل .أقساط أخري مبالغ أخـرى مستحقة جمـــــــــلة بيـــــــانات الســـــــــــــداد جزئي كلـــــي بيــــــــــان الســــــــــــداد رشق رشق جنيه جنيه إجمالي الاشتراكات المستحقة إجمالي الأقساط الخاصة والمبالغ الأخرى المستحقة :يخصــــم صافي السداد أعـد بمعرفة ----------------------- روجــــــع------------------------، ـد،يعتمـــــ --------------------- ق جــ ـ نموذج رقم ( ١٥ ) ً : : بيانات الأجور من واقع الحسابات الختامية المبالغ التي حسبت على أساسها إجمالي المنصرف الاشتراكات جزئـــــي كلـــــــــي جزئـــــي كلـــــــــي جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش البيــــــــــــــــــــــــــــــــان ) ١٦ ( نموذج رقم - ------------------------------ / الدرجات الخصوصیة حـــ - - ------------------------------ / أجور المعینون بربط ثابت حـــ - - ------------------------------ / أجور الموسمیین والعرضین حـــ - -- ------------------------------ / حـــ أجور الاشتراك - -- ------------------------------ / شاملة حـــ تبمكافآ المعینون - -- ------------------------------ / الخبراء الأجانب حـــ مكافآت - -- ---- -------------------------- / الخبراء الوطنیین حـــ مكافآت - --------- -------------------- / حـــ : الأجور النقدية -------- --------------------- /حـــ ------------------------ / بدل أغذیة حـــ - ----------------------- / راتب استقبال وضیافة حـــ - ----------------------- / حـــ اجتماعیة إعانة - ً ): من واقع استمارات السداد ( وعدد العمال الاشتراكات بيانات الأجور النقدية التي أديت على أساسها : إجمالي أجور المستثنى أو الموقوف بالنسبة لتأمين الشيخوخة الي الأجورإجم المكافأة المرض البطالة والعجز والوفاة أجور المؤمن عليهم إصابات العمل فقط جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش عدد العمال في نهاية السنة المالية ً : بيانات تفصيلية عن المبالغ المسددة : مبالغ أخـــــــــرى أقـــســــــــــاط اشــــــــــتراكات المبلغ مبلغ مبلغ جنيه قرش بيـــــــــــــــان جنيه قرش الخدمة بيـــــــــــــــان نهاية مكافأة جنيه قرش بيـــــــــــــــان : ولم تسدد الهيئة المبالغ المخصومة من الباطن لحساب : رابعا المبالغ المخصومة مكتب الهيئة جنيه قرش العملية بيـــــــان عنــــــــــــــــــوانه ــــــم المقاول ســـا م التداول عند بها يعتد ال إلكترونية صورة إقــــــــ ــــــرار تحرير ً ٢٠ : / / ا في : ملاحظـــــة توقيع المالي المدير الرقم القومي العنوان رقم التليفون مايو أغسطس يوليو يونية سبتمبر ديسمبر نوفمبر أكتوبر اعتبارا من --------------------------- : فــــــــي الشھر ---------------------------------------------- : الرقــــــم القـومـــــــــــــــــــــي --------------------- : ً اعتبارا من ---------------------------- : فــــــــــي الیوم ---------------------------------------------- : جنسیتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ -------------------------------------------------------------- : لأجــــر الفعليا ---------------------------------------------- : اســــــــــــــــــــــــــــــم العامـل ً ) ١٧ ( نموذج رقم ---------------------------------------------- : قیمــــــــــــــة القسط ونوعـــــھ ---------------------------------- : تاریخ نھایة التقسیط ---------------------------------------------- : تاریــــــــــــخ دخولھ الخدمـــــة ------------------------- : تاریخ بدء التقسیط ------------------- : ة التقسیطمد ---------------------------------------------- : موقفــــــــــھ مــــن التجنیــــــــد --------------------------------------------- : توقیـــــــــــــع صاحــــب العمـــل ------------------------------- -------------- : ـــــــــــــــــــــــخ المیـلاد تاریـــــ --------------------------------------------- : تاریخ خروجھ نھائیا من الخدمــة ---------------------------------------------- : رقم وتاریخ القید بمكتب العمل ---------------------- : ً اعتبارا من --------------------------- : فـــــي الأسبوع ------- --------------------------------------- : الـرقــــــــــــــــــــــــــم التأمیني ---------------------- : جملة الأقساط المستحقة خلال ) ............................... ...................................................... ....... : ( ............................................ فقط مبلغ وقدره :الشهر الحالي بتاريخ ..................................................................................... : تم السداد عن طريق المختص الموظف المنشأةخاتم المسئول المدير ) ١٨ ( نموذج رقم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكتب ................................. إقــــــــرار بالرغبة في الاشتراك عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل مقــدمـــه :ســـــــمالا ----------------------------------------------------- :عالتوقيـــــ ---------------------------------------------------- بيان تحقيق الشخصية : الرقـم القومـي-------------------------------------------------: التاريــــــــــخ--------------------------------------------------: :جهة الإصدار ----------------------------------------------------- العنـــــــــوان: --------------------------------------------------- اعتماد صاحب العمل البشرية الموارد مدير ............................................... ملاحظــــة ملحوظة نموذج رقم ( ١٩ ) التداول عند بها يعتد ال إلكترونية صورة الاجتماعي للتأمين القومية الهيئة مكتب ............................. رقم نموذج(٢٠ ) صــــر طلــــــب ف تأمينية مستحقات الأخيرة المدة على السابقة الاشتراك بمدد بيان : الفئة المعامل بها تاريخ النهاية تاريخ البداية رقم المنشأة جهة العمل التداول عند بها يعتد ال إلكترونية إرشــــــــــــــــــاداتصورة – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكتب ............................. )٢١(نموذج رقم طلب الاشتراك في نظام المعاش الإضافي العامل لدى الغير : المؤمنعليه توقيع اعتماد صاحب العمل أو المكتب التأميني المختص تماالخ المسئول المختص أصحاب الأعمال والعاملين المصريين بالخارج عليه المؤمن توقيع إرشــــــــادات يوقف انتفاع المؤمن عليه بنظام المعاش الإضافي إذا انتفى أي شرط من شروط الانتفاع المشار إليها. لا يجوز العدول عن الرغبة في الاشتراك بنظام المعاش الإ .ضافي )٢٢(نموذج رقم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكتب ............................. إخطار وقوع إصابة عمل إقــــــــــــــ ـرار اسم مقدم الإخطارتوقيعهصفته توقيع صاحب العمل الرقم القومي العنوان رقم التليفون إرشــــــادات – ً أولا : الإصابة نتيجة : حادث – ً ثانيا المستندات : المطلوبة بالنسبة لأمراض المهنة : )٢٣(نموذج رقم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكتب ............................. إخطار عن وقوع إصابة عمل خارج البلاد مكتب مدير / السيد ..................................................................................... ................................. ............. ......................................... ........................................... ................................... ه ــــــدمــمق :مرفقات )٢٤(ذج رقم نمو الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكتب ............................. إخطار وقوع إصابة عمل ناتجة عن الإجهاد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقـــــــــــــــرار تحرير ً ٢٠ / / : ا في تم الجهةاخ توقيع صاحب العمل ......................................... إرشــــــادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ( ٢٥)نموذج رقم مكتب ............................. طلب تحكيم طبي مكتب/ السيد مدير وبعد ،،،، طيبة تحية وتفضـــــــلوا بقبول فائق الإحتــــــــرام ،،، مقدمـــــــه الاســم التوقيــع العنــــوان التليفون رقم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكتب ............................. )٦٢(نموذج رقم طلــــــب صــــرف تعويض بطالة السيد الأستاذ مدير مكتب توقيع المؤمن عليه الرقم القومي العنوان رقم التليفون ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- :- سبب الإیقاف ٢٠ / / .............................. .................. .................. مدیر المكتب مراجع مختص ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ : سبب الإیقاف ٢٠ / / تحريراً في .............................. ........... ....... .................. الاصدارمكتبمدیر مراجع مختص تـــردد العامل على المكتب المـــدة الثالثة / / من / /إلى .ومازال متعطلا مدیر مكتب القوى العاملة المــــدة الأولى تـــردد العامل على المكتب / / من / /إلى مدیر مكتب القوى العاملة . ومازال متعطلا تـــردد العامل على المكتب المــدة الرابعة / / من / /إلى .ومازال متعطلا مدیر مكتب القوى العاملة ة الثانیة المـــد تـــردد العامل على المكتب / / من / /إلى مدیر مكتب القوى العاملة . ومازال متعطلا المكتب ختــم المكتب ختــم المكتب ختــم المكتب ختــم مدیر مكتب القوى العاملة المــــدة التا تـــردد العامل على المكتب سعة / / من / /إلى .ومازال متعطلا مدیر مكتب القوى العاملة المــدة الثانیة عشر تـــردد العامل على المكتب / / من // إلى .ومازال متعطلا مدیر مكتب القوى العاملة المـــدة العاشرة تـــردد العامل على المكتب / / من / /إلى .