📝 الملخص التنفيذي
حسب ما نُشر في الصحف (ديسمبر 2025): القرار بيحدد لكل مادة من مواد قانون العمل الجهة المختصة بيها — مديريات العمل، ومكاتب التشغيل، ومكاتب علاقات العمل، ومكاتب السلامة والصحة المهنية، والإدارات المركزية بالوزارة، وإدارة تراخيص عمل الأجانب. وبيسمح بالحصول على خدمات المواد 27 و33 و167 من أي مديرية عمل. يُعمل به من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.
🏛️ المصدر الرسمي
الوقائع المصرية — العدد 291 تابع في 25 ديسمبر 2025
📖 المواد القانونية المرتبطة
المادة 17 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهنى لراغبى التدريب لمساعدتهم
فى اختيار المهن التى يرغبون التدرب عليها وفقًا لقدراتهم .
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ، وبالتشاور مع ممثلى
منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثي لاً ، إعداد التصنيف المهنى الوطنى
للمهن والحرف والوظائف فى سوق العمل ، و تحديد متطلباتها وتوصيفها ، والمهارات
والجدارات اللازمة لها ، والعمل على تحديثها وفقً ا لمعايير الجودة العالمية ، وبما
يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ .
ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك ، والجهات
والفئات المستفيدة .
المادة 26 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
تلتزم الجهة التى تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد
اجتيازه البرنامج التدريبى الذى عقدته له ، والمستوى الذى بلغه ، ويحدد بقرار
من الوزير المختص البيانات الأخرى التى تدون فى هذه الشهادة وقواعد اعتمادها
من الجهة الإدارية المختصة ، والرسم المقابل لذلك بما لا يجاوز خمسمائة جنيه .
المادة 27 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
يلتزم كل من يرغب فى مزاولة مهنة أو حرفة من التى يصدر بتحديدها قرار
من الوزير المختص ، أن يتقدم بط لب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على
ترخيص بمزاولتها .
ويحدد القرار شروط وقواعد ، وإجراءات منح الترخيص ، والرسوم المقررة عنه
بما لا يجاوز خمسمائة جنيه ، وحالات الإعفاء منها .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص .
وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته ، ويصدر
الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية ومنظمة أصحاب
الأعمال المعنية قرارا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة ،
والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التى تتولى تحد يد هذا المستوى ،
وكيفية إجرائه ، وشروط التقدم له ، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة أو مهنة
ودرجات المهارة التى تقدرها طبقً ا لنتائج الاختبارات ، والرسم المقرر عنها بما لا
يجاوز خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء من هذا الرسم .
ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريج و المدارس الفنية المتوسطة ،
وفوق المتوسطة والمعاهد العليا ، والجامعات ، الذين يعملون فى مجال تخصصهم .
المادة 33 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون
رقم ١٠ لسنة ۲۰۱٨ ، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد
اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ،
وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة
تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها
بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاص لاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة
الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين
عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ
تسلمه العمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة
للوظائف والأعمال التى خلت أو أن شئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة
التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .
المادة 35 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم
المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقب لاً أن تعيد إلى الجهة
الإدارية المختصة شهادة قيد ال عامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يوما من
تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ،
وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .
المادة 36 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية
المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء العمل بالمنشأة ، بيانًا مفصلاً بعدد العمال
طبقًا لمؤهلاتهم ، ومهنهم ، وف ئات أعمارهم ، وجنسياتهم ، ونوعهم ، والأجور
التى يتقاضونها .
وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام
البيانات الآتية :
-١ ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
-٢ عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة ، والوظائف
التى تم إلغاؤها .
-٣ بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية
خلال العام التالي .
وذلك كله وفقًا للنماذج التى تعدها الوزارة المختصة .
وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بنسخة
من البيانات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة .
المادة 37 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
تلتزم المنشآت المشار إليها فى المادة (٣٥) من هذا القانون بإمساك سجل ور قى
أو إلكترونى لقيد أسماء الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات
التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ، بحسب الأحوال ، الذين ألحقوا
بالعمل لديها ، يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة
والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال ، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية
المختصة كلما طلب منها ذلك .
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالى للعاملين ، وعدد الوظائف
التى يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام ، والأجر الذى يتقاضاه كل منهم ، وذلك
وفقًا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص .
المادة 47 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام ،
أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف .
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة
ورقيا أو إلكترونيا بالإعلان ، وتقديم بيان بالوظائف التى تم شغلها وفقًا له .
المادة 62 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ، ومع ذلك يجوز تدريبهم
متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم .
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طف لاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت
أنه يتدرب لديه ، وتلصق عليها صورة الطفل ، وتُ عتمد من الجهة الإدارية المختصة ،
وتختم بخاتمها .
المادة 66 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى :
١ - تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل فى مكان ظاهر
بمحل العمل .
-٢ تحرير كشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة معتمد من الجهة
الإدارية المختصة .
-٣ إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأط فال العاملين لديه ، والأعمال
المكلفين بها ، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
-٤ توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين ، وفقً ا للضوابط
والأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ، ويحظر فى جميع الأحوال مبيت
الطفل في مكان العمل .
المادة 67 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه ، تقوم جهات التأهيل بإخطار
الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامة الطفل ذى الإعاقة بما يفيد
تأهيله ، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص ورقى
أو إلكتروني ، وتسلم إلى الطفل ذى الإعاقة أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل .
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوى الإعاقة المقيدين لديها
فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم ، وعليها إخطار
مديرية التضامن الاجتماعى الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأ طفال ذوى الإعاقة
الذين تم تشغيلهم .
المادة 71 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
لا يجوز للأجنبى العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك
من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل ،
ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص .
ويصدر الوزير المختص قرارا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه ،
وإجراءاته ، والبيانات التى يتضمنها ، وإجراءات تجديده ، والرسم الذى يحصل عنه
ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام ، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا يزيد
على مائة وخمسين ألف جنيه ، وي حدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته ،
وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه ، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام
وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل .
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر
الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل ، وعند
انتهاء خدمته لديه .
المادة 72 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل
الأجنبى عن العمل لمدة خمسة عشر يوما متصلة دون مسوغ قانونى يجيز ذلك ،
ويصدر الوزير المختص قرارا بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك .
المادة 77 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد العمالة غير المنتظمة ، وفقً ا لتصنيفها
وفئاتها ، فى السجلات الورقية أو الإلكترونية المعدة لذلك .
كما تلتزم بإعداد قواعد بيانات قومية لفئات العمالة غير المنتظمة ، وربطها
بأجهزة ووزارات الدولة بالتنسيق مع الجهاتا لمعنية ، وعلى الأخص الجهاز
المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .
ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات اللازمة لذلك .
المادة 89 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ ،
يحتفظ صاحب العمل بنسخة ، وتسلم نسخة للعامل ، وتودع الثالثة بمكتب الت أمين
الاجتماعى المختص ، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة .
وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل
باللغة العربية ولغة العامل ، وفى حالة الاختلاف فى التفسير يعمل بعقد العمل المحرر
باللغة العربية .
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية :
-١ تاريخ بداية العقد .
-۲ اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل .
-٣ اسم العامل ومؤهله ، ومهنته ، أو حرفته ورقمه التأميني ، ومحل إقامته ،
وما يلزم لإثبات شخصيته .
-٤ طبيعة ونوع العمل محل العقد .
-٥ الأجر المتفق عليه ، وطريقة وموعد أدائه ، وسائر المزايا النقدية والعينية
المتفق عليها .
وإذا لم يوجد عقد مكتوب فيكون لكل من العامل وصاحب العمل الحق فى إثبات
علاقة العمل ، ومدته ، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة .
ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات .
المادة 92 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
على صاحب العمل أن ينشئ ملفً ا ورقيا أو إلكترونيا لكل عامل يتضمن اسمه ،
ومهنته ، ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل ، ومحل إقامته ، وحالته الاجتماعية ،
وتاريخ بداية خدمته ، وأجره ، وبيان ما يطرأ عليه من تطورات والجزاءات التى
وقعت عليه ، وبيان ما حصل عليه من إجازات ، وأن يدرج أو يودع فى الملف
صورة من عقد العمل ، ومحاضر التحقيق إن وجدت ، وتقارير رؤسائه عن عمله
وفقًا لما تقرره لائحة المنشأة ، وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل وما يفيد التأمين
عليه لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، والكشف الطبى الابتدائى ، ولا يجوز
الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونً ا بذلك ، وأن يقدم هذا الملف إلى
الجهة الإدارية المختصة أو المحكمة العمالية المختصة حسب الأحوال عند طلبه .
وعليه أن يحتفظ بملف العامل ورقيا أ و إلكترونيا لمدة خمس سنوات على الأقل
تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل ، وفى جميع الأحوال يجب الاحتفاظ بالملف عند
وجود نزاع قضائى لحين الفصل فى الدعوى بحكم بات .
المادة 93 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
يلتزم صاحب العمل ، بنقل العامل من الجهة التى تم التعاقد معه فيها إلى مكان
العمل ، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل
لأحد الأسباب المبينة فى هذا القانون ، ولو كان خلال فترة الاختبار ، إلا إذا رفض
العامل كتابة العودة خلال المدة المشار إليها .
فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المختصة ، بناء على
طلب العامل ، إعادته إلى الجهة التى تم التعاقد معه فيها على نفقتها ، ولهذه الجهة
استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإدارى .
المادة 121 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد (١١٧ ، ۱۱۸ ، ۱۱۹ ،
۱۲۰) من هذا القانون ، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية ،
أو ظروف استثنائية ، ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة فى
خلال سبعة أيام من وقوع ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات
التشغيل الإضافى والمدة اللازمة لإتمام العمل .
وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية ،
أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى
أو الجماعى ، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافً ا إليه (٪٣٥) عن
ساعة العمل النهارية ، و (٪٧٠) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة
عمله الأصلية ، فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا
عن هذا اليوم ، ويمنحه صاحب العمل يوما آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على اثنتى
عشرة ساعة .
المادة 122 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التى يستعملها العمال ، أو فى مكان
ظاهر بالمنشأة جدو لاً ببيان يوم الراحة الأسبوعية ، وساعات العمل ، وفترات الراحة
المقررة لكل العاملين ، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة
الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول ، أو ما يطرأ عليه من تعديل خلال سبعة
أيام من تنفيذه على الأكثر .
المادة 137 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يعد لائحة بقواعد تنظيم
العمل وفقً ا لطبيعة النشاط ، على أن تتضمن على الأخص نظم الترقى ، والنقل ،
والأجور ، والمخالفات التى تمثل خروجا على مقتضى الواجب الوظيفى ، والجزاءات
التأديبية ، خلال ستين يوما من بداية عمل المنشأة أو تاريخ توافر هذا النصاب ،
أو نفاذ هذا القانون ، بحسب الأحوال ، وعليه تسليم الجهة الإ دارية المختصة نسخة من
اللائحة لمراجعتها والتصديق عليها وعلى الجهة الإدارية المختصة استطلاع رأى
المنظمة النقابية العمالية المختصة والتى يتعين عليها إبداء رأيها إلى الجهة الإدارية
المختصة فى موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها للائحة وإلا اعتبر
ذلك بمثابة موافقة على اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة الإدارية المختصة بالتصديق ،
أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامها اعتبرت اللائحة نافذة .
وعلى صاحب العمل أن يعلق هذه اللائحة فى مكان ظاهر بالمنشأة وفروعها
ومواقع عملها .
وللوزير المختص أن يصدر قرارا بالقواعد العامة لهذه اللائحة .
المادة 167 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
للعامل أن يقدم استق الته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل
أو من وكيله الخاص ، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة .
ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، وعلى العامل أن
يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ
تقديمها ، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة ، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص
العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل
الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبا ومعتمدا من الجهة الإدارية المختصة ،
وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن .
المادة 196 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
إذا أثير نزاع عمل جماعى وجب على طرفيه الدخول فى مفاوضة جماعية
لتسويته وديا .
ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات
ومستندات تتعلق بموضوع النزاع ، والسير فى إجراءات المفاوضة .
فإذا رفض أحد الطرفين البدء فى إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف
الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة
منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي ،
بحسب الأحوال ، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه .
المادة 202 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
يتعين على طرفى اتفاقية العمل الجماعية سلوك طريق ال مفاوضة الجماعية
لتجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاثة أشهر ، فإذا انقضت المدة الأخيرة دون الاتفاق على
التجديد امتد العمل بالاتفاقية مدة ثلاثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديدها ، فإذا انقضى
شهران دون التوصل إلى اتفاق كان لأى من طرفى الاتفاقية عرض الأمر على الجهة
الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراءات الوساطة وفقًا لأحكام هذا القانون .
المادة 203 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
تكون اتفاقية العمل الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد التوقيع عليها ، ويتعين
إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة لقيدها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع عليها
فى سجل ورقى أو إلكترونى يعد لهذا الغرض ، ويجوز للجهة الإدارية المختصة
الاعتراض عليها إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة (٢٠٠)
من هذا القانون ، وإخطار طرفى الاتفاقية بالاعتراض وأسبابه ، وذلك بكتاب موصى
عليه ومصحوبا بعلم الوصول .
فإذا انقضت المدة المذكورة ، ولم تقم الجهة الإدارية المختصة بالاعتراض ،
وجب عليها إجراء القيد وفقًا للأحكام السابقة .
المادة 204 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة (٢٠٣) من هذا
القانون ، جاز لأى من طرفى الاتفاقية اللجوء إلى قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة
العمالية المختصة التى يقع بدائرتها محل العمل ، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى
، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالاعتراض ، فإذا قضت بقيد الاتفاقية
وجب على الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد فى السجل الخاص بذلك .
