قانون العمل · ساعات العمل والإضافي
كام ساعة عمل مسموح بها في اليوم؟
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها فترات الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لبعض فئات العمال أو بعض الصناعات والأعمال.
(مع عدم الإخلال بالقانون 133 لسنة 1961 الخاص بتشغيل العمال في المنشآت الصناعية.)
📖 المادة 117 — قانون العمل رقم 14 لسنة 2025إجابة استرشادية مبنية على نص القانون، ومش استشارة قانونية رسمية. لحالتك بالتفصيل احجز استشارة.