ومازال متعطلا مدیر مكتب القوى العاملة المكتب ختــم المكتب ختــم خ المكتب ختــم المكتب تــم تـــردد العامل على المكتب المـــدة السابعة / / من / /إلى .ومازال متعطلا مدیر مكتب القوى العاملة تـــردد العامل على المكتب المــــدة الخامسة / / من / /إلى .ومازال متعطلا مدیر مكتب القوى العاملة تـــردد العامل على المكتب المــدة الثامنة / / من / /إلى .ومازال متعطلا مدیر مكتب القوى العاملة تـــردد العامل على المكتب المـــدة السادسة / / من / /إلى .ومازال متعطلا مدیر مكتب القوى العاملة المكتب ختــم المكتب ختــم المكتب ختــم المكتب ختــم مدیر مكتب القوى العاملة المــــدة السابعة عشرة تـــردد العامل على المكتب / / من / /إلى .ومازال متعطلا مدیر مكتب القوى العاملة المــدة العشرون تـــردد العامل على المكتب / / من / /إلى .ومازال متعطلا مدیر مكتب القوى العاملة المـــدة الثامنة عشرة تـــردد العامل على المكتب / / من / /إلى .ومازال متعطلا مدیر مكتب القوى العاملة المكتب ختــم المكتب ختــم المكتب ختــم المكتب ختــم المـــدة الخامسة عشرة تـــردد العامل على المكتب / / من / /إلى .عطلاومازال مت مدیر مكتب القوى العاملة المــــدة الثالثة عشرة تـــردد العامل على المكتب / / من / /إلى .ومازال متعطلا مدیر مكتب القوى العاملة المــدة السادسة عشرة عامل على المكتب تـــردد ال / / من / /إلى .ومازال متعطلا مدیر مكتب القوى العاملة المـــدة الرابعة عشرة تـــردد العامل على المكتب / / من / /إلى .ومازال متعطلا مدیر مكتب القوى العاملة المكتب ختــم المكتب ختــم المكتب ختــم المكتب ختــم مدیر مكتب القوى العاملة مسة والعشرین المــــدة الخا تـــردد العامل على المكتب / / من / /إلى .ومازال متعطلا مدیر مكتب القوى العاملة المــدة الثامنة والعشرین تـــردد العامل على المكتب / / من / /ى إل .ومازال متعطلا مدیر مكتب القوى العاملة المـــدة السادسة والعشرین تـــردد العامل على المكتب / / من / /إلى .ومازال متعطلا مدیر مكتب القوى العاملة المكتب ختــم المكتب ختــم المكتب ختــم المكتب ختــم المـــدة الثالثة والعشرین تـــردد العامل على المكتب / / من / /إلى .ومازال متعطلا مدیر مكتب القوى العاملة المــــدة الحادیة والعشرین المكتب تـــردد العامل على / / من / /إلى .ومازال متعطلا مدیر مكتب القوى العاملة المــدة الرابعة والعشرین تـــردد العامل على المكتب / / من / /إلى .ومازال متعطلا ر مكتب القوى العاملة مدی المـــدة الثانیة والعشرین تـــردد العامل على المكتب / / من / /إلى .ومازال متعطلا مدیر مكتب القوى العاملة المكتب ختــم المكتب ختــم المكتب م المكتب ختــ ختــم )٢٨(نموذج رقم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكتب ............................. طلب صرف الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )١( التداول عند بها يعتد ال إلكترونية صورة التداول عند بها يعتد ال إلكترونية صورة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملاحظـــات هامــــ ة –– – – ٩ - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي )٢٩(نموذج رقم مكتب ............................. طلـــب صرف الحقوق التأمينية للإخـوة والأخــــوات .......................................................................................................................................................................................... : : ............................ ...................................................................... : توقيع الأخ /الأخت تم التوقيـــع إمامــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : ملاحظات رشادات إ يـــشترط لذلك ترفق – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكتب ............................. )٣٠(نموذج رقم طلــــــب صــــرف المعاش لحالات الاستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش السيد الأستاذ: مدير مكتب: ............................................................................... تحية طيبة وبعد،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، تم التوقيـــع إمامــي إرشــــــادات حالات طلب صرف المعاش يراعى إرفاق المستندات التالية: ١. - - - - – - - ٢. - ٣٢ - ٣٢ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكتب ............................. )١٣(نموذج رقم طلب صرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة الإصابة السيد الأستاذ/ مدير مكتب: .............................................................................. تحية طيبة وبعد،،، توقيع المؤمن عليه الرقم القومي العنوان رقم التليفون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكتب ............................. )٢٣(نموذج رقم طلــــــب صــــرف منحة زواج أو قطع السيد الأستاذ مدير مكتب: : ............................................................................... تحية طيبة وبعد،،، – ––– وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، تم التوقيـــع مامــي ا ............................................... ........................................................................ ............................................... اداتـــــــإرش ترفق المستندات الاتية مع هذا الن :وذجم أ - في حالة زواج الابنة أو الأخت: ب - في حالة بلوغ الابن أو الأخ سن قطع المعاش : ج - في حالة التحاق الابن أو الأخ بعمل أو مزاولة مهنة: د - في حالة زوال حالة العجز للابن أو الأخ: الهيئة القومية للتأمين الاجت ماعي مكتب ............................. إخطار ربط المعاش بصفة نهائية دــالسي / --------------------------------------------------------------------------------- العنوان / ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- --------------------- بدایة المدة نھایة المدة مدة الإشتراك بیان المدة سنة شھر یوم سنة شھر یوم سنة شھر یوم ملاحظات قرش جنیھ قرش جنیھ جنیھ قرش قرش جنیھ ------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------------------------- جنیھ قرش جنیھ قرش جنیھ قرش جنیھ قرش جنیھ قرش ................................... .................................... ............................. ................................... ................................... ملحوظة نموذج رقم (٣٣) رقم نموذج (٣٤ ) الاجتماعي للتأمين القومية الهيئة : مكتب ..................... .................. إخطار المستفيدين بالحقوق التأمينية بصفه نهائية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملحوظة إرشـــــادات اسباب قطع المعاش ملاحظات أسباب خفض المعاش أو إيقاف صرفه ً : ية لصاحب المعاش البيانات الأساس : قيمة المعاش دون زيادات القانون المعامل به الاسم إعانة الغلاء جهة العمل تاريخ الميلاد قيمة المعاش الاستثنائي سبب انهاء الخدمة تاريخ التعيين تاريخ ورقم قرار الاستثنائي أجر التسوية تاريخ انهاء الخدمة ثانيا ١/١/٢٠٢٠ جملة المعاش في مدة الاشتراك تاريخ الوفاة ً : بيانات المستفيدين : بيانات العجز المدة ر؟ هل يوجد معاش آخ تاريخ الاستحقاق قيمة المعاش النصيب المستحق الصفة الرقم القومي الاسم م بيان الدخل الجلسة ت ثالثا ً : بيانات القائم بالصرف : رابعا الحساب الجاري جهة الصرف الرقم القومي الاسم م ً : بيانات الاستقطاعات : المراجع الموظف المختص الجهة القيمة نوع الاستقطاع م الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكتب ............................. )٣٦(نموذج رقم إقرار بحدوث تغيير في شروط استحقاق المعاش o o o o o وهـــــــــذا إقــــــــــــــرار مــني بـــــذلك ،،، مقدمـــــــه تم التوقيع أمامي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكتب ............................. )٣٧(نموذج رقم طلب صرف المعاش بالتوكيل ينتهي في /٢٠ / البيـــــــــــــان بيانات الوكيــــــــل بيانات الموكــــــل مقدمـــــــه تم التوقيع أمامي خاتم شعار الجمهورية بيـــــــانات التجديــــد جـدد في / / . توقیـــــــــــع الموكــــــل----------------------------------------: توقیع الموظف المختص-----------------------------------------: توقیـــــــــــع المدیـــــــر-----------------------------------------: جـدد في / / . توقیـــــــــــع الموكــــــل----------------------------------------: توقیع الموظف المختص-----------------------------------------: توقیـــــــــــع المدیـــــــر-----------------------------------------: جـدد في / / . توقیـــــــــــع الموكــــــل----------------------------------------: توقیع الموظف المختص-----------------------------------------: توقیـــــــــــع المدیـــــــر-----------------------------------------: جـدد في / / . توقیـــــــــــع الموكــــــل----------------------------------------: توقیع الموظف المختص-----------------------------------------: توقیـــــــــــع المدیـــــــر-----------------------------------------: جـدد في / / . توقیـــــــــــع الموكــــــل----------------------------------------: توقیع الموظف المختص-----------------------------------------: توقیـــــــــــع الم :دیـــــــر ----------------------------------------- )٣٨(نموذج رقم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكتب ............................. إقــــرار بإستمرار التوكيل وهـــــــــذا إقــــــــــــــرار مــني بـــــذلك ،،، مقدمـــــــه تم التوقيع أمامي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكتب............................. بيان بالعاملين في عملية المقاولة