المادة 206 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
يكون الانضمام إلى الاتفاقية بعد قيدها لدى الجهة الإدارية المختصة للعمال
ومنظماتهم النقابية ، وأصحابا لأعمال ومنظماتهم من غير طرفى الاتفاقية الجماعية ،
بناء على اتفاق بين الطرفين الراغبين فى الانضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفى
الاتفاقية الأصليين ، بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة .
المادة 207 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير على هام ش السجل المشار إليه فى المادة (٢٠٣)
من هذا القانون بما يطرأ على اتفاقية العمل الجماعية من تجديد ، أو انضمام ،
أو تعديل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله .
المادة 209 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد
الطرفين للاتفاقية ، أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقً ا ، وجب على الطرفين سلوك
طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظر وف ، والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن
بين مصلحتيهما .
فإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق وجب عليهما عرض الأمر على الجهة الإدارية
المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراءات التوفيق ، أو الوساطة والتحكيم وفقً ا
لأحكام هذا القانون .
المادة 215 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
تحدد ال جهة الإدارية المختصة جلسة للتوفيق فى النزاع فى موعد لا يتجاوز
خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها ، ويخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحدد
بثلاثة أيام على الأقل .
ويصدر الوزير المختص قرارا بإجراءات وقواعد التوفيق .
المادة 217 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
مع مراعاة أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون
رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ ، إذا لم تتم تسوية النزاع خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ بدء
التوفيق ، جاز للطرفين اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات إحالة
النزاع إلى مركز الوساطة والتحكيم المنصوص عليه فى المادة (٢١٨) من هذا القانون .
الفرع الثالث
مركز الوساطة والتحكيم
المادة 232 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب ، إخطار كل من صاحب العمل والجهة
الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل ، وذلك بكتاب
مسجل وموصى عليه بعلم الوصول ، على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة
للإضراب ومواعيده .
المادة 253 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر ، والكوارث الصناعية
والطبيعية المتوقعة والكوارث الناتجة عن التشغيل وإعداد خطط طوارئ لحماية
المنشأة والعمال والمترددين عليها عند وقوع الحوادث والكوارث ، على أن يتم اختبار
فاعلية هذه الخطط ، وإجراء تجارب عملية عليها للتأكد من كفاءتها ، وتدريب العمال
لمواجهة متطلباتها ، وتصحيحها إذا لزم الأمر .
ويجوز للمنشأة الاسترشاد برأى خبير استشارى ، أو مراكز استشارية فى مجال
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل عند إعداد خطط الطوارئ .
كما تلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطط الطوارئ ،
وبأى تعديلات تطرأ عليها ، وكذلك فى حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها .
وفى حالة التنبؤ بوقوع حادث أو خطر فى مكان العمل قد يؤدى إلى تهديد وشيك
وخطير على صحة العمال أو حياتهم ، يجوز للعامل مغادرة مكان العمل إلى مكان
آمن داخل المنشأة أو موقع العمل أو خارجه إذا لزم الأمر ، دون إذن ، وعليهم إخطار
المشرف المباشر بأية أخطار يتعرضون لها ، ولا يترتب على هذا الانسحاب
أى عواقب أو مساءلة تأديبية .
وتلتزم المنشأة بضمان عدم عودة العمال إلى بيئة العمل غير الآمنة إلى أن يتم
إزالة الخطر .
وفى حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه أحكام هذه المادة ، والقرارات المنفذة
لها فى المواعيد التى تحددها الجهة الإدارية المختصة ، وترتب على ذلك وجود خطر
داهم على صحة العاملين أو المترددين أو سلامتهم ، على الجهة الإدارية المختصة أن
تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا ، أو إيقاف معدة أو آلة أو أكثر حتى زوال أسباب
الخطر ، وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال
بحق العاملين فى تقاضى أجورهم خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف الجزئى أو الكلى .
وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر
على نفقة المنشأة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
المادة 256 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
مع مراعاة الأحكام الواردة فى الكتاب الخامس من هذا القانون ، تلتزم الجهة
الإدارية المختصة بما يأتي :
-١ تشكيل جهاز متخصص يسمى (جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وتأمين
بيئة العمل ) ، من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والعملية فى مجالات الطب
البشرى ، والبيطرى ، والصيدلة ، والهندسة والعلوم ، والبيئة وإدارة المخلفات للتفتيش
على المنشآت ومراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على أن
يكون التفتيش على فترات دورية مناسبة .
-٢ تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء
أعضاء جهاز التفتيش المشار إليه فى البند (١) من هذه المادة ، وتزويدهم بالخبرات
الفنية والتطورات الحديثة بما يضمن أفضل مستويات السلامة والصحة المهنية
وتأمين بيئة العمل .
-٣ تزويد جهاز التفتيش المشار إليه بأجهزة ومعدات القياس ، وجميع الإمكانيات
اللازمة لأداء مهمته .
ويكون التفتيش على المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومى ، والتى تحدد بقرار
من رئيس مجلس الوزراء ، بمعرفة الجهة التى يحددها هذا القرار .
المادة 257 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
على أعضاء جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى سبيل
أداء عملهم :
-١ إجراء الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال بالمنشآت للتأكد
من ملاءمة ظروف العمل .
-۲ أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة فى العمليات الصناعية ،
وأنشطة العمل المختلفة والتى قد يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال
أو بيئة العمل ، بغرض تحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها ،
وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن .
-٣ استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها أثناء التفتيش لتحليل
أسباب الحوادث .
-٤ الاطلاع على خطط الطوارئ ، وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة .
-٥ الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التى ترد للمنشأة عن أنواع
الحوادث الجسيمة وأسبابها .
-٦ الاطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التى قد تهدد المنشأة .
وعلى الجهة الإدارية المختصة بناء على تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة
المهنية وتأمين بيئة العمل الأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا ، أو إيقاف آلة ، أو أكثر ،
وذلك فى حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة ، أو صحة العمال والمترددين ،
أو سلامة بيئة العمل حتى زوال أسباب الخطر ، مع عدم الإخلال بحق العاملين فى
تقاضي أجورهم .
وللجهة الإدارية المختصة بناء على قرار الإغلاق أن تقوم بإزالة أسباب الخطر
بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة .
وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية .
وتصدر الجهة الإدارية المختصة الأمر بإ لغاء الإغلاق ، أو الإيقاف فور زوال
أسباب الخطر .
المادة 260 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
تلتزم كل منشأة يعمل بها ثلاثون عام لاً فأكثر ، بموافاة الجهة الإدارية
المختصة بإحصائية نصف سنوية ببيانات حقيقية عن الأمراض العادية ، والمزمنة ،
والحوادث الجسيمة ، والإصابات ، وذلك خلال النصف الأول من شهرى يوليو ،
ويناير على الأكثر .
كما تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتاب ، بإخطار الجهة الإدارية
المختصة ب كل حادث جسيم يقع بالمنشأة ، أو عند ظهور أعراض مرض مهني ،
وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه ، ويصدر الوزير المختص قرارا
بالنماذج التى تستخدم لهذا الغرض .
وتلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتاب بموافاة الوزارة المختصة
إلكترونيا على المنصة الإلكترو نية المعدة لذلك بكافة البيانات والتقارير والإحصائيات
اللازمة والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ، ويحدد القرار البيانات
الأساسية المطلوبة لذلك .
المادة 271 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (إشارة)
يلتزم من يستخدم عما لاً فى أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية
أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة .
وعلى من يستخدم عما لاً فى المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم
التغذية المناسبة ، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين
على نفقته الخاصة .
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين ، ومع منظمات أصحاب
الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران ، واشتراطات
ومواصفات المساكن ، و تعيين أصناف الطعام والكميات التى تقدم منها لكل عامل ،
وما يؤديه صاحب العمل مقابلاً لها .
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة فى الفقرة الثالثة من هذه المادة
الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالى
فى حالة عدم وجودها ، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة ، ويحظر
الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدى .
عندك سؤال عن مادة؟ اسأل المساعد القانوني.
🔗 الوثائق المرتبطة
- صدرت تنفيذًا لـ قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل
- مرتبطة بـ قرار وزاري رقم 116 لسنة 2003 بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
صدر بعده في نفس الموضوع (قانون العمل 14 لسنة 2025)
- مرتبطة بـ قرار وزاري رقم 220 لسنة 2005 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 116 لسنة 2003
صدر بعده في نفس الموضوع (قانون العمل 14 لسنة 2025)
- مرتبطة بـ قرار وزاري رقم 179 لسنة 2007 بشأن تحديد الجهات الادارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل
صدر بعده في نفس الموضوع (قانون العمل 14 لسنة 2025)
🕰️ السجل الزمني
- 4/12/2025صدرت قرار وزاري رقم 260 لسنة 2025
- 25/12/2025نُشرت — الوقائع المصرية — العدد 291 تابع في 25 ديسمبر 2025
تصنيفات أخرى
آخر تحديث: 31/10/2026. المحتوى للاسترشاد، والمرجع النهائي هو النص المنشور رسميًا. لحالتك بالتفصيل احجز استشارة.