م الاســــــــــم الرقم التأميني الرقم القومي ) رقم١٤( المهنـــــة اعتماد المقاول نموذج رقم ( ٣٩ ) طلــــب ً اشتراك مــؤمــــن عليـــه من أصحاب الأجور الحكمية طبقا ٢٠١٩ لسنة ١٤٨ للقانون – ............................................................................................. ............................................................: ..................: .......................................: :. ...................................................: .......................................:.................................................................. : ................................. : * ..................................: :: ................................................................: ........................................................................ ............................................ : : ................................................ ................................................. : ................................................. ....................................................... : / / توقيع المؤمن عليه ........................................................... فة بمعر البیــــــــــان م الطلبــــمستل عــــــالمراج سجل آلیــــا بمعرفة ً روجـــع آلیـــاً ســـــــــــــمالا التوقیــــــــع التاریــــــــخ ملحوظة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكتب........................... )٤٠( نموذج رقم ذ بیانات محل إقامة المؤمن علیھ جنیــــھ قرش إرشـــــادات ....................... ................ ......... توقيع المؤمن عليه ( ) توقيع المؤمن عليه ( ) .......................................................................... ......................................................................... الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكتب ............................. بيان بالعمالة المؤمن عليها بالمنشأة م الاســــــــــم الرقم التأميني الرقم القومي المهنـــــة تاريخ الالتحاق تاريخ الانتهاء صاحب العمل )المقاول ( جهة الإســــناد توقيع المختص الرئيس المباشر مدير الإدارة اعتماد مدير المكتب ......................... .......................... ..................... ........................ نموذج رقم ( ٤١ ) ( الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكتب ............................. إخطـــــــار عن عملية مقاولـــــــة التوقيــــــع قرش جنیھ قرش جنیھ نموذج رقم ( ٤٢ ) إرشــــــــادات في حالة عدم وجود نسبة أجور للعملية المعروضة على الهيئة بالجـدول رقـم ل المرافـق )٨( لائحـة التنفيذيـة :تيلآا يتبعللقانون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكتب............................. شهـادة تأمين عمال نقل بري حررت بمعرفة ُ روجعت بمعرفة توقيع مدير الادارة اعتماد مدير المكتب الاسم..........................: التوقيع......................:: التاريخ: ......................: نموذج رقم ( ٤٣ ) إرشـــــــــادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكتب ............................. طل اب إنهـــــاء شـــــتراك سيـــــارة المختص راجع الم سجل آليا بمعرفة ً روجع آليا بمعرفة ً نموذج رقم ( ٤٤ ) توقيع صاحب السيارة الرقم القومي العنوان رقم التليفون ـــــــاداتإرش ينهي ُ اشتراك السيارة في الحالات التالية : الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكتب............................. شهـــــــادة شتراكاتابسداد التأمين الاجتماعي حررت بمعرفة روجعت بمعرفة مدير الإدارة اعتماد مدير المكتب ............................... ............................... ............................... ............................... نموذج رقم ( ٤٥ ) ............................... الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكتب............................. طلب بيان عن حال تأمينيةة مكتب السيد مدير : ...................................................................... ………. وتفضلوا بقبول فائق الإح ام ،،،تر مقدمـــــــه لسيادتكم نموذج رقم ( ٤٦ ) رئيس مجلس الإدارة رقم الإيداع بدار الكتب ٢٠٢١ لسنة ٦٥ ٢٥٢٦٠ / ٢٠٢١ - ٤/١٠/٢٠٢١ - ١٠٤٩
🏛️ المصدر الرسمي
الجريدة الرسمية — العدد 38 مكرر (ب) بتاريخ 28 سبتمبر 2021
🔗 الوثائق المرتبطة
🕰️ السجل الزمني
- 2021صدرت لائحة تنفيذية رقم 2437 لسنة 2021
- 28/9/2021نُشرت — الجريدة الرسمية — العدد 38 مكرر (ب) بتاريخ 28 سبتمبر 2021
تصنيفات أخرى
آخر تحديث: 30/10/2026. المحتوى للاسترشاد، والمرجع النهائي هو النص المنشور رسميًا. لحالتك بالتفصيل احجز استشارة.
